هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 1117 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 1117 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 1117 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين.   	أمر حكومي عدد 1117 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين. Emptyالسبت سبتمبر 10, 2016 12:41 pm

أمر حكومي عدد 1117 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 المتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية للدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في

6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في

9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين المشار إليها أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : تقع تسمية الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بقرار من وزير الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري من بين الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين ممن لهم أربع سنوات أقدمية بهذه الصفة واللذين لهم أبحاثا وانتاجا علميا لمقالين على الأقل منشورين في مجلات مفهرسة في مادة المناظرة ويتم هذا التعيين حسب الطرق التالية :

تعرض ملفات الترشح على لجنة استشارية بالنسبة لكل مادة من المواد وتتركب كما يلي :

أ ـ من أستاذين استشفائيين جامعيين وأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي منتخبين من طرف مجموع الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب البيطري وذلك حسب الطرق التي يتم تحديدها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ب ـ من أستاذين استشفائيين جامعيين يعينهما وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يعين عضوا من أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس وفي صورة حصول نقص في عدد المترشحين المنصوص عليهم بالفقرة (أ) أعلاه وإذا كان عدد الأعضاء المنتخبين دون الثلاثة يعين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري العضو الناقص أو الأعضاء الناقصين من بين الأساتذة التابعين إلى جامعات أجنبية وذلك باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري وبعد أخذ رأي المجلس العلمي لهذه المدرسة.

وبعد درس ملفات الترشح تقترح اللجنة الاستشارية المشار إليها أعلاه على وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المترشحين الذين وقع قبولهم لرتبة أستاذ استشفائي جامعي باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها المقرر من طرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 2 ـ يخضع هذا الأمر الحكومي إلى فترة إنتقالية بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، خلال هاته الفترة الإنتقالية، يمكن للمترشح أن يختار بين إجراء هاته المناظرة في صيغتها القديمة أو صيغتها الجديدة. يتعين على المترشح أن يحدد اختياره حين تقديم ترشحه.

الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي.

تونس في 19 أوت 2016.



الإمضاء المجاور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهاب بودن وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سعد الصديق رئيس الحكومة

الحبيب الصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 1117 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: