قانون عدد 30 لسنة 1996 مؤرخ في 15 افريل 1996 يتعلق بتكوين تعاونية للقضاة.
الفصول
الفصل 1: - تتكون بمقتضى هذا القانون مؤسسة تعاون يطلق عليها اسم «تعاونية القضاة» ينخرط فيها وجوبا القضاة النشيطون من السلك العدلي ومجلس الدولة، ويقع حجز مقدار انخراطهم من مرتباتهم واجورهم. وتتولى الادارة دفع مبالغ الانخراط الى التعاونية.
ويمكن للقضاة المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية شريطة أن يقوموا بدفع مبالغ اشتراكهم وان لا يكونوا منخرطين بتعاونية اخرى او متمتعين بمقتضى نظام قانوني خاص بامتيازات افضل من التي تسديها تعاونية القضاة.
وتخضع التعاونية لاحكام الامر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
ولا توزع التعاونية ارباحا على منخرطيها.
وتوضع التعاونية تحت اشراف وزير العدل، ويعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: - تهدف التعاونية الى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي أساسه التضامن والتعاون لفائدة منخرطيها النشيطين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم غير المنخرطين في هيئة مماثلة وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب النفقة عليهم.
كما تهدف الى القيام بكل عمل يرمي الى النهوض بالجانب الاجتماعي والثقافي لمنخرطيها.
ولهذا الغرض تتولى التعاونية:
- تسديد الكل او البعض من مصاريف العلاج الطبي او العمليات الجراحية والاقامة بالمستشفيات والولادة والدفن عند الوفاة وبصفة عامة المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية، او اي نظام قانوني اخر جاري به العمل.
- ارجاع او تسديد الكل او البعض من المصاريف المدرسية كمصاريف الاقامة والادوات المدرسية، ومن مصاريف مشاركة المنخرطين وابنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
الفصل 3:- تضبط حقوق وواجبات المنخرطين وكذلك كيفية انخراط القضاة المتقاعدين في التعاونية بالنظام الداخلي الذي تقع المصادقة عليه بقرار مشترك من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية.
الفصل 4: - يدير التعاونية مجلس ادارة.
ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
وتتمثل موارد التعاونية اساسا في مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة بعنوان اشتراكات وجوبية ومبالغ المقادير المدفوعة بعنوان اشتراكات من قبل المتقاعدين والمنح التي تدفعها لها الدولة ومداخيل مكاسبها.
ويمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا في نطاق التشريع الجاري به العمل وبعد ترخيص من وزير العدل.