قانون عدد 110 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات.
الفصول
الفصل الأول : - يكلف ديوان الطيران المدني والمطارات خاصة بالمهام التالية :
- استغلال وتهيئة وتطوير المطارات والقيام بجميع العمليات والخدمات الضرورية للمسافرين والعموم والطائرات والشحن والبريد الجوي داخل المطارات.
- مراقبة الملاحة الجوية محليا وجهويا والمشاركة في تنفيذ مخططات البحث والإنقاذ.
- تسليم جميع الوثائق المستوجبة لأعوان الطيران والملاحة الجوية حسب التشريع الجاري به العمل.
- القيام بعمليات المراقبة التي يقتضيها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعوان الطيران والطائرات والملاحة الجوية.
- الترخيص للرحلات الجوية التجارية وغير التجارية بما فيها العبور.
الفصل 2: - يمكن لديوان الطيران المدني والمطارات في إطار التراتيب الجاري بها العمل إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة له وبعض الخدمات الداخلة في مهامه ولهذه اللزمات صبغة إدارية ولا تنطبق عليها أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوّغين والمتسوّغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي.
لا تشمل اللزمات المهام المتعلقة بالرقابة والترخيص والضابطة المينائية.
تضبط قائمة الخدمات التي يمكن أن تكون موضوع لزمة بأمر.
الفصل 3: - تسند الى ديوان الطيران المدني والمطارات على وجه الملكية المنقولات والعقارات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامه.
ويتم هذا الإسناد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
في صورة حل ديوان الطيران المدني والمطارات ترجع أملاكه الى الدولة التي تحل محله في الالتزامات التي تعهد بها .
الفصل 4: - يستخلص ديوان الطيران المدني والمطارات لفائدته المعاليم المتعلقة بالخدمات التي يسديها.
تضبط هذه المعاليم بأمر.
الفصل 5: - يتمتع الديوان بامتيازات الدولة المتعلقة بحقوق الارتفاق الجوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6: - يدمج بديوان الطيران المدني والمطارات أعوان وزارة النقل المكلفون بالمهام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 7: - تلغى كل الاحكام السابقة المخالف لهذا القانون.