هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.   قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:45 pm

قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.



الفصول
العنوان الأول: الجرايات المدنية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة
الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1 : ينطبق هذا النظام على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين تشغلهم :
أ - الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ب - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي تضبط قائمتها بامر كما تنسحب احكام هذا القانون على القرين وابناء العون بعد وفاته.

الفصل 2 : جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة شخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى الحياة الى مستحقيها المنصوص عليهم بهذا القانون .
الفصل 3 : الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للاحالة ولا للسقوط بأي شكل من الاشكال.

الفصل 4 : يعهد التصرف في النظام الذي يضبطه هذا القانون الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الباب الثاني: الإحالة على التقاعد

الفصل 5 : يكتسب الحق في جراية التقاعد :
1 - عند بلوغ العون سن التقاعد
2 - قبل بلوغ هذه السن :
أ - في حالة العجز البدني
ب - بطلب منه وبعد موافقة المشغل
ج - في حالة الاستقالة
د - بمبادرة من المشغل من اجل حذف الوظائف او القصور المهني للعون او العزل.
هـ - بطلب من الامهات اللاتي لهن ثلاثة ابناء لم يتجاوز سنهم خمسة عشر عاما.
الفصل 6 : تقع الاحالة على التقاعد من طرف رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها العون ويقع توجيه نسخة من القرار الى المعني بالامر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة اشهر قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد.
الا انه تقرر الاحالة على التقاعد من اجل حذف الوظائف بقرار من الوزير الاول ويتم اعلام المعني بالامر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة اشهر قبل الاحالة على التقاعد.

الفصل 7 : يحال العون على التقاعد ابتداء من اول يوم من الشهر الموالي للذي بلغ فيه السن القانونية للتقاعد اما الاحالة على التقاعد المقررة قبل بلوغ العون السن القانونية فهي تبتدئ من تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط.

الباب الثالث: المساهمات

الفصل 8 : يمول نظام حراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة بواسطة مساهمة يتحملها العون والمشغل.
ويمكن للعون ان يطلب في اجل سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد تحويل المساهمات بعنوان التقاعد المستخلصة من طرف الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك لفائدة صندوق مماثل يمارس نشاطه بالبلاد التونسية في صورة انتقال العون للعمل بمؤسسة غير منخرطة بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
القسم الأول: مساهمة العون

الفصل 9 : حددت نسبة المساهمة التي يدفعها العون للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بخمسة بالمائة (5%) من المرتب المنصوص عليه بالفصول 10 و11 و12 من الهذا القانون.
ويتولى المشغل خصم هذه المساهمة من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق المذكور.
ويحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات او استعمالها لغير غايتها.
الفصل 10 : تحتسب المساهمة على اساس مختلف العناصر القارة لمرتب العون نقدية كانت او عينية ويتم تقييم الامتياز العيني بالرجوع الى ما يعادله نقدا بمقتضى التراتيب الادارية.
وبخصوص الاعوان المباشرين بالخارج فان المساهمات بعنوان العناصر القارة لمرتبهم تحتسب على اساس المقادير المسندة لنظرائهم بتونس.
وتضبط بمقتضى امر قائمة العناصر القارة للمرتب.
الفصل 11 : اذا لم يصرف للعون الا جزء من مرتبه فان المساهمة تكون على اساس كامل المرتب غير انه بالنسبة للعون الذي يشغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة يقع الحجز على المرتب الذي كان يحق له ان يتقاضاه لو اشتغل كامل الوقت.

الفصل 12 : يمكن للعون ان يدفع مباشرة الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمات التي لم يقع حجزها من مرتبه وذلك في اجل لا يتجاوز سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ويتم هذا الدفع على اساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز وما يتقاضاه في تاريخ طلب الدفع.
واذا قدم مطلب الدفع بعد احالة العون على التقاعد وفي اجل المذكور اعلاه فان هذا الدفع يتم على اساس معدل ما كان يتقاضاه العون عند تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.

القسم الثاني: مساهمة المشغل

الفصل 13 : حددت نسبة المساهمة التي يدفعها المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسبعة بالمائة (7%) من نفس المرتب الذي تم على اساسه خصم مساهمة العون ويدفع كذلك المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمة اللازمة لتمكينه من مواجهة التكاليف الاضافية الناتجة عن تدابير اجتماعية جديدة.

الباب الرابع: ضم الخدمات

الفصل 14 : اذا قضى العون مدة من النشاط لم يقع احتسابها في التقاعد يحق له الحصول على ضمّ هذه المدة كليا او جزئيا الى عدد السنوات المعتبرة لتصفية جراية تقاعده.
ويكون هذا الضم بطلب كتابي من العون وفي اجل اقصاه سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

القسم الأول: مدة النشاط القابلة للضم

الفصل 15 : تكون قابلة للضم كل مدة نشاط بمقابل قضاها العون :
- بالبلاد التونسية في القطاع العمومي او الخاص بصفة اجير او بعنوان مهنة حرة.
- بالخارج لدى مؤسسة عمومية او خاصة بصفة اجير وبشرط ان تكون مدة النشاط المذكورة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.

الفصل 16 : يمكن ضم المدة التي قضاها العون في حالة عدم المباشرة او في عطلة بدون اجر.

القسم الثاني: شروط ضم الخدمات

الفصل 17 : يتم الضم المشار اليه بالفصول 14 و15 و16 مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 من هذا القانون.
الفصل 18 : تتكون قاعدة المساهمات اللازمة للضم من معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وما يتقاضاه في تاريخ مطلب الضم.
وفي حالة انقطاع خصم المساهمات اثر الاحالة على عدم المباشرة او عطلة بدون اجر او الحاق يقع الضم على اساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ انقطاع خصم المساهمات وما يتقاضاه في تاريخ طلب الضم.
واذا قدم مطلب الضم بعد احالة العون على التقاعد وفي الاجل المنصوص عليه بالفصل 14 فان الضم يتم على اساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق او في تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.
الفصل 19 : يتحمل العون دفع مساهماته في جميع الحالات المتعلقة بالضم.
الفصل 20 : يتحمل المشغل الاخير في تاريخ طلب الضم دفع مساهماته المتعلقة بمدة الضم غير ان العون يتحمل كل المساهمات في حالات الضم التالية :
- عدم المباشرة باستثناء حالة عدم المباشرة الخاصة
- ممارسة المهن الحرة
- نشاط عمومي او خاص بالخارج بعنوان اجير

الفصل 21 : يتم الضم بعد دفع المساهمات اللازمة يمكن للعون طلب حجز مبلغ الضم اقساطا على مرتبه الشهري او جراية تقاعد على ان لا يتجاوز هذا الحجز عشرين بالمائة (20%) من المرتب او الجراية.
الباب الخامس: اكتساب الحق في جراية التقاعد
القسم الأول : مدة الخدمات

الفصل 22 : يكتسب العون الحق في جراية التقاعد بعد مدة خمسة عشر (15) عاما على الاقل وقع اعتبارها في التقاعد طبقا لاحكام هذا القانون غير ان هذه المدة الدنيا تحدد بعشرة (10) اعوام بالنسبة للعملة العرضيين.
وبالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة تحتسب مدة العمل كما لو انه اشتغل كامل الوقت خلال هذه المدة.

الفصل 23 : لا تشترط الاقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك في حالتي وفاة العون والسقوط البدني.

القسم الثاني: سن الإحالة على التقاعد

الفصل 24 : حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة باستثناء اصناف الاعوان المنصوص عليهم بالفصول 25 و26 و27 و28 و29 من هذا القانون .
الفصل 25 : حددت سن الاحالة على التقاعد بسبعين (70) سنة بالنسبة للرئيس الاول لمحكمة التعقيب ولوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وبخمس وستين (65) سنة بالنسبة للاطارات العليا الاخرى وتضبط قائمة هذه الاطارات بامر.
الفصل 26 : حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة للعمد.
الفصل 27 : حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون باعمال منهكة ومخلة بالصحة.
وتضبط بامر قائمة هذه الاصناف من العملة.
الفصل 28 : تقع احالة الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
كما يمكنهم عند توفر هذين الشرطين البقاء في حالة مباشرة الى سن الستين على اقصى تقدير.
وتضبط بامر قائمة الوظائف المرهقة.

الفصل 29 : حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للاعوان السلك النشيط كما يمكنهم البقاء في حالة مباشرة الى سن الستين على اقصى تقدير.
وتضبط بامر قائمة هذا الصنف من الاعوان.

الفصل 30 : يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الاحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما في العمل مع بلوغه سن الخامسة والخمسين (55).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة   قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:46 pm

القسم الثالث: الخدمات

الفصل 31 : لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية :
1) الخدمات التي تم بعنوانها دفع المساهمات مهما كان نوع العمل او كيفية تأجيره.
2) الخدمات التي وقع بموجبها تحويل المساهمات من طرف مؤسسة ضمان اجتماعي الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
3) الخدمات التي تم ضمها
4) الخدمات العسكرية الاجبارية.

القسم الرابع: التنفيل

الفصل 32 : يتمثل التنفيل في اضافة مدة من السنوات الى سنوات النشاط الفعلي المعتبرة في حساب جراية التقاعد ويمنح التنفيل للاعوان المنتمين للاصناف المنصوص عليها بالفصول 27 و28 و29 من هذا القانون الذين قضوا خمسة عشر (15) عاما عملا على الاقل في احدى هذه الاصناف.
1) يساوي التنفيل المدة التالية بالنسبة للعملة الذين يقومون باعمال منهكة ومخلة بالصحة :
- خمس سنوات اذا قضوا خمسة وثلاثين (35) عاما عملا على الاقل
- اربع سنوات اذا قضوا خمسة وعشرين (25) عاما عملا على الاقل
- ثلاث سنوات اذا قضوا عشرين (20) عاما عملا على الاقل
سنتان اذا قضوا خمسة عشر (15) عاما عملا على الأقل
2) يساوي التنفيل بالنسبة للاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة المدة المتبقية لبلوغهم سن الستين.
3) يساوي التنفيل بالنسبة لاعوان السلك النشيط المدة المتبقية لبلوغهم سن الستين على ان لا يتجاوز هذا التنفيل:
- خمس سنوات اذا قضوا خمسة وثلاثين (35) عاما عملا على الاقل.
- اربع سنوات اذا قضوا خمسة وعشرين (25) عاما عملا على الاقل
- ثلاث سنوات اذا قضوا عشرين (20) عاما عملا على الاقل
- سنتان اذا قضوا خمسة عشر (15) عاما عملا على الاقل.
الفصل 33 : يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الستين لفائدة :
1) اعوان قوات الامن الداخلي والعسكريين الذين اصيبوا بجروح تعرضوا لها اثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم .
2) الاعوان الذين اصيبوا اثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 % على الاقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال او بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن وسلامته او النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3) الاعوان الذين احيلوا على التقاعد من اجل حذف الوظائف.
الفصل 34 : يتحمل المشغل كل المساهمات المتعلقة بمدة التنفيل.
الباب السادس : تصفية جراية التقاعد
القسم الأول : حساب الأقساط السنوية القابلة للتصفية

الفصل 35 : تقع تصفية جراية التقاعد على اساس مدة الخدمات التي تنقسم الي اقساط يساوي كل قسط منها سنة وتحسب المدة التي تقل عن السنة على اساس فترة ثلاثة اشهر وتحتسب كل مدة تساوي او تفوق 45 يوما كفترة ثلاثة اشهر ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل مدة تقل عن ذلك.

القسم الثاني : قاعدة تصفية جراية التقاعد

الفصل 36 : تقع تصفية جراية التقاعد على اساس المرتب الاخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على اساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي صورة عدم دفع المساهمات لكامل المدة المذكورة يتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عند تصفية الجراية تحديد واستخلاص مبلغ المساهمات المتعلقة بالمدة المتبقية والتي يتحملها المتمتع بالجراية والمشغل كل فيما يخصه ولا تفوق مدة استخلاص هذا المبلغ ستة وثلاثين شهرا.
غير انه تقع تصفية جراية التقاعد على اساس المرتب المنجر عن اعلى وظيفة مارسها العون بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين طيلة حياته المهنية على ان لا تقل مدة المساهمات بعنوان هذه الوظيفة عن ثلاث سنوات ويتم عند الاقتضاء تسديد فارق المساهمات حسب الطريقة المذكورة بالفقرة الثانية اعلاه.

القسم الثالث: التعديل الآلي للجرايات

الفصل 37 يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في اي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة او للوظيفة التي وقعت على اساسها تصفية الجراية.
كما يتم التعديل الآلي للجراية عند احداث اي منحة قارة تتعلق بالرتبة او بالوظيفة التي وقعت على اساسها تصفية الجراية.
ويخضع هذا التعديل الآلي الى احكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.

القسم الرابع: مردود الأقساط السنوية

الفصل 38 : حدد مردود الاقساط السنوية من المرتب الذي تقع على اساسه تصفية الجراية كما يلي :
1) - بالنسبة للعشر سنوات الاولى : 2% لكل سنة و 0.5 % لكل ثلاثة اشهر.
2) - بالنسبة للعشر سنوات الثانية : 3 % لكل سنة او 0.75 % لكل ثلاثة اشهر.
3) - بالنسبة للسنوات المتبقية : 2 % لكل سنة او 0.5 % لكل ثلاثة اشهر
ولا تتجاوز جراية التقاعد 90 % من المرتب الذي وقعت على اساسه تصفية الجراية.

الفصل 39 : لا تقل جراية التقاعد عن ثلثي ( 3/2) الاجر الادنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا.
القسم الخامس: المنح ذات الصبغة العائلية

الفصل 40 : عند الاقتضاء تضاف للجراية المنحة العائلية ومنحة الدخل الوحيد وتسند هاتان المنحتان بنفس الشروط والمقدار المنطبقة على الاعوان المباشرين.
الباب السابع: التمتع بالجراية

الفصل 41 : يتمتع العون بجراية التقاعد مباشرة اثر انتهاء النشاط وذلك في الاحالات التالية :
1 - الاحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
2 - الاحالة على التقاعد من اجل السقوط البدني بعد اخذ راي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.
3 - الاعفاء من اجل حذف وظائف
ويقع تاجيل التمتع بهذه الجراية الى :
- سن الخمسين بالنسبة للاعوان المحالين على التقاعد بطلب منهم او المعفين من اجل القصور المهني
- السن القانونية للتقاعد بالنسبة للاعوان المعزولين او المستقلين.

الباب الثامن: استرجاع المساهمات والتمتع بمنحة الشيخوخة

الفصل 42 : يمكن للاعوان الذين يلغوا السن القانونية للتقاعد دون ان يتوفر فيهم شرط الاقدمية المذكور بالفصل 22 من هذا القانون استرجاع مساهماتهم من اجل التقاعد وذلك في اجل لا يتجاوز السنة.
ويمكن للاعوان الذين لهم خمس سنوات اقدمية على الاقل الاختيار بين الاسترجاع المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل او طلب التمتع بمنحة الشيخوخة التي تساوي نصف الاجر الادنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا.

الباب التاسع : جراية الباقين على قيد الحياة
القسم الأول: جراية القرين الباقي على قيد الحياة

الفصل 43 : يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بجراية تساوي خمسة وسبعين في المائة (75%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون قبل وفاته او التي كان بامكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته.
غير انه يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طيلة المدة التي تسند فيها جراية الأيتام الوقتية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون وذلك :
- بنسبة خمسة بالمائة (5%) بعنوان الطفل الثالث
- بنسبة عشرة بالمائة (10%) عن كل طفل يليه على ان لا يقل مقدار جراية القرين عن خمسين بالمائة (50%) من الجراية التي تمتع بها العون او التي كان بامكانه التمتع بها في تاريخ وفاته.

الفصل 44 : ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة اذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين (55).
وفي صورة وفاة القرين الجديد او انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع اعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
وفي صورة تعدد الارامل يقع توزيع جراية القرين عليهن بالتساوي على ان لا يقل مقدار الجراية الواحدة عن الحد الادنى القانون لجراية القرين الباقي على قيد الحياة.

القسم الثاني: جراية الأيتام الوقتية

الفصل 45 : يتمتع اليتيم حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين (21) بجراية تساوي عشرة بالمائة (10%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون او كان بامكانه ان يتمتع بها في تاريخ وفاته.
ولا يمكن ان يتجاوز مجموع جراية الايتام وجراية القرين الباقي على قيد الحياة مقدار جراية العون فاذا تجاوز هذا المجموع مقدار جراية العون يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طبقا لاحكام الفصل 43 من هذا القانون.
اذا كان عدد اليتامى خمسة (5) او اكثر يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بخمسين بالمائة (50%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون او كان بامكانه ان يتمتع بها في تاريخ وفاته وتوزع الخمسون بالمائة المتبقية على اليتامى بالتساوي.

الفصل 46 : في صورة عدم اسناد جراية القرين لاي سبب قانوني يقع توزيع هذه الجراية بالتساوي على الايتام وتضاف الى جرايتهم.
الفصل 47 : ينطبق الفصلان 45 و46 على الايتام المصابين في تاريخ وفاة العون بمرض غير قابل للعلاج او بسقوط مستمر يجعلهم غير قادرين على العمل بمقابل وذلك دون اعتبار لشرط الواحد والعشرين سنة.
يقع تقدير المرض والسقوط المشار اليهما اعلاه من طرف لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.
الفصل 48 : لا تقل جملة جرايات الايتام عن مبلغ المنح العائلية التي كان بامكانه العون التمتع بها.

الباب العاشر: أحكام مختلفة
القسم الأول: حجز الجرايات

الفصل 49 : يحجر الحجز على جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة الا بالنسبة :
1- للديوان القائمة لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
2- للديون الممتازة المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
3- للديون المتعلقة بالإحالات المبينة بالفصول 38 و43 و45 و46 و48 من مجلة الاحوال الشخصية.
ولا يتجاوز هذا الحجز خمس (5/1) الجراية بالنسبة للديون المشار اليها بالفقرة الاولى والثانية وثلث (3/1) الجراية بالنسبة للديون المشار اليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

القسم الثاني: الجرايات الوقتية

الفصل 50 : اذا تغيب المنتفع بجراية تقاعد لمدة تزيد عن الستة اشهر ولم يسحب جرايته خلال هذه المدة فان لقرينه او ابنائه الذين لم يبلغوا سن الواحدة والعشرين (21) الحق في التمتع بصفة وقتية بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويمكن ايضا اسناد جراية وقتية للقرين والابناء في صورة تغيب العون لمدة تزيد عن ستة اشهر وكان له الحق في جراية تقاعد يوم تغيبه.
وتحول الجراية الوقتية الى جراية نهائية اذا ثبتت وفاة العون او وقع التصريح بغيابه بمقتضى حكم نهائي.

القسم الثالث: كيفية دفع الجرايات

الفصل 51 : تدفع الجراية شهريا بدخول الغاية بواسطة حوالة بريدية او تحويل بنكي او بريدي وذلك حسب اختيار المنتفع.
الفصل 52 : في صورة وفاة العون تدفع الجراية الى الباقين بعد الوفاة ابتداء من اول يوم من الشهر الموالي للوفاة.

الفصل 53 : في حالات التقاعد مع تاجيل التمتع بالجراية يبتدئ الانتفاع بها من اليوم الاول للشهر الموالي للذي يحق فيه للعون التمتع بالجراية بمقتضى هذا القانون.

القسم الرابع: اصلاح الأخطاء

الفصل 54 : على الصندوق في جميع الاحوال ان يصلح ما قد يحصل من اخطاء في اسناد الجراية او حسابها.

القسم الخامس: استئناف النشاط بعد الإحالة على التقاعد

الفصل 55 : يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستانف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط .
اما العون المحال على التقاعد والذي يستانف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فلا سمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط .
وفي جميع الحالات يمنع الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه وللعون الاختيار بين جراية التقاعد او المرتب.

القسم السادس: الجمع بين الجرايات

الفصل 56 : لا يمكن الجمع بين جرايتين بعنوان نفس الخدمات وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق ويجوز الجمع بين جرايتين بعنوان خدمات متتالية.

الفصل 57 : لا يمكن للقرين الباقي على قيد الحياة او اليتيم الجمع بين عدة جرايات متأتية من منخرطين مختلفين وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق.

الفصل 58 : يمكن للشخص الواحد الجمع بين جراية تقاعد متأتية من نشاطه الخاص وجراية متأتية من وفاة قرينه.

الفصل 59 : يمكن الجمع بين الجرايات وكل ايراد عمري من اجل السقوط البدني.

العنوان الثاني : الجرايات العسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة

الفصل 60 : تنطبق احكام العنوان الاول من هذا القانون على الجرايات العسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها بالفصول التالية :

الفصل 61 : يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي :
1 - عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي :
- 50 سنة بالنسبة للجنود ورقباء البحرية والجنود البحارة
- 55 سنة بالنسبة لاطار ضباط الصف وضباط البحرية.
- 58 سنة بالنسبة لاطار الضباط الاعوان
- 60 سنة بالنسبة للضباط السامين
- 62 سنة بالنسبة لاطار الضباط القادة.
2 - قبل بلوغ السن المشار اليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في الحالات التالية.
أ- الضباط بعد قضاء ثلاثين (30) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
ب - ضباط الصف وضباط البحرية بعد قضاء خمسة وعشرين (25) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
ج - حدود دور رقباء البحرية والجنود البحارة بعد قضاء عشرين (20) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
د- العسكريون الذين وقع اعفاؤهم بموجب اجراء تأديبي بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
هـ - العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
الفصل 62 : يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة الى الضباط القادة والضباط السامين من رتبة رائد فما فوق وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الخامسة والستين.

الفصل 63 : يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة الى ضباط الصف القارين وضباط البحرية والضباط الاعوان وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الستين.

الفصل 64 : يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الاحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما في العمل مع بلوغهم سن الخامسة والخمسين.
الفصل 65 : لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية زيادة عن الخدمات المذكورة بالفصل 31 من هذا القانون :
- الخدمات الفعلية بالمدارس العسكرية بعد سن الثامنة عشر.
- التنفيل الممنوح للمقاومين المدمجين في الجيش تطبيقا للفصل 30 مكرر من الامر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بانتداب الجنود وتنظيم الجيش.

الفصل 66 : تؤخذ بعين الاعتبار لاكتساب الحق في جراية التقاعد وتصفيتها الخدمات الفعلية التي قضاها في الجيش الفرنسي العسكريون المنتقلون من هذا الجيش والمنتفعون بجراية تقاعد او بجراية اعفاء او بمنحة مسندة من طرف الدولة الفرنسية وذلك على النحو التالي :
1 - تحتسب الحقوق في الجراية كما لو ان جميع الخدمات كانت بالجيش التونسي
2- يخصم عند الاقتضاء من مبلغ الجراية المتحصل عليه بهذه الطريقة المقدار الصافي للجراية المسندة من طرف الدولة الفرنسية.

الفصل 67 : يضاف الى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الستين (60) بالنسبة للعسكريين :
- المحالين على التقاعد وجوبا
- البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 - 2أ -ب - ج من هذا القانون.
الفصل 68 : اضافة الى الحالات المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون يتمتع العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بجرايتهم عند انتهاء النشاط .
ويضبط تاريخ التمتع بالجراية المسندة للعسكريين بطلب منهم لما يبلغون السن التي عندها يكونون قد قضوا الاقدمية المطلوبة المشار اليها بالفصل 61 - 2أ - ب - ج - من هذا القانون.
الفصل 69 : يكتسب الحق في جراية اعفاء :
- الضباط الذين قضوا اقل من خمسة عشر (15) عاما من الخدمات المدنية والعسكرية والذين تم اعفاؤهم بموجب اجراء ادنى تأديبي :
- العسكريون غير الضباط المعفون بموجب اجراء تأديبي والذين قضوا خمس سنوات (5) على الاقل في الخدمة العسكرية بعد المدة القانونية.
الفصل 70 : تحتسب جراية الاعفاء على اساس المرتب الاخير الذي تقاضاه المعني بالامر وذلك وفقا لاحكام الفصل 36 من هذا القانون.
ويضبط مقدار الجراية بخمسة وعشرين بالمائة (25%) من المرتب بالنسبة للضباط وبثلاثين بالمائة (30 %) بالنسبة للعسكريين غير الضباط.
ولا يقل مقدار جراية الاعفاء عن خمسة وثمانين بالمائة (85 %) بالنسبة للرقباء الأولين وعن ثمانين بالمائة (80%) بالنسبة للرقباء وعن خمسة وسبعين بالمائة (75%) بالنسبة للجنود وذلك من مقدار جراية الاعفاء التي يمكن ان يتحصل عليها العريف الذي قضى نفس مدة الخدمات.
وفي جميع الحالات لا تقل جراية الاعفاء عن جراية التقاعد الدنيا المضمونة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 71 : يتمتع العسكريون بجراية الاعفاء عند انتهاء النشاط الا ان مدة التمتع بها لا تتعدى الفترة المساوية لمدة الخدمات العسكرية الفعلية التي قضاها المنتفع بها.

العنوان الثالث: أحكام انتقالية

الفصل 72 : لا تشترط الاقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك بالنسبة للاعوان المنتدبين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 73 : تعفى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية التي تتمتع باعانة من الدولة من دفع مساهمتها بعنوان العناصر القارة التي سيقع ادماجها ضمن المرتب الخاضع للحجز من اجل التقاعد .
ولا ينطبق هذا الاعفاء على المنح التكميلية الوقتية التي احدثتها الاوامر التالية :
- الامر عدد 504 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
- الامر عدد 515 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
- الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981
- الامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
الفصل 74 : تنسحب احكام هذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ على الاعوان المباشرين وكذلك المتقاعدين المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 75 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 76 : الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 وجميع النصوص التي نقحته او تممته باستثناء الاحكام المتعلقة بالسقوط البدني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: