قانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999يتعلق باحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
الفصول
الفصل 1: أحدث صندوق يسمى " صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن" يتولى ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعنوان صادراتها المنجزة إنطلاقا من البلاد التونسية والمغطاة بواسطة إعتماد بنكي معزز من قبل بنك منتصب بالبلاد التونسية أو بواسطة عقد تأمين صادرات ضد مخاطر عدم الدفع ووقف الصفقة.
الفصل 2 : يغطي الصندوق مخاطر عدم تسديد القروض المشار إليها بالفصل الأول بسبب عدم قدرة المؤسسة المصدرة على انجاز الصفقة طبقا لعقد البيع على ان لا يكون العجز ناجما عن أحد الأسباب التالية:
- وضعية أو تصرف المشتري الأجنبي.
- وضعية بلد المشتري الأجنبي أو الاجراءات المتخذة من قبل سلطات ذلك البلد.
- وقوع حوادث أضرت بمعدات الإنتاج أو غيرها قابلة للتغطية بواسطة عقد تأمين الأضرار.
الفصل 3 : يتولى الصندوق منح الضمان مقابل دفع المؤسسة المصدرة لمعاليم ضمان تضبط من قبل وزير المالية بإقتراح من لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات المحدثة بمقتضى أمر. وتتكون موارد الصندوق الى جانب هذه المعاليم من الإستردادات بعنوان التعويضات المدفوعة ومداخيل توظيف أرصدة الصندوق والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب.
الفصل 4 : يحل الصندوق في حدود مبلغ التعويض الممنوح للمؤسسة البنكية محل هذه الأخيرة فيما لها من الحقوق والدعاوي على المؤسسة المصدرة التي لم تسدد القرض.
الفصل 5 : تضبط بأمر شروط وتراتيب تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
ويعهد بتسيير الصندوق الى شركة مختصة في تأمين الصادرات بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.