هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ فى 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ فى 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ فى 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومي   قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ فى 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومي Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:12 pm

قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ فى 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومي



الفصول
الفصل 1: - الغيت احكام الفصول 5، 16، 24، 33، 41و 61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعوضت بالاحكام التالية:
الفصل 2: - تمم الفصل السادس من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتلعق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالاحكام التالية:
باستثناء العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي تقرر الاحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى امر بناء على تقرير من طرف المشتغل وملاحظات العون المعني بالامر ويقع اعلام المعني بالامر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بهذا الامر ستة اشهر على الاقل قبل الاحالة على التقاعد.
الفصل 3: - الغيت احكام الفصلين 25 و26 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتلعق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
الفصل 4: - يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 - (جديد) : - يكتسب الحق في جراية التقاعد:
1) عند بلوغ العون سن التقاعد.
2) قبل بلوغه هذه السن.
أ - في حالة العجز البدني.
ب- بطلب منه وبعد موافقة المشغل.
ج- في حالة الاستقالة.
د- بمبادرة من المشغل من اجل حذف الوظائف او القصور المهني للعون أو العزل.
هـ- بطلب من الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة وبعد موافقة الوزير الاول.
و- وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
الفصل 16- (جديد): - يمكن ضم:
- المدة التي قضاها العون في حالة عدم المباشرة او في عطلة بدون اجر.
- المدة العادية للدراسة او مرحلة التكوين التي زاولها العون بنجاح ابتداء من السنة الموالية للسنة الرابعة بعد الباكالوريا او شهادة معادلة لها وذلك بالبلاد التونسية او بالخارج.
وتضبط كيفية تطبيق هذه الاحكام بامر.
الفصل 24- (جديد) : - حددت سن احالة الاعوان على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة احكام الفصول 27 و28 و29 من هذا القانون غير انه يمكن استبقاؤهم بحالة مباشرة بمقتضى امر الى ان يبلغوا سنا اقصاها خمس وستون (65) سنة ويتخذ الامر المشار اليه بالفقرة الاولى اعلاه بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالامر.
الفصل 33 - (جديد) : - يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الستين لفائدة:
1- العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي واعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين اصيبوا بجروح تعرضوا لها اثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
2- الاعوان الذين اصيبوا اثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 في المائة الاقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال او بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن او سلامته او النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3- الاعوان الذين احيلوا على التقاعد من اجل حذف الوظائف.
4- الاعوان الذين احيلوا على التقاعد الوجوبي على ان لا يتجاوز مردود هذا التنفيل 20% من المرتب الذي يقع على اساسه تصفية الجراية.
الفصل 41- (جديد) : يتمتع العون بجراية التقاعد :
1) مباشرة اثر انتهاء النشاط وذلك في الحالات التالية:
أ- الاحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
ب- الاحالة على التقاعد من اجل السقوط البدني بعد اخذ راي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 29 من القنون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.
ج- الاحالة على التقاعد من اجل حذف الوظائف.
د- الاحالة على التقاعد بطلب من الامهات اللاتي لهن على الاقل على ثلاثة ابناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة او ابن معوق اعاقة عميقة.
هـ- الاحالة على التقاعد الوجوبي.
2) عنذ بلوغ سن الخمسين بالنسبة الى الاعوان المحالين على التقاعد بطلب منهم او من اجل القصور المهني.
3) عند بلوغ السن القانونية للتقاعد بالنسبة الى الاعوان المعزولين او المستقيلين.



الفصل 61 - (جديد) : - يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1) عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي :
- 50 سنة بالنسبة للجنود ورقباء البحرية والجنود البحارة.
- 55 سنة بالنسبة لاطار ضباط الصف وضباط البحرية.
- 58 سنة بالنسبة لاطار الضباط الاعوان.
- 60 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.
2) قبل بلوغ السن المشار اليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في الحالات التالية:
أ - الضباط بعد قضاء ثلاثين (30)عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
ب- ضباط الصف وضباط البحرية بعد قضاء خمسة وعشرين (25) عاما من الخدمات الفعلية المدنية او العسكرية.
ج- جنود ورقباء البحرية والجنود البحارة بعد قضاء عشرين (20) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
د- العسكريين الذين وقع إعفاؤهم بموجب أجراء تأديبي بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
هـ- العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفهلية المدنية والعسكرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ فى 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: