هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.   Empty
مُساهمةموضوع: صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.    صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.   Emptyالإثنين مايو 02, 2016 6:55 pm

صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.




أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 105 منه،

وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات،

وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين،

وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكـام عامـة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط إحداث الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين أو من يؤول إليهم الحق والتصرف فيه.

تتولى الهيئة الوطنية للمحامين القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والإدارية والمالية والفنية والمادية التي يتطلبها إحداث وتنظيم وسير عمل الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين أو من يؤول إليهم الحق والذي يسمى فيما يلي بـ "الصندوق".

ويضبط الهيكل التنظيمي لمصالح الصندوق بمقتضى نظامه الداخلي.

الفصل 2 ـ يتولى الصندوق الحفاظ على جميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة الحرفاء أو من يؤول إليهم الحق والتي يقوم المحامي بإيداعها لحسابهم به في الصور المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

ويهدف الصندوق خاصة إلى:

ـ حفظ حقوق الحرفاء والمحامين في الحصول على مستحقاتهم،

ـ ضمان شفافية المعاملات المالية المتعلقة بأموال الحرفاء أو من يؤول إليهم الحق،

ـ الارتقاء بالأداء المهني للمحامين وتطوير مهنة المحاماة،

ـ دعم الجهود في مساعدة المتقاضين على الولوج إلى العدالة.

الفصل 3 ـ يتولى الصندوق بمقتضى اتفاقية مع أحد المؤسسات البنكية التونسية التي يتم اختيارها حسب قواعد المنافسة والشفافية فتح حساب عام ومشترك باسم الصندوق للإيداع والدفوعات المالية.

وينقسم حساب الإيداع والدفوعات إلى حسابات للحرفاء لفائدة كل محام أو شركة مهنية للمحاماة.

ويمكن أن يتفرع عن حسابات الحرفاء حسابات فرعية لكل ملف من ملفات العمل المتعلقة بكل حريف.

ويتولى كل محام أو شركة مهنية للمحاماة فتح حساب وحيد للحرفاء متفرع عن حساب الصندوق بالبنك.

ويحجّر القيام بأي تحويلات بين الحسابات المتعلقة بالملفات والتي يجب أن يكون رصيدها دائما إيجابيا ويتم، عند الاقتضاء، غلق الحساب الفرعي عند خلاص مستحقات الحريف والمحامي.

الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 4 ـ يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه عميد الهيئة الوطنية للمحامين ويتركب من بقية أعضاء مجلس الهيئة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة.

الفصل 5 ـ عميد المحامين هو الممثل القانوني للصندوق.

الفصل 6 ـ يتولى مجلس الإدارة خاصة :

ـ ضبط النظام الداخلي للصندوق،

ـ ضبط جميع التدابير والإجراءات التطبيقية المتعلقة بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين أو من يؤول إليهم الحق طبقا لأحكام الفصل 42 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

ـ ضبط ميزانية الصندوق للتصرف والاستثمار،

ـ متابعة التصرف الإداري والمالي للصندوق،

ـ القيام بعمليات الاستثمار والتوظيفات المالية،

ـ المصادقة على الانتدابات والتعيينات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة بمشمولات الصندوق.

الفصل 7 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.

الفصل 8 ـ تسجل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بمقر الصندوق ويمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من هذا المجلس.

يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

يتم إعداد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتوضع على ذمة المحامين للاطلاع.

الفصل 9 ـ لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، يعقد مجلس إدارة الصندوق جلسة ثانية خلال خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس مجلس الإدارة.

تمارس مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانا، غير أنه يحق لهم استرجاع المصاريف المدعمة بما يثبتها، والتي يتحملونها عند التنقل في نطاق مهامهم لفائدة الصندوق.

الفصل 10 ـ لا يمكن لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات المجلس إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة.

وفي حالة غياب الرئيس، يرأس مجلس الإدارة أكبر الأعضاء سنا.

الفصل 11 ـ يتولى المدير التنفيذي، تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة، تسيير مصالح الشؤون الإدارية والمالية للصندوق وهو مكلف خاصة بما يلي:

ـ إعداد ميزانية الصندوق السنوية،

ـ إعداد القوائم المالية وضبطها،

ـ إعداد تقرير التصرف السنوي،

ـ إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الإدارة.

يتم انتداب المدير التنفيذي من ذوي الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني عن طريق الترشح بالملفات وطبق قواعد المنافسة والشفافية.

الفصل 12 ـ تتولى وحدة التدقيق الداخلي إرساء نظام فحص ورقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية المعاملات والوثائق المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وهي مكلفة خاصة بما يلي :

ـ إنجاز مهام الفحص والمراقبة وإعداد تقارير دورية في الغرض ترفع لأنظار مجلس الإدارة،

ـ إعلام مجلس الهيئة بكل أمر من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح الصندوق أو المحامين المنخرطين أو حرفائهم فور علمها به،

ـ إعداد تقرير سنوي خاص حول التصرف الإداري والمالي للصندوق يلحق بتقرير التصرف السنـوي الذي يعرض على مجلس الإدارة للمصادقة.

يسير وحدة التدقيق الداخلي مختص من ذوي الخبرة والكفاءة في التدقيق الإداري والمالي يتم انتدابه عن طريق الترشح بالملفات طبق قواعد المنافسة والشفافية.

وتضبط تركيبة وسير عمل وحدة التدقيق الداخلي بمقتضى النظام الداخلي للصندوق.

الفصل 13 ـ تتم مراقبة التصرف في الصندوق سنويا وفق التشريع الجاري به العمل من قبل خبيرين اثنين مختصين في المحاسبة والتصرف مرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يعينان لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد، من قبل مجلس إدارة الصندوق طبق قواعد الشفافية والمنافسة وبشرط أن يكونا غير الخبيرين المعينين في نفس المدة لمراقبة تصرف صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

ويمد الصندوق الوزارة المكلفة بالمالية بنسخة من تقرير الخبيرين ومن تقرير الرقابة الداخلية وكشف عن وضعية الصندوق والتوظيفات المالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة قبل موفى جويلية من كل سنة مالية.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 14 ـ تتكون موارد الصندوق مما يلي:

ـ المداخيل المتأتية من الفوائض القانونية الناتجة عن تأخير المحامي عن إيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة بالصندوق والتي تحتسب طبق الفائض التجاري الجاري به العمل بداية من أول يوم تأخير،

ـ الفوائد الناشئة عن إيداع الأموال المستخلصة

أو المقبوضة لفائدة الحرفاء بحسابات الصندوق،

ـ مبالغ مساهمات المحامين أو معاليم اشتراكهم في المشاريع الجماعية في إطار التعاقد مع مؤسسات القرض أو التأمين

أو غيرها،

ـ الهبات والمساعدات المرخص في قبولها طبق التشريع الجاري به العمل،

ـ جملة المداخيل المتأتية من التوظيفات المالية لموارد الصندوق.

الفصل 15 ـ يتم صرف موارد الصندوق خاصة في ما يلي:

ـ نفقات التصرف الإداري والمالي والتسيير اليومي للصندوق،

ـ مختلف المنافع الممنوحة لفائدة المحامين المباشرين في إطار الارتقاء بالوضع المهني والاجتماعي للمحامين ودعم التكوين المستمر الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع المعهد الأعلى للمحاماة، وذلك في حدود ما تسمح به الموارد.

الفصل 16 ـ يخضع الصندوق إلى تصرف مالي مستقل عن التصرف المالي للهيئة الوطنية للمحامين.

وتمسك محاسبة الصندوق طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

الفصل 17 ـ تبتدئ السنة المالية والمحاسبية في أول جانفي من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

الباب الرابع

إجراءات إيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة

الفصل 18 ـ يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها.

وعند التعذر، لأسباب مادية أو قانونية خارجة عن إرادته، يجب عليه إيداعها لحسابهم بحساب الإيداع والدفوعات في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء ذلك الأجل. وعليه إعلام الحريف أو من آل إليه الحق بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإلا تحمل الفائض القانوني لفائدة الصندوق بغض النظر عن التتبعات التأديبية.

ويجب على المحامي تأمين الأموال المحكوم بها أو الراجعة لفائدة منوبيه المولى عليهم أو القصر وإيداعها بحساب الإيداع والدفوعات في ظرف ستة أيام عمل من تاريخ قبضها. وعليه إعلام من يجب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإلا تحمل الفائض القانوني بغض النظر عن التتبعات التأديبية.

كما يجب عليه إيداع جميع الأموال التي يفرض عليه القانون تأمينها بالصندوق أو التي يودعها أو يؤمنها الحرفاء بين يديه بمناسبة أي عمل قانوني يدخل في إطار نشاطه كمحام.

ويمكن للمحامي إيداع جميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة منوبيه أو من آل إليهم الحق مباشرة عند قبضها بحساب الحرفاء لغاية خلاصهم في أجل الشهر من تاريخ قبضها مع احترام واجب العناية المنصوص عليه بالفصل 42 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

وله أن يخصم قبل الإيداع أتعابه المتفق عليها كتابيا

أو المسعرة طبق القانون أو أن يسحبها من الصندوق بعد الإيداع.

الفصل 19 ـ يجب على المحامي عند كل عملية إيداع تقديم إعلام مرفق به إلى المؤسسة البنكية يحتوي على اسم الحريف الراجع له المال ونوع العمل القانوني أو القضائي المنجز وجميع البيانات المستوجبة طبق النظام الداخلي للصندوق. ويتولى فرع البنك تحميل الإعلام الكترونيا بالمنظومة المعلوماتية المشتركة مع الصندوق.

ويوجه نظير من وصل الإيداع ومن الإعلام إلى الصندوق في ظرف ستة أيام عمل من تاريخ الإيداع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 20 ـ يتعين على الصندوق تسجيل كل عملية إيداع بحساب الإيداع والدفوعات بصفة منتظمة بدفتر مرقم وبالمنظومة المعلوماتية للصندوق.

الفصل 21 ـ يتعين على الصندوق خلاص حرفاء المحامين

أو من يؤول إليهم الحق الذين وقع إيداع أموال لفائدتهم بحساب الإيداع والدفوعات بواسطة شيكات أو تحويلات مسحوبة على المؤسسة البنكية التي يتعامل معها الصندوق بناء على إذن بالخلاص صادر عن المحامي المعني لفائدة الحريف أو من يؤول إليه الحق وذلك في أجل أقصاه شهر واحد يحتسب انطلاقا من توجيه الإذن. و يكون ذلك طبق نموذج إذن بالخلاص سواء بالسحب أو بالتحويل يضعه الصندوق على ذمة المحامين.

كما يتعين على الصندوق خلاص الحريف بسحب المال المودع من حساب الحرفاء دون التوقف على إمضاء المحامي على الإذن بالخلاص في صورة امتناعه عن تمكين حريفه منه.

وفي صورة امتناع الصندوق عن الخلاص، يجوز للحريف

أو من يؤول إليه الحق استصدار إذن من القاضي المختص يقضي بتمكينه من سحب المال المودع لفائدته.

ويحجر اعتراض الصندوق على الوفاء بالشيكات إلا في الصور المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتبقى أصول الأموال المودعة مؤمنة بحسابات الحرفاء إلى حين تسلمها من طرف مستحقيها.

الفصل 22 ـ تخضع الأموال المودعة بالصندوق إلى إجراءات معالجة محاسباتية بواسطة برنامج معلوماتي يضمن مراقبة وسلامة وشفافية العمليات والمعلومات المالية.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 23 ـ يخضع مجلس الإدارة وأعوان الصندوق في جميع الأعمال إلى واجب المحافظة على السر المهني.

الفصل 24 ـ تتولى الهيئة الوطنية للمحامين التعاقد مع أحد المؤسسات البنكية وفتح حساب الصندوق ونشر النظام الداخلي للصندوق بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية وعلى موقعها الالكتروني الرسمي والانطلاق في إيداع الأموال بالصندوق المذكور، في ظرف ستة (6) أشهر من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 25 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلّـفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 28 أفريل 2016



الإمضاء المجاور

وزير العدل

عمر منصور

وزير المالية

سليم شاكر رئيس الحكومة

الحبيب الصيد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 1125 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن.
»  أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
»  أمر حكومي عدد 1126 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
» أمــر حكومي عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
»  أمر حكومي عدد 445 لسنة 2016 مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: