هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 24 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جرايات التقاعد المدني و العسكري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 24 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جرايات التقاعد المدني و العسكري Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 24 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جرايات التقاعد المدني و العسكري   قانون عدد 24 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جرايات التقاعد المدني و العسكري Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 11:02 am

قانون عدد 24 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جرايات التقاعد المدني و العسكري



الفصول
الفصل 1: - الغيت الفقرة II 1 من الفصل التاسع من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظامجرايات التقاعد المدني والعسكري وعوضت بالاحكام الاتية:
الفصل 9 الفقرة II 1 (الجديدة):
1- من غير اعتبار شروط السن او مدة العمل:
أ) للمنخرطين المحالين على التقاعد طبقا لاحكام الفصل 26 من هذا القانون.
ب) لاعوان الامن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح السجون والقمارق والمنخرطين الذين لحقهم اثناء ممارستهم لمهامهم سقوط يساوي 80% على الاقل وناتج عن جروح اصيبوا بها اثناء او بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن او حمايته او عمليات النجدة اثناء كوارث طبيعية.
وتقدر نسبة السقوط بعد استيفاء حقوق رخص المرض العادي والطويل الامد من طرف لجنة السقوط البدني المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون.

الفصل 2: - اضيفت الى الفصل 11 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 18 لسنة 1959 في 5 فيفري 1959 فقرة ثالثة هذانصها:
III - وتضاف ايضا الى الخدمات التي قدمها الاعوان المشار اليهم بالفصل التاسع الفقرة الثانية I - ب اقدمية تساوي المدة التي بقي لهم قضاؤها لبلوغ الستين عاما.
الفصل 3: - الغيت الفقرة الثانية (1) من الفصل 12 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 وعوضت بالاحكام الاتية:
الفصل 12 - II - 1 (الجديدة): - من غير اعتبار شروط السن او مدة العمل وبعد استيفاء حقوق المرض العادي او الطويل الامد بالنسبة للعسكريين المحالين على التقاعد بسبب سقوط بدني:
أ) اثر عجز بدني يرجى برؤه ناتج عن جروح اصيبوا بها او ازدادت خطورتها اثناء مباشرة العمل.
ب) اثر سقوط يساوي 80% على الاقل وناتج عن جروح اصيبوا بها اثناء او بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن او حمايته او عمليات النجدة اثناء كوارث طبيعية.
الفصل 4: - اضيفت الى الفصل 16 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 فقرة ثالثة هذا نصها:
3) المشار اليهم بالفصل 12 - II(1) ب
الفصل 5: - وتحمل على ميزانية الدولة التكاليف المالية الناتجة عن الفرق بين قيمة الجرايات المقرر دفعها باعتبار الاقدمية الاضافية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 11 والفقرة الثالثة من الفصل 16 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 وبين قيمة الجرايات الواجب دفعها بعنوان سنوات العمل الفعلي.
ولهذا الغرض تسند سنويا الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعانة مالية مساوية لقيمة التكاليف المذكورة.
الفصل 6: - يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من 27 جانفي 1980.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 24 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق باتمام القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جرايات التقاعد المدني و العسكري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: