هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها.   	قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها. Emptyالسبت مارس 06, 2021 1:39 pm

قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها.




إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1154 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين السجل الوطني للمؤسسات من تنفيذ مهامه وتتمثل بصفة حصرية فيما يلي:

1 ـ معلومات خاصة بالمؤسسة:

ـ رمز التصريح،

ـ المعرف الجبائي،

ـ رقم الفرع الثانوي،

ـ صنف المؤسسة،

ـ تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،

ـ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،

ـ عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،

ـ تاريخ بدء النشاط،

ـ النشاط الأصلي (بما في ذلك رمز النشاط)،

ـ تاريخ بدء النشاط الأصلي،

ـ النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)

ـ تاريخ بدء النشاط الثانوي،

ـ رقم هاتف المؤسسة،

ـ رقم الفاكس،

ـ العنوان الالكتروني،

ـ نظام الصرف (مقيم، غير مقيم)،

ـ النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع)،

ـ تاريخ سريان مفعول هذا النظام الجبائي،

ـ تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي،

ـ تاريخ سريان مفعول الختم،

ـ وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،

ـ تاريخ آخر عملية غلق،

ـ تاريخ آخر عملية إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،

ـ نتيجة عملية المسح (مؤسسة غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية، مؤسسة موجودة بعنوان النشاط)،

ـ مراجع تسجيل العقود والكتابات.

2 ـ معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:

ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية،

ـ الاسم واللقب،

ـ الجنسية،

ـ تاريخ الولادة،

ـ الجنس،

ـ العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).

3 ـ معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة:

ـ الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة،

ـ تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني،

ـ عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،

ـ رأس المال الاجتماعي (بالدينار)،

ـ مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قباضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة)، المرجع.

4 ـ هوية آخر الممثلين القانونين:

ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب

أو رقم جواز السفر،

ـ تاريخ إصدار وثيقة الهوية،

ـ صفة الممثل القانوني،

ـ جنسية الممثل القانوني،

ـ الاسم واللقب،

ـ تاريخ التعيين،

ـ رقم الهاتف.

5 ـ قائمة الفروع الثانوية في صورة وجودها:

ـ رقم الفرع الثانوي،

ـ عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،

ـ تاريخ فتح الفرع الثانوي،

ـ النشاط الرئيسي (بما في ذلك رمز النشاط)،

ـ تاريخ سريان مفعول النشاط الرئيسي،

ـ النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)،

ـ تاريخ سريان مفعول النشاط الثانوي،

ـ وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط).

6 ـ قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة 12 شهرا متتالية،

7 ـ قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط).

الفصل 2 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والممثل القانوني للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالراد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية.
» قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية.
»  قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
»  قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية.
»  قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة لجنة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: