قرار من وزير العدل مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بضبط مقاسات لافتة الخبير العدلي ومضمونها.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاسات اللافتة التي يضعها الخبير العدلي على محل مخابرته ومضمونها.
الفصل 2 ـ على الخبير العدلي أن يضع على واجهة مكتبه أو البناية التي يقع بها هذا المكتب لافتة معدنية طولها 32 سنتمتر وعرضها 24 سنتمتر كحد أقصى.
الفصل 3 ـ يجب أن تتضمن اللافتة البيانات التالية :
ـ اسم الخبير العدلي ولقبه إن كان شخصا طبيعيا والاسم الاجتماعي إن كان ذاتا معنوية،
ـ عبارة "خبير عدلي" والاختصاص المرسم به،
ـ الجدول المرسم به والمحكمة الابتدائية المرسم بها،
ـ أرقام الهواتف وعنوان البريد الالكتروني عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد