قانون عدد 64 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطة.
الفصول
الفصل الأول: - يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض إتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، بأكثر من الثلث معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع.
ويحدّد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع الى نفس نسبة الفائدة المشطة.
وتعتبر عمليات البيع بالتقسيط قروضا اتفاقية وتخضع لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 2: - تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض، بالاضافة الى الفوائض، المصاريف، العمولات والتأجيرات المباشرة وغير المباشرة مهما كان نوعها المرتبطة بإسناد القرض عدا المستثناة بأمر.
وتضبط بأمر كيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدّل نسبة الفائدة الفعلية وكيفية نشرهما.
الفصل3: - يتعين التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون في كل كتب يتعلق بعقد قرض يخضع لهذا القانون.
وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة يعتمد معدّل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض بخطية تترواح بين خمسمائة وثلاثة آلاف دينار.
الفصل 4: - في صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة، فإن المبالغ التي وقع قبضها بدون موجب، يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100 من مجلة العقود والإلتزامات وذلك إبتداء من تاريخ قبضها.
الفصل 5: - يعاقب بالسجن لمدّة ستّة أشهر وبخطية تترواح بين ثلاثة آلاف وعشرة ألاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
وإذا كان المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات المنصوص عليها سابقا بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص ثبتت مسؤوليته ممن له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين في الأفعال المذكورة أعلاه.
ويمكن للمحكمة أن تأذن بنشر النص الكامل لقرارها أو مقتطفات منه في الصحف اليومية التي تعينها ويتحمل مصاريفه المحكوم عليه.
الفصل 6: تستخلص مبالغ الخطايا باعتبارها ديونا للدولة.
الفصل 7: - يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستّة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الأحكام السابقة والمخالفة له وخاصة الأمران المؤرخان على التوالي في 3 فيفري 1937و 24 جوان 1954 المتعلقين بزجر الربا.