هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ فى 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ فى 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ فى 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة   قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ فى 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:10 pm

قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ فى 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي



الفصول
فصل وحيد: - يضاف الى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي، فصل 15 مكرر هذا نصه:
الفصل 15 مكرر: - يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي اذا لم يثبت التحقيق مسؤولية العون المعني بالامر او لم تشكل الافعال المعيبة خطا فادحا وبناء على اقتراح من المقرر وعلى موافقة مندوب الحكومة ان يقرر حفظ القضية.
ويقع ابلاغ قرار الحفظ من طرف مندوب الحكومة الى الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر.
ويكون قرار الحفظ غير قابل للاستئناف ولا للتعقيب ولا للمراجعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ فى 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: