هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 84 لسنة 1988 مؤرخ فى16 جويلية 1988 يتعلق بتنسيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 84 لسنة 1988 مؤرخ فى16 جويلية 1988 يتعلق بتنسيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 84 لسنة 1988 مؤرخ فى16 جويلية 1988 يتعلق بتنسيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة   قانون عدد 84 لسنة 1988 مؤرخ فى16 جويلية 1988 يتعلق بتنسيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:14 pm

قانون عدد 84 لسنة 1988 مؤرخ فى16 جويلية 1988 يتعلق بتنسيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة



الفصول
الفصل 1: - تفتتح الحقوق في جراية بالنسبة للاشخاص الذين انخرطوا بنظامين او بعدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والبقاء بعد الوفاة ، بجمع فترات التامين او الفترات المشابهة لها التي تم قضاؤها تباعا او بالتداول في ظل مختلف الانظمة، وذلك طالما كانت هذه الفترات غير متراكبة.
على انه يمكن للمنتفعين بالانظمة الخاصة لجرايات التقاعد في القطاع العمومي الاختيار بين تصفية حقوقهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا القانون وبين التصفية المنفصلة لحقوقهم في جراية.
واذا كان افتتاح الحق في جراية مرتبطا وفقا للتشريع المنطبق على احد الانظمة بشرط قضاء نشاط بعنوان هذا النظام مباشرة قبل الاحالة على التقاعد، يفترض هذا الشرط متوفرا في صورة القيام بهذا النشاط بعنوان احد الانظمة المعتبرة.
الفصل 2: - تعتمد في ضبط حقوق المنخرطين المشار اليهم بالفصل الاول القواعد التالية:
تضبط جراية نظرية بعنوان كل نظام حسب القواعد الخاصة به وذلك بالنسبة للمدة الجملية للفترات التي وقع ضمها بعنوان مجموع الانظمة.
يضبط جزء الجراية او المنافع المحمولة على كاهل هذا النظام بحسب فترة التامين المعتبرة بعنوان هذا النظام بالنسبة الى المدة الجملية لفترات التامين.
واذا تبين الجمع انه يمكن اعتبار فترة بعنوان عدة انظمة فان هذه الفترة لا تحتسب الا مرة واحدة في ضبط الجراية النظرية.
الفصل 3: - اذا كان سن افتتاح الحق في جراية التقاعد يختلف حسب الانظمة فانه يمكن للمعني بالامر ان يطلب تصفية حقوقه في الجراية دون انتظار بلوغ السن الاكثر تقدما حسب مختلف الانظمة بشرط ان يكون قد توقف عن نشاط مهني خاضع سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص وتحتسب حقوقه في هذه الحالة بالاقتصار على جمع فترات التامين او الفترات المشابهة لها التابعة للانظمة التي تفتتح بمقتضاها الحق في جراية.
ويتم اجراء تصفية جديدة للحقوق في الجراية كلما بلغ المعني بالامر سن التقاعد طبقا لبقية الانظمة التي ينتمي اليها.
الفصل 4: - يتولى الصندوق الذي كان العامل منخرطا به عند افتتاح حقوقه في التقاعد دفع الجراية او المنافع المستحقة للعامل او عند الاقتضاء لاولي الحق منه طبقا لكل الانظمة التي انتمى اليها العامل تباعا.
ويضبط الصندوق المذكور بالاتفاق مع بقية الصناديق المعنية النسبة المحمولة على كل واحد من الانظمة المعتبرة، ويسترجع عند اللزوم المبالغ التي قام بتسديدها لحساب بقية الصناديق.
ويمكن ان تتم التسوية بين الصناديق عن طريقة التعويض على ان تقع تصفية الحسابات في نهاية كل سنة مالية.
الفصل 5: - في حالة العجز الذي يكون مصدره غير مهني تقع تصفية الحقوق في الجراية المكتسبة لدى كل هذه الانظمة لفائدة العامل واولي حقه،
باعتبار القواعد المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 ويتولى تسديدها اخر صندوق انخرط به العامل وذلك وفقا للفصل 4 من هذا القانون.
تحول جراية العجز الى جراية شيخوخة عند بلوغ المنتفع السن العادية للتقاعد اذا كان تشريع او تنظيم الصندوق الذي يتحمل جراية العجز ينص على ذلك.
واذا اتضح بعد هذا التحويل ان مجموع المنافع التي يمكن للعامل التمتع بها من قبل كل واحد من الصناديق اقل من مبلغ جراية العجز، يتولى الصندوق الذي كان يتحمل الجراية تكملة الفارق.
الفصل 6: - تحمل المنافع التكميلية للجراية على اخر نظام انخرط به المضمون واذا كان الانتفاع بجراية يخول الانتفاع طبقا لنظام اخر، بمنافع لم ينص عليها النظام الاخير، تحمل هذه المنافع على النظام او الانظمة التي نصت على المنافع المذكورة وتنطبق نفس المتقتضيات ايضا على منافع العلاج.
الفصل 7: - يدفع رأس المال عند الوفاة المستحق لاولي حق العامل المنخرط باحد الانظمة الذي يؤمن هذه المنافع، من قبل اخر نظام انخراط به العامل قبل وفاته.
وتقع تصفية راس المال بجمع فترات التامين او ما شابههما المقضاة لدى كل واحد من الانظمة المعنية وفقا لمقتضيات الفصل 2 اعلاه.
ويستخلص الصندوق الذي تولى دفع راس المال من بقية الصناديق النسبة المحمولة عليها طبقا للنظام الذي يديره كل واحد منها حسب الاساليب المنصوص عليها بالفصل 4 اعلاه.
الفصل 8: - في صورة انتقال عامل من نظام قانوني لجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الى نظام يغطي نفس الاخطار لا يمكن ان تتم احالة المساهمات والمحجوزات والمنح المتعلقة بهذا العامل.
الغيت كل المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون.

الفصل 9: - تضبط اجراءات تطبيق هذا القانون وخاصة تحديد المسلك فيما بين الصناديق واعداد نماذج الاتصال بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 84 لسنة 1988 مؤرخ فى16 جويلية 1988 يتعلق بتنسيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: