قانون عدد 43 لسنة 1988 مؤرخ فى 19 ماى 1988 يتعلق باحداث الغرف التجارية و الصناعية
الفصول
الفصل 1: - احدثت الغرف التجارية والصناعية التالية:
1) الغرفة التجارية والصناعية لتونس ومقرها تونس.
2) العرفة التجارية والصناعية للشمال ومقرها بنزرت.
3) الغرفة التجارية والصناعية للوسط ومقرها سوسة.
4) الغرفة التجارية والصناعية للجنوب ومقرها صفاقس.
الفصل 2: - تعتبر الغرف التجارية والصناعية مؤسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وهي تمثل لدى السلطات العمومية مصالح قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى المتواجدة في دوائرها.
الفصل 3: - تخضع الغرف التجارية والصناعية لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
الفصل 4: - تتولى الغرف التجارية والصناعية خصوصا القيام بالمهام التالية:
- النهوض بالانشطة الاقتصادية في دوائرها.
- تمثيل مصالح قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف المتواجدة في مناطقها والدفاع عنها.
- المشاركة في مبادرات المنظمات الممثلة التي لها نفس الاهداف.
- تزويد السلطات العمومية بكل المعلومات ووجهات النظر والمقترحات المتعلقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بانشطة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
- اتخاذ كل المبادرات الرامية الى التوفيق والمصالحة في مستوى الجهات وفي المستوى القومي والعالمي.
- التعاقد التجاري مع الغرف التجارية والصناعية في العالم حول المبادلات التجارية والصناعية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- ابداء الراي في الاتفاقيات الدولية التجارية والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.
الفصل 5: - تتولى الغرف التجارية والصناعية انجاز مهامها خصوصا بـ :
- ضمان التكوين المستمر والاتقان لفائدة منخرطيها وذلك بتنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات وملتقيات ودروس.
- مساعدة منخرطيها في مجالات نشاطهم باسداء خدمات اليهم بمقابل او بغير مقابل من شانها ان تيسر علاقاتهم التجارية داخل البلاد او خارجها.
- توفير المعلومات للسلطات العمومية وكذلك لمنخرطيها حول كل المسائل الراجعة اليها بالنظر وذلك عن طريق الوثائق والدراسات ونشر المعلومات.
- القيام بكل مبادرة من شانها ان تنهض بقطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات.
- المساهمة في تنظيم المعارض وفي ادارتها.
- تسليم الشهادات التي يطلبها الصناعي او التاجر او الحرفي سواء للاستعمال الداخلي او الخارجي والتي يقع الاتفاق في شانها مع وزارة الاقتصاد الوطني.
- السهر على ضمان الانضباط لدى متعاطي المهن الصناعية والتجارية والحرفية وعلى ضمان حسن السلوك في المعاملات التجارية.
الفصل 6: -ينخرط في الغرف التجارية والصناعية كل الاشخاص الماديين والمعنويين الذين يمارسون ضمن دوائرها نشاطا في مجال الصناعة او التجارة او الصناعات التقليدية او الحرف الصغرى او مختلف الصناعات.
الفصل 7: - تتكون موارد الغرف التجارية والصناعية اساسا من :
- المنح والاقتطاعات المخصصة لها عند الاقتضاء.
- كل الموارد الاخرى يمكن ان تخصص لها والتي تتاتى من اعمال تنجزها او من التصرف في ممتلكاتها.
الفصل 8: - تنظم انتخابات لتعيين اعضاء هيئات الغرف التجارية والصناعية.
الفصل 9: - يضبط بامر تنظيم الغرف التجارية والصناعية وتسييرها وتحديد دوائرها الترابية وكذلك تنظيم انتخابات اعضاء هيئاتها.
الفصل 10: - تحل هيئات الغرف او يوقف نشاطها عند مخالفتها لاحكام الفصول 2 و4 و5 من هذا القانون بمقتضى امر وذلك باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني.
الفصل 11: - الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 67 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957.