قانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.
الفصول
العنوان الأول: أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول :- ينطبق هذا القانون على كل البذور والشتلات والمستنبطات النباتية المستعملة في الإنتاج النباتي.
ويضبط طرق إنتاجها وإكثارها وتوريدها والاتجار فيها وحماية الحقوق المتعلقة بها.
الفصل 2: - في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات :
1 - البذور والشتلات : جميع الحبوب والنباتات وأجزاء النباتات مثل الفسائل والدرنات والبصلات والجذامير.
2 - المشاتل : المنابت والحقول المخصصة لإنتاج بذور وشتلات الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والأشجار الغابية والخضروات وغيرها.
3 - مزارع الإكثار : الحقول المخصصة لانتاج البذور المنتقاة.
4 - المستنبطات النباتية : الفصائل النباتية الجديدة، المحدثة او المكتشفة والناتجة عن نمط وراثي معين او عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية والمتميزة عن أية مجموعة نباتية أخرى والتي تمثل كيانا مستقلا بالنظر الى قدرتها على التكاثر.
5 - الصنف : المجموعة النباتية المنتسبة الى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة.
6 - المستنبط : كل شخص طبيعي او معنوي استنبط او اكتشف او أعدّ صنفا من الأصناف النباتية او من انجر له منه حق.
7 - حق المستنبط : حق المستنبط وحده في التمتع بالحقوق التي ينص عليها هذا القانون والمتعلقة بالمستنبطات النباتية.
8 - شهادة الاستنباط النباتي : الشهادة التي تسلمها السلطة المختصة لصاحب الاستنباط.
9 - السلطة المختصة : مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بحماية النباتات والمستنبطات النباتية .
العنوان الثاني: في البذور والشتلات
الباب الأول: في ترتيب البذور والشتلات وتسجيل اصنافها
الفصل 3: - تصنف البذور والشتلات التابعة لجميع أجناس وأنواع النباتات الفلاحية بالأصناف التالية :
- البذور والشتلات الأساسية
- البذور والشتلات مثبتة الصلوحية
- البذور والشتلات العادية
وتضبط شروط ترتيب البذور والشتلات ضمن الأصناف أعلاه بمقتضى أمر.
الفصل 4: - يحدث سجل رسمي ترسم به الأصناف النباتية اذا كانت متميزة وثابتة ومتجانسة وذات قيمة زراعية هامة.
وتمسك السلطة المختصة السجل الرسمي.
ويتم الترسيم بهذا السجل بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر الى السلطة المختصة ويرفق بوصف مفصل للصنف او بعينة من بذوره او شتلاته.
ويضبط شكل السجل وإجراءات الترسيم به بمقتضى أمر.
الفصل 5: - يبين السجل الرسمي أهم المميزات التشكيلية والفيزيولوجية او الخاصيات الأخرى التي تسمح بالتفريق بين مختلف أصناف النباتات المسجلة .
غير أن العناصر الأصلية للنباتات الهجينة والأصناف التركيبية تبقى سرية اذا طلب مستنبطوها ذلك.
الفصل 6: - تحدث لجنة فنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية. وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية :
- اقتراح الاجراءات الكفيلة بتطوير وتوجيه قطاع البذور والشتلات والمستنبطات النباتية.
- إبداء الرأي في مطالب ترسيم الأصناف والمستنبطات النباتية بالسجل الرسمي.
- إبداء الرأي في مطالب إسناد ملكية المستنبطات النباتية.
وتضبط بأمر تركيبة وطريقة سير اللجنة المذكورة.
الباب الثاني :في إنتاج البذور والشتلات
الفصل 7: -يمكن لاي شخص إنتاج البذور والشتلات أو إكثارها سواء مباشرة او لدى الغير وفق كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بأمر.
الفصل 8: - لضمان جودة البذور والشتلات وحمايتها من الأمراض والحشرات التي قد تنتشر في محيطها، يتعين على كل منتج او مكثر ان يتصرف في حقل للأمهات النقية وأن يحدث منطقة حماية حول محيط المشتلة او الحقل المعد لإنتاج وإكثار البذور والشتلات يضبط عرضها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
كما تخضع الشتلات ومزارع الانتاج والإكثار الى مراقبة السلطة المختصة للتحقق من سلامتها من آفات الحجر الزارعي ومن كل الأمراض النباتية الأخرى وللتأكد من نقاوة وأصالة الصنف.
وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة بمقتضى قرار وكلما دعت الضرورة، تحديد طرق خصوصية لانتاج بعض البذور والشتلات بحسب نوعها ومدى تأثرها بوسط انتاجها.
الباب الثالث: في الاتجار في البذور والشتلات
الفصل 9: - لا يمكن الاتجار الا في البذور والشتلات من الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي ضمن صنف من الأصناف المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
ويحجر استعمال كل بيان او علامة او إشارة أخرى من شأنها ان تحدث التباسا في ذهن المشتري فيما يتعلق بتسمية البذور والشتلات او صفائها او أصلها او سنها او حالتها الصحية.
الفصل 10: - يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وفي حالات استثنائية، الإذن بالاتجار في بذور وشتلات تستجيب لشروط خاصة تضبط بناء على رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.
كما يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالاتجار في البذور والشتلات المستنبطة حديثا بشرط ان يتم تسجيلها بقائمة انتظار تمسكها السلطة المختصة.
ويتم التسجيل بهذه القائمة وفق شروط تضبط بأمر.
الفصل 11: - مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتم التوريد والاتجار في البذور والشتلات وفق كراس شروط يصادق عليه بأمر.
الفصل 12: - يتعين ان تستجيــب البذور والشتلات المتجر فيها الى المواصفات العامة للخزن واللف والعنونة والتي تضبط بمقتضى أمر.
الباب الرابع: في مراقبة البذور والشتلات
الفصل 13: - تخضع البذور والشتلات المنتجة الى مراقبة السلطة المختصة وذلك قصد التثبت من جودتها ومن حالتها الصحية.
ولهذا الغرض وعلاوة على الاجراءات التي ينص عليها التشريع المتعلق بحماية النباتات، تقوم السلطة المختصة بتفقد المشاتل والحقول واجراء التجارب المخبرية للتثبت من احترام مواصفات كل نوع من انواع البذور والشتلات.
وتضبط هذه المواصفات وكذلك طرق المراقبة بمقتضى أمر.
الفصل 14: - يخول لأعوان السلطة المختصة الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة والمحلفين دخول جميع المشاتل ومزارع الاكثار ومحلات تكييفها وخزنها والاتجار فيها وذلك قصد اجراء المراقبة اللازمة.
غير ان دخول محلات السكنى المخصصة فعليا للإقامة، يكون طبق الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالتفتيش.
العنوان الثالث: في المستنبطات النباتية
الباب الأول: في حماية المستنبطات النباتية
الفصل 15: - تتولى السلطة المختصة حماية المستنبطات النباتية اذا ما طلب ذلك مستنبطوها او من انجرت لهم منهم حقوق.
ويمكن ان يطلب حماية المستنبط كل شخص تونسي الجنسية وكل شخص اجنبي بشرط المعاملة بالمثل.
ويقــدم الطلب من طرف المستنبط او وكيله او من انجرت له منه حقوق مباشرة الى السلطة المختصة او عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 16: - يتعين ان يرفق طلب الحماية بوصف مدقق للمستنبط النباتي وبالتسمية المقترحة وبعينة منه لغاية الحفظ وبكل البيانات التي مـن شأنهـا انـارة السلطة المختصة لاخذ اجراءات الحماية.
الفصل 17: - في صورة قبول المطلب يتسلم الطالب شهادة استنباط نباتي.
الفصل 18: - تمسك السلطة المختصة سجلا وطنيا للمستنبطات النباتية يتكون من جزئين:
- جزء اول ترسم به مطالب شهادات الاستنباط النباتي.
- جزء ثان ترسم به شهادات الاستنباط النباتي.
وتضبط قائمة انواع المزروعات القابلة للحماية وكذلك قائمة البيانات وطريقة ترسيم الطلبات والشهادات بالسجل المذكور بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 19: - يتم نشر المستنبطات النباتية ومطالب الحصول عليها وشهائد الاستنباط النباتي المسلمة بشأنها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الثاني: في الحقوق المترتبة عن طلب وعن شهادة الاستنباط النباتي
الفصل 20: - يخوّل طلب شهادة الاستنباط النباتي المقدم وفق احكام هذا القانون الى السلطة المختصة الحقوق التالية:
- الأولوية في الحصول على شهادة في المستنبط النباتي في صورة تعدد المطالب بشأنه.
- احالة الطلب الى الغير.
- الحماية الوقتية للمستنبط النباتي من التقليد.
- استغلال المستنبط النباتي موضوع الطلب.
الفصل 21: - تخوّل شهادة الاستنباط النباتي لصاحبها الحق في انتاج الصنف المستنبط والتصرف فيه.
الفصل 22: - يشمل حق المستنبط:
- الصنف النباتي المحمي،
- كل صنف لا يختلف بوضوح تام عن الصنف المحمي.
- كل صنف مشتق اساسا من الصنف المحمي اذا لم يكن هذا الاخير نفسه صنفا مشتقا اساسا من صنف آخر،
- كل صنف يتطلب انتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.
الفصل 23: - لا يشمل حق المستنبط:
- العمليات التي تتم في نطاق خاص بغرض التجربة دون ان يكون لها طابع تجاري.
- العمليات التي تتم في نطاق التدريس او البحث العلمي والهادفة الى ايجاد اصناف جديدة.
الفصل 24: - خلافا لاحكام الفصلين 21 و22 من هذا القانون، يمكن ان تكون بعض المستنبطات النباتية التي تكتسي اهمية بالغة بالنسبة لحياة البشر او الحيوان، موضوع ترخيص اجباري في الاستغلال.
ويتم التصريح بإجبارية الترخيص في الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وبداية من تاريخ صدور القرار المذكور، يمكن للسلطة المختصة اسناد استغلال المستنبط النباتي موضوع هذه الشهادة الى المؤسسات العمومية المختصة او الهيآت او الذوات الخاصة التي تتمتع بالضمانات الفنية والمهنية الكافية في الغرض.
ويتم اسناد صاحب حق الاستنباط مقابلا عادلا عن استغلال الصنف المعني او احالة ما يستخلص من لدن الذوات الخاصة بنفس العنوان إليه.
وفي كلتا الحالتين يتم ضبط المبالغ بالتراضي. وفي صورة عدم الاتفاق تتولى السلطة القضائية المختصة تحديد المبالغ المعنية.
الفصل 25: - تبقى حقوق المستنبط قائمة مدة عشرين سنة بالنسبة للمستنبطات العادية وخمس وعشرين سنة بالنسبة للمستنبطات التي يقتضى توضيب عناصر انتاجها آجالا اطول.
وتنطلق آجال احتساب هاتين المدتين من تاريخ تسليم شهادة الاستنباط النباتي.
الفصل 26: - ترجع ملكية المستنبط النباتي الذي يكتشفه العون العمومي الباحث اثناء قيامه بوظائفه الى الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية التي يرجع اليها بالنظر ويذكر اسم العون المكتشف على شهادة الاستنباط.
وتكون المؤسسة العمومية وحدها المؤهلة لتقديم طلب ترسيم المستنبط النباتي بالسجل الوطني المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.
الفصل 27: - في صورة الملكية المشتركة لشهادة الاستنباط النباتي تنطبق احكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالشيوع.