هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي   قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:07 pm

قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي



الفصول
الفصل 1:- الغيت احكام الفصلين 52 (الفقرات 2 و3 و4) و61 (الفقرة 2) من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالاحكام التالية:

الفصل 2: - الغيت احكام الفصل 110 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالاحكام التالية:

الفصل 3:- اضيف للقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 فصل 111 مكرر نصه كما يلي:
الفصل 111 مكرر - بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة، للاجراء الذين يشملهم هذا القانون ان يقوموا على المؤجرين بدعاوي من اجل خلاص مساهماتهم في الضمان الاجتماعي ويسقط هذا الحق بمرور عام.
يبتدئ اجل سقوط الحق انطلاقا من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والاجير.
ويسري حق القيام المشار اليه اعلاه عند الاقتضاء على بقية المؤجرين الذين اشتغل لديهم الاجير خلال ثلاث سنوات التي سبقت تاريخ القيام بالدعوى.
وينتفع العامل عند قيامه بالدعوى المذكورة وجوبا بالاعانة العدلية.

الفصل 4: - استثناء للمقتضيات المنصوص عليها بالفصول 37 فقرة 3) و97 او 104 رابعا من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 يعفى الاشخاص الخاضعون لانظمة الضمان الاجتماعي الذين يقدمون اختياريا مطالب انخراطهم بالانظمة المذكورة في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من التوظيف الحتمي للمعاليم ومن الغرامات المنصوص عليها عند انعدام الانخراط.
الفصل 5: - تدخل احكام الفصل الاول من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1989 ويحتفظ بالحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ.
الفصل 52: - الفقرة 2 (جديدة): - ولا تستحق هذه المنح الا عن الاطفال الثلاثة الاولين للعامل او المتبنين او المتحضنين من طرفه ما داموا في كفالته.
الفقرة 3 - (جديدة): وباستثناء حالة الوفاة الحاصلة ضمن مجموع الاطفال الثلاثة الاولين حسبما وقع ضبط هذا المجموع بالفقرة السابقة فان الطفل الرابع والذين بعده حسب الترتيب الزمني لولادتهم او تبنيهم او حضانتهم لا يستحقون المنح العائلية.
الفقرة 4: - (جديدة): وفي حالة الوفاة المبينة بالفقرة السابقة يجب ان يكون الطفل المعوض للطفل المتوفي مواليا في الرتبة لاخر طفل منتفع ولا يمكن ان يكون التعويض سببا في رفع عدد الاطفال المنتفعين الى اكثر من ثلاثة.
الفصل 61: - الفقرة 2 (جديدة) : يحدد مقدار المنحة العائلية بنسة مائوية من الجراية الجملية الراجعة للعامل عن كل ثلاثة اشهر محددة باجر قياسي قدره 000،122 د اي:
18% للطفل الاول.
16% للطفل الثاني.
14% للطفل الثالث.
الفصل 110(جديد): يسقط بمرور ثلاثة اعوام حق الصندوق القومي في القيام بالدعاوي على المنخرطين من اجل عدم خلاص معاليم الاشتراك يبتدئ اجل سقوط الحق في اليوم الاول من الثلاثة اشهر الموالية للثلاثة اشهر التي لم يخلص معلوم الاشتراك منها.
ويسقط بمرور ثلاثة اعوام حق التتبع ضد الصندوق القومي من اجل قبضة المعاليم اشتراك بدون وجه قانوني ويبتدئ اجل سقوط الحق من تاريخ هذا القبض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ فى 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: