هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري.   قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:21 pm

قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري.



الفصول
الباب الأول: محتوى الملك العمومي البحري

الفصل الأول: يتكون الملك العمومي البحري من الملك العمومي البحري الطبيعي والملك العمومي البحري الاصطناعي.

الفصل 2:- يشمل الملك العمومي البحري الطبيعي.
أ- ضفاف البحر المتكونة من الشريط الساحلي المغطى او المكشوف بالتداول بمياه البحر عندما ترتفع هذه المياه الى اعلى او تنخفض الى ادنى مستوى، ومن الاراضي الناتجة عن ظاهرة انحسار وامتداد البحر في ذلك الكثبان الرملية المحاذية مباشرة لهذه الأراضي مع مراعاة مقتضيات مجلة الغابات.
ب - البحيرات والمستنقعات والسباخ المتصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر.
ج - اديم وباطن المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية كما تعرفها وتنظمها النصوص الخاصة بها.
د - اديم وباطن الجرف القاري بغاية استكشاف واستغلال موارده الطبيعية.
هـ - منطقة الصيد الخاصة.
و- المنطقة الاقتصادية الخالصة.

الفصل 3:-يحتوي الملك العمومي البحري الاصطناعي على:
أ- المراسي والمواني البحرية وتوابعها.
ب - المنشآت المقامة لفائدة الملاحة البحرية ولوكانت موجودة خارج حدود المواني.
ج - الجزر الاصطناعية والتجهيزات ومنشآت الحماية الكائنة بالمناطق البحرية.
د - الاراضي الاصطناعية المعزولة عن تأثير الامواج.
هـ - الحصون ومنشآت الدفاع الاخرى المخصصة للحماية البحرية.

الباب الثاني: التحديد

الفصل 4: يهدف تحديد الملك العمومي البحري الى وضع علامات حدود هذا الملك بالنسبة للعقارات المجاورة.

الفصل 5: يتم الاعلان عن بدء عمليات التحديد وعن المنطقة التي سيشملها هذا التحديد بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بأملاك الدولة وبالتجهيز وبالبيئة وبالتهيئة الترابية.

الفصل 6:تتولى القيام بعمليات تحديد الملك العمومي البحري او مراجعة تحديده لجنة خاصة تضبط تركيبتها وسير عملها بمقتضى أمر.

الفصل 7 : يوجه رئيس اللجنة الى والي الجهة والى حاكم الناحية، اعلاما يضبط التاريخ الذي تتحول فيه اللجنة على عين المكان للشروع في عمليات التحديد الوقتي.
ويأذن الوالي بتعليق هذا الاعلام بمقر الولاية والمعتمدية والبلدية التي يهمها الامر، كما يأذن حاكم الناحية بتعليق الاعلام المذكور ببهو المحكمة.
وينشر رئيس اللجنة نفس البلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعدد من الصحف اليومية قبل شهرين على الأقل من تاريخ بدء العلميات.

الفصل8:- تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه إجراء التحديد الوقتي للملك العمومي البحري.
وللغرض تتحول اللجنة وجوبا على عين المكان، لتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين ترى انه بإمكانهم مدها بالإرشادات التي من شأنها ان تنير السبيل في خصوص ما تتولاه من معاينات ميدانية.
تعاين اللجنة حدود المنطقة التي تغمرها أعلى مياه البحر والمغطاة بأعلى الأمواج دون اعتبار ما هو ناتج عن عواصف استثنائية مع اضافة الاراضي الناجمة عن امتداد البحر بما في ذلك الكثبان الرملية المحاذية مباشرة لها.

الفصل9: -يقع وضع علامات تحديد الملك العمومي البحري على طول الحدود التي تم اقرارها وذلك بحضور أعضاء لجنة التحديد التي تدون ذلك في محضر يمضيه كل أعضائها.
يرفق المحضر بمثال تشخيصي في نظيرين، تبين به الحدود المقترحة والعلامات والإحداثيات المعرفة لها.
ويمضى المثال، كما هو الشأن بالنسبة للمحضر، من طرف أعضاء اللجنة.

الفصل10: -تكلف اللجنة مفوضا باحثا محلفا بوضع نظير من المثال ومحضر التحديد على ذمة العموم، وذلك لمدة شهر. كما تعين محل مخابرته بمقر البلدية، ان وجدت والا بمقر المعتمدية أين يقبل الملاحظات والطلبات التي يتلقاها من الأجوار والغير.
يقع إعلام العموم بمكان البحث وموعد انطلاقه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
ويدون المعترض الذي يمكنه الحضور على عين المكان ملاحظاته وطلباته بسجل مرقم وموقع من طرف رئيس اللجنة.
وتلحق بهذا السجل الملاحظات والطلبات المقدمة كتابيا والتي توجه الى المفوض الباحث بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يختم سجل الاستقصاء عند انتهاء الأجل من قبل المفوض الباحث ويرجع فورا لرئيس اللجنة.

الفصل11: -تنظر اللجنة في الطلبات والاعتراضات المدوّنة بالسّجل او الملحقة به وتستمع الى أصحاب تلك الطلبات والاعتراضات. ويتم استدعاء هؤلاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه اليهم عشرون يوما قبل تاريخ اجتماع اللجنة.
وتتحول اللجنة من جديد على عين المكان، ان دعت الضرورة الى ذلك، لتطبيق المثال ودرس تلك الطلبات وتغيير التحديد الوقتي عند الاقتضاء.
تدوّن التحويرات في الإبّان، وان أمكن ذلك، على المثال.
في صورة موافقة الأجوار او من يمثلهم بصفة قانونية على التحديد كما تم اجراؤه والذين سبق لهم الاعتراض عليه، تضيف اللجنة الى محضرها تصريح المعنيين بأن الحد المقترح لا يثير اعتراضا من طرفهم مع تدوين ذلك بالسجل.
وفي الحالة المغايرة تدون بمحضر اللجنة الإعتراضات المرفوضة مع التعليل.

الفصل12:- يمضي أعضاء اللجنة نظيري المثال ومحضر الاجتماعات ويؤشرون على سجل الاستقصاء.
تحال الوثائق المذكورة مع تقرير اللجنة ومقترحاتها الى الوزير المكلف بالتجهيز لإتمام إجراءات استصدار أمر التحديد.

الفصل13: -يحدّد الملك العمومي البحري بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية.

الفصل14: -في انتظار صدور الأمر المتعلق بالتحديد للملك العمومي البحري او بمراجعة هذا التحديد، فإنه يحجر تحجيرا مطلقا إقامة اي بناء جديد او إضافة بناء في المناطق التي يشملها التحديد وكذلك المصادقة على التقسيمات الجديدة الكائنة داخل شريط يمتد عمقه على مسافة مائتي متر ابتداء من حد أعلى مياه البحر، على ان لا يتعدى هذا التحجير مدة سنتين وذلك ابتداء من تاريخ صدور القرار القاضي بإجراء عمليات التحديد المشار اليها بالفصل 5 من هذا القانون.
ويتم هدم كل بناية جديدة او ما أضيف من بناء أقيم خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على نفقة المخالف الذي لا يمكن له في هذه الحالة الحصول على اي غرامة او غرم للضرر.

الفصل15: -لا ينجرّ عن المساس بحقوق الغير بمفعول التحديد الا جبر الضرر وفي حدود ما انجزه المتضرر او من سبقه من المالكين من بنايات ومنشآت ومغروسات مطابقة لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وفي صورة رفض المتضرر للقيمة المعروضة عليه من طرف الإدارة لجبر الضرر الحاصل له تقدم القضايا في جبر الضرر الى المحكمة المختصة في ظرف سنتين ابتداء من تاريخ دخول أمر التحديد حيز التنفيذ.

الفصل16: -لا يمكن إخراج اي جزء من الملك العمومي البحري ولو كان ذلك عن طريق مراجعة حدود هذا الملك، الا بمقتضى أمر خاص يقترحه الوزير المكلف بالتجهيز بعد استشارة الوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالبيئة وبالتهيئة الترابية.
ويدمج الجزء المستخرج في ملك الدولة العمومي او الخاص حسب الحال.

الباب الثالث: الارتفاقات

الفصل17:- تخضع الأراضي المجاورة للملك العمومي البحري في جزئها الموظف على حق ارتفاق التصفيف والمحاذي مباشرة لهذا الملك، الى حق ارتفاق مرور في عرض ثلاثة أمتار.
ولا يمكن ان يستعمل حق المرور المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل الا لفائدة الملك العمومي البحري.

الفصل18: لا يمكن إقامة بنايات او منشآت جديدة حذو الملك العمومي البحري سواء كان محددا أم لا الا بعد الحصول على قرار تصفيف من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز.
لا يقوم هذا القرار في اي حال من الأحوال مقام رخصة البناء ولا يعفي من طلبها ولا يمس بحقوق الغير.

الباب اللرابع: الاستعمال والاشغال

الفصل19: الملك العمومي البحري غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير.

الفصل20: يكون الملك العمومي البحري موضوع استعمالات عامة واستعمالات خاصة.

الفصل21: -الإستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط.

الفصل22: -يسمح بالاستعمال الخاص للملك العمومي البحري في إطار إشغال وقتي او لزمة طبقا لخصوصية هذا الملك وبصفة متماشية معها، ووفق الشروط التي يحددها هذا القانون.

الفصل23:-كل اشغال وقتي للملك العمومي البحري لا يمكن منحه الا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها بدون اي تعويض او غرامة. ولا يقع هذا الاشغال الا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة وباقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
وتحدد بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالتجهيز وبأملاك الدولة وبالفلاحة وبالصحة العمومية، كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل وخاصة شروط الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

الفصل24: -يوظف على كل اشغال وقتي للملك العمومي البحري معلوم يحمل على الشاغل وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل25: -اذا كان الاشغال يتضمن اقامة منشآت او تجهيزات ثابتة قرب البحر او داخله، فان ذلك لا يتم الا بموجب عقد لزمة يضبط بالأساس مدة ومعلوم الاشغال ويلحق بعقد اللزمة كراس شروط يضبط على وجه الخصوص شروط اقامة المنشآت والتجهيزات وكيفية استغلالها بعد استشارة الجماعة المحلية المعنية.

الفصل26: -تمنح اللزمة لمدة اقصاها ثلاثون سنة.
وفي صورة التنصيص على تمديدها ضمنيا يتم تجديدها في كل مرّة لمدّة سنتين.
وتقع المصادقة على عقد اللزمة وكراس الشروط بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة وبالتجهيز وبالصحة العمومية.

الباب الخامس: حماية الملك العمومي البحري وصيانته

الفصل27: -تتولى الوزارة المكلفة بالتجهيز القيام بنفسها او تحت رقابة بكل اشغال الحماية والصيانة والتهيئة المبرمجة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالبيئة والجماعات المحلية او مع الأشخاص الماديين او المعنويين المرخص لهم في استعمال الملك العمومي البحري او الذين أقاموا وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل منشآت قبل صدور هذا القانون.

الفصل28: -بقطع النظر عن مقتضيات الفصل 164 من المجلة الجنائية، يعاقب بالسجن من 16 يوما الى سنة وبخطية يتراوح مقدارها بين 100 و50 الف دينار او بإحدى هذين العقوبتين فقط، كل شخص يقوم بالتعدي او التخريب المؤثر على الملك العمومي البحري وبصفة عامة بكل عمل يضر او من شانه ان يلحق ضررا بسلامة هذا الملك والمنشآت التي يحتوي عليها او ان يغير موقعها او يتسبب في اتلافها او ان يخل بالتوازن الطبيعي.
تضاعف العقوبة المشار اليها أعلاه عند العود.

الفصل29: مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا القانون، تأذن المحكمة، في كل الحالات، برفع المودعات وبتوقيف الأشغال، وبإزالة مخلفاتها وهدم المنشآت التي أنجزت خرقا لأحكام هذا القانون وذلك على نفقة المخالف.
ويمكن تقديم قضايا في التعويض في ظرف الثلاث سنوات الموالية لتاريخ وقوع الجنحة أو العلم بها. وللإدارة ان تتخلى عن التتبعات حتى بعد نشر القضية، اذا قبل المخالف ان يدفع المبالغ اللازمة لجبر الضرر الحاصل للملك العمومي البحري والتي يقع تقديرها من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة.

الفصل30: -يمكن للوزير المكلف بالبيئة ان يأذن باتخاذ التدابير اللازمة او عند الاقتضاء بتنفيذ الأشغال الضرورية لدرء الأضرار اللاحقة بالملك العمومي البحري على نفقة المخالف ولو قبل التصريح بالحكم.
وتكون هذه المصاريف موضوع جدول تصفية يمكن الاعتراض عليه حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 31: -يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل العاشر من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في كل المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وتحرير محاضر فيها واحالتها على النيابة العمومية وعلى الوزارات المكلفة بأملاك الدولة وبالتجهيز وبالبيئة.
كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون معاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة الأعوان الآتي ذكرهم كل فيما يخصه:
- أعوان السلك الفني المحلّفون والمؤهلون لهذا الغرض والراجعون بالنظر للوزارة المكلف بالتجهيز.
- الأعوان المحلفون والمؤهلون لهذا الغرض والراجعون بالنظر للوزارة الملكفة بالبيئة والتهيئة الترابية.
- الأعوان المحلفون والمؤهلون لهذا الغرض والراجعون بالنظر للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- أعوان الصحة العمومية المحلفون والمؤهلون لهذا الغرض والراجعون بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة العمومية.
- الخبراء المراقبون التابعون للوكالة الوطنية لحماية البيئة المحلفون والمؤهلون لذلك.
- أعوان التراتيب التابعون للجماعات المحلية.
يؤدي الأعوان المذكورون أعلاه، قبل تأهيلهم من طرف الادارة الراجعين لها بالنظر اليمين القانونية و ذلك وفق مقتضيات الامر المؤرخ في 6 اوت 1884 المتعلق باداء اليمين من طرف اعوان الدولة و البلديات و المؤسسات العمومية وبتحرير محاضر المخالفات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 اكتوبر 1958.
الباب السادس : أحكام خاصة

الفصل 32: -تخضع إقامة المصائد الثابتة الى مقتضيات القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بتنظيم وممارسة الصيد البحري.

الفصل 33: -ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة:
- الأحكام المتعلقة بالملك العمومي البحري الواردة بالأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي وبالأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1887 الضابط لإجراءات تحديد الملك العمومي.
- أحكام الأمر المؤرخ في 18 أوت 1926 الخاص بحماية وصيانة الملك العمومي البحري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة.
» قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي.
» قانون عدد 72 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق باحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحل
» قانون عدد 19 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: