قانون عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 6 فيفري 2017 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تضاف إلى الفصل 2 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 فقرة ثانية هذا نصها:
الفصل 2 (فقرة ثانية): على أنه يمكن داخل المناطق البلدية ذات الأولوية إخضاع العقارات المبنية للتسجيل العقاري الإجباري. وتحدد هذه المناطق بأمر حكومي اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. وفي هذه الحالة تحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي