هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 77 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنظيم النقل البري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 77 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنظيم النقل البري Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 77 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنظيم النقل البري   قانون عدد 77 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنظيم النقل البري Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:50 pm

قانون عدد 77 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنظيم النقل البري



الفصول
العنوان الأول : أحكام عامة

الفصل الاول : تتمثل مهمة جهاز النقل البري في الاستجابة الى حاجيات مستعملية في أحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعة القومية.
ويقع توفير تلك الحاجيات بوضع تراتيب تضمن تجسيم الامكانية المتاحة لكل مستعمل للنقل في التنقل وفي حرية اختيار الوسائل وفي الامكانية المعترف له بها في نقل ارزاقه بنفسه او تكليف اية مؤسسة للنقل العمومي للقيام بذلك.
وفي نطاق هاته المهمة يمكن اتخاذ تدابير خاصة بامر لفائدة المناطق الريفية والجهات التي يصعب التنقل فيها او اليها.
الفصل 2 : تقوم الدولة والجماعات العمومية المحلية التي يهمها الامر بوضع وتجسيم السياسة الشاملة للنقل البري بمشاركة ممثلي كل الاطراف المعنية وذلك في نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اعتبار تنمية استعمال النقل الجماعي للاشخاص من الاولويات.

الفصل 3 : تشتمل المهام الموكولة الى السلط العمومية قصد تنظيم وتنمية نقل الأشخاص والأرزاق وتطويره على :
أ) انجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات المعدة للنقل والتصرف فيها ووضعها على ذمة المستعملين في ظروف عادية من حيث الصيانة والاستعمال والسلامة.
ب- وضع القواعد والتراتيب الخاصة بنشاطات النقل ومراقبة تطبيقها.
ج- تنظيم النقل العمومي
د- ايجاد وتنمية كل الوسائل الكفيلة بتسهيل تحقيق الاهداف الموكولة الى جهاز النقل.

الفصل 4 : تتولى الدولة والجماعات العمومية المحلية تنفيذ المهام المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون باتصال مع المؤسسات الخاصة أو العمومية المكلفة بالنقل او المساهمة فيه طبقا لأحكام هذا القانون.
وتختلف اساليب علاقات السلط العمومية بمؤسسات النقل العمومي باعتبار طبيعة نشاطات النقل من حيث كونه نقلا للاشخاص او نقلا للبضائع.

الفصل 5 : يعتبر نقلا عموميا كل نقل اشخاص او بضائع باستثناء النقل الذي تنظمه ذوات معنوية او خواص لحسابهم الخاص.

الفصل 6 : ينطبق هذا القانون على النقل البري الداخلي ويعتبر نقلا بريا داخليا كل نقل لم تضبط نظامه معاهدات او اتفاقيات دولية ويقع القيام به بين نقطة مصدر ونقطة وجهة داخل التراب القومي.

الفصل 7 : يمكن ان تخول الشروط التي يقع بمقتضاها تنفيذ عمليات النقل العمومي ولا سيما ضبط التعريفات المطبقة وبنود عقود النقل تأجير الناقل بكيفية تغطي التكلفة الحقيقية للخدمة المؤدات في ظروف عادية من حيث التنظيم والانتاجية. ويتم ذلك طبقا لاحكام الفصل 10 من هذا القانون.
العنوان الثاني : في النقل الحديدي

الفصل 8 : يمكن اتخاذ تدابير خاصة بأمر لفائدة النقل الحديدي نظرا لمساهمته الاساسية في حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية ولميزاته من حيث النقل الجماعي للاشخاص ولبعض البضائع ذات الطابع الخاص.

العنوان الثالث : في نقل الأشخاص بالطرقات
الباب الأول : أحكام مشتركة

الفصل 9 : تتولى الدولة وكذلك الجماعات العمومية المحلية في حدود مشمولاتها تنظيم النقل العمومي المنتظم للاشخاص. ويتم تنفيذ خدمات النقل اما مباشرة واما من طرف مؤسسة ابرمت لهذا الغرض اتفاقية مع السلط ذات النظر.
وتضبط هاته الاتفاقية المضمون العام وشروط تسيير وتمويل تلك الخدمات كما تضبط الأعمال التي يجب أن يقوم بها كل من الطرفين بهدف تطوير النقل العمومي للاشخاص.

الفصل 10 : يضبط وزير النقل والمواصلات سياسة التعريفات بكيفية تضمن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية استعمال جهاز النقل البري على الوجه الافضل.

الفصل 11 تخضع مؤسسات النقل العمومي للاشخاص لترخيص وزير النقل والمواصلات. وتضبط شروط هذا الترخيص بأمر.
الباب الثاني : في النقل الحضوي للأشخاص

الفصل 12 : يعهد بالنقل الحضري للأشخاص لمؤسسة نقل عمومية وخاصة وتتكون دائرة ذلك النقل من تراب المنطقة البلدية ويجوز ان تشمل التراب عدة بلديات متاخمة لبعضها او ان تمتد الى منطقة تتجاوز الدائرة البلدية.
وفي كلتا الحالتين الأخيرتين يقع تحديد دائرة النقل الحضري من قبل وزير النقل والمواصلات.

الباب الثالث : في الأصناف الأقوى لنقل الأشخاص

الفصل 13 : الاصناف الاخرى لنقل الاشخاص هي :
- الخدمات العمومية المنتظمة للنقل بين المدن.
- الخدمات العمومية للنقل الريفي.
- الخدمات العمومية الغير منتظمة.
- الخدمات المنظمة بواسطة سيارات الأجرة "لواج".
- خدمات النقل السياحي
- خدمات النقل الخاصة.
الخدمات العمومية المنتظمة للنقل بين المدن هي خدمات منتظمة تتم على خطوط تتجاوز دائرة النقل الحضري حسبما ضبطها الفصل 12 لهذا القانون.
وتكون الخدمات العمومية المنتظمة للنقل بين المدن وخدمات النقل الريفي موضوع اتفاقية تبرم بين المصالح المختصة للادارة والناقل.
وتخضع الخدمات العمومية للنقل غير المنتظم والنقل بواسطة سيارات الاجرة "لواج" لترخيص يسلم من طرف وزير النقل والمواصلات حسب شروط تضبط بأمر.
ويمكن تنظيم خدمات النقل السياحي من طرف وكالات الاسفار وأصحاب النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى لنقل حرفائهم كالتحول من المطارات واليها والرحلات الترفيهية الى غير ذلك وهذا الصنف من النقل له نفس خاصيات النقل العمومي، وتخضع خدمات النقل السياحي الى ترخيص يسلمه وزير النقل والمواصلات طبقا لشروط تضبط بأمر.
ويمكن للا
العنوان الرابع : في نقل البضائع على الطرقات

الفصل 14 : يخضع نقل البضائع لحساب الغير لترخيص من وزير النقل والمواصلات حسب شروط تضبط بأمر ويجوز سحب التراخيص في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة او متكررة لتراتيب النقل التي يضبطها هذا القانون والنصوص الصادرة في تطبيقه.

الفصل 15 : لا يجوز استعمال الرخص المسلمة الا من قبل المؤسسة التي منحت لها.

الفصل 16 : كل نقل بضائع لحساب الغير يجب ان يكون موضوع عقد يتضمن بنودا توضح طبيعة النقل وغرضه وطرق تنفيذ الخدمة بالنسبة لعمليات النقل ذاتها وشروط رفع وتسليم البضائع المنقولة والتزامات كل من المرسل والناقل والمرسل اليه وكذلك ثمن النقل والخدمات الاضافية المنصوص عليها.
وتنطبق وجوبا بنود العقود النموذجية في صورة عدم وجود اتفاقيات كتابية تضبط العلاقات بين اطراف العقد بخصوص البنود المذكورة بالفقرة السابقة. ويقع ضبط العقود النموذجية من طرف وزارة النقل والمواصلات.

الفصل 17 : تضبط تعريفات نقل البضائع بطريقة تجعل التكلفة الاقتصادية الحقيقية للنقل تتحملها المؤسسات والاشخاص الذين يقع القيام بالنقل لحسابهم.

الفصل 18 : يجوز عدم فرض الترخيص المشار اليه بالفصل 14 من هذا القانون بالنسبة لبعض أصناف العربات أو لنقل بعض المنتوجات. وتضبط أساليب تطبيق هذا الفصل بأمر.
العنوان الخامس : في العقوبات

الفصل 19 : تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف جميع الاعوان المؤهلين لتحرير المحاضر في مادة شرطة المرور والجولان وكذلك من طرف كل شخص محلف ومؤهل لهذا الغرض من قبل وزير النقل والمواصلات وتعتمد المحاضر الى أن ياتي ما يخالفها.
الفصل 20 : يعاقب بخطية جبائية من مائة دينار الى ألف دينار كل مالك أو ممثل شرعي لشخص معنوي يضع في الجولان عربة غير مرخص لها في ذلك على الطريق العام أو لا تحمل التصاريح والرخص وجوازات المرور التي تفرضها التراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة يجوز ايداع تلك العربة بمستودع الحجز من طرف الاعوان المحررين للمحاضر وابقاؤها به الى أن يقوم المخالف بتسوية وضعيته.

الفصل 21 : كل مالك أو ممثل شرعي لشخص معنوي يضع في الجولان عربة مخصصة للنقل العمومي للاشخاص وتنقل عددا من المسافرين يتجاوز العدد المرخص فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل يعاقب بخطية جبائية من مائة دينار الى ألف دينار بصرف النظر عن حجز العربة وتطبيق العقوبات الاخرى التي يتعرض لها من اجل مخالفة التشريع المتعلق بالضرائب والمعاليم المطبقة على العربات وتنطبق نفس العقوبات على كل مالك عربة معدة للنقل الخاص للاشخاص واستعملت للنقل العمومي للمسافرين.

الفصل 22 : يعاقب بخطية جبائية من مائة دينار الى الف دينار كل مالك او ممثل شرعي لشخص معنوي يضع في الجولان سيارة معدة لنقل البضائع لحساب الغير او لحسابه الخاص ونقل حمولة تفوق الحمولة المرخص لها فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل . وتطبق هذه العقوبات بصرف النظر عن حجز العربة او العقوبات التي تسلط على المخالفين للتشريع المتعلق بالضرائب والمعاليم المطبقة على العربات.
وتسلط نفس العقوبات على كل مالك عربة معدة للنقل الذاتي تحمل بضائع لا تدخل في اطار هذا الصنف من النقل.

الباب السادس : أحكام مختلفة

الفصل 23 : الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة :
- الامر المؤرخ في 25 ماي 1950 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي والنقل الخاص للبضائع بواسطة السيارات وما صدر بعده من الأوامر.
- القانون عدد 40 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي والنقل الخاص المشترك للاشخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 77 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنظيم النقل البري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: