هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.   قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:46 pm

قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
الفصول
الباب الاول : أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا القانون الى تنظيم البضائع عبر الطرقات ويحدد القواعد المتعلقة بممارسة هذا النشاط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بسلامة الجولان وحماية البيئة.

الفصل 2 : لكل شخص الحق في نقل البضائع بنفسه أو تكليف من هو مؤهل للقيام بذلك في إطار هذا القانون والقوانين الخاصة بنقل بعض أصناف البضائع.

الفصل 3 : بقطع النظر عن أحكام الفصل الثاني يمكن لإعتبارات تنظيمية وإقتصادية وفنية إخضاع نقل بعض أصناف البضائع لتراتيب وشروط خاصة تضبط بأمر.

الفصل4 : تنجز الاستثمارات في قطاع نقل البضائع بحرية من قبل باعثين تونسيين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين أو بالمشاركة بينهم في إطار هذا القانون والتشريع الجاري به العمل والخاص بتشجيع الإستثمارات.

الفصل5 : يشتمل نقل البضائع عبر الطرقات على:
- نقل البضائع للحساب الخاص
- نقل البضائع لحساب الغير

الباب الثاني : نقل البضائع للحساب الخاص
الفصل 6 : يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص كلّ نقل للبضائع يقوم به شخص طبيعي أو معنوي وفق الشروط التالية:
- أن تكون العربة المستعملة لهذا النقل على ملك القائم به أو مؤجرة بطريقة الإيجار المالي أو مكتراة.
- أن تكون البضاعة المنقولة على ملكه أو أن يكون قد باعها أو اشتراها أو أجرها أو استأجرها أو قام بإنتاجها أو بإستخراجها أو بتحويلها أو بإصلاحها أو بصنعها.
- أن لايمثل هذا النقل إلا نشاطا فرعيا مكمّلا لنشاط يتعاطاه هذا الشخص.

الفصل 7 : لايخضع نقل البضائع للحساب الخاصّ لواجب الترسيم المنصوص عليه بهذا القانون.

الفصل8 : يمكن للوزير المكلّف بالنقل أن يرخّص لأصحاب عربات نقل البضائع للحساب الخاص إستعمال عرباتهم لنقل بضائع من صنف معين لحساب الغير لفترة محدودة.
ويقع الإعلان عن هذا الترخيص بواسطة وسائل الإعلام.

الباب الثالث : نقل البضائع لحساب الغير
الفصل 9 : يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كلّ نقل للبضائع لاينطبق عليه التعريف الوارد بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 10: يخضع نقل البضائع لحساب الغير للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المنافسة والأسعار وللقواعد الخاصة بحماية المستهلك.

الفصل 11: لايمكن تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه حدّا يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل إلا من طرف الأشخاص المرسّمين بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالنقل.

الفصل 12: يشتمل نقل البضائع لحساب الغير على صنفين:
- النقل الداخلي لحساب الغير.
- النقل الدولي لحساب الغير.

القسم الأول : النقل الداخلي للبضائع لحساب الغير
الفصل 13: يعتبر نقلا داخليا للبضائع لحساب الغير كلّ نقل يكون فيه مكان تحميل البضائع ومكان تفريغها بالتراب الوطني.

الفصل 14: يجب أن يكون كلّ نقل للبضائع لحساب الغير موضوع عقد يتضمّن بنودا تبيّن طبيعة النقل وغرضه وطرق تنفيذ الخدمة بالنسبة لعمليات النقل وشروط رفع وتسليم البضائع المنقولة والتزامات كلّ من المرسل والناقل والمرسل إليه وكذلك ثمن النقل والخدمات الإضافية المتّفق عليها.

الفصل 15: في صورة عدم وجود عقد كتابي يضبط العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بخصوص البنود المذكورة بالفصل 14 من هذا القانون تنطبق وجوبا بنود العقد النموذجي.
يقع ضبط بنود العقد النموذجي بأمر حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون وبالتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني : النقل الدولي للبضائع لحساب الغير
الفصل 16: يعتبر نقلا دوليا للبضائع لحساب الغير كلّ نقل يقع القيام به بصفة متواصلة، ويكون فيه مكان تحميل البضائع ومكان تفريغها أو أحدهما خارج التراب الوطني.

الفصل 17: علاوة على الشروط المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون لايمكن الترسيم لتعاطي النقل الدولي للبضائع إلا للشخص المعنوي الذي يقتصر موضوعه الإجتماعي على هذا النشاط.

الفصل 18: يجوز ترسيم الأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون اذا رخص لهم بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي تأوي مقرهم الإجتماعي وبشرط المعاملة بالمثل.
وفي غياب مثل هذه الإتفاقيات يخضع ترسيم الأجنبي بهذا الدفتر الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للإستثمارات والمساهمات الأجنبية.

الباب الرابع : كراء عربات نقل البضائع
الفصل 19: تعد كراء لعربات نقل البضائع عبر الطرقات كل عملية تسلم بمقتضاها للمكتري عربة نقل للبضائع مع سائق أو بدونه لمدّة معيّنة بمقابل يتّفق عليه.
ولاتعتبر عمليات الإيجار المالي لعربات نقل البضائع عمليات كراء في مفهوم هذا القانون.
تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل أصناف عربات نقل البضائع التي لايمكن كراؤها إلا بسائق.

الفصل 20: لايمكن تعاطي كراء عربات نقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه الحد المشار اليه بالفصل 11 من هذا القانون إلا من طرف الأشخاص المرسمين بدفتر خاص معد للغرض تمسكه المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالنقل.
ويمكن للمرسمين بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 11 أن يتعاطوا كراء عربات نقل البضائع دون ترسيم ثان بالدفتر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 21: لايجوز للشخص المرسم بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون والذي يقتصر موضوعه الإجتماعي على النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات تعاطي كراء العربات قصد استعمالها للقيام بنقل داخلي.

الفصل 22: يجب أن يكون كلّ كراء لعربة نقل بضائع موضوع عقد كتابي يتضمن بنودا تبين التزامات كلّ من الكاري والمكتري ومدة الكراء ومعين الكراء وكذلك شروط إستخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.

الفصل 23: في صورة عدم وجود عقد كتابي يضبط العلاقات بين الطرفين بخصوص البنود المذكورة بالفصل 22 من هذا القانون تنطبق وجوبا بنود العقد النموذجي.
يقع ضبط بنود العقد النموذجي بأمر حسب الإلتزامات المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القانون وبالتشريع الجاري به العمل.

الباب الخامس : شروط الترسيم
الفصل 24: يخضع ترسيم الشخص الطبيعي بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون الى الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسية.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- أن تتوفر فيه شروط تتعلّق بالكفاءة المهنية تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل.
- أن يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية ولايتجاوز عددها وعمرها حدا يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل.

الفصل 25: يخضع ترسيم الشخص المعنوي بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون الى الشروط التالية:
- أن يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه المدنية.
- أن تتوفر في الممثل القانوني شروط تتعلق بالكفاءة المهنية أو أن يثبت تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير تتوفر لديه هذه الكفاءة التي تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل.
- أن يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية تتوفر فيه شروط تتعلق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل.

الفصل 26: يخضع الترسيم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 20 من هذا القانون الى الشروط التالية:
- أن يكون الشخص معنويا
- أن يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه المدنية
- أن يكون مالكا لأسطول من العربات مسجّلة بالبلاد التونسية تتوفر فيه شروط تتعلّق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالنقل.

الفصل 27: تسلم لمن تمّ ترسيمه بأحد الدفترتين المنصوص عليهما بالفصلين 11 و20 من هذا القانون شهادة في الترسيم.
وتكون شهادة الترسيم شخصية وغير قابلة للإحالة والتفويت أو الكراء.

الفصل 28: تضبط قائمة الوثائق اللازمة للترسيم وأنموذج الشهادة في الترسيم بقرار من الوزير المكلّف بالنقل.

الفصل 29: يتعين على كلّ شخص تمّ ترسيمه بأحد الدفترين المنصوص عليهما بالفصلين 11و20 من هذا القانون إعلام الوزير المكلّف بالنقل بكلّ تغيير يطرأ على وضعيته ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في أجل شهر من تاريخ حصول التغيير.
ويقع الإعلام إما مباشرة أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالإبلاغ.

الباب السادس : استغلال العربات
الفصل 30 : يخضع استغلال العربات المخصصة للنقل الداخلي وللنقل الدولي للبضائع لحساب الغير وعربات نقل البضائع المخصصة للكراء والتي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه الحد المشار اليه بالفصل 11 من هذا القانون الى الشروط التالية:
- أن تكون مصحوبة بوثائق خاصة باستغلال العربة وعملية النقل وتضبط هذه الوثائق بأمر.
- أن تحمل علامات تمييزية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 31: لا يسمح بالجولان على التراب الوطني لعربات نقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة أطنان ونصف وغير المسجلة بالبلاد التونسية الا اذا كانت مصحوبة:
- بترخيص متبادل في إطار اتفاقية ثنائية اوبترخيص مؤقت، ان لم تنص على خلاف ذلك اتفاقيات دولية سارية المفعول.
- بوثائق تتعلق بالبضائع المنقولة.
وتضبط بأمر أساليب تسليم الترخيص المؤقت والوثائق المنصوص عليها بهذا الفصل.

الباب السابع : مركزيات نقل البضائع
الفصل 32: تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها تقريب العرض والطلب في ميدان النقل البري للبضائع وإعلام المتدخلين خاصة بما يتعلق بطلبات النقل والأسعار المتداولة.

الفصل 33: يخضع إحداث مركزيات نقل البضائع الى كراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.
وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.

الباب الثامن : المخالفات والعقوبات
الفصل 34 : تقع معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف :
- مأموري الضابطة العدلية
- أعوان الأمن والحرس الوطني المكلفين بشرطة الطرقات والمرور
- الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالنقل المحلفين والمفوضين للغرض.
توجه في كل الحالات محاضر معاينة هذه المخالفات الى الوزير المكلف بالنقل وتعتمد الى أن يثبت خلاف ذلك.

الفصل 35: يعاقب بخطية من 100 الى 1000دينار:
- كل شخص يخالف التراتيب الخاصة بنقل بعض اصناف البضائع المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.
- كل شخص غير مرسم بالدفتر المعد لذلك ينقل البضائع لحساب الغير بعربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه الحد المشار اليه بالفصل 11 من هذا القانون الا اذا كان مرخصا له في ذلك طبقا للفصل الثامن منه.
- كل شخص يقوم بكراء عربة نقل بضائع يفوق وزنها الجملي المرخص فيه الحد المشار اليه بالفصل 11 من هذا القانون دون ان يكون مرسما بأحد الدفترين المنصوص عليهما بالفصلين 11 و20 من هذا القانون.
- كل شخص يخالف الأحكام المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون.
- كل شخص يخالف الأحكام المتعلقة باستغلال العربات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون.
كل شخص يخالف الأحكام الواردة بالفصل 33 من هذا القانون.
في جميع الحالات المذكورة بهذا الفصل يجوز إيداع العربة بمستودع الحجز من طرف الأعوان المحررين للمحاضر وابقاؤها به الى أن يقوم المخالف بتسوية وضعيته.

الفصل 36: تضبط بأمر طرق تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 35 من هذا القانون ويقع استخلاص الخطايا وتتبعها طبقا للاجراءات الجاري بها العمل في مادة الاداءات غير القارة.

الفصل 37: في حالة مخالفة الاحكام المنصوص عليها بالفصلين 27 و29 من هذا القانون يمكن للوزير المكلف بالنقل ان يتخذ ضد المخالف احدى العقوبات التالية:
- الانذار،
- الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر،
- الشطب.
كما يمكن للوزير المكلف بالنقل الاذن بالشطب في الحالات التالية:
- اذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة للترسيم بالدفتر المخصص لذلك ولم يقم بتسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالإبلاغ.
- اذا صدر ضده حكم بالتفليس.
وتتخذ عقوبتا الإيقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس وعضوين اثنين أحدهما يمثل الادارة والآخر الناقلين لحساب الغير اذا كان المخالف ناقلا وعن مؤسسات كراء عربات نقل البضائع اذا كانت المخالفة مؤسسة كراء.
تقع تسمية اعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
وتقع تسمية ممثل الناقلين لحساب الغير وممثل مؤسسات كراء عربات نقل البضائع باقتراح من الهياكل الممثلة لهما.
وفي كل الحالات وقبل البت في المخالفة، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك.
تضبط اساليب عمل اللجنة التاديبية بامر.
الفصل 38: يترتب عن الشطب سحب شهادة الترسيم والوثائق المتعلقة باستغلال العربات.

الفصل 39: يترتب عن الإيقاف المؤقت عن النشاط سحب الوثائق المتعلقة باستغلال العربات لنفس المدة.

الباب التاسع : أحكام انتقالية
الفصل 40: على كل شخص طبيعي اومعنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي نقل البضائع عبر الطرقات ان يتخذ التدابير اللازمة قصد الامتثال لإحكامه في اجل سنة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية للفصل 11 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبصفة إستثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الاشخاص الذين يتمتعون بترخيص في تعاطي النقل عبر الطرقات ولا تتوفر لديهم شروط تتعلق بالكفاءة المهنية وعمر العربات المنصوص عليها بهذا القانون إذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التطبيقية للفصول المتعلقة بهذه الشروط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 41: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأحكام المتعلقة بنقل البضائع المنصوص عليها بالقانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 91 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبرالطرقات
» قانون عدد 58 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.
» قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
» قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
» قانون عدد 69 لسنة 1997 مؤرخ في 27 اكتوبر 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 والمتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: