هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون اساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 اوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون اساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 اوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها Empty
مُساهمةموضوع: قانون اساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 اوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها   قانون اساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 اوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:37 pm

قانون اساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 اوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها



الفصول
الفصل 1 : الغيت الفصول 7و15و16و17و19و22و23و25و26و35و36 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها وعوضت بالاحكام التالية :

الفصل 2 : اضيف للقانون المشار اليه اعلاه عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 الفصل 22 مكرر الآتي نصه :
الفصل 3 : استثناء لما اقتضته احكام الفصلين 17و19 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة اوت 1972 ولفترة نهايتها 31 ديسمبر 1983 يقع انتداب المستشارين والمستشارين المساعدين وفق اجراءات تضبط بمقتضى امر يصدر باقتراح من الوزير الاول.

الفصل 7 ( الجديد : احدث لدى المحكمة الادارية مجلس أعلى يكون تركيبه كما يلي :
- الوزير : رئيسا
- الرئيس الأول للمحكمة : كاهية رئيس
- رؤساء الدوائر
- مندوبو الدولة
- الكاتب العام للمحكمة
- نائبان عن المستشارين
- نائبان عن المتشارين المساعدين
يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين فيما يخص كلا الصنفين من قبل المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط اجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الأول
وللكاتب العام صفة العضو المقرر للمجلس وهو الذي يتولى اعداد اشغاله وحفظ وثائقه


الفصل 15 (الجديد) : يقع تعيين رؤساء الدوائر بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين :
1) رؤساء اقسام التحقيق الذين قضوا عامين اقدمية على الأقل في هذه الخطة
2) المستشارين الذين قضوا خمسة أعوام على الأقل في هذه الرتبة

الفصل 16 ( الجديد) : يقع تعيين رؤساء اقسام التحقيق بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين المستشارين الذين قضوا عامين اقدمية على الأقل في هذه الرتبة

الفصل 17 ( الجديد) : يقع تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول كما يلي :
1) في حدود الثلثين من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن وقع ادراجهم بقائمة ترقية خاصة.
2) في حدود الثلث عن طريق مناظرة تنظم بالنسبة للموظفين المنتمين لصنف «أ» الحاملين للاجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية والذين قضوا في هذه الرتبة أكثر من عشرة أعوام خدمات مدنية فعلية

الفصل 19 ( الجديد) : يقع تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول كما يلي :
1) في حدود نسبة قصوى قدرها 75 بالمائة من البقاع الشاغرة عن طريق التعيين المباشر من بين المترشحين الناجحين في المرحلة العليا للمدرسة القومية للادارة .
2) في حدود نسبة دنيا قدرها 25 بالمائة من البقاع الشاغرة عن طريق مناظرة بالمواد تفتح للاعوان العموميين التابعين لصنف «أ» والحاملين للاجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو لشهادة مسندة في مادة القانون أو الاقتصاد تكون معادلة لها ولا يتجاوز سنهم في تاريخ المناظرة الثلاثين عاما ولا تقل اقدميتهم عن الخمسة اعوام عمل في هذا الصنف

الفصل 22 (الجديد) : يقع تعيين مندوبي الدولة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين :
1) رؤساء اقسام التحقيق الذين قضوا عامين اقدمية على الأقل في هذه الخطة
2) المستشارين الذين قضوا أكثر من خمسة أعوام عمل في هذه الرتبة
الفصل 23 ( الجديد) : حددت مدة الترقية من درجة الى أخرى بالنسبة لاعضاء المحكمة الادارية بثلاثة أعوام .
الفصل 25 ( الجديد) : تتنافى وظائف القضاء بالمحكمة الادارية مع كل نيابة انتخابية
الفصل 26 (الجديد) : يوضع قضاة المحكمة الادارية خارج اطارهم في صورة مباشرة خطة نيابية.
وفي هذه الحالة يتعلق حقهم في الترقية ونسبتهم الى المحكمة الادارية الى أن يقع ارجاعهم الى اطارهم الاصلي
وتدوم وضعية خاج الاطار خمسة أعوام قابلة للتجديد وتقرر بمقتضى قرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الرئيس الأول.
الفصل 35 (الجديد) : اذا لم تسلط على المعني بالتتبع الذي يكون بحالة ايقاف عن العمل اية عقوبة تأديبية أو اذا لم تقع تسوية وضعيته بصفة نهائية في أجل أربعة أشهر من تاريخ الايقاف عن العمل أو من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضده باتا في صورة تتبعه جزائيا فانه يكون محقا في تقاضي كامل مرتباته
الفصل 36 ( الجديد) : تنسحب على قضاة المحكمة الادارية القواعد المنطبقة على الموظفين وخاصة منها ما يتصل بالعطل والاحالة على عدم المباشرة والالحاق والخدمة العسكرية وانهاء المباشرة ونظام الحيطة الاجتماعية والاحالة على المعاش
وحددت مدة الاجازة القضائية لاعضاء المحكمة الادارية بشهرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون اساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 اوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لاعضائها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: