هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية   قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 1:08 pm

قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي



الفصول
الفصل 1: - الغيت الفصول 8 و11 و15 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي وعوضت بالاحكام التالية:
الفصل 8 (جديد): - يعين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة ومساعد له يساعده وينوبه عند الاقتضاء تقع تسميتهما من بين اعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى امر.
الفصل 11(جديد): - يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية الى رئيس الدائرة الذي يعين قاضيا مقررا يكلف باجراء التحقيق.
ويمكن تعيين القاضي المقرر من بين اعضاء دائرة المحاسبات او من بين قضاة المحكمة الادارية يناء على اقتراح من الرئيس الاول لهذه المحكمة.
الفصل 15 (جديد): - يقع اعلام الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر بمكتوب مضمون الوصول مرفوق باعلام بالبلوغ بانه يمكن له في اجل شهر من تاريخ اتصاله بالمكتوب ان يطلع بكتابة المحكمة سواء بنفسه او عن طريق من ينوبه بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة.
وللموظف او المتصرف او العون المعني بالامر ان يقدم خلال الاجل نفسه مذكرة كتابية سواء بنفسه او بواسطة نائب عنه او عن طريق محام. وتحال هذه المذكرة الى مندوب الحكومة.
غير انه يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي، مراعاة لظروف استثنائية التمديد في هذا الاجل وذلك بناء على طلب من المعني بالامر او من ينوبه قانونا.
الفصل 2: - يقع البت في القضايا المنشورة قبل صدور هذا القانون وفقا للاجراءات المعمول بها في تاريخ رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: