قانون عدد 108 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري.
الفصول
الفصل الأول: - تكلف الوكالة الفنية للنقل البري خاصة بالمهام التالية:
- القيام بالإجراءات والعمليات الفنية الخاصة بالعربات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- القيام بالإجراءات والعمليات المتعلقة برخص السياقة.
- احداث وتهيئة وصيانة وتجهيز واستغلال محطات النقل البري التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
ويمكن ان تسند بمقتضى امر للوكالة مهام اخرى لها صلة بتنظيم النقل البري وبجولان العربات عبر الطرقات.
الفصل 2: - يمكن للوكالة الفنية للنقل البري في اطار التراتيب الجاري بها العمل إسناد لزمات لإستغلال مختلف الممتلكات الراجعة لها وبعض الخدمات الداخلة في مهامها ولهذه اللزمات صبغة ادارية ولا تنطبق عليها احكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستغلال التجاري او الصناعي.
ولا تشمل اللزمات المهام المتعلقة برخص السياقة.
وتضبط قائمة الخدمات التي يمكن ان تكون موضوع لزمة بأمر.
الفصل 3: - تسند الى الوكالة الفنية للنقل البري على وجه الملكية المنقولات والعقارات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامها.
ويتم هذا الإسناد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
في صورة حل الوكالة الفنية للنقل البري ترجع أملاكها الى الدولة التي تحل محلها في الإلتزامات التي تعهدت بها.
الفصل 4: - تستخلص الوكالة الفنية للنقل البري لفائدتها المعاليم المتعلقة بالخدمات التي تسديها. تضبط هذه المعاليم بأمر.
الفصل 5: - يدمج بالوكالة الفنية للنقل البري أعوان وزارة النقل المكلفون بالمهام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 6: - تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الفصلين 7 و 9 من القانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة الفحص الفني للعربات.