هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.   قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:41 pm

قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.



الفصول
الفصل الأول: يلغى الفصل 2 من القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 08 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تتمثل مهام الوكالة العقارية الصناعية في:
1 - إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد وتهيئة وتجهيز مناطق ترابية ذات صبغة صناعية لقطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات وذلك في نطاق السياسة المرسومة في هذا الميدان.
تعد منطقة ترابية ذات صبغة صناعية الفضاءات المخصصة حسب مخططات التهيئة العمرانية لتركيز انشطة صناعية لإنتاج المواد وانشطة للخدمات.
وتعتبر ايضا ذات صبغة صناعية الاراضي المعدة لإنشاء مستودعات ومخازن وكذلك الاراضي المخصصة لبعث انشطة تكميلية تساهم في تنمية المنطقة المهيأة وتنشيطها.
2 - اعداد برامج تهيئة مناطق لقطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات بالتنسيق مع السلط الجهوية والجماعات المحلية باعتبار الأهداف والمؤهلات والخصوصيات الاقتصادية لكل جهة تماشيا مع مخططات التنمية وطبقا للأمثلة التوجيهية للتهيئة.
3 - القيام بكل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والقيام بصفة مباشرة او غير مباشرة بكل اشغال البنية الاساسية وما فوقها التي تسمح بإحداث مناطق صناعية قصد بيعها او كرائها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة او الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات.
كما يمكن للوكالة العقارية الصناعية ان تفوت في الاراضي:
- للمجالس الجهوية وللبلديات قصد اقامة بناءات بهدف كرائها او بيعها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة او الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات.
وتنتفع المجالس الجهوية والبلديات بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال اشغال البنية الاساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية.
- للمقسمين الخواص طبق الشروط الخاصة المنصوص عليها بالفصل 2 رابعا من هذا القانون قصد تهيئتها لإقامة مناطق لقطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات. ويخضع هؤلاء المقسمون علاوة عن انظمتهم الخاصة، لمقتضيات القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها والنصوص الترتيبية المطبقة له.
4 - وبصفة عامة القيام بكل المهام التي من شانها ان تساهم في تحقيق الاهداف المحددة من طرف الدولة.



الفصل الثاني: تضاف الى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 08 جوان 1991 ، الفصول 2 اولا و2 ثانيا و2 ثالثا و2 رابعا و2 خامسا و2 سادسا و2 سابعا و2 ثامنا و2 تاسعا و2 عاشرا و2 احد عشر و2 اثنا عشر.
الفصل 2 أولا: لانجاز اهدافها المحددة بالفصل 2 (جديد) من هذا القانون يمكن للوكالة العقارية الصناعية ان تنتفع بانتقال او تفويت املاك عقارية تابعة لملك الدولة الخاص او لملك الجماعات المحلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ثانيا: تكون الوكالة العقارية الصناعية مؤهلة لاقتناء الاراضي والعقارات اللازمة لتحقيق مهمتها وذلك اما بالشراء بالتراضي او عند الاقتضاء باستعمال حق الشفعة او عن طريق الانتزاع طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ثالثا: يمكن للوكالة العقارية الصناعية بطلب من اصحاب العقارات ان تتولى بعنوان المعاوضة ابدال الاراضي التي تعتزم طلب انتزاعها او التي تنوي ممارسة حق الشفعة في شانها وذلك من ضمن العقارات التي تملكها او التي تضعها الدولة على ذمتها لهذا الغرض.
الفصل 2 رابعا: يضبط مجلس ادارة الوكالة العقارية الصناعية ثمن بيع الاراضي والعقارات وكذلك قيمتها الكرائية مع الأخذ بعين الاعتبار لوضع السوق كما يحدد شروط بيعها او تسويغها.
يجب ان يغطي ثمن البيع على الاقل قيمة شراء الاراضي وتهيئتها وكذلك التكاليف المالية وتكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة عند قيامها بأشغال التهيئة.
ويجب ان يشمل ثمن بيع الاراضي للمقسمين الخواص على الاقل:
- كلفة اقتناء الاراضي.
- المصاريف المترتبة عنها.
- تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية.
تباع الاراضي المهيأة من طرف المقسمين الخواص لفائدة الباعثين بتسعيرة ذاتية يصادق عليها مسبقا من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 2 خامسا: يقع اسقاط حق باعثي المشاريع في قطاعات الصناعة او الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات وكذلك المشترين للاراضي والعقارات المشار اليهم بالفقرة 3 من الفصل 2 (جديد) من هذا القانون في الحالات التالية:
- عدم احترام شروط شراء الارض.
- التفويت في العقار باي شكل من الاشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
- عدم الدخول في طور الانتاج الفعلي في اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتناء الارض.
- تغيير المشروع المنصوص عليه بعقد البيع دون ترخيص صريح ومسبق من الوكالة العقارية الصناعية.
الا انه يمكن للباعث ان يساهم بالارض وما عليها في مشروع يدخل في نطاق قطاعات الصناعة او الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات وذلك بعد ترخيص من الوكالة العقارية الصناعية حسب الشروط التالية:
- ان يكون الباعث قد انهى انجاز البناءات حسب مقتضيات كراس الشروط الملحق بعقد البيع .
- الا تفوق قيمة الارض موضوع المساهمة ثمن شرائها مع اضافة المصاريف المترتبة عن ذلك.
ويقع تقدير قيمة البناءات المقامة على الارض موضوع المساهمة بواسطة ثلاثة خبراء وذلك بمقتضى اذن صادر عن رئيس المحكمة المختصة ترابيا بطلب من الباعث المعني بالامر.
كما يمكن للباعث ان يفوت في العقار الى باعث اخر بشرط احترام جميع شروط شرائه للارض ودخول مشروعه في طور الانتاج الفعلي لمدة سنة على الاقل. وتسلم له الوكالة العقارية الصناعية شهادة رفع يد في ذلك.
الفصل 2 سادسا: يمكن اسقاط حق المجالس الجهوية والبلديات وكذلك المقسمين الخواص في الحالات الاتية:
- عدم تسديد ثمن شراء الاراضي في الاجال المحددة بعقد البيع.
- عدم انجاز تهيئة الاراضي في اجل خمس سنوات من تاريخ الشراء بالنسبة الى المقسّمين الخواص.
- عدم إتمام البناءات في أجل ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الشراء بالنسبة الى المجالس الجهوية والبلديّات.
الفصل 2 سابعا: يجب ان يتضمن عقد البيع ان كل اخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 خامسا أو 2 سادسا من هذا القانون يترتب عنه اسقاط الحق بالنسبة الى المالك والى كل من آل له حق منه.
الفصل 2 ثامنا: يجـــب ان يرســــم شرط اسقــــاط الحــــــق بالسجــــل العقـــــاري بالنسبة الــــــى العقــــارات المسجلة ولا يمــــــكن تشطيبــــــه الا بمقتـــــــضى شهادة في رفع اليد تسلمها الوكالة العقارية الصناعية بعد التاكد من ان المشتري قد احترم كل الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 خامسا او 2 سادسا من هذا القانون.
الفصل 2 تاسعا: يتم اسقاط الحق بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من مجلس ادارة الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد انذار الباعث بواسطة عدل منفذ ستة اشهر على الاقل قبل الشروع في اجراءات اسقاط الحق.
الفصل 2 عاشرا: ابتداء من تاريخ الاعلام بقرار اسقاط الحق، تسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز الاراضي وتتولى خلاص المشترين الذين وقع اسقاط حقهم حسب الشروط التالية:
أ - بالنسبة الى الباعثين في قطاعات الصناعة او الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات:
- اذا كان المقسم ارضا بيضاء فانه يتم بيعه من جديد حسب الشروط الواردة بالفصل 2 رابعا من هذا القانون. غير انه اذا كان المقسم المسترجع موجودا بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض فانه يقع بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري وذلك في ظرف ستة اشهر من تاريخ الاعلام بقرار اسقاط الحق بثمن افتتاحي تحدده الوكالة.
- واذا احتوى المقسم على بناءات شيدها صاحب المشروع فان اعادة البيع تقع عن طريق المزاد العلني الاختياري في اجل ستة اشهر من تاريخ الاعلام بقرار اسقاط الحق.
وتحدد قيمة البناءات والتهيئة بواسطة اختبار عدلي وتضبط الوكالة الثمن الافتتاحي .
ان لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن اية نتيجة يعاد بيع المقسم على اساس سعر افتتاحي جديد وفي اجل ثان مدته ستة اشهر.
على اثر عملية اعادة البيع ترجع الوكالة العقارية الصناعية للباعث ثمن شراء المقسم وكذلك قيمة البناءات والتهيئة التي تحملها بعد طرح 10% من المبلغ الجملي. وتنتفع الوكالة بكل اضافة في القيمة ناتجة عن البيع بالمزاد العلني ويتحمل المشتري الذي وقع اسقاط حقه كل نقص في هذه القيمة.
ب - بالنسبة الى المقسمين الخواص:
ترجع لهم الوكالة العقارية الصناعية في اجل لا يتجاوز سنة المبالغ التي دفعوها لاقتناء الارض ولا يقع ارجاع قيمة تكاليف التهيئة التي تحملوها إلا بعد اعادة بيع الأرض لغيرهم. وتقدر قيمة التهيئة بواسطة اختبار عدلي .
وفي كل الحالات تخصم الوكالة 10% من المبالغ التي يقع ارجاعها.
الفصل 2 أحد عشر: اذا تضمّن الرسم العقاري ترسيم حقوق عينية من قبل المشتري الذي تم اسقاط حقه تؤمن الوكالة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية محصول عملية البيع على ذمة الدائنين المرسمين.
وتؤمن ايضا محصول عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية لخلاص الرهون غير المرسمة بالسجل العقاري والتي التزمت الوكالة بتضمينها بعقد البيع النهائي لفائدة المؤسسات المالية.
الفصل 2 اثنا عشر: يمكن لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة او الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات وللمجالس الجهوية وللبلديات قبل الشروع في البناء العدول عن الشراء بشرط اشعار الوكالة بذلك بواسطة عدل منفذ او بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ويمكــــن ايضا للمقسم الخاص، طبــــــق نفس الاجراءات، العدول عــــــن الشراء قبل شروعــــــــه في اشغال التهيئة.
وفي كل حالات العدول عن الشراء ترجع الوكالة العقارية الصناعية المبالغ المدفوعة ولو بعنوان تسبقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 عاشرا من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية .
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.
» قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: