هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية   قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:08 pm

قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية



الفصول
الفصل 1: - احدثت الغرف التجارية والصناعية التالية:
1) الغرفة التجارية والصناعية لتونس ومقرها تونس.
2) العرفة التجارية والصناعية للشمال ومقرها بنزرت.
3) الغرفة التجارية والصناعية للوسط ومقرها سوسة.
4) الغرفة التجارية والصناعية للجنوب ومقرها صفاقس.
الفصل 2: - تعتبر الغرف التجارية والصناعية مؤسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وهي تمثل لدى السلطات العمومية مصالح قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى المتواجدة في دوائرها.
الفصل 3: - تخضع الغرف التجارية والصناعية لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
الفصل 4: - تتولى الغرف التجارية والصناعية خصوصا القيام بالمهام التالية:
- النهوض بالانشطة الاقتصادية في دوائرها.
- تمثيل مصالح قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف المتواجدة في مناطقها والدفاع عنها.
- المشاركة في مبادرات المنظمات الممثلة التي لها نفس الاهداف.
- تزويد السلطات العمومية بكل المعلومات ووجهات النظر والمقترحات المتعلقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بانشطة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
- اتخاذ كل المبادرات الرامية الى التوفيق والمصالحة في مستوى الجهات وفي المستوى القومي والعالمي.
- التعاقد التجاري مع الغرف التجارية والصناعية في العالم حول المبادلات التجارية والصناعية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- ابداء الراي في الاتفاقيات الدولية التجارية والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.
الفصل 5: - تتولى الغرف التجارية والصناعية انجاز مهامها خصوصا بـ :
- ضمان التكوين المستمر والاتقان لفائدة منخرطيها وذلك بتنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات وملتقيات ودروس.
- مساعدة منخرطيها في مجالات نشاطهم باسداء خدمات اليهم بمقابل او بغير مقابل من شانها ان تيسر علاقاتهم التجارية داخل البلاد او خارجها.
- توفير المعلومات للسلطات العمومية وكذلك لمنخرطيها حول كل المسائل الراجعة اليها بالنظر وذلك عن طريق الوثائق والدراسات ونشر المعلومات.
- القيام بكل مبادرة من شانها ان تنهض بقطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات.
- المساهمة في تنظيم المعارض وفي ادارتها.
- تسليم الشهادات التي يطلبها الصناعي او التاجر او الحرفي سواء للاستعمال الداخلي او الخارجي والتي يقع الاتفاق في شانها مع وزارة الاقتصاد الوطني.
- السهر على ضمان الانضباط لدى متعاطي المهن الصناعية والتجارية والحرفية وعلى ضمان حسن السلوك في المعاملات التجارية.
الفصل 6: -ينخرط في الغرف التجارية والصناعية كل الاشخاص الماديين والمعنويين الذين يمارسون ضمن دوائرها نشاطا في مجال الصناعة او التجارة او الصناعات التقليدية او الحرف الصغرى او مختلف الصناعات.
الفصل 7: - تتكون موارد الغرف التجارية والصناعية اساسا من :
- المنح والاقتطاعات المخصصة لها عند الاقتضاء.
- كل الموارد الاخرى يمكن ان تخصص لها والتي تتاتى من اعمال تنجزها او من التصرف في ممتلكاتها.
الفصل 8: - تنظم انتخابات لتعيين اعضاء هيئات الغرف التجارية والصناعية.
الفصل 9: - يضبط بامر تنظيم الغرف التجارية والصناعية وتسييرها وتحديد دوائرها الترابية وكذلك تنظيم انتخابات اعضاء هيئاتها.
الفصل 10: - تحل هيئات الغرف او يوقف نشاطها عند مخالفتها لاحكام الفصول 2 و4 و5 من هذا القانون بمقتضى امر وذلك باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني.
الفصل 11: - الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 67 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: