هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.   قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:10 pm

قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.



الفصول
الفصل الأول : تضبط أحكام هذا القانون محتوى الملك العمومي للسكك الحديدية وقواعد حمايته وصيانته وكذلك القواعد المتعلقة بسلامة استغلال السكك الحديدية والجولان عليها.
كما تنطبق هذه الأحكام على خطوط السكك الحديدية وتوابعها، وتحدد هذه الخطوط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
تخضع خطوط السكك الحديدية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالطرقات.
العنوان الأول: محتوى الملك العمومي للسكك الحديدية وقواعد حمايته وصيانته
الفصل 2 : يشتمل الملك العمومي للسكك الحديدية على:
- السكة وملحقاتها وتوابعها وخاصة المحطات والمستودعات والورشات بما في ذلك الأراضي المقامة عليها.
- العقارات المكتسبة بطريقة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية او التفويت الإختياري لفائدة السكك الحديدية.
- العقارات المسجلة او غير المسجلة المدمجة او المرتبة بالملك العمومي للسكك الحديدية.

الفصل 3 : الملك العمومي للسكك الحديدية غير قابل للعقلة ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير.
الفصل 4 : تخضع الأملاك المجاورة للسكك الحديدية الى التشريع الجاري به العمل خاصة فيما يتعلق بـ:
- التصفيف.
- سيلان المياه.
- إشغال الأراضي قصد القيام بأشغال الصيانة والإصلاح.
- المسافة الواجب إحترامها بالنسبة للمغروسات وزبر الأشجار.
- طرق استغلال المناجم والمقاطع في بعض الأماكن.
يحجر إحداث اي بناءات على مسافة تقل عن المترين بداية من الملك العمومي للسكك الحديدية وذلك باستثناء بناء الأسيجة.
الفصل 5 : باستثناء أعمال الصيانة، لا يجوز إدخال أية تحويرات على البنايات المشيدة على حافة الملك العمومي للسكك الحديدية.
ويجب على كل من يريد إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العمومي للسكك الحديدية أن يطلب مثال التصفيف من المستغل.

الفصل 6 : يحجر على المالكين المجاورين للسكك الحديدية، في الأماكن التي ترتفع فيها السكة عن سطح الأرض الطبيعي بأكثر من ثلاثة امتار، حفر آبار أو أي حفر آخر في مساحة من أراضيهم يكون عرضها بداية من خط ارتفاع السكة الأسفل مساويا لقدر الارتفاع المذكور.
غير أنه يمكن القيام بمثل هذه الحفريات بموجب ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المستغل.
الفصل 7 : باستثناء حالة الحصول على ترخيص مسبق وقابل للرجوع فيه من طرف المستغل، يحجر:
أولا: وضع أحجار او مواد غير قابلة للإحتراق علي مسافة تقل عن خمسة أمتار بداية من حدود حرم السكة الحديدية ولا يستوجب هذا الترخيص بالنسبة للإيداع الوقتي للأسمدة أو الأشياء غير القابلة للاحتراق عندما تكون السكة الحديدية في ارتفاع عن سطح الأرض شريطة أن لا يتجاوز علوها قدر ارتفاع السكة.
ثانيا: إقامة سقوف من القصالة وأكوام التبن وأكداس الحبوب والعلف وكذلك وضع أي مواد قابلة للاحتراق على مسافة تقل عن الثلاثين مترا بداية من حدود حرم السكة الحديدية.
ولا ينطبق هذا التحجير بالنسبة لـ:
- المحاصيل الزراعية زمن الحصاد حسب العرف الجاري به العمل في المنطقة
- الخزن داخل المحطات
- مستودعات الوقود المتكونة من خزانات معدنية محكمة الإغلاق.
الفصل 8 : يحجر إلقاء المواد المضرة بصحة الانسان وسلامة بيئته قرب المساكن والمحلات التابعة للملك العمومي للسكك الحديدية أو التي من شأنها أن تكون خطرا على الأشخاص والممتلكات.
الفصل 9 : يجب على كل ممارس لنشاط فلاحي على أرض مجاورة لحرم السكك الحديدية أن ينشئ ابتداء من غرة ماي الي غاية 31 أوت من كل سنة منطقة واقية من النيران يكون عرضها خمسة أمتار من كل جانب من جوانب السكة الحديدية، كما يجب عليه صيانتها بالحرث او باي طريقة أخرى تكون ناجعة.
الفصل 10 : يحجر ما لم يسلم الوزير المكلف بالنقل ترخيصا في ذلك بعد أخذ رأي المستغل:
أولا: القيام بأي أشغال فوق او تحت الأرض المقام عليها الخط الحديدي.
ثانيا: ربط مجاري المياه المستعملة او مياه الأمطار بشبكات التصريف الخاصة بالسكك الحديدية.
ثالثا: تركيز او تثبيت معلقات على جدران او أسيجة المباني او أية منشآت اخرى موجودة بحرم السكة الحديدية.
الفصل 11 : يحجر:
أولا: التعدي على الملك العمومي للسكك الحديدية أو القيام بأي عمل من شأنه المساس من حرمته.
ثانيا: انشاء او احداث مسارب او طرقات او ممرات بدون ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المستغل.
ثالثا : اشغال الملك العمومي للسكك الحديدية او جزء منه بدون ترخيص مسبق وخاصة:
- الكل او الجزء من مباني المحطات المعدة منها لاستقبال المسافرين او لأي نشاط آخر متعلق بالاستغلال.
- الكل او الجزء من البنايات المخصصة لسكن الأعوان،
- الكل او الجزء من البنايات الإدارية.
الفصل 12 : يحجر:
أولا: تحوير أو إزاحة او تخريب السكة الحديدية او المنحدرات او السياجات او الحواجز والمنشآت او الانشاءات المعدة لانتاج او نقل او توزيع الطاقة وكل الآلات والمعدات المخصصة لاستغلال السكة الحديدية.
ثانيا: القيام بحفريات أو إحداث خنادق على السكة الحديدية أو توابعها أو رفع الحصى أو التراب او أية مواد أخرى من الارض المقامة عليها او تركيز قنوات بها او وضع اي اشياء أخرى عليها.
ثالثا: تصريف المياه الملوثة او القاء مواد على السكة الحديدية أو توابعها والتي من شأنها أن تخلق ضررا بالأشخاص أو ممتلكاتهم او بسلامة البيئة.
رابعا : احداث إضطراب على الخيوط او الكوابل أو المنشآت الكهربائية أو كذلك المنشآت الخاصة بالمواصلات.
الفصل 13 : توظف طبقا لأحكام الفصلين 14 و15 من هذا القانون حقوق ارتفاق على الممتلكات المجاورة او القريبة من نقاط تقاطع السكك الحديدية قصد تأمين رؤية حسنة.
الفصل 14 : تحدد مناطق حرم المشاهدة بنقاط تقاطع السكك الحديدية حسبما يلي:
أولا: بصفة عامة:
- بأربعة مثلثات من كل جهة من جهتي الطريق العمومي يكون لكل واحد منها ضلع طوله تسعون مترا (90م) منطبق علي قطب السكة الحديدية بداية من محور تقاطع الشكة وضلع آخر طوله خمسون مترا (50م) منطبق على خط مواز يبعد عشرة أمتار (10م) عن محور الطريق العمومي بداية من محور السكة الحديدية وذلك بالنسبة للسكة الضيقة.
- بأربعة مثلثات من كل جهة من جهتي الطريق العمومي لكل واحد منها ضلع طوله مائة وعشرة أمتار (110م) منطبق على محور السكة الحديدية بداية من محور تقاطع السكة وضلع آخر طوله خمسون مترا (50م) منطبق على خط مواز يبعد عشرة أمتار (10م) عن محور الطريق العمومي بداية من محور السكة الحديدية وذلك بالنسبة للسكة العريضة.
أما في صورة تقاطع تخترقه عدة خطوط، تضبط مثلثات المشاهدة الكائنة بجهتي السكة الحديدية على أساس محور السكة الأقرب من حدود حرم المشاهدة المعتبر.
ثانيا: وبصفة استثنائية:
يمكن احداث حرم للمشاهدة محدود بنقاط التقاطع المجهزة بالاشارات الأوتوماتيكية وفي هذه الحالة تضبط أمثلة التصفيف مساحة هذا الحرم.
وتعتبر نقاط تقاطع مجهزة بإشارات أوتوماتيكية كل نقطة تقاطع مجهزة سواء بحاجزين متحركين يحولان دون المرور عند الاقتضاء سواء باشارات ضوئية او سمعية .
يدمج جانب حرم المشاهدة الموجود خارج حرم السكة بحرم الطرقات التي أنشئت من أجلها.
الفصل 15: تخضع مختلف البنايات والمغروسات الموجودة بحرم المشاهدة الى حقوق ارتفاق التصفيف.
كما يخضع انشاء أي بناء او غرس او طابية او سياج حذو حرم المشاهدة الى مثال تصفيف يسلمه المسغل.
وفي كل الحالات يتعين ألا يتجاوز ارتفاع هذه البنايات والمغروسات الثمانين صنتيمترا.

الفصل 16 : يسمح لمستغل السكة الحديدية بإبرام اتفاقيات إشغال وقتي لبعض الأجزاء مع الملك العمومي للسكك الحديدية:
أولا: اتفاقيات إشغال وقتي لضرورة الاستغلال قابلة للرجوع فيها ويتعين على الشاغل الخروج في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه.
ثانيا: اتفاقيات إشغال وقتي لأراض ذات صبغة فلاحية قابلة للرجوع فيها بمقتضى تنبيه بالاخلاء خلال أجل ثلاثة أشهر.
ولا يمكن ان يتجاوز هذا الأجل الشهر الواحد عندما تقتضي ذلك ضرورة استغلال المرفق العام وفي هذه الحالة يحق للشاغل المطالبة بجبر الضرر الذي قد يلحقه من جراء عدم تمكنه من جني محصوله.
وفي كل الحالات لا يجوز للشاغل الاحتجاج بأحكام قانون الأكرية الفلاحية.
الفصل 17: يمكن للمستغل القيام بالتسويغ للغير المحلات المعدة بالمحطات او بتوابعها لتعاطي الانشطة التجارية، ولا تنسحب أحكام التشريع المتعلق بالأكرية التجارية على هذه العقود.

الفصل 18 : لا يجوز تعاطي اي نشاط تجاري او مهني داخل القطارات او فناء المحطات وملحقاتها الا بترخيص مسبق من المستغل.
يضبط الترخيص المسبق شروط ممارسة هذه الانشطة.
الفصل 19 : بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون يجب على المخالف لأحكام هذا العنوان إرجاع الحالة الى ما كانت عليه خلال أجل محدد. ويمكن للمستغل عند انقضاء هذا الاجل ان يقوم بالاشغال اللازمة علي نفقة المخالف.
العنوان الثاني : قواعد سلامة استغالال الخطوط الحديدية
الفصل 20 : يحجر على كل شخص لا ينتمي الى سلك أعوان المستغل أن يدخل حرم السكة الحديدية او توابعها او أن يتجول او يقف او يتوقف به.
ولا ينطبق هذا التحجير على الاعوان المؤهلين بحكم وظائفهم على أن يمتثلوا للتدابير والاحتياطات المتخذة من طرف المستغل.
الفصل 21 : يحجر على كل شخص لا ينتمي الى سلك أعوان المستغل:
أولا: أن يتجول بعربة او يوقفها داخل حرم السكة الحديدية او توابعها او أن يدخل به حيوانات.
ثانيا: أن يتلاعب بالاجهزة غير الموضوعية على ذمة العموم والمخصصة للاستغلال الحديدي او أن يعطل تشغيلها.
الفصل 22 : يحجر على كل شخص:
أولا: حرمان او محاولة حرمان المستغل من حقه في استخلاص معلوم النقل وخاصة دخول العربات دون حيازة سند نقل صالح للاستعمال او التواجد بدرجة أرفع من التدرجة المذكورة بالسند.
ثانيا: الانتقال من عربة الى أخرى من غير الممرات المعدة للغرض او الانحناء خارج العربة او المكوث الممارق او بمكان غير مخصص للمسافرين.
ثالثا: تعطيل غلق أبواب العربات عند انطلاق القطار او القيام بفتحها اثناء السير او الدخول اليها او الخروج منها من غير الابواب الموجودة في الجانب المهيأ للاستعمال او الصعوب او النزول في أماكن غير المحطات او نقاط التوقف او عندما يكون القطار غير متوقف بصفة نهائية او شرع في السير.
رابعا: استعمال بدون موجب أجهزة النجدة الموضوعة علي ذمة المسافرين.
خامسا : التدخين داخل قاعات الانتظار بالمحطات او في أجزاء العربات الممنوع بها.
سادسا: إلقاء خارج العربات أعواد الثقاب والسجائر او أي مادة من شأنها الحاق أضرار بالغير.
سابعا: التلاعب بمحتوى خزائن آلات القيادة والتجهيزات الكهربائية الموجودة بالعربات.
ثامنا: مخالفة أوامر أعوان المستغل الحاثة على احترام أحكام هذا العنوان.
الفصل 23 : يحجر دخول العربات علي كل مسافر عندما:
أولا: يكون في حالة سكر واضح.
ثانيا: يكون حاملا لمواد خطرة او أشياء من شأنها أن تضايق او تزعج برائحتها أو حجمها المسافرين.
ثالثا: يكون حاملا لسلاح ناري ماعدا أعوان الدولة المأذون لهم بذلك.
الفصل 24 : يحجر قبول أي حيوان داخل عربات المسافرين. غير انه يمكن قبول الكلاب المكممة والحيوانات صغيرة الحجم والمقفل عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 : تضبط شروط نقل المواد الخطرة بأمر.
غير أنه يحجر نقل هذه المواد بالقطارات المعدة للمسافرين.
يتعين على كل مرسل للمواد المذكورة أن يعلم مسبقا المستغل بطبيعتها طبقا للتشريع الجاري به العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية   قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:11 pm

العنوان الثالث: قواعد سلامة جولان القطارات
الباب الأول: منشآت السكك الحديدية والمحطات
الفصل 26 : تطبيقا لأحكام هذا العنوان يقصد بعبارة "منشآت السكك الحديدية" :
أولا : العقارات الموجودة بالملك العمومي للسكك الحديدية والمخصصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأنشطة الإستغلال الحديدي والمشتملة خاصة على :
- البنية الأساسية للسكك الحديدية المتكونة من أرضية وجسور وقنوات تصريف المياه والتطهير.
- البنية الفوقية للسكك الحديدية المتكونة من حجارة وقضبان وعوارض وأربطة وآلات تغيير الإتجاه.
- معدات صيانة وسلامة السكة من آلات رص الحصى ولحام القضبان وآلات الرفع وكذلك العربات المخصصة لحضائر السكة.
- العربات السيارة الضرورية لحضائر السكك من سيارات وشاحنات مخصصة للنجدة.
- البنايات بمختلف أنواعها والمخصصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنشاط السكك الحديدية.
ثانيا : ولاتعتبر المنقولات جزءا من المنشآت ولو كانت ملتصقة بالعقارات المذكورة.
الفصل 27 : تتجول القطارات في مواقع خاصة بها وتنتقل على بنية أساسية مخصصة لها.
الفصل 28 : يجب صيانة البنية الاساسية باستمرار وبشكل يضمن سلامة جولان القطارات.
الفصل 29 : تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز الشروط العامة المتعلقة بإحداث وغلق وتصنيف وتجهيز نقاط تقاطع السكك الحديدية وكذلك بطرق استغلالها.
الفصل 30 : يضبط الوزير المكلف بالنقل عند موافقته على تقاطع سكتين حديديتين التراتيب الفنية الواجب اتخاذها لإقامة واستغلال الخطين بنقطة التقاطع وذلك بعد أخذ رأي المستغلين.
الفصل 31 : يجب أن تكون المحطات المفتوحة للمسافرين دائمة الإضاءة عند تشغيلها ليلا وكلما دعت الحاجة لذلك.
الباب الثاني: معدات السكك الحديدية السيارة
الفصل 32 : لتطبيق أحكام هذا العنوان يقصد بعبارة "معدات السكك الحديدية السيارة" كل المعدات المهيأة للسير على الخط الحديدي وخاصة عربات المسافرين وعربات نقل البضائع والقاطرات وعربات الحضائر وعربات الاستغلال الأخرى.
الفصل 33 : يجب أن تصمم وتجهز معدات السكك الحديدية السيارة طبقا لقواعد السلامة. كما يجب أن تتوفر في عربات المسافرين ظروف الرفاهة.
الفصل 34 : يجب أن تحمل معدات السكك الحديدية السيارة لوحات تعريف ظاهرة، تضبط أبعادها ومحتواها ومكان وضعها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
ويجب أن تحمل العربات المعدة للمسافرين لوحة تعريف بخارجها تضبط صنف الدرجة وأخرى بداخلها تحدد عدد الأماكن.
الفصل 35 : يخضع أول تشغيل لمعدات السكك الحديدية السيارة لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالنقل. وتضبط شروط تسليم هذا الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 36 : يحجر جولان معدات السكك الحديدية السيارة التي لم تعد تتوفر فيها شروط السلامة والرفاهة ولا يمكن إعادة وضعا للجولان الا بعد استجابتها لتلك الشروط.
الفصل 37 : تخضع معدات السكك الحديدية السيارة لفحوص فنية تقوم بها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل أو أي هيكل مؤهل من طرفها لهذا الغرض.
الفصل 38 : تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل الشروط المتعلقة بتجهيز معدات السكك الحديدية السيارة ومواصفات السلامة والرفاهة التي تخضع اليها وكذلك طرق اجراء اختبارات المطابقة الفنية وتنظيم الفحوص الفنية.
الفصل 39 : يجب أن يحمل كل قطار كنشا يسمى "كنش الطريق" مخصص لإعلام مصالح الصيانة بكل خلل فني يطرأ على المعدات.
كما يجب أن يحمل كل قطار مخصص لنقل البضائع أو لنقل المسافرين على الخطوط البعيدة دفترا يسمى "دفترالقطار" تسجل به ظروف سير السفرة وكل حادثة تطرأ خلالها.
يجب الاستظهار بالكنش والدفتر عند طلب أعوان المراقبة المؤهلين لذلك من طرف الوزير المكلف بالنقل.
الباب الثالث : الجولان على السكك الحديدية
الفصل 40 : يتعين على المستغل أن يتخذ جميع الاحتياطات والاجراءات لتجنب اصطدام قطارين على نفس السكة أو على خطين حديديين متقاطعين.
الفصل 41 : يؤمن سلامة الجولان على السكك الحديدية أعوان ومنشآت ثابتة ومعدات سيارة وتجهيزات واجراءات، يتم ضبط شروط اتسعمالها واستخدامها وتشغيلها واستغلالها بأنظمة الاستغلال والسلامة.
تضبط هذه الأنظمة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 42 : يجب أن تتوفر في الأعوان المكلفين بسياقة القطارات او بمهام لها علاقة بالسلامة المؤهلات البدنية اللازمة لممارسة مهامهم وأن يكونوا قد تابعوا برنامج تكوين مهني وتحصلوا من المشغل على شهادة كفاءة مهنية.
تضبط شروط تسليم هذه الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 43 : يساعد سائق القطار عون مؤهل لإيقاف سير القطار في صورة عجز السائق.
ويتعين عليهما التواجد المستمر بحجرة القيادة خلال سير القطار.
ولا تكون المساعدة ضرورية اذا كان القطار مجهزا بنظام آلي للتوقيف عند الضرورة.
الفصل 44 : يحجر قبول أي شخص بغرفة القيادة بدون ترخيص من المستغل وذلك باستثناء سائق القطار ومساعده وأعوان المراقبة المكلفين من طرف المستغل أو الوزارة المكلفة بالنقل.

الفصل 45 : يجب على السائق خلال سير القطار:
- احترام السرعة القصوى المرخص فيها.
- الإنتباه المستمر لحالة السكة.
- إيقاف القطار او التخفيض من سرعته عند وجود أي عارض على السكة.
- الإنتباه للإشارات واحترامها.
الفصل 46 : يضبط المستغل السرعة القصوى المرخص فيها للقطار في كل جزء من أجزاء السكة. ويتعين على المستغل إعلام الوزير المكلف بالنقل بمذكرات العمل المتعلقة بها.
الفصل 47 : يتعين أثناء سير القطار ليلا او عند اختراق نفق تشغيل الأضواء الخارجية للقطار وكذلك أضواء العربات المعدة لنقل المسافرين.
الفصل 48 : يتعين على سائق القطار أن لا يتوقف الا بالمحطات والأماكن المرخص فيها فيما عدى حالة حادث طارئ يحول دون السير العادي للقطار كالعطب المفاجئ للمعدات او خروجها عن السكة او أشغال التصليح.
ويتعين على السائق في هذه الحالة اتخاذ تدابير الحماية اللازمة المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمستغل.
الفصل 49 : يتعين على المستغل في صورة وقوع حادث على السكة او بتوابعها ومن شانه الاخلال بسلامتها، أ يتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة واعادة تشغيل السكة.
وفي هذه الحالة يقوم المستغل بإعلام الوزير المكلف بالنقل والسلط المعنية بواسطة أسرع وسائل الاتصالات المكتوبة.
الفصل 50 : يجوز للوزير المكلف بالنقل الإذن بفتح تحقيق إداري، في صورة وقوع حادث خطير.
ويضبط في هذه الحالة مهام وتركيبة لجنة التحقيق.
العنوان الرابع : أحكام جزائية
الفصل 51 : يعاقب بالسجن لمدة شهر وبطية تتراوح من واحد وستين دينارا الى خمسمائة دينار او بإحدى العقوبتين فقط كل من يلقي مواد صلبة او قذرة على العربات الحديدية.
وعند العود تضاعف العقوبة.
الفصل 52 : كل من تسبب في إلحاق ضرر بالأملاك العقارية او المنقولة او غيرها التابعة للمستغل غير السكة الحديدية ومنشآت السلامة يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار (2000د). وترفع العقوبة الى خمس سنوات سجنا وثلاثة آلاف دينار (3000د) اذا كان الضرر من شأنه أن يتلف صلابة الأملاك او وجودها.
الفصل 53 : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يتعمد تخريب السكة الحديدة او احداث خلل بها او وضع اشياء او القيام بأي فعل من شأنه اخراج الأرتال عن السكة.
وترفع هذه العقوبة الى عشرين سنة سجنا عند حدوث جرح والى الإعلام في صورة حدوث وفاة.
الفصل 54 : يعاقب كل من تعمد الإضرار او تشغيل بدون اذن اجهزة منشآت السلامة الخاصة بالسكة بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا القانون.
الفصل 55 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة (6) أشهر وخمس سنوات وبخطية يتراوح مقدارها بين مائتين (200د) وألفي دينار (2000د) كل من يهدد باقتراف احدى الجرائم المنصوص عليها الفصل 53 من هذا القانون.
وترفع هذه العقوبة الى الضعف اذا كان التهديد مصحوبا بأمر او بشرط.
الفصل 56 : يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين عشرة دنيانير (10د) وستين دينارا (60د) كل من خالف أحكام الفصول 18 و20 الى 25 من هذا القانون.
الفصل 57 : يعاقب كل مرتكب لمخالفة أحكام الفصلين 45 و48 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وستة أشهر وبخطية يتراوح مقدارها بين عشرة ديناينر (10د) وخمسمائة دينار (500د) أو باحدى العقوبتين فقط.
الفصل 58 : يتولى معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون:
- مأمورو الضابطة العدلية.
- أعوان الوزارة المكلفة بالنقل المخول لهم والمحلفون لهذا الغرض.
- أعوان المستغل المحلفون فيما يخص المخالفات المنصوص عليها بالعنوانين الأول والثاني من هذا القانون.
الفصل 59 : تلغى جميع الأحكام الساقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة :
- الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1897 المتعلق بترتيب السكك الحديدية.
- الأمر المؤرخ في 5 ماي 1943 المتعلق بمقاطع السكك الحديدية.
- الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1931 الخاص بحرم المشاهدة لمقاطع السكك الحديدية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
» قانون عدد 65 لسنة 1998 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بالشركات المهنية للمحامين.
» قانون عدد 39 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بالبيوعات بالتقسيط.
» قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين.
» قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: