هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.   قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:32 pm

قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.



الفصول
العنوان الأول: أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول :- ينطبق هذا القانون على كل البذور والشتلات والمستنبطات النباتية المستعملة في الإنتاج النباتي.
ويضبط طرق إنتاجها وإكثارها وتوريدها والاتجار فيها وحماية الحقوق المتعلقة بها.
الفصل 2: - في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات :
1 - البذور والشتلات : جميع الحبوب والنباتات وأجزاء النباتات مثل الفسائل والدرنات والبصلات والجذامير.
2 - المشاتل : المنابت والحقول المخصصة لإنتاج بذور وشتلات الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والأشجار الغابية والخضروات وغيرها.
3 - مزارع الإكثار : الحقول المخصصة لانتاج البذور المنتقاة.
4 - المستنبطات النباتية : الفصائل النباتية الجديدة، المحدثة او المكتشفة والناتجة عن نمط وراثي معين او عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية والمتميزة عن أية مجموعة نباتية أخرى والتي تمثل كيانا مستقلا بالنظر الى قدرتها على التكاثر.
5 - الصنف : المجموعة النباتية المنتسبة الى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة.
6 - المستنبط : كل شخص طبيعي او معنوي استنبط او اكتشف او أعدّ صنفا من الأصناف النباتية او من انجر له منه حق.
7 - حق المستنبط : حق المستنبط وحده في التمتع بالحقوق التي ينص عليها هذا القانون والمتعلقة بالمستنبطات النباتية.
8 - شهادة الاستنباط النباتي : الشهادة التي تسلمها السلطة المختصة لصاحب الاستنباط.
9 - السلطة المختصة : مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بحماية النباتات والمستنبطات النباتية .
العنوان الثاني: في البذور والشتلات
الباب الأول: في ترتيب البذور والشتلات وتسجيل اصنافها
الفصل 3: - تصنف البذور والشتلات التابعة لجميع أجناس وأنواع النباتات الفلاحية بالأصناف التالية :
- البذور والشتلات الأساسية
- البذور والشتلات مثبتة الصلوحية
- البذور والشتلات العادية
وتضبط شروط ترتيب البذور والشتلات ضمن الأصناف أعلاه بمقتضى أمر.
الفصل 4: - يحدث سجل رسمي ترسم به الأصناف النباتية اذا كانت متميزة وثابتة ومتجانسة وذات قيمة زراعية هامة.
وتمسك السلطة المختصة السجل الرسمي.
ويتم الترسيم بهذا السجل بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر الى السلطة المختصة ويرفق بوصف مفصل للصنف او بعينة من بذوره او شتلاته.
ويضبط شكل السجل وإجراءات الترسيم به بمقتضى أمر.
الفصل 5: - يبين السجل الرسمي أهم المميزات التشكيلية والفيزيولوجية او الخاصيات الأخرى التي تسمح بالتفريق بين مختلف أصناف النباتات المسجلة .
غير أن العناصر الأصلية للنباتات الهجينة والأصناف التركيبية تبقى سرية اذا طلب مستنبطوها ذلك.
الفصل 6: - تحدث لجنة فنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية :
- اقتراح الاجراءات الكفيلة بتطوير وتوجيه قطاع البذور والشتلات والمستنبطات النباتية.
- إبداء الرأي في مطالب ترسيم الأصناف والمستنبطات النباتية بالسجل الرسمي.
- إبداء الرأي في مطالب إسناد ملكية المستنبطات النباتية.
وتضبط بأمر تركيبة وطريقة سير اللجنة المذكورة.
الباب الثاني :في إنتاج البذور والشتلات
الفصل 7: -يمكن لاي شخص إنتاج البذور والشتلات أو إكثارها سواء مباشرة او لدى الغير وفق كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بأمر.
الفصل 8: - لضمان جودة البذور والشتلات وحمايتها من الأمراض والحشرات التي قد تنتشر في محيطها، يتعين على كل منتج او مكثر ان يتصرف في حقل للأمهات النقية وأن يحدث منطقة حماية حول محيط المشتلة او الحقل المعد لإنتاج وإكثار البذور والشتلات يضبط عرضها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
كما تخضع الشتلات ومزارع الانتاج والإكثار الى مراقبة السلطة المختصة للتحقق من سلامتها من آفات الحجر الزارعي ومن كل الأمراض النباتية الأخرى وللتأكد من نقاوة وأصالة الصنف.
وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة بمقتضى قرار وكلما دعت الضرورة، تحديد طرق خصوصية لانتاج بعض البذور والشتلات بحسب نوعها ومدى تأثرها بوسط انتاجها.
الباب الثالث: في الاتجار في البذور والشتلات
الفصل 9: - لا يمكن الاتجار الا في البذور والشتلات من الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي ضمن صنف من الأصناف المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
ويحجر استعمال كل بيان او علامة او إشارة أخرى من شأنها ان تحدث التباسا في ذهن المشتري فيما يتعلق بتسمية البذور والشتلات او صفائها او أصلها او سنها او حالتها الصحية.
الفصل 10: - يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وفي حالات استثنائية، الإذن بالاتجار في بذور وشتلات تستجيب لشروط خاصة تضبط بناء على رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.
كما يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالاتجار في البذور والشتلات المستنبطة حديثا بشرط ان يتم تسجيلها بقائمة انتظار تمسكها السلطة المختصة.
ويتم التسجيل بهذه القائمة وفق شروط تضبط بأمر.
الفصل 11: - مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتم التوريد والاتجار في البذور والشتلات وفق كراس شروط يصادق عليه بأمر.
الفصل 12: - يتعين ان تستجيــب البذور والشتلات المتجر فيها الى المواصفات العامة للخزن واللف والعنونة والتي تضبط بمقتضى أمر.
الباب الرابع: في مراقبة البذور والشتلات
الفصل 13: - تخضع البذور والشتلات المنتجة الى مراقبة السلطة المختصة وذلك قصد التثبت من جودتها ومن حالتها الصحية.
ولهذا الغرض وعلاوة على الاجراءات التي ينص عليها التشريع المتعلق بحماية النباتات، تقوم السلطة المختصة بتفقد المشاتل والحقول واجراء التجارب المخبرية للتثبت من احترام مواصفات كل نوع من انواع البذور والشتلات.
وتضبط هذه المواصفات وكذلك طرق المراقبة بمقتضى أمر.
الفصل 14: - يخول لأعوان السلطة المختصة الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة والمحلفين دخول جميع المشاتل ومزارع الاكثار ومحلات تكييفها وخزنها والاتجار فيها وذلك قصد اجراء المراقبة اللازمة.
غير ان دخول محلات السكنى المخصصة فعليا للإقامة، يكون طبق الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالتفتيش.

العنوان الثالث: في المستنبطات النباتية
الباب الأول: في حماية المستنبطات النباتية
الفصل 15: - تتولى السلطة المختصة حماية المستنبطات النباتية اذا ما طلب ذلك مستنبطوها او من انجرت لهم منهم حقوق.
ويمكن ان يطلب حماية المستنبط كل شخص تونسي الجنسية وكل شخص اجنبي بشرط المعاملة بالمثل.
ويقــدم الطلب من طرف المستنبط او وكيله او من انجرت له منه حقوق مباشرة الى السلطة المختصة او عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 16: - يتعين ان يرفق طلب الحماية بوصف مدقق للمستنبط النباتي وبالتسمية المقترحة وبعينة منه لغاية الحفظ وبكل البيانات التي مـن شأنهـا انـارة السلطة المختصة لاخذ اجراءات الحماية.
الفصل 17: - في صورة قبول المطلب يتسلم الطالب شهادة استنباط نباتي.

الفصل 18: - تمسك السلطة المختصة سجلا وطنيا للمستنبطات النباتية يتكون من جزئين:
- جزء اول ترسم به مطالب شهادات الاستنباط النباتي.
- جزء ثان ترسم به شهادات الاستنباط النباتي.
وتضبط قائمة انواع المزروعات القابلة للحماية وكذلك قائمة البيانات وطريقة ترسيم الطلبات والشهادات بالسجل المذكور بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 19: - يتم نشر المستنبطات النباتية ومطالب الحصول عليها وشهائد الاستنباط النباتي المسلمة بشأنها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الثاني: في الحقوق المترتبة عن طلب وعن شهادة الاستنباط النباتي
الفصل 20: - يخوّل طلب شهادة الاستنباط النباتي المقدم وفق احكام هذا القانون الى السلطة المختصة الحقوق التالية:
- الأولوية في الحصول على شهادة في المستنبط النباتي في صورة تعدد المطالب بشأنه.
- احالة الطلب الى الغير.
- الحماية الوقتية للمستنبط النباتي من التقليد.
- استغلال المستنبط النباتي موضوع الطلب.

الفصل 21: - تخوّل شهادة الاستنباط النباتي لصاحبها الحق في انتاج الصنف المستنبط والتصرف فيه.

الفصل 22: - يشمل حق المستنبط:
- الصنف النباتي المحمي،
- كل صنف لا يختلف بوضوح تام عن الصنف المحمي.
- كل صنف مشتق اساسا من الصنف المحمي اذا لم يكن هذا الاخير نفسه صنفا مشتقا اساسا من صنف آخر،
- كل صنف يتطلب انتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.

الفصل 23: - لا يشمل حق المستنبط:
- العمليات التي تتم في نطاق خاص بغرض التجربة دون ان يكون لها طابع تجاري.
- العمليات التي تتم في نطاق التدريس او البحث العلمي والهادفة الى ايجاد اصناف جديدة.

الفصل 24: - خلافا لاحكام الفصلين 21 و22 من هذا القانون، يمكن ان تكون بعض المستنبطات النباتية التي تكتسي اهمية بالغة بالنسبة لحياة البشر او الحيوان، موضوع ترخيص اجباري في الاستغلال.
ويتم التصريح بإجبارية الترخيص في الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وبداية من تاريخ صدور القرار المذكور، يمكن للسلطة المختصة اسناد استغلال المستنبط النباتي موضوع هذه الشهادة الى المؤسسات العمومية المختصة او الهيآت او الذوات الخاصة التي تتمتع بالضمانات الفنية والمهنية الكافية في الغرض.
ويتم اسناد صاحب حق الاستنباط مقابلا عادلا عن استغلال الصنف المعني او احالة ما يستخلص من لدن الذوات الخاصة بنفس العنوان إليه.
وفي كلتا الحالتين يتم ضبط المبالغ بالتراضي. وفي صورة عدم الاتفاق تتولى السلطة القضائية المختصة تحديد المبالغ المعنية.

الفصل 25: - تبقى حقوق المستنبط قائمة مدة عشرين سنة بالنسبة للمستنبطات العادية وخمس وعشرين سنة بالنسبة للمستنبطات التي يقتضى توضيب عناصر انتاجها آجالا اطول.
وتنطلق آجال احتساب هاتين المدتين من تاريخ تسليم شهادة الاستنباط النباتي.

الفصل 26: - ترجع ملكية المستنبط النباتي الذي يكتشفه العون العمومي الباحث اثناء قيامه بوظائفه الى الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية التي يرجع اليها بالنظر ويذكر اسم العون المكتشف على شهادة الاستنباط.
وتكون المؤسسة العمومية وحدها المؤهلة لتقديم طلب ترسيم المستنبط النباتي بالسجل الوطني المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 27: - في صورة الملكية المشتركة لشهادة الاستنباط النباتي تنطبق احكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالشيوع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. Empty
مُساهمةموضوع: البقية   قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:32 pm

الباب الثالث: في إنتقال الحقوق وفقدانها
الفصل 28: - يمكن نقل الحقوق المتعلقة بطلب شهادة استنباط نباتي او بشهادة استنباط نباتي كليا او جزئيا.
ويجب اثبات انتقال الحقوق بموجب كتب والا عد ذلك باطلا بطلانا مطلقا.

الفصل 29: - تنقل جميع الحقوق بإستثناء الحق في المبالغ المتأتية من ترخيص اجباري في الاستغلال كما نظمه الفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 30: - يمكن نقل الحقوق لفائدة الغير بعد انقضاء آجل ثلاث سنوات يحسب بداية من تاريخ تسليم شهادة الاستنباط النباتي او اجل اربع سنوات يحسب بداية من تاريخ ايداع مطلب في الحصول عليها اذا لم يقم صاحب الشهادة او طالبها او خلفه دون عذر شرعي بما يلي:
- الشروع في استغلال الصنف النباتي موضوع الشهادة او الاستعداد بصورة فعلية وجدية لذلك.
- او تسويق الصنف النباتي.
-او التخلي عن استغلال الصنف النباتي منذ اكثر من ثلاث سنوات.

الفصل 31: - تنقل الحقوق بالصورة المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون الى كل شخص تتوفر فيه الشروط الواردة بالفصل 15 من هذا القانون بناء على طلب يقدم الى السلطة المختصة يثبت فيه الطالب انه لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة او طالبها على ترخيص بالاستغلال وان بمقدرته استغلال الصنف النباتي المعني بصورة جدية وفعلية.

الفصل 32: - يمكن للدولة وفي اي وقت ولأجل الصالح العام الحصول على ترخيص باستغلال الصنف النباتي موضوع الشهادة او الطلب مباشرة او لحسابها.
وتحتسب المبالغ الناتجة عن ذلك وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 33: - يسقط حق صاحب شهادة الاستنباط النباتي في الحالات التالية:
1- اذا تبين للسلطة المختصة ان الصنف المحمي لم تعد تتوفر فيه الشروط التي تم على اساسها منح شهادة الاستنباط النباتي،
2- اذا لم يستطع صاحب الشهادة اثبات، في اي وقت، العناصر النباتية المستعملة لانتاج او اكثار الصنف النباتي والتي من شأنها اعادة انتاج الصنف المحمي بعناصره المرفولوجية والفزيولوجية التي تم تحديدها في شهادة الاستنباط النباتي،
3- اذا لم يمتثل صاحب الشهادة الى التفقديات التي تقوم بها السلطة المختصة قصد التثبت من الاحتياطات التي تم اخذها للمحافظة على الصنف،
4- اذا لم يقم بعد توجيه انذار إليه بخلاص المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون في الآجال المحددة.

الفصل 34: - يتم اسقــاط الحق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد سمــاع المعني بالأمر والاطلاع على الرأي المعلل للجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويمكن لصاحب شهادة الاستنباط النباتي الاعتراض لدى الوزير المكلف بالفلاحة على قرار الاسقاط خلال اجل شهر بداية من تاريخ نشره.
وعليه في هذه الحالة تدعيم اعتراضه عند الاقتضاء بنتائج اختبار يقوم به لدى مخبر مرجعي في اجل شهر بداية من تقديم الاعتراض.
وفي صورة رجحان الاختبار لفائدة المعترض، يسترجع هذا الاخير كامل حقوقه على الصنف النباتي موضوع اسقاط الحق.
وتضبط قائمة المخابر المرجعية في هذا المجال بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 35: يمكن لصاحب شهادة الاستنباط النباتي ان يتنازل في اي وقت عن كل او بعض حقوقه الناشئة عن الصنف النباتي موضوع شهادة الاستنباط.
ويتم التنازل بتصريح كتابي يوجه الى السلطة المختصة.
غير ان التنازل عن شهادة موظفة عليها حقوق لفائدة الغير، لا يقبل الا اذا كان مشفوعا بموافقة اصحاب الحقوق المذكورة.

الباب الرابع: في حماية حقوق المستنبط
الفصل 36: - يعتبر كل اعتداء على حقوق صاحب شهادة استنباط نباتي من قبيل التقليد الموجب للعقاب طبقا للتشريع الجاري به العمل اضافة الى تحمل من قام به المسؤولية المدنية.
غير ان هذا الاعتداء لا يعتبر كذلك الا اذا تم على بينة من الامر.
كما ان استعمال الصنف المحمي لأجل التنوع الاساسي بقصد الحصول على صنف جديد لا يعتبر من قبيل الاعتداء.

الفصل 37: - يقوم صاحب شهادة الاستنباط النباتي بدعوى المسؤولية المدنية.
كما يجوز لصاحب الترخيص الاجباري في الاستــغلال وكل مـن له حقوق القيام بهذه الدعوى وذلك في صورة عدم قيام صاحب الشهــادة بالدعوى بعد التنبيه عليه عن طريق عدل تنفيذ.

الفصل 38: - يمكن لكل مستفيد من ترخيص في استغلال صنف نباتي موضــوع شهـادة استنباط نباتي التداخل في دعوى المسؤولية التي يرفعها صاحب الشهادة قصد الحصول على تعويض الضرر اللاحق به شخصيا.


الفصل 39: - يمكن لطالب ولصاحب شهادة استنباط نباتي ان يطلب من المحكمة المختصة ترابيا الاذن له بحجز كل عناصر التوالد والاكثار النباتي وكل منتج آخر متولد عن استعمال هذه العناصر والمتحصل عليها دون مراعاة لحقوقه وذلك بعد تقديمه وصفا مفصلا لهذه العناصر.
ويشمل هذا الحق ايضا اصحاب حق الاستغلال والترخيص الاجباري.
ويتم الطلب بعد الاستظهار إما بنسخة من شهادة الاستنباط النباتي او بنسخة من الطلب المتعلق بالحصول على شهادة الاستنباط النباتي او بما يفيد انتقال الحقوق الناتجة عنها.

الفصل 40: - في صورة ثبوت التقليد، تأذن المحكمة بنقل ملكية النباتات او اجزائها او عناصر التوالد او التكاثر المستنبطة خرقا لحقوق صاحب شهادة الاستنباط النباتي إليه وعند الاقتضاء بمصادرة الادوات التي تم استعمالها للغرض.

العنوان الرابع: في معاينة الجرائم والعقوبات
الباب الأول: في المعاينة
الفصل 41: - تتم معاينة الجرائم المتعلقة بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية بمقتضى محاضر محررة من طرف مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية ومن طرف اعوان السلطة المختصة المحلفين لهذا الغرض ومن طرف اعوان المراقبة الاقتصادية.

الفصل 42: - توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من طرف الاعوان المذكورين بالفصل 41 من هذا القانون الى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يحيلها على النيابة العمومية.

الفصل 43: -بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 3 جوان 1889 المتعلق بالعلامات المودّعة للصنع والتجارة وبالأمر المؤرخ في 10 أكتوبر1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع والمواد الغذائية او المنتوجات الفلاحية والطبيعية وبالقانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع المنقح والمتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 وبالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك، يعاقب:
- كل مخالف لاحكام الفصول 8 و12و13 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000و10000دينار.
- كل مخالف لاحكام الفصول 7 و9 و14 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والسنة وبخطية تتراوح بين 1000 و20000 دينار او بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 44: -بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 3 جوان 1889 المشار إليه أعلاه، يعاقـب كل من اعتدى عن قصـد على حقوق طالب او صاحب شهادة استنبـاط نباتي وكل من ادعى لصفة طالب او صاحب شهادة استنباط نباتي بخطية تتراوح بين 5000 و50000 دينار.

الفصل 45: - في صورة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 43 و44 من هذا القانون الى ضعفها.

الفصل 46: - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول 43 و44 و45 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الاذن بحجز بذور وشتلات الاصناف النباتية التي ارتكبت في شأنها مخالفة لأحكام هذا القانون او اتلافها او بالحط من رتبتها او سحب المصادقة عليها بصفة وقتية او نهائية.

العنوان الخامس: أحكام مختلفة
الفصل 47: - يخضع ترسيم اصناف البذور والشتلات والمصادقة على انتاجها او اكثارها وكذلك ترسيم طلبات وشهادات الاستنباط النباتي بالسجلات الخاصة بها الى دفع معلوم يضبط مقداره وكيفية استخلاصه واستعماله بأمر.
وعلاوة على ذلك فان شهادات الاستنباط النباتي تخضع لدفع معلوم سنوي بعد تسجيلها يضبط مقداره وكيفية استخلاصه واستعماله بأمر.

الفصل 48: - تسجل عقود تفويت شهادات الاستنباط النباتي واستغلالها بالمعلوم القار.

الفصل 49: - خلافا لأحكام الفصل 2 رابعا من هذا القانون وخلال مدة سنة من تاريخ دخول هذا الاخير حيز التنفيذ، يمكن طلب حماية الاصناف المعروضة للتسويق او التي تم تسويقها او توزيعها داخل البلاد او خارجها.
واذا منحت الحماية، يطرح من مدتها عدد السنوات المنصرمة بين الوقت الذي تم فيه عرض الصنف النباتي المعني للتسويق او تسويقه او توزيعه لأول مرة والوقت الذي قدم فيه طلب الحماية.

الفصل 50: - يلغى القانون عدد 113 لسنة 1976 المؤرخ في 25 نوفمبر 1976 والمتعلق بتنظيم ومراقبة انتاج البذور والمشاتل والاتجار فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
» قانون عدد 30 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بالفلاحة البيولوجية.
» قانون عدد 40 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالمترولوجيا القانونية.
» قانون عدد 64 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطة.
» قانون عدد 8 لسنة 1999 مؤرخ في أول فيفري 1999 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: