هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني   قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:49 pm

قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني



الفصول
الفصل 1 : - ينطبق هذا القانون على الاعوان الذين تقع دعوتهم للقيام بمهمة التعاون الفني سواء بالخارج او لدى منظمة دولية في نطاق الاتفاقيات التي يقع ابرامها لهذا الغرض.
ويرجع هؤلاء الاعوان بالنظر الى الوكالة التونسية للتعاون الفني طيلة الحاقهم بها وذلك فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
الفصل 2: - ينتدب الاعوان المنصوص عليهم بالفصل الاول من هذا القانون من مخلتف ميادين النشاط وذلك حسب الاختصاص المطلوب.
ويمكن اختيار هؤلاء الاعوان من بين :
أ- اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ب- الاعوان القارون التابعون للدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وكذلك الشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في راس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة.
ج - المترشحين المتحصلين على شهادة انتهاء الدروس الثانوية او الفنية على اقل تقدير ويستثني العملة التابعين للقطاع الخاص من مجال تطبيق هذا القانون.
الفصل 3 : يستثني كذلك من مجال تطبيق هذا القانون الاعوان المدعوون للقيام بمهمة التعاون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
وينطبق عليهم في هذه الحال النظام الذي يقره اتفاق التعاون الذي يخضعون اليه.
الفصل 4 : ان مهمة التعاون تطوعية، وتكون لمدة محدودة.
الفصل 5 : يتم توزيع الاعوان المدعوين للتعاون الفني على الدول والمنظمات تبعا لطلباتها وطبقا لاختيارات الحكومة التونسية في مجال العلاقات الخارجية.
الفصل 6: - تسهر الوكالة التونسية للتعاون الفني على ان يقع اختيار المترشحين طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة بما يساهم في ضمان مستوى التعاون الفني.

الفصل 7: - باستثناء الاعوان المنصوص عليهم بالفقرة «ج» من الفصل الثاني من هذا القانون فان الاعوان المدعوين للخدمة بعنوان التعاون يوضعون بحالة الحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني سواء كانوا مرسمين او متربصين بادارتهم الاصلية، او بالمؤسسات التي يرجعون لها بالنظر.
اما الاصناف الاخرى لاعوان التعاون الفني فانه يمكن انتدابهم من قبل الوكالة بواسطة عقد يقع فيه ضبط حقوقهم وواجباتهم.

الفصل 8: - يمكن للوكالة التونسية للتعاون الفني ان تنظم لفائدة اعوان التعاون ملتقيات او تربصات ويتعين على هؤلاء المشاركة فيها، وفي صورة تنظيم هذه الملتقيات او التربصات خلال العطل السنوية فان مدة هذه الملتقيات او التربصات لا يمكن ان تتجاوز نسبة واحد من خمسة عشر من مدة العطلة.
الفصل 9: - يقوم اعوان التعاون باداء خدمتهم تحت سلطة الحكومة او المؤسسة التي عينوا لديها، وهم يخضعون للالتزامات الواردة بهذا القانون وكذلك الالتزامات المدرجة باتفاقيات التعاون.
الفصل 10: - يلتزم اعوان التعاون بالخصوص بواجب اللياقة والتحفظ وكتمان السر المهني، ويكون للخدمات التي يؤدونها بالخارج بعنوان التعاون الفني طابع الخدمة العمومية.
الفصل 11: - يمكن للوكالة التونسية للتعاون الفني بالتنسيق مع السلط التونسية المعنية ان تضع حدا لمهمة كل عون للتعاون يكون قد اخل بالتزاماته المهنية بصرف النظر عن الاجراءات التاديبية او التتبعات العدلية التي يمكن القيام بها في شانه وذلك طبقا لاحكام النظام الاساسي للعون او لعقد انتدابه.

الفصل 12: - يخول لاعوان التعاون الفني المذكورين بالفقرتين (أ - ب) من الفصل الثاني من هذا القانون الحق في زيادات في الاقدمية للمدة التي قضوها فعليا خارج التراب الوطني بعنوان مهمة التعاون وذلك لحساب الاقدمية المطلوبة للترسيم وللترقية بالخطة والدرجة.
اما الاعوان غير الواردين بالفقرتين (أ-ب) من الفصل الثاني من هذا القانون فانهم ينتفعون بضمانات لانتدابهم عند الاقتضاء بالوظيفة العمومية او بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية فيما يتعلق بالحد العمري والاقدمية والترسيم.
تضبط بامر نسبة الزيادات في الاقدمية وحدودها وشروطها وكذلك الضمانات المنصوص عليها بهذا الفصل.
كما يمكن لاعوان التعاون العاملين بالخارج ان ينتفعوا بنظام للحيطة الاجتماعية طبقا لشروط تضبط بمقتضى امر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: