هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 20 لسنة 1989 مؤرخ فى 22 فيفرى 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 20 لسنة 1989 مؤرخ فى 22 فيفرى 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 20 لسنة 1989 مؤرخ فى 22 فيفرى 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع   قانون عدد 20 لسنة 1989 مؤرخ فى 22 فيفرى 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:24 pm

قانون عدد 20 لسنة 1989 مؤرخ فى 22 فيفرى 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع



الفصول
الباب الأوّل أحكام عامة :

الفصل 1 : يعتبر مقطعا كل استغلال ممكن للمواد الطبيعية كالرمال والطين العادي والصخور المتراصة والتي لم تصنف ضمن الخامات المنجمية كما جاء تعريفها بالتشريع المنجمي.
الفصل 2 : تنقسم المقاطع تبعا لنمط استغلالها الى :
- استغلال سطحي
- استغلال جوفي
أ- وتعتبر مقاطع سطحية المكامن التي لا تتطلب اشغالا في باطن الارض والتي يكون نشاطها اما على سطح الارض واما في مجرى مائي او قاع غدير او في عمق مياه المجال الخاضع للسيادة الوطنية او التشريع التونسي.
ب- وتعتبر مقاطع جوفية ما يتم استغلاله عن طريق انفاق باطنية وتصنف المقاطع خاصة باعتبار طاقة انتاجها وتقنيات استغلالها وتاثيرها في البيئة، ومدى استخدام المتفجرات فيها الى صنفين :
-مقاطع ذات صبغة تقليدية
- مقاطع ذات صبغة صناعية
وتضبط بقرار من الوزير الراجع له بالنظر النشاط المقطعي مقاييس التصنيف المذكور بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للمقاطع ذات النظر.
الفصل 3 : احدثت لجنة وطنية استشارية للمقاطع.
واحدثت بمركز كل ولاية لجنة جهوية استشارية للمقاطع.
تضبط مشمولات وتركيب تسيير هذه اللجان الاستشارية بامر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنشاط المقطعي.

الفصل 4 : ترجع ملكية مواد المقاطع لصاحب الارض مع مراعاة احكام هذا القانون.
ولا ينطبق نظام الملكية التجارية على استغلال المقاطع ولا يجوز القيام باي استغلال بدون موافقة صريحة من مالك الارض.
وبالنسبة للملك العمومي او الخاص التابع للدولة او الجماعات العمومية المحلية فان مطلب فتح مقطع يتعين ان يكون مشفوعا بترخيص مسبق من السلطة الكلفة بالتصرف في العقار او الراجعة لها ملكية العقار.
الباب الثاني : في الرخص الخاصة باستغلال المقاطع وتجديدها

الفصل 5 : يخضع كل نشاط مقطعي الى رخصة من الادارة ذات النظر بعد المعاينة الميدانية وبناء على راي اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة.
وللحصول على الرخصة يتعين على طالبها امضاء كراس شروط يضبط جملة الالتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها.
الفصل 6 : على كل شخص مادي او معنوي يعتزم استغلال مقطع ان يوجه الى الادارة ذات النظر المكلفة باسناد رخص المقاطع الوثائق الآتية :
- مطلبا فيه بيان للموقع ونمط الاستغلال وطاقته المحتملة.
- وصلا من قباضة المالية في دفع معلوم قار عند التاسيس او التجديد او التمديد بقيمة 50 دينارا بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة التقليدية و100 دينارا بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة الصناعية.
وبالنسبة للاشخاص الماديين او المعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية فان رخصة استغلال مقطع تسند تبعا لاتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية وبعد المصادقة عليها بقانون.
غير انه بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة اجنبية في اطار صفقة عمومية اثر طلب دولي للعروض التي تكتسي تزويدها بمواد مقطعية اهمية خاصة لانجاز هذه المشاريع فان رخصة استغلال مقطع يمكن اسنادها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة المشاريع المعنية.
الفصل 7 : للسلطة الادارية ذات النظر المكلفة باسناد رخص المقاطع ان ترفض مطلب الحصول على رخصة مقطع وذلك بقرار معلل باسباب تتعلق بالامن، او الصحة او النظافة، او الطمأنينة العامة، او حماية البيئة، او العمل مثل مجلة المياه، ومجلة الغابات والتشريع المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية والمجلة العمرانية.
الفصل 8 : بعد المعاينة الميدانية واذا لم يتم رفض المطلب عملا بالفصل السابع من هذا القانون، يتعين على صاحب المطلب ان يضيف الى ملفه الوثائق التي تحدد بقرار الوزير المكلف بالنشاط المقطعي والتي تتضمن بالخصوص تحليل ما قد ينجم عن الاستغلال من آثار ضارة بالبيئة والتدابير الكفيلة بالوقاية من هذه الآثار او الحد منها او السيطرة عليها.
ويكون هذا التحليل في شكل دراسة معمقة للتاثير البيئي بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة الصناعية، وفي شكل دراسة موجزة بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة التقليدية ويضبط القرار المذكور بالفصل الثاني من هذا القانون محتوى شكل الدراستين المعمقة والموجزة وكذلك قائمة مكاتب الدراسات المؤهلة لانجازها.
الفصل 9 : لا تتجاوز المدة القصوى لصلوحية الرخصة خمس سنوات بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة الصناعية وثلاث سنوات بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة التقليدية.
وينبغي توجيه المطلب الرامي الى تجديد او تمديد الرخصة قبل اربعة اشهر من انتهاء صلوحيتها ومع احترام الشروط الواردة بالفصلين 5و7 من هذا القانون والا فانه يكون لاغيا.
الفصل 10 : اذا لم يقع البت في مطلب التجديد او التمديد قبل تاريخ الانتهاء الاعتيادي لصلوحية الرخصة، فان هذه الرخصة تمدد وجوبا من غير اي شكليات اضافية الى ان يصدر قرار من الادارة المعنية.
ويكون مفعول التجديد او التمديد ابتداء من تاريخ الانتهاء الاعتيادي للرخصة.
الفصل 11 : كل تغيير في شخص المستغل او صنف الاستغلال يجب ان يكون محل ترخيص من الادارة ذات النظر.
وتضبط شروط هذا التغيير بقرار الوزير الراجع له بالنظر النشاط المقطعي.
الباب الثالث: في التزامات مستغلي المقاطع

الفصل 12 : تكتسب الدولة نهائيا المعلوم القار المدفوع بعنوان مطلب تاسيس الرخصة او تمديدها وذلك مهما يكن مآل المطلب.

الفصل 13 : في صورة مخالفة التراتيب الجاري بها العمل او الالتزامات الخاصة المنصوص عليها بكراس الشروط وقبل سحب الرخصة تتولى السلطة الادارية ذات النظر توجيه تنبيه الى المستغل قصد تسوية وضعه في اجل ثلاث اشهر.
واذا انقضى هذا الاجل دون نتيجة تقرر السلطة الادارية ذات النظر بعد الاستماع الى راي اللجنة الاستشارية للمقاطع توقيف الرخصة واحالة المستغل على السلطة القضائية المختصة. على ان المستغل يظل بعد توقيف الرخصة او سحبها خاضعة للالتزامات المشار اليها بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصل 14 : يجوز للسلطة الادارية ذات النظر ان توقف في اي وقت استغلال مقطع لاسباب خطيرة تتعلق خاصة بحماية البيئة او الاراضي الفلاحية او نظام المياه، او المواقع والمعالم التاريخية او المناجم او المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية، او بالنظافة والصحة العامة او باسباب امنية الى حد انتهاء هذه الاسباب على ان لا تتعدى مدة التوقيف الشهر الواحد.
يمكن للسلطة الادارية ذات النظر بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة ان تامر باتخاذ اجراءات الحماية التي يجب على المستغل القيام بها وتحديد آجال تنفيذها.
الفصل 15 : لرخصة الاستغلال صبغة شخصية بحتة.
ولا يجوز للمستغل باي حال التفويت في هذه الرخصة او تسويغها او مناولتها.
الفصل 16: ينبغي على المستغل الاحتياط لكل خطر محتمل على الامن العام والتعجيل باعلام السلط الادارية بكل حادث يطرأ في هذا الشان.

الفصل 17 : يجب على كل مستغل يريد التخلي عن مقطع ان يعلم الادارة المعنية التي تقوم بمعاينة الموقع وتحرير محضر في انتهاء الاشغال مع التنصيص على الاجراءات الواجب القيام بها من طرف المستغل قبل ترك المقطع وذلك وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا القانون.
وعلى المستغل وحتى بعد التخلي عن المقطع تعويض كل ضرر لحق بالغير من جراء الاشغال على على ان تقع المطالبة بتعويض الضرر في اجل اقصاه سنة ابتداء من تاريخ تحرير المحضر في انتهاء الاشغال المذكورة في الفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 18 : يجب ان يكون استغلال المقطع بصورة تحافظ على المظهر العام للبيئة وتضبط المقتضيات الخاصة بهذا الموضوع بقرار الوزير المكلف بالنشاط المقطعي بعد اخذ راي الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 19 : على مستغل المقطع اي يسهر على صحة وسلامة كل اجير يعمل تحت امرته او مسؤوليته. وهو لذلك خاضع للمراقبة الصحية والاجتماعية وفقا للشروط الواردة بالنصوص الجاري بها العمل.
الفصل 20 : على المستغل ابلاغ السلطة القضائية والادارية ذات النظر عن كل حادث شغل خطير او قاتل حصل بالمقطع او بتوابعه وذلك في اجل اقصاه ثمان واربعون ساعة وفي هذه الصورة ياذن الوزير المكلف بالنشاط المقطعي بالقيام فورا بتحقيق على ميدان الحادث ويحرر في ذلك محضر يحال على السلطة القضائية.
ويحجرعلى المستغل تغيير معالم مكان الحادث قبل ختم التحقيق.
الفصل 21 : في حالة خطر داهم يتعين على المستغل اعلام الادارة ذات النظر فورا وهي تتولى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة الخطر.
وفي الحالات الاستعجالية او عند رفض المعني بالامر الامتثال لتعليمات الادارة ذات النظر، فانه يمكن للادارة عند الاقتضاء، ان توجه لهذا الغرض اي مطلب تسخير الى السلط المحلية التي يتعين عليها تلبية ذلك عاجلا، وليس للمستغل حق في اية غرامة عن اي ضرر حاصل عند تنفيذ التدابير المقررة.
الفصل 22 : على كل مستغل ان يمسك باستمرار وبموقع الاستغلال الوثائق اللازمة لمتابعة الاستغلال ومراقبته.
وتضبط قائمة هذه الوثائق بالقرار المشار اليه بالفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 23 : على كل مستغل ان يعلم الادارة ذات النظر عى الوثائق والمعلومات ذات الصبغة الجيولوجية، والهيدروجيولوجية والاثرية وان يحفظ ويسلم لها كل عينة من المواد المصنفة ضمن المناجم او المستحاثات او القطع الفنية او الاثرية المعثور عليها اثناء الاشغال بموقع الاستغلال.
وينبغي عليه ايضا العمل وفقا لاحكام القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 المتعلق بحماية الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وكذلك الحيلولة دون تحطيم المستحاثات والمواد المنجمية المكتشفة اثناء الاشغال.
الفصل 24 : يسلم المستغل كل سنة للادارة ذات النظر كل المعلومات الاحصائية المتعلقة بالأشغال المنجزة وبما تم استخراجه من مواد.
ويتولى خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل عام تسليم نسخة من مخطط الاشغال المنجزة اثناء السنة المنصرمة.
الفصل 25 : ينبغي عى المستغل بعد انتهاء الاشغال لاي سبب ما، تعويض كل ضرر حصل للبيئة او قد يلحق بالسلامة واصلاح الموقع المتضرر وفقا للتشريع الجاري به العمل وللالتزامات الخاصة المنصوص عليها بكراس الشروط.
واذا لم يكن باستطاعة المستغل او اذا رفض الامتثال لتعليمات الادارة، تتولى السلطة ذات النظر وجوبا تنفيذ التدابير الضرورية عوضا عن المستغل وعلى نفقته.
الفصل 26 : يجب ان تخضع طريقة استغلال المقطع لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون.
ويحجر تحجيرا باتا طريقة استخراج الخامات من تحت واجهة المقطع افقيا.
الفصل 27 : اذا رات الدولة وجوب القيام باشغال ذات مصلحة عمومية داخل المقطع او على حدوده فانه لا يمكن للمستغل ان يعترض على ذلك.
كما يمكن للدولة استعمال المسالك والدروب المحدثة من قبل المستغل وذلك لاغراض المصلحة العمومية.
الفصل 28 : ينبغي ان تكون حدود الحفريات والحفر السطحية منها والجوفية وواجهات القطع على مسافة افقية دنيا من المحلات والمباني سواء العمومية او الخاصة والطرقات والمسالك والمجاري ومختلف المشاريع ذات الاستعمال العمومي.
وتضبط هذه المسافة بقرار الوزير المكلف بالنشاط المقطعي تبعا لظروف الاستغلال وطبيعة الاراضي والبناءات او المشاريع المعنية.
الفصل 29 : تمارس المراقبة الفنية المتعلقة باستغلال وسلامة المقاطع وتوابعها من قبل الاعوان التابعين للادارات التالية :
- المناجم والمقاطع،
- مراقبة المتفجرات،
- مراقبة المؤسسات العمومية،
- البيئة،
وعلى المستغل ان يقدم لهم كل التسهيلات قصد إتمام مهامهم.
الباب الرابع : العقوبات

الفصل 30 : كل استغلال غير مرخص فيه، وكل اخلال بواجب التصريح وفقا لما ينص عليه الفصلان 20و21 من هذا القانون وكذلك كل استخراج للخامات من تحت واجهة المقطع افقيا يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و خمس سنوات وبخطية مقدارها من خمسين (50) الى 10 آلاف (10.000) دينار او باحدى العقوبتين فقط.
الفصل 31 : تعاقب بخطية مقدارها من خمسين (50) الى عشرة آلاف (10.000) دينار كل احالة او تسويغ او مناولة لرخصة استغلال مقطع وكل تغافل عن تجديدها وكذلك كل نيل من صحة الاجراء وسلامتهم وفقا لما ينص عليه الفصل 19 من هذا القانون.
الفصل 32 : كل مخالفة لاحكام الفصل 16 من هذا القانون تعرض مرتكبيها الى عقوبة السجن من شهر الى عام والى خطية اقصاها الفا (2000) دينار او الى احدى العقوبتين فقط وذلك مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
الفصل 33 : كل مخالفة لوجوب الاستغلال بما يحافظ على المظهر العام وفقا لما ينص عليه الفصل 18 من هذا القانون يعاقب عليها بخطية تتراوح بين الفي (2000) دينار وعشرة (10.000) الاف دينار.
الفصل 34 : كل اخلال بواجب المسك المستمر للوثائق الضرورية للمتابعة والمراقبة وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون وكذلك كل امتناع عن ابلاغ الوثائق والمعلومات المشار اليها بالفصلين 23و24 من هذا القانون يعاقب عليه بخطية اقصاها الفا (2000) دينار .
الفصل 35 : كل من يعترض على تنفيذ الاشغال المقررة من قبل السلط الادارية لعدم احترام كراس الشروط يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعام وبخطية اقصاها الفا (2000) دينار او باحدى العقوبتين فقط.
الفصل 36 : يمكن للمحاكم ذات النظر المتعهدة عملا بالفصل 38 من هذا القانون ان تقرر غلق المقاطع المستغلة بصورة غير شرعية او مخالفة لاحكام هذا القانون او التراتيب التطبيقية الصادرة في شانه.
ويكون الغلق مؤقتا او نهائيا.
الفصل 37 : تنطبق الاحكام العامة للمجلة الجنائية على العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 38 : الاعوان المحلفون والمكلفون بمراقبة استغلال المقاطع يتولون البحث والمعاينة بواسطة محاضر في شان مخالفات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكراس الشروط وذلك فضلا عن اعوان الضابطة العدلية المشار اليهم بالفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية.
وتوجه المحاضر الى الوزير الراجع له النظر النشاط المقطعي الذي يتولى احالتها الى السلطة القضائية ذات النظر.
وللوزير المكلف بالنشاط المقطعي ان يعقد صلحا وياذن بحفظ الملف تبعا لذلك فيما عدا المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 30و32 من هذا القانون.
الباب الخامس : أحكام مختلفة

الفصل 39 : تلغى النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 28 افريل 1955 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.

الفصل 40 : على المستغلين الحاليين للمقاطع تسوية وضعهم وفقا لاحكام هذا القانون في اجل لا يتجاوز العامين من تاريخ صدور نصوصه التطبيقية ولهذا الغرض يتعين عليهم تقديم ملفاتهم في اجل ستة اشهر ابتداء من نفس التاريخ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 20 لسنة 1989 مؤرخ فى 22 فيفرى 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: