قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون الأساسي إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.
الكتاب الأول
الأحكام المشتركة
الباب الأول
الأحكام العامة
القسم الأول
في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية
الفصل 2 ـ الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون.
يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.
يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.
ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 أفريل 2018.
القسم الثاني
في التدبير الحر للجماعات المحلية
الفصل 4 ـ تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.
الفصل 5 ـ تسيّر البلديات والجهات والأقاليم مجالس منتخبة.
الفصل 6 ـ يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء مجالس الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.
يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محلية أخلّ بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يمارس أعضاء مجالس الجماعات المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
الفصل 7 ـ باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ الرئيس أو أحد المساعدين الأولين أقل من خمس وثلاثين سنة.
الفصل 8 ـ تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء.
يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية والمالية.
الفصل 9 ـ تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد الاعتيادية المحقّقة من ميزانياتها.
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.
يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 10 ـ تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي الإعاقة.
الفصل 11 ـ لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية المقرّر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات
أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.
الفصل 12 ـ يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية.
يتمّ التكليف بموجب مداولة تتمّ المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية.
تضبط المداولة التبعات المالية المنجرّة عن التكليف.
تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف.
يتمّ التكليف بمقتضى اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.
القسم الثالث
في صلاحيات الجماعات المحلية انفراد
الفصل 13 ـ تتمتّع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصلاحيّات منقولة من السلطة المركزية.
تتمتّع الجماعات المحلية بصلاحيّات مشتركة مع السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
الفصل 14 ـ تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها.
يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة جانب من الصلاحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون.
الفصل 15 ـ يتمّ توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلّيّة.
الفصل 16 ـ يضبط بالقانون كلّ تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.
يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية.
تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.
الفصل 17 ـ تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.
الفصل 18 ـ تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى.
الفصل 19 ـ تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويّا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
الفصل 20 ـ يمارس الإقليم الصلاحيات التنمويّة ذات البعد الإقليمي. ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة.
يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.
الفصل 21 ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كلّ طرف وبما يحقّق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية.
الفصل 22 ـ تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.
الفصل 23 ـ تتولّى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البتّ في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.
الفصل 24 ـ تنظر المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها، على أن يتمّ الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا التي تصدر قرارها في أجل أقصاه شهران.
وتبتّ المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 143 من هذا القانون.
القسم الرابع
في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية
الفصل 25 ـ تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة.ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.
الفصل 26 ـ يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويبقى التفويض ساريا ما لم يتمّ إنهاء العمل به.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية.
الفصل 27 ـ يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.
الفصل 28 ـ تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني.
تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
القسم الخامس
في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
الفصل 29 ـ يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يتمّ ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
كلّ قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.
الفصل 30 ـ تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها.
كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.
ويقدّم في مفتتح كلّ جلسة لمجلس الجماعة المحلية ملخص للملاحظات ومآلها.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 31 ـ لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة باقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.
لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية.
على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
لا يمكن إجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية.
الفصل 32 ـ يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.
تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويتمّ الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها.
الفصل 33 ـ تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعيّن توفّر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شرط أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.
الفصل 34 ـ تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالاطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
? مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية
? التسيير المالي
? التصرف في الأملاك
? العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
? الأشغال والاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.
تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنّفة خاصة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها.
الفصل 35 ـ يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتمّ خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية:
? مراجعة المعاليم المحلية،
? إبرام عقود التعاون والشراكة،
? المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،
? ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،
? تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى،
? التصرف في الأملاك العمومية،
? القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،
? اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،
? تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.
كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 5 بالمائة من المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
الفصل 36 ـ تدرج بالبوابة المخصّصة للجماعات المحلية القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 37 ـ يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم السادس
في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي
الفصل 38 ـ تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.
ترصد بداية من السنة التالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
يحدّد المجلس الأعلى للجماعات المحلية كلّ سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.
الفصل 39 ـ توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي.
استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.
يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
القسم السابع
في التعاون اللامركزي
الفصل 40 ـ للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجدّدة والمساواة بين الجنسين.
تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
وتُحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.
ويمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها وثائق الاتفاقية رفض مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلّق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.
للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهّدها، على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل شهرين من تاريخ تعهّدها، على أن لا يتمّ الإفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إلاّ لأعضاء الهيئات القضائية المعنيّة.
ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا.
وفي صورة الطعن، تتأجّل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.
الفصل 41 ـ لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلاّ بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تنشر الاتفاقيات على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
الفصل 42 ـ تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها.
يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة الجمهورية التونسية وكرامتها.
القسم الثامن
في التكوين
الفصل 43 ـ لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.
تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.
تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقلّ عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.
الفصل 44 ـ تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.
وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي:
- رئيس اللجنة،
- عضوين ممثّلين للبلديات،
- عضو ممثّل للجهات،
- عضو ممثّل للأقاليم،
- عضو ممثّل للوزارة المكلّفة بالتكوين.
ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.
ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.
تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييرها على ميزانيته.
يتعهّد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
القسم التاسع
في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
الفصل 45 ـ تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل الإعلام.
تتكفّل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر الالكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية دون مقابل في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بنسخة من تلك القرارات بكلّ الوسائل المؤمّنة.
وبطلب من الجماعة المحلية يتمّ نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفّل الجماعة المعنية بكلفة النشر.
الفصل 46 ـ تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
القسم العاشر
في المجلس الأعلى للجماعات المحلية
الفصل 47 ـ يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:
- النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.
- السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.
- التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي.
- دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
- متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.
ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.
الفصل 48 ـ يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
? رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا،
? رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان،على أن تكون من جهات مختلفة،
? رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة،
? رؤساء الجهات،
? رؤساء الأقاليم.
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
الفصل 49 ـ يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتمّ انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا.
يتمّ الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى.
وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصّلان على المرتبة الأولى والثانية.
ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرّح بفوز الأصغر سنا.
ويتمّ انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل.
يتمّ سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلّل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 50 ـ يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضمّ كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلّما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
الفصل 51 ـ يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتمّ تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 52 ـ تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:
? مساهمات الجماعات المحلية، بحساب 0.1 بالمائة من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، و0.05 بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقيّة الجماعات المحلية،
? موارد من ميزانية الدولة،
? الهبات والتبرعات،
? موارد أخرى.
تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.
الفصل 53 ـ يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
يدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدّم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر.
الفصل 54 ـ يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.
الفصل 55 ـ يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
الفصل 56 ـ يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.
الفصل 57 ـ يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، تتمّ المصادقة عليه في الجلسة العامة وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
يقدّم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
الفصل 58 ـ للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
الفصل 59 ـ يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.
الفصل 60 ـ يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية كلّ مسألة تتعلّق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
القسم الحادي عشر
في الهيئة العليا للمالية المحلية
الفصل 61 ـ تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأن يقلّص من التفاوت بينها.
وتتولى خاصة:
? تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهّد بالمصالح المحلية.
? اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة.
? اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
? متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكلّ جماعة محلية من مال صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية واقتراح التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
? إعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية.
? القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناء على القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات.
? النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون.
? متابعة مديونية الجماعات المحلية.
? القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية وذلك بصفة دورية كلّ ثلاث سنوات.
الفصل 62 ـ تعدّ الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة المنقضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.
ويتمّ نشر التقرير بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
الفصل 63 ـ تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من :
? قاض مالي يقترحه المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، يتمّ تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر حكومي بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
? تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير يضبطها المجلس، ويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف.
? ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
? ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص.
? ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
? ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
? خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
? محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
تحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
الفصل 64 ـ تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان على أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.
الفصل 65 ـ تضع الدولة على ذمّة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفّر لها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
تُضمَّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
القسم الثاني عشر
في التدرج في إرساء اللامركزية ودعمها
الفصل 66 ـ تعتمد الدّولة نظاما لامركزيّا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.
باقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدّة نيابيّة على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخّرة لكامل المدة النيابية.
تتولّى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية.
الفصل 67 ـ يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير تقييمي لإنجاز الخطة الخماسية لدعم اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الأخيرة من تنفيذ الخطة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.
الفصل 68 ـ لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة.
للمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم.
الباب الثاني
في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها
القسم الأول
في أملاك الجماعات المحلية
الفصل 69 ـ تعدّ ملكا عموميّا محليّا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الرّاجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصّصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام والتي تمّت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.
تعتبر من الأملاك المخصّصة لاستعمال العموم مباشرة على وجه الخصوص الأملاك التالية:
? الشوارع والأنهج،
? الساحات العمومية،
? الحدائق العمومية،
? الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة،
? وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.
وتعتبر من الأملاك المخصصّة لمرفق عام خاصة الأملاك التالية:
? قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمّنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية،
? المحطات المخصّصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،
? مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،
? الأملاك التي تنقل لها من قبل الدّولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.
الفصل 70 ـ تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية :
? الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،
? الأملاك المتأتية من التقسيمات،
? الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،
? المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،
? الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية،
? الأملاك التي يصنّفها القانون كذلك.
الفصل 71 ـ لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوّت لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.
لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلاّ بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
الفصل 72 ـ تُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية.
تعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية :
? العقارات والمحلاّت ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،
? العقارات ذات الاستعمال السكني،
? الأراضي غير المبنيّة وغير المخصّصة لمنشأة عامّة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية،
? المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،
? حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،
? الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،
? الأملاك التي تمّ إخراجها من دائرة الملك العمومي،
? المقابر،
? العقارات التي تتحوّل ملكيّتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.
الفصل 73 ـ يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية.
ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلين.
يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 74 ـ يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة.
تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
القسم الثاني
في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية
الفصل 75 ـ يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية:
? المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،
? استمرارية الخدمات،
? التأقلم،
? التنمية المستدامة،
? الشفافية،
? المساءلة،
? الحياد،
? النزاهة،
? النجاعة والمحافظة على المال العام،
? الحوكمة المفتوحة.
الفصل 76 ـ تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كلّ الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.
تعدّ الجماعات المحلية تقارير دوريّة عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية.
الفصل 77 ـ تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة المحلية في تسييرها المباشر وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وفي تنفيذها ومراقبتها وفقا لميثاق مرافق عامة يتمّ اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
الفصل 78 ـ للجماعة المحلية، بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني،إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.
وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.
كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة.
الفصل 79 ـ يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء، عند الاقتضاء،لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
القسم الثالث
في طرق التّصرف في المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّيّة
الفصل 80 ـ يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.
يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامّة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.
الفرع الأوّل
في الاستغلال المباشر
الفصل 81 ـ تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.
ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المحكمة الإدارية العليا.
يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.
الفصل 82 ـ لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة.
تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.
يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات ونظامها المالي وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفرع الثّاني
في التسيير التعاقدي
أ. في اللزمة
الفصل 83 ـ اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوّض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى مانح اللزمة، لمدة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
الفصل 84 ـ للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو فضاءات التعليق الإشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.
يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
ب. في عقود تفويض المرافق العامة
الفصل 85 ـ للجماعات المحلّيّة، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامّة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود " تفويض مرافق عامّة محلّيّة "، تمكّن بمقتضاها جماعة محلّيّة بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميّا أو خاصّا بصفته صاحب التّفويض، التّصرّف في مرفق عموميّ لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنّظر على أن