قانون عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتنقيب عن المياه.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدث بموجب هذا القانون صنف مؤسسات عمومية للتنقيب عن المياه لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزير المكلف بالموارد المائية.
وتعتبر المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف تاجرا في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس والصلح الاحتياطي ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف في إنجاز أشغال التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة ولهذا الغرض فهي تكلف بالخصوص بـ:
ـ القيام بأشغال التنقيب وحفر الآبار العميقة لحساب الهيئات العمومية والخاصة.
ـ التدخل في الآبار القديمة والمعطلة لحساب الهيئات العمومية والخاصة.
ـ حفر الآبار بالمناطق النائية وذات المسالك الصعبة.
ـ التدخل في ميدان التنقيب عن المياه كجهاز لتعديل الأسعار،
ـ القيام بالاختبارات الفنية والدراسات وإسداء الخدمات المختلفة المتصلة بميدان التنقيب عن المياه.
الفصل 3 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ يخضع أعوان المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
الفصل 5 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف من:
ـ الاعتمادات التي تسندها الدولة،
ـ المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها الاعتيادية وعائدات ممتلكاتها،
ـ الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القروض،
ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 ـ تحل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970 عند إحداث مؤسسة عمومية ضمن الصنف المقرر بهذا القانون.
وتحال ممتلكات وكالة التنقيب عن المياه إلى المؤسسة المحدثة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.
وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.
عند حل وكالة التنقيب عن المياه يصبح أعوانها تابعين للمؤسسة المحدثة التي حلت محلها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 ديسمبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي