هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة. Empty
مُساهمةموضوع: قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.   	قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة. Emptyالجمعة مارس 01, 2019 4:52 pm

قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.



باسم الشّعب،

وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

الباب الثاني

في تعريف المؤسسات الناشئة وإحداثها

الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) على معنى هذا القانون كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 3 ـ تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:

1 ـ ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (Cool سنوات،

2 ـ ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي،

3 ـ أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية،

4 ـ أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية،

5 ـ أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 أفريل 2018.

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (Cool سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

الفصل 4 ـ يمكن لكل شخص طبيعي يرغب في بعث مؤسسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة في صورة استيفاء الشرطين الواردين بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 من هذا القانون وتسند له في هذه الحالة موافقة أولية لمدة ستة (6) أشهر.

ويجب تكوين الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل انتهاء مدة الموافقة الأولية للحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وإذا كان الشخص الطبيعي الراغب في بعث مؤسسة ناشئة أجيرا فلا يحق لمؤجره سواء كان عموميا أو خاصا الاعتراض على تكوين الشركة.

الفصل 5 ـ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1 ـ تلقي مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة وفرزها مع التثبت من استيفاء المطالب المتأتية من الشركات للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه،

2 ـ تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة بصفتها المخاطب الوحيد بالنسبة للإجراءات الإدارية الخاصة بها،

3 ـ مساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون.

ويمكن للوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية.

الفصل 6 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى البت في استجابة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه.

تعرض على اللجنة المطالب التي تم فرزها طبقا لمقتضيات النقطة 1 من الفصل 5 أعلاه.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

وبالنسبة للشركة المودعة لمطلب للحصول على علامة المؤسسة الناشئة والمستوفية للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه والمتحصّلة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، تعتبر مستجيبة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة. ويصدر الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسنادها علامة المؤسسة الناشئة.

تضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7 ـ تلتزم المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بما يلي:

1 ـ تحقيق أهداف نمو متعلقة بعدد الموارد البشرية ومجموع الأصول ورقم المعاملات السنوي تضبط بأمر حكومي،

2 ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني،

3 ـ إعلام الوزارة بكل تغيير يطرأ على العناصر المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ التغيير.

يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة في صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بناء على محضر معاينة في الغرض وبعد سماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة أو من ينوبه عند الاقتضاء يضمّن في محضر يحرّر للغرض. ولا يحول عدم حضوره دون مواصلة إجراءات السحب.

كما يتم سحب العلامة بالنسبة للشركة التي لم تعد تستجيب للشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون.

4 ـ يتمّ سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط إجراءات سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثالث

في التشجيعات لبعث المؤسسات الناشئة

الفصل 8 ـ لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يحقّ للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة.

غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة (100) أجير.

تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9 ـ يحافظ العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة المتمتع بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفته الأصلية. كما لا ينتفع بالحق في عطل مدفوعة الأجر خلال مدة العطلة.

يحق للعون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة، عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك أو الوظيفة المعنية.

ويحق للباعث طلب إنهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة من تلقاء نفسه خلال سريان مدة العطلة المذكورة.

تضبط إجراءات إنهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 10 ـ لباعث المؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدّة.

تتأتى المبالغ المخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل وكذلك من كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها والتصرّف فيها بأمر حكومي.

الفصل 11 ـ يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.

الفصل 12 ـ تتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني. كما تتكفل بإجراءات الإيداع وبمعاليم التسجيل على المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة وباحترام قواعد العدل والإنصاف.

ويتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي وأخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

في التمويل والحوافز لفائدة المؤسسات الناشئة

الفصل 13 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة:

- المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة.

- المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظّفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق مساعدة على الانطلاق أو في غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل والتي تلتزم باستعمال 65 بالمائة على الأقل من رأس المال المحرّر أو من كل مبلغ موضوع على ذمتها أو من الحصص المحرّرة للمساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة

أو للاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو في كلّ الأشكال الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة.

وتضبط شروط الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالمالية.

الفصل 14 ـ تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابيح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.

الفصل 15 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلّة الشركات التجارية، يخوّل للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية، اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينية المذكورة.

الفصل 16 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلّة الشركات التجارية، يرخص للمؤسسات الناشئة المخوّلة قانونا بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التخيير للتحويل.

الفصل 17 ـ مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية وحصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها.

للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرّف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية

أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلّق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، وبعث فروع في الخارج، وتملّك حصص في شركات أجنبية.

تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.

الفصل 18 ـ تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل، في المؤسسات الناشئة في حدود نسبة تحدّد بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي والوزير المكلف بالمالية. وينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تموّل آلية الضمان المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلّفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.

الفصل 19 ـ تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي تحمّل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

الفصل 20 ـ تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا على معنى مقتضيات مجلّة الديوانة.

ينشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.

تونس في 17 أفريل 2018.



رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانـون أساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
» قانـون عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما.
»  قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
»  قانـون أساسي عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
»  قانون عدد 55 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2018

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: