هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.   قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:44 pm

قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.



الفصول
الفصل 19: - يجب أن تسير مؤسسات الإيواء السّياحي بنظام إقتسام الوقت من قبل مدير فنّي مصادق عليه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع السياحي مهما كانت طريقة استغلال المؤسسة.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول : - يضبط هذا القانون الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت.

الفصل 2 : - يتمثل الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت في الإنتفاع بحق الإقامة لمدة محددة في وحدة سياحية معدة لهذا الغرض طبقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 3 : - يعتبر الإنتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت حقا شخصيا ويكون قابلا للإحالة بين الأحياء او بسبب الموت.

الفصل 4 : - لا يمكن ان تقل مدة الانتفاع بحق الإقامة بنظام اقتسام الوقت عن اسبوع واحد لكل سنة وذلك على امتداد ثلاثين سنة.
ويمكن تجديد هذا الحق بإتفاق الطرفين لمدة معينة.

الفصل 5: - لا تخضع عقود الإنتفاع بحق الإقامة بنظام إقتسام الوقت، للتشريع المنطبق على الترخيص المتعلق بالعمليات العقارية.

الفصل 6: - يخضع لأحكام هذا القانون كل من يمارس العمليات التالية:
- اقتناء ارض بمنطقة سياحية او ذات مصلحة سياحية لغاية تركيز وحدة للإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت.
- بناء وحدة سياحية للغرض ذاته.
- تسويق اسابيع الإقامة بنظام إقتسام الوقت.
- إدارة البناءات والفضاءات المكونة لوحدة الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت والتصرف فيها.

الفصل 7: - تمارس الأنشطة المذكورة بالفصل 6 من هذا القانون في شكل شركات تجارية للإيواء السياحي طبقا لمقتضيات القانون التجاري ولأحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.

الباب الثاني : أحكام خاصة بشركات الإيواء السياحي

الفصل 8: - يتعيّن على شركات بعث وحدات الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت وشركات التصرف في تلك الوحدات، الحصول على ترخيص الوزير المكلف بالسياحة طبقا للتشريع والتراتيب المتعلقة بشروط انجاز المشاريع السياحية.

الفصل 9: - يجب ان يكون موضوع الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون مقتصرا على عمليات الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت الواردة بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 10: - يمنع على المؤسسات السياحية المصادق عليها والمصنّفة أن تسوق منتوجها على طريقة الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت.

الفصل 11: - لا يمكن للشركة سواء بنفسها او بواسطة الغير أن تسوق اكثر من خمسين بالمائة من مجموع الأسابيع لفائدة المقيمين.

الفصل 12: - إذا كانت الوحدة السياحية المخصصة للإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت مشيدة على عقار مسجل، يجب على الباعث طلب التنصيص بالسجل العقاري على أن هذا العقار خاضع لنظام الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت.

الباب الثالث : الأحكام الخاصة بعقود الإحالة

الفصل 13: - يجب أن تبرم كل عملية إحالة انتفاع بحق إقامة بمقتضى كتب. يتعيّن تحرير الكتب باللغة العربيّة وبلغة ثانية حسب إختيار الحريف، في أربعة نظائر على الأقــــل.
يتضمن الكتب وجوبا التنصيصات التالية:
1- تعريف الأطراف.
2- قرار موافقة الوزير المكلف بالسياحة على إنجاز المشروع.
3- تصنيف المشروع.
4- مصدر ملكيّة الأرض المقام عليها المشروع.
5- وصف الشقّة موضوع العقد، أثاثا وتجهيزا ووصف مكوّنات المشروع مع تقديم مثال هندسي لكل من الشقّة والمشروع.
6- عندما يكون المشروع بصدد البناء:
· طور إنجاز البناء.
· تاريخ إتمام البناء والمرافق المشتركة.
· ضمان حسن التنفيذ.
7- تحديد مدة الإنتفاع بحق الإقامة.
8- تاريخ بداية ممارسة الإنتفاع بحق الإقامة.
9- تحديد الثّمن وطرق الدفع.
10- بند يوضح أن الإنتفاع بحق الإقامة لا يترتب عنه أية مصاريف أو أعباء او إلتزامات غير تلك التي ينص عليها بالعقد.
11- حق المنتفع في أولوية تغيير الفترة الزمنيّة لمدة الإقامة إذا طلب ذلك.
12- إمكانية الإحالة أو الإعارة أو الكراء أو المبادلة مع وجوب إعلام الشركة المعنيّة.
13-التنصيص على كراس الشروط المصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالسياحة.
14- شروط فسخ العقد.
15- غرامات التاخير.
16- رقم الحساب الجاري غير القابل للسحب المودعة به الاموال المذكورة بالفصل 24 من هذا القانون.
يصادق الوزير المكلف بالسياحة بقرار على عقد نموذجي يكون مرجعا لابرام عقود احالة الانتفاع بحق الاقامة.
الفصل 14: - يمنح المنتفع بحق الإقامة بنظام إقتسام الوقت أجلا قدره عشرة أيام من تاريخ إمضاء العقد يطلق عليه" أجل التأمّل" ويحق للمنتفع خلال أجل التأمل التّراجع عن العقد دون قيد أو شرط أو بيان أسباب ذلك ودون تحمّل أية مصاريف مهما كانت مع حقّ استرجاع المبالغ التي قد يكون سبقها.
يتولّى المقتني إبلاغ تراجعه بواسطة وسيلة يمكن إثباتها ماديّا.

الفصل 15: - تسلّم الشّركة للمنتفع نسخة من العقد وكرّاس الشروط والنّظام الدّاخلي عند إمضاء العقد.

الفصل 16: - تسحب نفس الإمتيازات المتعلّقة بعقود الإحالة للمساكن السياحيّة على عقود الإحالة في حقّ الإنتفاع بنظام إقتسام الوقت.

الباب الرّابع : استغلال مؤسسات الإيواء السّياحي بنظام إقتسام الوقت ومراقبتها

الفصل 17: - مع مراعاة التشريع والتراتيب المنطبقة في ميدان الصّرف والتّجارة الخارجيّة، تتولّى الشركات الباعثة لمشاريع الإيواء السّياحي بنظام إقتسام الوقت، الإنخراط بسوق دوليّة لتبادل العطل بإقتسام الوقت وذلك لتسويق منتوجها دوليّا.

الفصل 18: - يحدّد كراس الشروط المشار إليه بالفصل 15 من هذا القانون خاصيات وحدة الإيواء والمرافق المشتركة التابعة لها والشروط العامّة لاستغلالها.
يتضمّن كرّاس الشروط نظاما داخليا نموذجيا للتصرف في مجموع الأجزاء المكوّنة للمشروع.
يصادق الوزير المكلّف بالسياحة على كرّاس الشروط المذكور.

الفصل 19 : - يجب ان تسير مؤسسات الايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت من قبل مدير فني مصادق عليه من طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع السياحي مهما كانت طريقة استغلال المؤسسة.
الفصل 20: - تخضع المؤسسات التي يتمّ بعثها طبقا لهذا القانون، للتّشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بمراقبة التصرّف في المؤسسات السياحية.

الفصل21: - يترتب عن عدم احترام الباعث وشركات التصرف لمقتضيات التشريع والتراتيب المنظمة لنشاط الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، وذلك بعد سماع المخالفين:
- تعليق الموافقة على المشروع ،
- سحب الموافقة على المشروع من الباعث،
- حرمان الباعث وشركات التصرف من الضمانات والإمتيازات المخوّلة في القطاع السياحي،
ويمكن منح الباعث وشركات التصرف أجلا لتسوية وضعيتها يتمّ إثره إتّخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 22: - يلتزم المنتفع بحقّ الإقامة باستعمال العين للسّكن وأن يستخدمها الاستخدام الهادئ المعتاد ويتعهّد بإحترام واجبات الرّاحة والسكينة للأجوار.

الفصل 23: - يجوز للمنتفع مبادلة حقّه في الإنتفاع بالاقامة مع منتفع آخر في ذات الوحدة أو في وحدات مماثلة في مؤسسات أخرى سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

الفصل 24: - يجب على الباعث أن يودع 15 بالمائة من المبالغ المتأتية من بيع أسابيع الإقامة بحساب بنكي غير قابل للسحب ويرخص الوزير المكلّف بالسياحة للباعث بداية من السنة الرابعة للإنتفاع في سحب أقساط سنوية متساوية تنتهي بانتهاء مدّة العقد وذلك بعد مراقبة سنويّة للتثبت من مدى احترام الباعث للإلتزامات المحمولة عليه ويمكنه أن يتصرّف في القسط المتبقي من المبالغ المتأتية من بيع أسابيع الإقامة (85 بالمائة).
وإذا كان المشروع في طور الإنجاز يتعيّن على كلّ باعث زيادة على ذلك أن يوفر ضمانا بنكيّا في خصوص الأموال التي قبضها.

الفصل 25: - يلتزم المستغل بمسك دفتر مؤشر على صفحاته من طرف المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة تثبت فيه البيانات المتعلقة بكلّ عمليّة إحالة وخاصّة منها إسم المنتفع بحق الإقامة وعنوانه ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم العقد والشقة والثمن ورقم الحساب غير القابل للسّحب المودعة به المبالغ المتأتية من عمليّات التسويق.

الفصل 26: - يتحمّل المنتفع بحقّ الإقامة سنويّا المصاريف المشتركة اللازمة لحفظ وحدات الإيواء السياحي وصيانتها وتعهدها.
يقع تحديد مبالغ هذه المصاريف صلب النظام الداخلي في شكل مبلغ تقديري سنوي قابل للمراجعة وفق معايير يحدّدها قرار من الوزير المكلّف بالسياحة.
في صورة تخلّف المنتفع بحقّ الإقامة عن دفع المصاريف المشتركة لمدّة سنتين متتاليتين يعلّق حقه في الانتفاع الى تاريخ الوفاء.

الباب الخامس : أحكام انتقاليّة

الفصل 27: - يتعيّن على كلّ من قام بتسويق منتوج الإيواء بمفهوم هذا القانون قبل صدوره، تسوية وضعيته وفق أحكام هذا القانون في أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ .
غير أنه بالنسبة للأموال المتأتية من عمليات التسويق والتي سيتم استخلاصها لاحقا، يتعين إيداعها في الحدود المقررة بالفصل 24 من هذا القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ.
وبالنسبة للأموال المستخلصة فيما زاد عن الحدود المقررة بالفصل 24 من هذا القانون، يتحتم عليه القيام بتوفير ضمان بنكي بشأنها وفق نفس الفصل 24 المذكور في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ويتعين كذلك من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ الحصول على التراخيص اللازمة قبل مواصلة تسويق المنتوج وإنجاز الوحدات.

الباب السادس : أحكام جزائية

الفصل 28: - بقطع النظر عن الغرامات ، يعتبر مرتكبا للغش ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 294 من المجلة الجنائية كلّ شخص:
- لم يقم عند تسويقه بنفسه أو بواسطة الغير لمنتوج الايواء بمفهوم هذا القانون بإيداع 15 بالمائة من المبالغ المتأتية من عمليات التسويق بحساب غير قابل للسحب.
- لم يتول في الأجل المحدّد بالفصل 27 من هذا القانون إيداع المبالغ المتأتية من عمليّات التسويق التي لم يتمّ استخلاصها في تاريخ نفاذ هذا القانون.
- لم يتول القيام بتوفير الضمان البنكي وفق أحكام الفصلين 24 و27 من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 91 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبرالطرقات
» قانون عدد 59 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
» قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
» قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
» قانون عدد 74 لسنة 1997 مؤرخ في 18 نوفمبر 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: