هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.   قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:09 pm

العنوان
قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.



الفصول
الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الاول: يهدف السجل التجاري الى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ، ووضعها على ذمة العموم.

الفصل 2: يمسك بكل محكمة ابتدائية سجل تجاري محلي ، يسجل فيه بمقتضى تصريح ما يلي :
1 - الذوات الطبيعية التي لها صفة التاجر على معنى المجلة التجارية ، وكذلك الذوات الطبيعية التي تباشر نشاطا تحت اسم شركة فعلية وتتوفر فيها صفة التاجر ، والاجانب المباشرون لنشاط تجاري بالجمهورية التونسية .
2 - الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية .
الشركات التجارية الاجنبية والنيابات التي تستغل فرعا او وكالة بالجمهورية التونسية ، وكذلك الشركات غير المقيمة.
4 - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية .
5 - الذوات المعنوية الاخرى التي تنص قوانين اوتراتيب خاصة بها على وجوب تسجيلها .
ويجب ان يتضمن السجل علاوة على البيانات الاصلية ، كل التغييرات اللاحقة وكذلك التشطيبات ، وكل العقود والوثائق الواجب ايداعها على حسب مقتضيات هذا القانون .
ويتم تجميع المعلومات المدرجة بكل سجل تجاري محلي في مركزية اعلامية تكون ملحقة بمصالح وزارة العدل .

الفصل 3: يكتســي التسجيل بالسجل التجاري صبغة شخصية ، ولا يجوز التسجيل اكثر من مرة في سجل واحد .
مع مراعاة احكام الفصل 25 من هذا القانون ، لايقبل الترسيم بالسجل التجاري اذا لم تتوفر في الطالب الشروط اللازمة لممارسة النشاط الخاص به حسب التراتيب التي تنظمه كما لا يقبل ترسيم الذوات المعنوية بالسجل اذا لم تكتمل شروط تكوينها حسب القوانين والتراتيب المعمول بها والخاصة بكل نوع منها .

الفصل 4: يشتمل السجل على ما يلي :
1 - حافظة بالحروف الابجدية لكل الاشخاص المسجلين .
2 - ملف فردي يتكون من مطلب التسجيل ، يتمم عند الاقتضاء بالتقييدات اللاحقة .
3 - ملف ملحق بالنسبة للذوات المعنوية ، توضع به كل العقود والوثائق الواجب ايداعها بالسجل التجاري حسب مقتضيات هذا القانون ، والقوانين والتراتيب التي تنظمها .

الفصل 5: تكلف كتابة المحكمة ، تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية او قاض يعينه الرئيس للغرض ، بمسك السجل التجاري .
ويمكن ان يعهد بمسك هذا السجل ، الى مؤسسة عمومية او خاصة ، بدلا عن كتابة المحكمة ، وذلك طبقا لكراس شروط يصادق عليه بأمر . على ان تبقى الرقابة على السجل في هاته الصورة من مشمولات رئيس المحكمة او من يكلفه من القضاة للغرض .

الفصل 6: يمسك بالمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية سجل تجاري مركزي ، يجمع المعلومات التي تقيد بالسجل المحلي ، ويتلقى للغرض ، مضمونا من تلك التقييدات ، ونظيرا من العقود والوثائق المودعة حسب آجال وشروط ، تحدد بقرار مشترك من الوزراء الملكفـــين بالعــدل والتجارة والصناعة .

الفصل 7: يعهد بالسهر على حسن سير السجل التجاري ، وتنسيق تطبيق مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة به ، الى لجنة تسمى لجنة السجل التجاري ، التي تقدم مقترحاتها ، وتنظر في المسائل التي تعرض عليها من الاطراف المعنية بالسجل ، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق تسييرها بأمر .

الباب الثاني : التصاريح المحمولة على الخاضع للتسجيل

الفصل 8: على كل ذات طبيعية لها صفة التاجر على معنى المجلة التجارية ، ان تقدم مطلبا للتسجيل الى كتابة المحكمة الابتدائية التي تستغل نشاطها التجاري بدائرتها ، خلال مدة شهر على اقصى تقدير من بداية النشاط التجاري الذي تتعاطاه ، والتي يوجد بها :
1 - مقر المؤسسة اذا كان مستقلا عن محل التجارة الاصلي .
2 - محل التجارة الاصلي .
3 - مقر الاقامة عند عدم وجود محل تجارة.
بالنسبة للشركاء في شركة المفاوضة ، فان مقرها يعتبر مقرهم .

الفصل 9: يتضمن مطلب التسجيل :
أ-بالنسبة لشخص التاجر:
1 - اسم التاجر ، ولقبه ، والاسم الذي يتعاطى به التجارة ، وعند الاقتضاء كنيته اوالاسم الذي استعاره .
2 - تاريخ ومكان الولادة ، والجنسية ، وبالنسبة للاجانب ، شهادة تثبت الاقامة بالبلاد التونسية ، وشهادة ترخيص لتعاطي التجارة .
3 - عدد بطاقة التعريف الوطنية ، وتاريخ تسليمها او ما يقوم مقامها بالنسبة للاجانب .
4 - الحالة الزوجية ، ونظام الزواج عند الاقتضاء .
5 - المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الاخرى ان وجدت .
6 - الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة ، والمقر والجنسية للقرين الذي ينوي المشاركة الفعلية في النشاط التجاري مع الشخص المصرح ، وعدد وتاريخ بطاقة تعريفه الوطنية ، او ما يقوم مقامها بالنسبة للاجانب .
ب - بالنسبة للمحل
1 - عنوان المحل
2 - موضوع الانشطة التجارية الممارسة
3 - عنوان التجارية المتعاطاة بالمحل المذكور
4 - تاريخ بداية الاستغلال
5 - بيانات فيما اذا كان الامر يتعلق باحداث اصل تجاري ، او باقتناء اصل تجاري ، او بتغيير النظام القانوني الذي كان يشتغل عليه الاصل ، وبالنسبة لهاتين الصورتين الاخيرتين ، يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق ، وعدد تسجيله بالس
الفصل 10: على كل ذات تتمتع بالشخصية المعنوية خاضعة لوجوب التسجيل ، ان تطلب تسجيلها لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرها الاجتماعي .
ويتم تسجيل الشركات ، بمجرد اكتمال اجراءات تأسيسها ، مع مراعاة الاحكام الواردة بالعنوان الثالث من الكتاب الاول من المجلة التجارية بالنسبة للشركات التجارية ، وخاصة منها اجراءات الاشهار .
اما بالنسبة لبقية الذوات المعنوية ، فانه يتحتم تقديم طلب تسجيلها خلال الشهر الموالي لفتح مقرها الاجتماعي ، او المحل المعد لنشاطها .

الفصل 11: يحتوي مطلب تسجيل الشركات :
أ - بالنسبة للشخص على:
1 - اسم الشركة الجماعي ، واسمها التجاري ان كان لها اسم .
2 - نوع الشركة ، او النظام القانونـــي الــذي تخضع له .
3 - مبلغ رأس مال الشركة ، ومبلغ الحصص النقدية ، ووصف اجمالي للحصص العينية ، مع ذكر قيمتها المقدرة . واذا كانت الشركة ذات رأس مال متغير ، فبيان المبلغ الادنى الذي لا يسوغ ان يقل عنه رأس المال .
4 - عنوان المقر الاجتماعي .
5 - الانشطة الاساسية للمؤسسة .
6 - مدة الشركة كيفما اقتضاه القانون الاساسي .
7 - تاريخ قفل حساب الموازنة السنوي ، بالنسبة للشركات الملزمة باشهار حساباتها وموازناتها السنوية .
8 - الاسم واللقب والمقر الشخصي وتاريخ الولادة ومكانها والجنسية ، لكل الشركاء المسؤولين بالتضامن وبغير تحديد بديون الشركة .
9 - الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها ، والمقر الشخصي والجنسية والبيانات الاخرى الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (أ) من الفصل التاسع من هذا القانون وذلك :
- للشركاء أو الغير ، الذي بيده سلطة الادارة والتصرف ، او السلطة العامة في الزام الشركة ، مع بيان بالنسبة لكل واحد منهم اذا كان الامر يتعلق بشركة تجارية ، انه يلزم الشركة تجاه الغير وحده او مع البقية.
- عند الاقتضاء لكل من اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة المديرين او مجلس المراقبة او مراقبي الحسابات.
10- المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الاخرى.
ب- بالنسبة للمحل على:
البيانات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون باستثناء الفقرات الفرعية 5-6-7 فيما يخص الشركات غير التجارية.
الفصل 12: يتضمن التصريح قصد التسجيل بالنسبة للمؤسسات العمومية الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني من هذا القانون .
أ - بالنسبة للشخص :
1 - البيانات الواردة بالفقرات الفرعية 1 و 4 و 5 و 9 من الفقرة (أ) من الفصل 11 من هذا القانون .
2 - شكل المؤسسة ، والجهة المكلفة بالاشراف عليها .
3 - تاريخ نشر القانون المحدث لها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، والاوامر والقرارات المتعلقة بتنظيمها .
ب - بالنسبة للمحل:
كل البيانات الواردة بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون .

الفصل 13: يتضمن التصريح قصد التسجيل ، بالنسبة للذوات المعنوية الوارد ذكرها بالفقرة الخامسة من الفصل الثاني ، كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون ، ويمكن تعديل البيانات المذكورة بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والتجارة والصناعة .

الفصل 14: على كل تاجر ذات طبيعية مسجل ، يفتح محلا ثانويا ، ان يطلب في اجل شهر من كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل :
1 - تسجيلا ثانويا ، ان لم يقع تسجيله بعد لدى تلك المحكمة .
2 - تقييدا تكميليا في صورة خلاف ذلك .
ويكون محلا ثانويا على معنى هذا القانون ، كل محل قار متميز عن المحل الاصلي ويسيره الخاضع بنفسه ، او عون مكلف او شخص له صلاحيات ربط العلاقات القانونية مع الغير .

الفصل 15: يتضمن التصريح قصد التسجيل الثانوي، أوالتقييد التكميلي، كل البيانات الواردة بالفقرة (ب) من الفصل التاسع، والمتعلقة بالمحل الفرعي.
ويتضمن مطلب التسجيل الثانوي علاوة على ذلك ، ذكر اسم التاجر ولقبه ، واسم ولقب القرين ، والاسم المستعار ، وعدد التسجيل الاصلي للتاجر.

الفصل 16: كل التغييرات التي تستوجب التنقيح بالسجل التجاري او اضافةالبيانات المنصوص عليها بالفصلين 9 و15 السابقين ، يجب تقييدها في اجل شهر ، من طرف التاجر او من الاشخاص التي نصت عليهم الفقرة (6) من الفصل 17 في صورة الوفاة .

الفصل 17:ان الموجبات الواردة بالفصل المتقدم تشمل ايضا :
1 - الاحكام النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الولاية او الحجر ، والاحكام القاضية برفع ذلك او ابطاله . ويحمل واجب التصريح في هذه الحالات ، على الولي اوالمقدم .
2 - وفاة القرين
3 - تعيين وانهاء مهام الوكيل
4 - التوقف الجزئي عن النشاط
5 - التوقف التام عن الاستغلال ، مع امكانية التصريح بالابقاء مؤقتا على التسجيل لمدة اقصاها عام واحد .
6 - وفاة المصرح ، مع امكانية التصريح بالابقاء مؤقتا على التسجيل مدة اقصاها عام واحد ، وعند استمرار النشاط ، بيان الشروط الجديدة للاستغلال واسماء الورثة والخلف العام والقابهم وعناوينهم الشخصية وصفاتهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ، وصفة الاشخاص الموكول لهم ذلك الاستغلال ، ويحمل واجب التصريح في هذه الحالة على الشخص او الاشخاص المكلفين بمواصلة الاستغلال .
7 - التجديد لمدة تكميلية اقصاها عام واحد في البقاء المؤقت على التسجيل ، في الصورتين الواردتين بالفقرتين 5 و 6 اعلاه .

الفصل 18:على كل ذات معنوية مسجلة بالسجل التجاري فتحت محل استغلال ثانوي ، ان تطلب حسب الحالات تسجيلا ثانويا او تقييدا تكميليا ، بمقتضى الاحكام الواردة بالفصل 14 من هذا القانون .
على ان هذا الواجب، لا ينسحب على الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرتين 4 و 5 من الفصل الثاني من هذا القانون.

الفصل 19:تبين بالتصريح بقصد التسجيل الثانوي اوالتقييد التكميلي للذوات المعنوية ، كل البيانات المتعلقة بما وقع ذكره في خصوص المحل الواردة بالفقرة (ب) من الفصل 9 ، مع استثناء البيانات الواردة بالفقــرات الفرعيـــة 5 و 6 و 7 ، بالنسبة للذوات المعنوية التي موضوعها له صبغة غير تجارية .
تضاف الى مطلب التسجيل الثانوي علاوة على عدد التسجيل الاصلي ، البيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 من الفصل 11 بالنسبة للشركات ، والبيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرتين الفرعيتين 1 و 4 من الفصل 11 ، والبيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرة الفرعية 2 من الفصل 12 من هذا القانون ، بالنسبة لبقية الذوات المعنوية .

الفصل 20:في صورة نقل المقر الاجتماعي او اول محل للذوات المعنوية المسجلة ، من دائرة محكمة ابتدائية الى اخرى ، يجب عليها خلال اجل الشهر من ذلك ان تطلب اجراء :
أ - تسجيل جديد بدائرة تلك المحكمة ، ان لم يسبق ان قامت في تلك الدائرة بتسجيل ثانوي .
ب-تحويل تسجيلها الثانوي الى تسجيل اصلي ، في صورة وجود تسجيل ثانوي سابق ، مع ذكر البيانات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 12 من هذا القانون بحسب الحال .
يجب على كاتب المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي الجديد ، في حالة التسجيل او تحويل التسجيل، اعلام كاتب المحكمة التي كان يتبعها المقر الاجتماعي القديم بذلك ، في خلال اجل الشهر ، وعلى هذا الاخير ان يقوم حتما ، اما بالتشطيب على ذلك بالسجل الذي يمسكه او بالتنصيص على البيان اللازم بحسب الحالات ، ويتولى اعلام كاتب المحكمة التابع لها المقر الجديد، وكذلك اعلام المصرح باتمام الاجراء المذكور.

الفصل 21:على كل ذات معنوية مسجلة ، ان تطلب تقييدا تنقيحيا في ظرف شهر ، لكل عمل او رسم يجعل من الضروري الاصلاح او التكميل للمعلومات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة.
غير أن هذه الأحكام لا تنطبق على :
1- تحيين المراجع الحاصلة على التسجيل الثانوي بالتسجيل الأصلي، وفي هذه الحالة يقوم كاتب التسجيل الأصلي بالتنصيص وجوبا على تلك التنقيحات، بعد وقوع اعلامه من طرف كاتب التسجيل الثانوي الذي قام بهذا التنقيح او بالتشطيب.
2- تحيين المعلومات المبينة بالتسجيل الثانوي، والمتعلقة بالوضعية الشخصية للخاضع للتسجيل. وفي هذه الحالة، يقوم كاتب التسجيل الثانوي، بتضمين التنقيح أو البيان التكميلي، بعد وقوع اعلامه من طرف الكاتب الذي قام بالتنقيح المطابق.

الفصل 22: إن الواجب المنصوص عليه بالفصل السابق يشمل ايضا :
1 - حالة التوقف الجزئي او الكلي عن نشاط المؤسسة الموجودة في دائرة المحكمة التي بها السجل الاصلي ، حتى ولو لم يقع حلها .
2 - حالة التوقف الجزئي او النهائي لنشاط المحل الموجود في دائرة المحكمة التي بها التسجيل الثانوي .
3 - حالة انحلال او صدور قرارات ، ببطلان الذات المعنوية لاي سبب من الاسباب ، مع بيان اسم ولقب وعنوان المصفي ، والمرجع المتعلق بالصحيفة التي تم فيها اشهار تعيين المصفي .
4 - حالة اندماج شركة في اخرى بطريقة الاستيعاب أو الانفصال ، بيان سبب الانحلال أو الترفيع في رأس المال ، وكذلك الاسم الجماعي او الاسم التجاري والنوع القانوني للشركة ، ومقر الذوات المعنوية التي ساهمت في العملية .

الفصل 23:على كل تاجر مسجل ، في خلال الشهر من تاريخ التوقف عن كل نشاط تجاري بالجهة المرسم بها، ان يطلب تشطيبه مع ذكر تاريخ التوقف عن ذلك النشاط ، باستثناء ما جاء في الفقرة (5) من الفصل 17. اما في حالة وفاة التاجر فيقدم المطلب من قبل ورثته ، باستثناء ما اذا كان الامر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة (6) من الفصل 17.
اذا كان التوقف بسبب تحول النشاط الى مرجع نظرمحكمة اخرى ، فان التشطيب يقع وجوبا من طرف كاتب محكمة المقر القديم، بناء على اعلام من طرف كاتب المحكمة الذي قام بالتسجيل الجديد.

الفصل 24:عند حل الذات المعنوية ، وجب على المصفي ان يطلب في ظرف شهر ابتداءا من تاريخ اشهار اختتام اعمال التصفية ، التشطيب على التسجيل الاصلي بسجل التجارة .
وبالنسبة لبقية الذوات المعنوية ، فيجب تقديم طلب التشطيب على تسجيلها ، خلال الشهر من تاريخ توقفها عن النشاط بالمحكمة التي تتبعها .
وكذلك يكون الامر بالنسبة للتشطيب على التسجيل الثانوي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.   قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:11 pm

الباب الثالث : الترسيم بالسجل

الفصل 25 : تقدم المطالب الى كتابة المحكمة المختصة في نظيرين على شكل مثال يحدّد بقرار . وتكون مرفوقة بالوثائق التي تثبت ان الاحكام المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون قد وقع احترامها .
غير انه يمكن للقاضي المكلف منح اعفاء لتقديم وثيقة ، سواء بصفة نهائية او مؤقتة ، وفي الحالة الاخيرة ، فانه يقع التشطيــب اذا لم تقدم الوثيقة في الاجل المضروب .

الفصل 26:تحمل مطالب التسجيل امضاء الخاضع للتسيجل اووكيله ، الذي يتعين عليه الادلاء بهويته . وفيما يخص الوكيل ، فان عليه ان يقدم توكيلا ممضى من الخاضع .
غير ان مطالب التنقيح او التشطيب ، يمكن ان يمضيها كل شخص يستطيع ان يثبت ان له مصلحة في اتمامها ، ويتولى كاتب المحكمة اعلام الخاضع بذلك .

الفصل 27:يحتوي كل مطلب تقييد تكميلي او تنقيح اوتشطيب :
أ - بالنسبة للذوات الطبيعية : على الاسم واللقب وعدد التسجيل والنشاط الاصلي الممارس .
ب - بالنسبة للذوات المعنوية : على الاسم الجماعي او الاسم التجاري وعدد التسجيل والشكل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي والموضوع .

الفصل 28:يضمن كاتب المحكمة ايداع جميع المطالب ، سواء المتعلقة بالتسجيل او بالتنقيح او بالتشطيب بدفتر الوصول ، يذكر فيه تاريخ الوصول او الايداع بالكتابة ، ونوع المطلب واسم ولقب الطالب ، والاسم الجماعي او الاسم الذي يتعاطى به الطالب التجارة .
وعلى الكاتب اعلام الطالب بالنتيجة التي آل اليها المطلب ، في اجل اقصاه خمسة عشر يوما .

الفصل 29:يتثبت كاتب المحكمة في صحة المطلب ، ويتأكد من ان البيانات كانت وفقا للمقتضيات التشريعية والترتيبية ، ومطابقة للوثائق المقدمة والرسوم المودعة بملحق السجل ، وموافقة في صورة تقديم مطلب في التنقيح او التشطيب لحالة الملف .

الفصل 30:يتولى كاتب المحكمة اجراء الترسيم في اجل الخمسة ايام الموالية لتلقي المطلب . واذا تبين له ان المطلب لم يكن وفقا للمقتضيات الواردة باحكام هذا القانون ، فعليه في نفس الاجل رفع الامر للقاضي المكلف بمراقبة السجل .

الفصل 31: يتولى كاتب المحكمة تضمين التقييدات بدفتر التواريخ ، ويذكر فيها حسب الترتيب : التاريخ وعدد التضمين والاسم واللقب والاسم الجماعي او الاسم التجاري للخاضع وطبيعة الاجراء المطلوب . ويضع امضاءه على كل نسخة من المطلب ، كما يسلم نسخة للطالب .

الفصل 32: يسند كاتب المحكمة عدد التسجيل بالسجل التجاري ، ويذكر هذا العدد في الملف المحتفظ به بكتابة المحكمة ، وفي النظير الموجه للسجل المركزي .
ويتركب العدد من المعرف س ت ش واسم المحكمة الابتدائية التي يوجد بها الدفتر ، ومن الحرف (أ) اذا تعلق الامر بذات طبيعية ، ومن حرف (ب) اذا كانت ذاتا معنوية تاجرا ، ومن حرف (ج) اذا كانت ذاتا معنوية غير تاجر ، ومن العدد التعريفي الذي يضبط تحديده بموجب قرار .
ويتولى الكاتب ابلاغ عدد التسجيل الى الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول .

الفصل 33 :يمكن لكاتب المحكمة في كل وقت، أن يتأكد من مدى إستمرار تطابق البيانات المقيدة حسب المقتضيات الواردة بالفصل 29 من هذا القانون.
وإذا اتضح له أن البيانات لم تعد مطابقة للواقع، فعليه أن يعلم الخاضع لتسوية وضعه بالسجل التجاري بموجب اشعار في الغرض، واذا لم يمتثل لذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام، يرفع الكاتب الأمر إلى القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.

الفصل 34 :يقع التنصيص بالسجل التجاري وجوبا على :
1- تصريحات التوقف عن الدفع، والقرارات المنقحة له، والأحكام والقرارات الصادرة حول إجراءات التسوية الرضائية وخاصة :
أ- قرار المصادقة على إتفاق التسوية.
ب- القرار المتضمن تحوير شروطه وفسخه.
2- الأحكام والقرارات الصادرة حول إجراءات التسوية القضائية وخاصة :
أ- قرار المصادقة على برنامج التسوية المقترح.
ب- القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف، أوبوجوب إمضائه مع المدين.
ج- قرار التحجير على مسير المؤسسة القيام بأعمال التفويت أو الرهن في الأسهم أو الحصص التابعة له دون إذن من المحكمة، وقرار تعويضه بمتصرف قضائي.
د- القرار الرامي إلى فتح فترة المراقبة.
هـ - القرار الرامي إلى منع التفويت في بعض ممتلكات المؤسسة الضرورية لاستمرار أنشطتها بدون موافقة من طرف المحكمة.
3- الأحكام القاضية بتفليس الشركة أو تصفيتها.
4- الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا أوبغيرها من العقوبات.
5- الأحكام القاضية بوضع كل أو جزء من خسائر الشركة على كاهل المديرين أو البعض منهم.
6- الأحكام الصادرة بختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلس.
7- الأحكام الصادرة بإمضاء صلح بسيط أو بفسخه أو إبطاله.
8- الأحكام الصادرة
الفصل 35 :إذا كانت المحكمة التي أصدرت أحد الاحكام المشار إليها بالفصل 34 المتقدم غير المحكمة التي تم بدائرتها التسجيل الاصلي، فان كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم يوجه، خلال الثلاثة أيام الموالية لصدوره، مضمونا منه إلى كاتب المحكمة التي بها السجل التجاري، بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، قصد القيام وجوبا بإجراء الترسيم.

الفصل 36 :يقع التنصيص بالسجل وجوبا على :
1- الأحكام القاضية بفقدان الاهلية أو بالتحجير لتعاطي الأنشطة التجارية أو المهنية، أو التصرف أو إدارة أعمال أو تسيير الذات المعنوية، بناءا على قرار قضائي أو إداري.
2- الأحكام الصادرة بإعادة الإعتبار أو برفع الحجر أو العفو.
3- الأحكام الصادرة بحل الذات المعنوية أوبطلانها.
4- وفاة الشخص المسجل.
يتم إعلام كاتب المحكمة في الحالتين الأولى والثانية من هذا الفصل، عن طريق النيابة العمومية أو عند الإقتضاء السلطة الادارية، أما الاعلام بالوفاة فيكون بكل الطرق المثبتة لذلك.

الفصل 37 :يقع التنصيص بمكان التسجيل الثانوي وجوبا، على كل الاحكام المشار إليها بالفصول 22 الفقرة (3) و 34 و 36 من هذا القانون، بموجب إعلام يقوم به كاتب المحكمة المقيد بها التسجيل الاصلي، ويقع هذا الإعلام خلال الخمسة عشر يوما التي تلي التنصيص على ذلك بالسجل الاصلي.


الفصل 38 :إذا أعلم كاتب المحكمة بتوقف ذات طبيعية أو ذات معنوية مسجلة بالسجل التجاري عن النشاط بصفة كلية أو جزئية، فيجب عليه إشعار المعني بالأمر بمقتضى مكتوب مضمون الوصول بأحكام الفصل 22 الفقرات 1 و 2 و 3، والفصل 23 بحسب الأحوال، واذا ارجع المكتوب من مصالح البريد بملاحظة ان المرسل إليه لم يعد يباشر نشاطه بالمحل الموجه إليه الاعلام، فانه يضع بالسجل التجاري بيانا في التوقف عن النشاط.
إذا وقع إعلام الكاتب من قبل سلطة إدارية أوقضائية، أن البيانات الخاصة بالمقر الشخصي أو بعنوان المراسلة لم تعد صحيحة، فيجب عليه التنصيص وجوبا على هذا التغيير بالسجل التجاري، ويعلم الخاضع بذلك في العنوان الجديد.

الفصل 39 :يشطب وجوبا على كل تاجر :
1- صدر ضده تحجير لتعاطي النشاط التجاري بموجب حكم قضائي أحرز على قوة إتصال القضاء، أو قرار اداري قابل للتنفيذ.
2- توفي منذ أكثر من عام، الا اذا صدر تصريح طبق احكام الفصل 17 الفقرتين 6 و 7 من هذا القانون، ففي هاتين الصورتين فان التشطيب يجب ان يقع في اجل العام بداية من بيان التصريح او من تجديده، عندئذ يجب إعلام المستغل ودعوته للقيام بتسجيل نفسه.

الفصل 40 :يشطب وجوبا على كل تاجر أو ذات معنوية :
1- إبتداء من ختم اجراءات التسوية القضائية عند تعذر مواصلة المؤسسة لنشاطها.
2- إبتداء من ختم اجراءات الفلسة او تصفية الاموال لعدم كفاية المال او حل اتحاد الدائنين او بمنح الصلح للمفلس بتنازله عن كل ماله.
3- عند نهاية اجل عام بعد التنصيص بالسجل على التوقف التام على النشاط، الا بالنسبة للذوات المعنوية التي تكون موضوع حل.
4- عند نهاية الاجراء المبين فيما يلي : اذا عاين كاتب المحكمة الذي قام بتسجيل اصلي لذات معنوية يمكن ان تكون موضوع حل، بعد مرور ثلاثة سنوات من التنصيص بالسجل التجاري على توقف نشاطها كليا، انه لم يقع أي تقييد تنقيحي فيما يخص استئناف ذلك النشاط، فانه يوجه بعنوان مقرها الاجتماعي مكتوبا مضمون الوصول ينبه فيه، انه عليها احترام المقتضيات المتعلقة بحلها، كما يعلمها بأنه في صورة عدم جوابها في ظرف ثلاثة أشهر، فانه يقوم بالتشطيب عليها.
وعلى الكاتب ان يعلم النيابة العمومية بحصول التشطيب، التي لها عند الاقتضاء طلب حل الذات المعنوية.


الفصل 41 :يشطب وجوبا على كل ذات معنوية بعد مضي ثلاثة اعوام من تاريخ التنصيص بالسجل على حلّها.
على أنه يجوز للمصفي القيام بترسيم تنقيحي، في طلب التمديد بالابقاء على التسجيل لمدة عام لضرورة اجراءات التصفية، ويجوز التمديد في ذلك من عام إلى آخر.

الفصل 42 :لكاتب المحكمة أن يطلب بدون تقيد بأجل :
1- اذا تعلق الامر بتسجيل أصلي، التشطيب على التسجيلات الثانوية المتعلقة به.
2- اذا تعلق الامر بتسجيل ثانوي، تغيير البيانات المقابلة والحاصلة بالتسجيل الاصلي.

الفصل 43 : يبطل القاضي المذكور بالفصل 5 من هذا القانون، كل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات تبين عدم صحتها.


الباب الرابع : ايداع العقود والوثائق بملحق السجل التجاري

الفصل 44 :يتم كل إيداع للعقود والوثائق بالملف الملحق بالسجل التجاري لحساب الذات المعنوية التي لها مقر بالجمهورية التونسية، في نظيرين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف الممثل القانوني، لدى كتابة المحكمة التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي.
تقع معاينة الإيداع بمحضر يحرّره كاتب المحكمة، بعد ان يسلم للموّدع وصلا، يذكر فيه الاسم الجماعي للشركة أو إسمها التجاري وعنوان المقر الاجتماعي ونوع الشركة وعدد ونوع الأوراق المودعة وتاريخ الإيداع.
إذا وقع الايداع من طرف شخص سبق تسجيله، فانه يجب التنصيص بالمحضر على عدد ذلك التسجيل.
الفصل 45 : تودع العقود التأسيسية للذوات المعنوية التي يوجد مقرها الإجتماعي بالجمهورية التونسية، على اقصى تقدير، في نفس الوقت مع مطلب التسجيل، وهذه العقود هي :
1- بالنسبة للشركات.
أ- محرران من العقد إذا تم إبرامه بحجة رسمية اونظيران من النص الأصلي للعقد التأسيسي ان كان بخط اليد. ويقع التنصيص بالنسبة لهذا العقد على إسم وعنوان محرر الكتب.
ب- نسختان من العقد القاضي بتعيين هياكل التصرف والادارة والمراقبة.
2- علاوة على ذلك، بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، فانه يقع إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 177 من المجلة التجارية.
أما بالنسبة للشركة التي تباشر توجيه الدعوة الى الجمهور بإصدار أسهم او سندات، فيجب تقديم نسختين من محضر جلسة المداولة للجلسة العامة التأسيسية.
3- بالنسبة لبقية الذوات المعنوية الواردة بالفصل الثاني (5) من هذا القانون، فان إيداع العقود والوثائق الخاصة بها، تحدده النصوص المنظمة لها.

الفصل 46 : تكون كل العقود والمداولات أو القرارات القاضية بتغيير الوثائق المودعة عند التأسيس، خاضعة للإيداع في نظيرين، خلال شهر من تاريخها، او عند الإقتضاء من تاريخ إشهارها.

الفصل 47 :يضاف لما جاء بالفصل السابق بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة :
1- نسخة من محضر جلسة مداولة الشركاء، في صورة الترفيع او الحط في رأس المال.
2- تقرير مراقبي الحصص العينية، على أنه يجب ان يودع هذا التقرير، في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة للشركاء المدعوة للنظر في الترفيع المزمع اجراؤه، في صورة الترفيع في رأس المال بتقديم حصص عينية.

الفصل 48 :يضاف لما جاء بالفصل 46 من هذا القانون، بالنسبة لشركات المساهمة وغيرها من الشركات التي توجه الدعوة إلى الجمهور بإصدار أسهم أو سندات :
1- نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين أوالشركاء، الذي قرر أو أجاز الزيادة أو التخفيض في رأس المال.
2- نسخة من قرار مجلس الادارة أو المديرين أوالوكلاء بحسب الاحوال، القاضي بالزيادة أو التخفيض في رأس المال المقرر من طرف الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء.
3- نسخة من تقرير مراقبي الحصص العينية، اذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في رأس المال بتقديم حصص عينية، على أنه يجب ان يودع هذا التقرير، في ظرف ثمانية أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد جمعية المساهمين أو الشركاء المدعوة لتأخذ القرار في تلك الزيادة.

الفصل 49 :بالنسبة لشركات المساهمة، يشتمل الإيداع المقرر بالفصل 46 من هذا القانون على :
1- نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين، التي رخصت في اصدار الرقاع مع سندات اكتتاب الأسهم والرقاع القابلة للتحويل إلى الأسهم.
2- نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين، التي اقرت حق الإقتراع بصوتين.
3- نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين، التي قررت شراء حصص التأسيس او حصص الأرباح اوتحويلها إلى أسهم، وكذلك من محضر الجلسة العامة لحاملي تلك الحصص، الذين تعاقدوا عند الإقتضاء على ذلك الشراء أو التحويل.

الفصل 50 :في صورة تحويل مقر الذات المعنوية خارج مقر المحكمة المسجلة بها، يجب أن تودع حسب الشروط والآجال الواردة بالفصل 46 المذكور.
1- لدى كتابة محكمة المقر القديم : محرران أونظيران من قرار التحويل.
2- لدى كتابة محكمة المقر الجديد : نظيران من القانون الاساسي المحين حسب مقتضيات الفصل 46 المذكور.
ينص في وثيقة ملحقة بالقانون الأساسي، على المقرات السابقة وكتابات المحاكم حيث وقع إيداع العقود المشار إليها بالفصول 44 و 45 و 46 بالملف الملحق بالسجل التجاري، مع بيان تاريخ آخر تحويل للمقر.

الفصل 51 :على الشركات التجارية، أن تقوم بإيداع نسختين من وثائق المحاسبة الواجب عليها مسكها طبقا للقوانين والتراتيب الخاصة بها، في ظرف شهر من وقوع المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة العادية. وتحدد تلك الوثائق بقرار من وزير العدل.
يجب على بقية الذوات المعنوية الأخرى، ايداع وثائق المحاسبة الواجب عليها إشهارها بالملف الملحق بالسجل التجاري في نسختين.

الفصل 52 :على كل شركة أجنبية فتحت مقرا أو فرعا بالجمهورية التونسية أن تقوم على اقصى تقدير في نفس الوقت مع طلب تسجيلها بالسجل التجاري، بإيداع نسختين مطابقتين للأصل من قانونها الاساسي باللغة العربية، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها ذلك المقر أو الفرع.
تكون خاضعة لموجبات الإيداع المنصوص عليها بالفقرة السابقة وبنفس الشروط، كل العقود المغيرة للقوانين الاساسية بعد حصول الإيداع.

الفصل 53 :إذا وقع تحويل مقر الشركة الأجنبية أو فرعها الى دائرة محكمة ابتدائية اخرى، فانه يجب ايداع القانون الاساسي المحين لدى هذه الدائرة، حسب نفس الشروط الواردة بالفصل السابق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.   قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:12 pm

الفصل 53 :إذا وقع تحويل مقر الشركة الأجنبية أو فرعها الى دائرة محكمة ابتدائية اخرى، فانه يجب ايداع القانون الاساسي المحين لدى هذه الدائرة، حسب نفس الشروط الواردة بالفصل السابق.

الباب الخامس : النزاعات والأثار المرتبطة بالترسيم وايداع العقود

الفصل 54 :إذا لم تطلب ذات طبيعية لها صفة التاجر تسجيلها في الاجل المحدد لذلك، فان القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، إما مباشرة أو بطلب من النيابة العمومية أو من كل شخص له مصلحة، يصدر قرارا يلزم التاجر بالقيام بطلب التسجيل.
على كل ذات مسجلة في السجل التجاري، أن تقوم في الآجال المحددة لذلك، بالتنصيص على البيانات التكميلية اللازمة او التعديلات، او بالتعديلات الضرورية في صورة وجود تصاريح غير صحيحة او ناقصة، اوبالتشطيب، واذا لم تقم بالإجراءات المذكورة، يمكن للقاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بنفس الشروط الواردة بالفقرة السابقة، أن يلزمها بذلك.
وعلى كاتب المحكمة التي صدر عنها قرار يلزم شخصا بالتسجيل، اعلام كاتب المحكمة التي يوجد بها المقر او المحل الاصلي بذلك القرار، الذي عليه ان يعلم القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.

الفصل 55 : ترفع أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، جميع الخلافات التي تنشأ أثناء التسجيل، وينظر ويبت فيها بموجب قرار.

الفصل 56 :يقع إعلام المعني بالأمر بالقرارات الصادرة عن القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، من طرف كاتب المحكمة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويضمن بالإعلام طريقة الطعن على القرار واجله، مع التنصيص على العقوبات المستوجبة عند الاخلال بالقواعد المتعلقة بالسجل التجاري.
ينفذ القرار الصادر عن القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

الفصل 57 :يرفع ويحقق ويقضى في الإعتراض على قرارات القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري تبعا للإجراءات الآتية :
يمكن الإعتراض عليها في اجل الخمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بها المشار إليه بالفصل السابق.
يقدم الإعتراض في شكل تصريح كتابي الى كتابة المحكمة الإبتدائية المختصة، وعلى المحكمة ان تفصل فيه في أول جلسة لها بحجرة الشورى.
ولا يجوز للقاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المشاركة في الحكم، عندما تتولى المحكمة الفصل في الإعتراض على القرار الصادر منه.
ولا لزوم للإستعانة بمحام.
يوجه كاتب المحكمة التي نظرت في الاعتراض، نسخة من الحكم الى كتابة المحكمة التي تم بها التسجيل الأصلي، للتنصيص على مضمونه، وعلى هاته الاخيرة إعلام المعني بالأمر.
ينفذ الحكم الذي بت في الإعتراض، في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

الفصل 58 :إذا لم يذعن الخاضع للتسجيل للقرار أو الحكم القاضي بإتمام الإجراء، فان الكاتب يعلم النيابة العمومية ويوجه لها نسخة من ذلك القرار أو الحكم.
يمكن للمحكمة التي قضت بالتشطيب، ان تأذن للكاتب بترسيمه وجوبا، بعد مضي شهر من إعلام المعني بالأمر بالقرار أو الحكم بمكتوب مضمون الوصول.

الفصل 59 :على النيابة العمومية ومن يهمه الأمر عند حصول العلم بتوفر حالة من حالات حلّ الذات المعنوية المسجلة بالسجل التجاري، أن ينبّه عليها أو على آخر مديريها للقيام بطلب حلّها. واذا لم تسو الوضعية خلال ستة اشهر، فيمكن للأشخاص المذكورين طلب حلّ الذات المعنوية من طرف المحكمة المختصة، أو إن إقتضى الحال الإذن بتصفيتها والتشطيب عليها.

الفصل 60 :يعتبر تسجيل الذات الطبيعية بالسجل التجاري، قرينة لثبوت صفة التاجر.
غير أن هذه القرينة لا يمكن ان يعارض بها الغير إذا أثبت ما يخالفها. كما لا يمكن التمسك بتلك القرينة، اذا ثبت العلم بأن الشخص المسجل ليس تاجرا.

الفصل 61 : لا يمكن للخاضع للتسجيل الذي له صفة التاجر، أن يتمسك بتلك الصفة ازاء الغير أو الإدارة، اذا لم يطلب تسجيله في خلال شهر من بداية نشاطه. ولا يكتسب تلك الصفة إلا من تاريخ التسجيل.
كما لا يمكن للخاضع للتسجيل الذي له صفة التاجر، أن يعارض بعدم التسجيل، للتفصي من المسؤولية والإلتزامات المحمولة على التاجر.
ولا يجوز للتاجر المسجل الذي يحيل الأصل التجاري أو يسلمه خاصة على وجه الكراء، معارضة الغير بتوقفه عن ممارسة النشاط التجاري، للتفصي من دعاوي المسؤولية المقامة ضده في خصوص الإلتزامات التي أبرمها من خلفه في إستغلال الأصل، إلا من يوم وقوع التشطيب أو ترسيم البيان المتعلق بحصول الإحالة أو الكراء، وذلك بدون المساس بالقواعد الواردة بالفصل 234 من المجلة التجارية.

الفصل 62 : لا يجوز للخاضع للتسجيل اثناء القيام بالنشاط، معارضة الغير أو الإدارة بكل الأعمال والتصرفات التي تكون موضوع تنصيص واجب للترسيم، والتي لم تدرج بالسجل التجاري، إلا من تاريخ ذلك الترسيم.
كما لا يجوز لكل شخص ملزم بإيداع العقود والوثائق بملحق السجل، ان يعارض الغير او الإدارة بها، الا من تاريخ إيداعها. غير انه لهم ان يحتجوا بها عليه.
وتنسحب الموجبات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، على سائر الأعمال والعقود التي تكون موضوع تنصيص أو إيداع، ولو سبق ان كانت موضوع إشهار قانوني آخر.
غير أنه لا يجوز للغير أو الإدارة، الإحتجاج بعدم العلم بتلك الأعمال والعقود، إذا ثبت حصول العلم لهم بها شخصيا.

الباب السادس : اشهار السجل التجاري

الفصل 63 :لكل شخص أن يطلب من كاتب المحكمة المعنية، نسخا أو مضامين أو شهادات من الترسيمات المضمنة بالسجل التجاري أو المودعة بملحقه، بإستثناء التقييدات المشطب عليها ووثائق المحاسبة التي يقع إطلاع العموم عليها، حسب شروط تحدد بقرار.

الفصل 64 :يمكن أن تتعلق المطالب المذكورة بالفصل السابق :
أ- بالملفات الفردية أو مجموعة من الملفات، على أنه لا يمكن بالنسبة للصورة الاخيرة تسليم أي بيان يتعلق :
- بالحالة الزوجية وأهلية الأفراد.
- بكل القرارات الرامية الى تسليط عقوبات ضد التجار والمكلفين بإدارة الذوات المعنوية، تتعلق بشخصهم أو بأموالهم، وكذلك الاحكام الرامية الى رفع هذه العقوبات.
- بالإجراءات الرامية الى التصريح بفقدان الأهلية، أو تحجير تعاطي الأنشطة المهنية أو التجارية، ومنع التصرف وادارة او تسيير الذات المعنوية، بناء على احكام قضائية أو قرارات ادارية، وكذلك المقررات القاضية برفع هذه الاجراءات.
- باجراءات التتبع الجزائية والعقوبات الجزائية.
ب - بالترسمات والعقود المودعة.
ج - بمعلومات دورية حول حالة السجل التجاري، وتعطى حسب شروط يحددها قرار من وزير العدل.

الفصل 65 :يسلم كاتب المحكمة بناء على المطلب المشار إليه بالفصل 63 من هذا القانون، إما نسخة كاملة من الترسيمات المضمنة بالسجل التجاري المتعلق بنفس الشخص أو نسخه من عقد أو عدة عقود مودعة، وإما مضمونا يتعلق بحالة التسجيل وقت تسليم ذلك المضمون، وإمّا شهادة تشهد بعدم التسجيل. وتعطى المضامين أو النسخ أو الشهادات على نفقة الطالب.

الفصل 66 :لا يمكن إطلاع العموم على معنى أحكام هذا الباب :
1- بالنسبة لإجراءات التسوية القضائية على :
أ- الأحكام الصادرة في التسوية القضائية، ان وقع تنفيذ برنامج الانقاذ الرامي إلى مواصلة المؤسسة لنشاطها وتطهير ديونها، وكذلك ان وقع ختم الاجراءات عند إحالة المؤسسة.
ب- الأحكام الصادرة حول تعليق اجراءات التقاضي، ان وقع تنفيذ برنامج التسوية وتطهير الديون.
2- الأحكام التي تقرر حمل كل أو جزء من الديون المترتبة على الذات المعنوية على كاهل المسيرين او البعض منهم، ان تولوا خلاص تلك الديون.
3- الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا، والأحكام التي رتبت عليه التحاجير المنصوص عليها بالفصول 455 وما بعده من المجلة التجارية، ان وقع ختم الاجراءات لعدم كفاية مال المفلس، أو رفع تلك التحاجير أوالعفو.
4- الأحكام الصادرة في التفليس أو التصفية القضائية، ان وقع ختم الفلسة او اجراءات التصفية بإمضاء صلح بسيط، او لإنعدام مصلحة جماعة الدائنين، أوحكم بردّ الإعتبار أو العفو.
5- الأحكام القاضية بتسمية وكيل قضائي، ان وقع إبطالها.
6- الأحكام الأخرى غير المشار إليها، والتي تخص فقدان الأهلية أو منع التصرف أو الإدارة أو تسيير الذات المعنوية، ان وقع
الفصل 67 :على كل شخص مسجل، أن يبينّ بقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته وإعلاناته وكل مكاتيبه والمقتطعات المتعلقة بنشاطه، إسم المحكمة الابتدائية التي هو مسجل بها، وعدد الترسيم بالسجل التجاري على النحو الذي حدده الفصل 32 من هذا القانون. وعلى متسوغ الأصل التجاري علاوة على ذلك، ان يبين صفته كمتسوغ. واذا كانت شركة في حالة تصفية، فالتعريف بتلك الحالة على الوثائق المتعلقة بالتعامل. واذا كانت شركة أجنبية، فبيان إسمها وشكلها القانوني وعنوان مقرها الإجتماعي بالخارج، وعند الإقتضاء عدد تسجيلها بالسجل التجاري بالمكان المسجلة به.

الباب السابع : العقوبات

الفصل 68 : كل شخص مطالب بالتسجيل بالسجل التجاري، أوبإدراج بيان تكميلي أو تنقيح
أو تشطيب ولم يقم بذلك، أو لم يمتثل بدون مبرر شرعي للقرار القاضي بإتمام الإجراء الصادر عن القاضي المكلف في ظرف خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اصبح فيه هذا القرار نهائيا، يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار.
وفي صورة العود تكون الخطية من مائتي إلى ألفي دينار. أما بالنسبة للذوات المعنوية، فلا تكون هذه الخطية أقل من نصف الحد الأقصى.
وتأذن المحكمة في كل الحالات بإتمام التسجيل أوإدراج البيانات أو التشطيب الواجب.

الفصل 69 :يعاقب كل شخص يدلي ببيان غير صحيح أوناقص، عن سوء نيّة، بقصد التسجيل
أو التكميل اوالتنقيح او التشطيب بالسجل التجاري، بخطية من مائة إلى خمسة آلاف دينار.
وينطبق العقاب المذكور على كل تاجر أو وكيل أومدير شركة داخلين تحت مقتضيات هذا القانون، يرسم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته، بيانات يعلم انها غير صحيحة فيما يخص المحكمة الذي هو مسجل بها أوعدد تسجيله.
وتنطبق الأحكام المبينة بالفقرة الثانية من الفصل 68 من هذا القانون، على المقتضيات الواردة بهذا الفصل.

الفصل 70 :يعاقب بالخطية من مائة إلى ألف دينار كل تاجر أو وكيل أو مدير شركة لم يبين تطبيقا للفصل 67 من هذا القانون، بقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته وإعلاناته وكل مكاتيبه والمقتطعات المتعلقة بنشاطه، عدد تسجيله واسم المحكمة الابتدائية التي هو مسجل بها.
الباب الثامن : أحكام نهائية

الفصل 71 : يتحتم على كل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون وفي أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ بداية العمل به، إعادة ترسيمهم بالسجل التجاري على حسب المقتضيات الواردة بهذا القانون.
تلغى كل الترسيمات السابقة عن صدور هذا القانون والتي لم يقع إعادة ترسيمها في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويمكن لكل ذي مصلحة القيام بإعادة إجراءات الترسيم للذات الطبيعية أو المعنوية التي لم يبادر صاحبها بذلك، حسب المقتضيات الواردة بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 72 : تحمل المعاليم والمصاريف المخصصة لإتمام الإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون على الطالبين. وتحدّد مبالغها بمقتضى أمر.

الفصل 73 : يجري العمل بأحكام هذا القانون، بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

الفصل 74 : تلغى بداية من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، جميع النصوص السابقة والمخالفة له، وخاصة الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1926 المتعلق بمسك دفتر للتجارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بالمحافظة على المياه والتربة.
» قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.
» قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري.
» قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور.
» قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: