قانون عدد 9 لسنة 1999 مؤرخ في 13 فيفري 1999 يتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد.
الفصول
الفصل الأول : يضبط هذا القانون أحكام الممارسات غير المشروعة عند التوريد ويحدد شروط إزالتها.
الباب الأول : في التعاريف
الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ:
- معلوم الحماية ضد الاغراق: المعلوم الموظف قصد رفع ضرر حاصل لفرع انتاج وطني ناتج من جراء عمليات توريد تمت بممارسة الإغراق.
- المعلوم التعويضي: المعلوم الموظف قصد رفع ضرر حاصل لفرع انتاج وطني بسبب عمليات توريد لمنتوجات مدعمة.
- فرع انتاج وطني: مجموع منتجي المواد المماثلة في المستوى الوطني او من بين هؤلاء من يمثل مجموع إنتاجهم اغلبية الانتاج الوطني من المواد المعنية.
- المنتوج المماثل: المنتوج المطابق من جميع النواحي لمنتوج يكون محل إغراق او دعم.
وفي حالة تعذر وجود مثل هذا المنتوج يعتمد المنتوج الذي يكون حاملا لخاصيات شديدة الشبه بمواصفات المنتوج المدعوم أو الذي يكون محل إغراق.
- هامش الإغراق: الفرق بين سعر التصدير والقيمة العادية بعد القيام بمقارنة بينهما.
- القيمة العادية: الثمن الذي تم دفعه او الذي يتعين دفعه خلال عمليات تجارية عادية يقوم بها مشترون مستقلون داخل البلد المصدر.
- الثمن عند التصدير: الثمن الحقيقي الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه مقابل المنتوج الذي تم بيعه للتصدير نحو البلاد التونسية.
- الضرر:الضرر الهام الحاصل لفرع إنتاج وطني أو التهديد بوقوع ضرر هام لفرع إنتاج وطني أو العرقلة بصفة محسوسة لبعث إنتاج وطني .
-المقياس أو الشروط الموضوعية : المقياس أو الشروط المحايدة اللتي لا تفضل بعض الم?ؤسسات على غيرها من المؤسسات و اللتي تكون ذات صبغة إقتصادية و تطبتق أفقي مثل عدد العمل و حجم المؤسسة.
الباب الثاني : فـي الحماية ضد ممارسـات الإغـراق والدعم
القسم الأول : في تحديد وجود الإغراق
الفصل 3: - يعتبر المنتوج محل إغراق اي كأنه أدخل الى السوق التونسية بسعر دون القيمة العادية اذا كان سعر تصدير هذا المنتوج دون القيمة المقارنة المتداولة خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة لمنتوج مماثل موجه للإستهلاك في البلد المصدر.
القسم الثاني : في تحديد وجود الدعم
الفصل 4 : يعتبر الدعم موجودا :
أ- إذا كانت هناك مساهمة مالية من السلطة العمومية أو أي مؤسسة عمومية لبلد المنشأ أو بلد التصدير أي في الحالات التي:
- ينطوي فيها تصرف السلطة العمومية على تحويل مباشر لأموال أو على تحويلات متوقعة مباشرة لأموال أو على تعهدات.
- يتنازل فيها عن موارد عمومية مستحقة أو لم يقع إستخلاصها.
- تقدم فيها السلطة العمومية سلعا أو خدمات غير التي تهم البنية الأساسية العامة أو عندما تقوم بشراء بعض المواد.
- تتولى فيها السلط العمومية القيام بدفوعات مالية عن طريق آلية تمويل أو عندما تعهد الى هيئة خاصة بتنفيذ مهمة أو أكثر من نوع المهام المبينة بالفقرات الثلاث الأولى من البند - أ - والراجعة إليها عادة بالنظر أو عندما تأمر السلط هذه الهيئة بذلك بإعتبار أن الممارسة المتبعة لا تختلف حقيقة عن الممارسة العادية للسلط العمومية.
ب - إذا كان هناك اي شكل من اشكال حماية الدخل او دعم الاسعار طبقا لأحكام المادة السادسة عشرة من الاتفاق العام للتعريفات الديوانية والتجارة لسنة 1994.
ج - وإذا منح امتياز بواسطة الطرق المبيّنة آنفا.
القسم الثالث : في الدعم المؤدي الى اتخاذ اجراءات تعويضية
الفصل 5: - لا يترتب عن أشكال الدعم مثلما وقع تعريفها بالفصل 4 إجراءات تعويضية إلا اذا كان دعما خصوصيا على معنى الفصل 6 الموالي.
االفصل 6: - لتحديد ما اذا كان الدعم المنصوص عليه بالفصل 4 دعما خصوصيا تطبق المبادىء التالية:
أ- عندما تحصر صراحة السلطة المانحة للدعم او التشريع الجاري به العمل الحصول على الدعم في مؤسسات انتاجية معينة، يعتبر التخصيص موجودا.
ب - عندما تخضع السلطة المانحة أو التشريع الجاري به العمل حق الحصول على دعم وعلى مبلغه الى مقاييس او شروط موضوعية تعتبر الخصوصية غير موجودة بشرط ان يكون التمتع بالدعم آليا وتكون المقاييس المذكورة محترمة.
ج - اذا كانت هناك، بغض النظر عن مظهر عدم التخصيص الناتج عن تطبيق المبادىء الواردة بالفقرتين أ و ب عوامل اخرى تدفع على الاعتقاد ان الدعم في الواقع خصوصي يمكن اتخاذ عوامل اخرى بعين الاعتبار وهذه العوامل هي: استغلال برنامج الدعم من طرف عدد محدود لبعض المؤسسات او استغلاله أساسا من طرف بعض المؤسسات او منح بعض المؤسسات مبالغ غير متناسبة مع الدعم الممنوح لغيرها او طريقة السلطة المانحة للدعم في انفرادها بأخذ قرار منح الدعم.
تؤخذ في هذا الصدد بعين الإعتبار بالخصوص الارشادات حول مدى تكرر اتخاذ قرارات رفض او قبول مطالب الدعم وأسباب هذه القرارات.
د - يكون الدعم خصوصيا اذا كان مقصورا على بعض مؤسسات تقع في منطقة جغرافية محددة تابعة للبلد المصدر المناخ للدعم .
ه- يعتبر خصوصيا :
-الدعم المرتبط قانويا او واقعا بنتائج التصدير باعتبارها شرطا وحيدا أو ضمن شروط أخرى .
-الدعم المرتبط بتفضيل إستعمال الإنتاج المستورد سواء كان ذلك شرطا وحيدا أو ضمن شروط اخرى.
القسم الرابع : في بدء الإجراءات والتحقيق اللاحق في مادة الإغراق والدعم
الفصل 7: - لا يتم فتح التحقيق الخاص بتحديد وجود الإغراق او الدعم المدعى حصوله وضبط درجته وانعكاساته من طرف الوزير المكلف بالتجارة إلا بناء على شكوى كتابية صادرة عن فرع إنتاج وطني أو من ينوبه بإستثناء الظروف المشار إليها بالفصل 10.
وينبغي أن تتضمن الشكوى بمعنى الفقرة السابقة الأدلة التي تثبت وجود الإغراق أو الدعم والتي من شأنها أن تؤدي الى توظيف معلوم للحماية ضد الاغراق أو معلوم تعويضي والتي تثبت حصول ضرر مع وجود العلاقة السببية بين الواردات التي يدعى انها محل إغراق او دعم والضرر المدعي حصوله.
الفصل 8: - لا يتم فتح التحقيق طبقا للفصل 7 إلا بعد التثبت من أن الشكوى قدمت من طرف فرع إنتاج وطني أو من ينوبه وبعد التأكد من مدى تأييد أو معارضة الشكوى التي تقدم بها المنتجون المحليون للمادة المماثلة.
تعتبر الشكوى مقدمة من طرف فرع إنتاج وطني أو بالنيابة عنه اذا تم تأييدها من طرف منتجين محليين يبلغ مجموع إنتاجهم اكثر من خمسين بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني للمادة المماثلة الخاص بمؤيدي او معارضي الشكوى.
إلا أنه لا يمكن فتح التحقيق اذا كان المنتجون المحليون للمادة المماثلة المؤيدون صراحة للشكوى يمثلون اقل من خمسة وعشرين بالمائة من الانتاج الجملي للمادة المماثلة على مستوى فرع الانتاج الوطني.
الفصل 9: - علاوة على أحكام الفصل 8 يتخذ قرار فتح التحقيق بعد التثبت من صحة عناصر الاثبات المقدمة بخصوص وجود الاغراق أو الدعم والضرر المدعي حصوله.
الفصل 10: - يمكن للوزير المكلف بالتجارة، في ظروف استثنائية أن يقرر فتح تحقيق دون تلقي طلب كتابي من فرع الانتاج الوطني المعني أو من ينوبه اذا توفرت لديه عناصر الاثبات الكافية لوجود الإغراق أو الدعم والضرر مع وجود العلاقة السببية حسب ما هو مبيّن بالفصل 7 وذلك لتعليل فتح تحقيق.
الفصل 11: - يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفض كل شكوى مقدمة طبقا لأحكام الفصل 7 وغلق التحقيق في أقرب الآجال اذا تبيّن لمصالح الوزارة المكلفة بالتجارة أن الأدلة الخاصة بالإغراق أو الدعم أو بالضرر غير كافية لتبرير مواصلة الإجراءات.
الفصل 12: - عندما يتقرر فتح التحقيق، يتولى الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ الاجراءات التالية:
- إبلاغ مطالب الإرشادات الضرورية للتحقيق الى سلطات البلدان المصدرة وكذلك الى المصدرين المعنيين الذين يتولون تعميرها وإبلاغها الى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
وينبغي أن يتم الرد على هذه المطالب حسب الآجال والصيغ المنصوص عليها بها.
ويعتبر مطلب الارشادات قد تم تسلمه من طرف المصدّر بعد مضي سبعة ايام على تاريخ إرساله أو إحالته الى الممثل الديبلوماسي للبلد المصدر.
- الإعلان عن فتح التحقيق الخاص بالاغراق او الدعم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجب ان ينص الإعلان على بيان طبيعة المنتوج والبلد أو البلدان المعنية الى جانب ملخص للإرشادات التي تم تلقيّها.
الفصل 13: - يتم وضع عناصر الاثبات التي يتقدم بها طرف من الاطراف المعنية على ذمة الأطراف المعنية الأخرى وذلك في أسرع وقت ممكن مع مراعاة واجب الحفاظ على المعلومات السرية.
الفصل 14: - تستغل المعلومات ذات الصبغة السرية او التي يقدمها طرف من الاطراف المعنية بالتحقيق بعنوان انها سرية من طرف الادارة مع المحافظة على سريتها بناء على شرح أسباب معقولة ولا يمكن كشفها بدون ترخيص صريح من قبل الطرف الذي قدمها.
الفصل 15: - في صورة تقديم معلومات سرية يطلب من الأطراف التي قدمتها تلخيص غير سري لهذه المعلومات ويمكن لهذه الاطراف في حالات استثنائية ان تبيّن أن هذه المعلومات لا تقبل التلخيص وان توضح اسباب ذلك.
الفصل 16: - إذا تبيّن أنه لا مبرر لطلب السرية في استغلال بعض المعلومات ولم يكن الطرف الذي قدمها موافقا على نشرها أو الإعلان عنها بصفة ملخصة يمكن عدم إعتماد هذه المعلومات ما لم تثبت صحتها بصفة مقنعة عن طريق مصادر موثوقة.
الفصل 17: - اذا رفض أحد الاطراف المعنية اعطاء الامكانية للإطلاع على المعلومات اللازمة او امتنع عن توفيرها خلال الآجال التي حددها القانون او أعاق بصفة واضحة سير التحقيق يمكن الاكتفاء بالمعطيات المتوفرة للقيام بالاستنتاجات الأولية او النهائية سواء كانت ايجابية او سلبية.
الفصل 18: - يمكن إعلام المصدرين والموردين للمنتوج موضوع التحقيق وكذلك المتقدمين بالشكاوي بسير التحقيق ونتائجه،
لا يكون للإعلام الممكن تقديمه كتابيا تأثير مسبق على القرارات المزمع اتخاذها.
الفصل 19: - إبتداء من تقديم الشكوى طبقا للفصل 7 وقبل فتح التحقيق تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة إشعار السلط العمومية لبلد التصدير المعني.
علاوة على أحكام الفقرة السابقة اذا كانت الشكوى تتعلق بواردات موضوع دعم من شأنه ان يؤدي الى اجراءات تعويضية تقوم الوزارة المكلفة بالتجارة بدعوة السلط العمومية للبلد المعني للقيام بإستشارات قصد توضيح الوقائع وايجاد تسوية بالتراضي.
الفصل 20: - يمكن للمصالح المكلفة بالتحقيق الاستماع الى الاطراف المعنية سواء بصورة فردية او جماعية وذلك بطلب منها او حسب مقتضيات التحقيق لإجراء مكافحة بين مختلف المواقف.
لا يلزم أي طرف بحضور جلسة الاستماع ولا يترتب له عن غيابه اي ضرر.
تراعي خلال جلسات الاستماع ضرورة حماية الصبغة السرية للمعلومات.
لا تؤخذ المعلومات المقدمة شفاهيا بعين الاعتبار، الا اذا وقع لاحقا تقديمها كتابيا ووضعت على ذمة الاطراف المعنية.
يجب على الاطراف المعنية التي تنوي المشاركة في جلسات الاستماع ان تمد الوزارة المكلفة بالتجارة بهوية ممثليها، قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة.
الفصل 21: - يتم غلق التحقيق فورا اذا تبين ان هامش الإغراق او مبلغ الدعم في مستوى الحد الادنى او ان حجم الواردات الفعلية او المتوقعة محل الإغراق او الدعم في حدود المستوى المنصوص عليه بالأمر الذي يضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة.
الفصل 22: - يتم ختم التحقيقات في اجل سنة من تاريخ فتحها من طرف الوزير المكلف بالتجارة الا اذا طرأت ظروف استثنائية وفي جميع الاحوال في اجل لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا.
يتم الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن كل تحديد اولي او نهائي سواء كان سلبيا او ايجابيا وعن كل قبول لتعهد او انقضائه طبقا لهذا القانون وكذلك عن كل قرار ختم تحقيق.
الفصل 23: -لا يمكن للإجراءات الخاصة بالحماية ضد الاغراق او الدعم ان تعرقل القيام بالتسريح الديواني.
القسم الخامس: في توظيف معاليم الحماية ضد الإغراق والمعاليم التعويضية
الفصل 24: - يمكن بصفة مؤقتة إحداث معاليم للحماية ضد الإغراق ومعاليم تعويضية بمقتضى أمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتجارة اذا:
- وقع فتح تحقيق طبقا للفصلين 7 و10 من هذا القانون.
- نشر إعلان في الغرض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- أتيحت امكانيات مناسبة للأطراف المعنية لتقديم الارشادات والإدلاء بملاحظات.
- تم القيام بدراسة اولية ايجابية أقرّت وجود إغراق او دعم ووجود ضرر بالنسبة لمنتوج وطني مع وجود علاقة سببية بين الاغراق او الدعم وهذا الضرر.
- تبيّنت حسب رأي الوزير المكلف بالتجارة ضرورة اتخاذ هذه الاجراءات لتفادي حصول ضرر اثناء مدة القيام بالتحقيق.
الفصل 25: - تحدث معاليم الحماية ضد الإغراق او المعاليم التعويضية بصفة مؤقتة بعد مرور ستين يوما على الأقل من تاريخ فتح اجراء التحقيق.
الفصل 26: - لا يمكن ان تزيد قيمة المعاليم المؤقتة للحماية ضد الاغراق عن هامش الاغراق المقدر مؤقتا ويمكن لهذه القيمة ان تكون دون هذا الهامش اذا ما كانت كافية لإزالة الضرر الذي ألحق بفرع الانتاج الوطني.
الفصل 27: - لا يمكن ان تزيد قيمة المعاليم التعويضية المقدرة مؤقتا عن القيمة الجملية للدعم الذي ادى الى إحداثها.
الفصل 28: - يمكن احداث معاليم الحماية ضد الاغراق المؤقتة لمدة اربعة اشهر الا انه يمكن التمديد فيها الى غاية ستة أشهر بطلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة هامة من المبادلات التجارية المعنية.
وفي الحالة التي يكون فيها المعلوم اقل من هامش الاغراق كافيا لإزالة الضرر يمكن ان تكون هذه المدة على التوالي ستة اشهر وتسعة اشهر.
يمكن إحداث المعاليم التعويضية المؤقتة لمدة اربعة أشهر.
الفصل 29: - يمكن للمعاليم التعويضية المؤقتة ومعاليم الحماية ضد الإغراق المؤقتة ان تأخذ شكل ايداعات نقدية او ضمانات.
الفصل 30: - يتم احداث معاليم الحماية ضد الاغراق او المعاليم التعويضية بصفة نهائية بأمر عندما يتبيّن من خلال المعاينة النهائية للوقائع وجود إغراق او دعم ترتب عنه ضرر.
- لا يمكن ان تزيد قيمة معاليم الحماية ضد الإغراق او المعاليم التعويضية الموظفة بصفة نهائية عن هامش الاغراق المقدر او عن مبلغ الدعم على انه يمكن ان تكون قيمة هذه الاداءات دون هامش الاغراق او مبلغ الدعم اذا كانت هذه المعاليم كافية لإزالة الضرر الحاصل لفرع الانتاج الوطني.
الفصل 31: - تستخلص معاليم الحماية ضد الاغراق والمعاليم التعويضية طبقا للاجراءات المتعلقة بإستخلاص المعاليم الديوانية.