هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور.   قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:02 pm

قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور.



الفصول
الفصل الأول: - وكيل العبور هو الشخص الذي يقوم لحساب المرسل او المرسل اليه بالاعمال القانونية والعمليات المادية المتصلة بالنقل الدولي للبضائع.
ويمكن له ايضا ان ينظم او ان يكلف من يقوم بتنفيذ عملية النقل الدولي للبضائع او جزء منها، بما في ذلك العمليات المتصلة بها وخاصة ما يتعلق بالتأمين واللف والتجميع والمراجعة والتقسيم والحراسة والخزن والتسليم.
ويقوم بالاجراءات الادارية التي يستوجبها النقل والعمليات المتصلة به بما في ذلك مباشرة اجراءات الديوانة ان كان مؤهلا لذلك او تكليف من يقوم بها.

الفصل 2: اللجوء الى وكيل العبور من طرف من له الحق في البضاعة غير اجباري.

الفصل 3: لا يجوز مباشرة مهنة وكيل العبور إلا لمن تم ترسيمه بدفتر وكلاء العبور الذي تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.

الفصل 4: يجوز ترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية بدفتر وكلاء العبور اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثل.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع ترسيم الاجنبي بدفتر وكلاء العبور الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الاجنبية.

الفصل 5: يخضع الترسيم بدفتر وكلاء العبور الى احكام الفصول 6 و 7 و 8 من هذا القانون وتسلم على اثره بطاقة مهنية من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.
وتكون البطاقة المهنية شخصية وغير قابلة للإحالـة.

الفصل 6: لا يرسم بدفتر وكلاء العبور اي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية.
وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي.

الفصل 7: لا يرسم اي شخص طبيعي بدفتر وكلاء العبور الا اذا توفرت فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر.
ولا يرسم اي شخص معنوي في دفتر وكلاء العبور الا اذا توفرت في ممثله القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي على الاقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط المذكورة.

الفصل8: لا يرسم بدفتر وكلاء العبور الا من توفرت لديه وسائل مادية دنيا يضبطها قرار من الوزير المكلف بالنقل.
ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعلاه عما رصدت من اجله.

الفصل 9: يتعين على وكيل العبور اعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله.
ويقع الاعلام كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وينسحب واجب الاعلام على كل توسيع في نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد، وتحور اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية.

الفصل 10: على وكيل العبور ان يقوم بتنفيذ الوكالة التي قبلها ويعمل على انجازها بما تستوجبه مصلحة موكله.
ويتحمل تجاه موكله واجبا عاما بنصحه في كل ما يمس بتنفيذ العمليات التي كلف بها.

الفصل 11: عندما يقوم وكيل العبور بأعماله طبقا للتعليمات التي يتلقاها تكون له صفة الوكيل المأجور.
الوكيل المأجور هو الوكيل الذي يتقاضى اجرا مقابل الاعمال التي يقوم بها تنفيذا لعقد الوكالة.
ويكون وكيل العبور بصفته تلك ملزما ببذل العناية اللازمة لانجاز الوكالة ولا تنجر عن الوكالة اية مسؤولية طبقا لأحكام مجلة الالتزامات والعقود الا في صورة خطإه او خطإ مأموريه.

الفصل 12: في صورة غياب تعليمات خاصة من الموكل، لوكيل العبور ان يستعمل كل الطرق والوسائل التي يراها ملائمة لنقل وايصال البضائع التي يتعهد بها وتكون له في هذه الحالة صفة عميل النقل.
عميل النقل هو الشخص الذي يقوم باسمه الخاص وتحت مسؤوليته بتنظيم نقل البضائع والعمليات المرتبطة به واختيار الناقلين وغيرهم من المتدخلين.
ويكون وكيل العبور بصفته تلك ملزما بتحقيق نتيجة.

الفصل 13: عندما يقوم وكيل العبور بتنظيم نقل البضائع لفائدة موكله او يكلف من يقوم بذلك فإنه يتكفل خاصة باستلام البضائع وارسالها وكذلك اعادة ارسالها طبقا لتعليمات موكله.

الفصل 14: عند ترحيل البضاعة يكون وكيل العبور ملزما تجاه بالتفاوض وبحسن الاشراف على ظروف نقل البضاعة وايصالها، ويحمل وكيل العبور على القيام بما هو ضروري للحصول على وثائق النقل وتنفيذ كل العمليات التي يتطلبها ارسال البضاعة او اعادة ارسالها الى وجهتها النهائية وهو مطالب بالتثبت من المطابقة الظاهرية لتلك الوثائق للتشريع الجاري به العمل.




الفصل 15: عند تسلم البضاعة لحساب المرسل اليه يمكن لوكيل العبور ان يسدد تكاليف النقل او غيرها من المصاريف المتصلة بها اذا كانت مستحقة ويجب عليه دفع تلك المصاريف بدون تأخير اذا ما وقعت تسبقتها له او اذا ما وقع الاتفاق على ذلك مع موكله وذلك مع مراعاة قانون الصرف اذا كانت العمليات تتعلق بمعاملات مع الخارج.

الفصل 16: يجب على وكيل العبور ان يتخذ ضد الناقل او من يمثله التحفظات التي تقتضيها حالة البضاعة وكميتها وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها بالقانون المنطبق.
وفي غياب تحفظات منه، يعتبر وكيل العبور قد تسلم البضائع على الحالة والكيفية المبينتين بسند النقل، وهي قرينة قابلة للدحض فيما يخص علاقته بالناقل.

الفصل 17: اذا تعهد وكيل العبور بتنظيم نقل البضائع باختياره الحر للناقلين او غيرهم من المتدخلين والذين تعتبر مشاركتهم ضرورية وتعاقد معهم باسمه الخاص تنطبق عليه القواعد الخاصة بعميل النقل ويكون بذلك ملزما بتحقيق نتيجة ومسؤولا عن سوء تنفيذ النقل والاعمال المتصلة به سواء كان السبب راجعا لفعله الشخصي او لفعل من تعاقد معهم.
في تلك الحالة وبالنسبة للدعاوي الناشئة عن نشاطه يخضع وكيل العبور لقواعد تحديد المسوولية والاعفاء منها المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل حسب العملية التي قام بها وقت حدوث الفعل الذي قد ينجر عنه حق مطالبته بالتعويض.

الفصل 18: يخضع وكيل العبور للأحكام المتعلقة بعقد الوديعة المأجورة المنصوص عليها بأحكام الفصل 995 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود وذلك في صورة قيامه بعمليات خزن البضائع.
كما يخضع لأحكام الفصل 127 ومابعده من مجلة الديوانة المنظمة لاستغلال مغازات وفضاءات التصدير وذلك في صورة توليه عمليات خزن البضائع الخاضعة لمراقبة الديوانة.

الفصل 19: يجب على وكيل العبور ان يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية الناتجة عن نشاطه تودع نسخة منه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل الماسكة لدفتر وكلاء العبور، كما عليه تقديم نسخة من شهادة خلاص تأمين.

الفصل 20: يجب على وكيل العبور في صورة قبوله لعملية تتعلق بأكثر من حريف واحد لهم مصالح متعارضة او من شأنها ان تكون كذلك ان يعلمهم بذلك ويتحصل على موافقتهم المسبقة كتابيا.
علاوة على حقه في التعويض، يمكن للموكل الذي لم يكن يعلم بالوكالة المزدوجة ويثبت انه قد تضرر منها ان يطلب ابطال العقد الذي ابرمه مع وكيل العبور.

الفصل 21: يتحمل الموكل وحده المسؤولية عن كل النتائج المنجرة عن التصريحات او الوثائق التي أدلى بها لوكيل العبور وتبين انها تتضمن اخطاء او كانت منقوصة او لم يسلمها في الآجال.

الفصل 22:- كل شرط يتعلق بصفة مباشرة او غير مباشرة:
أ- باعفاء وكيل العبور من المسؤولية المنجرة عن تطبيق هذا القانون.
ب- بقلب عبء الاثبات المحمول عليه.
ج- بإحالة حق التأمين على البضائع لفائدته
يبطل ازاء المرسل او المستلم او من انجر له حق من احدهما.

الفصل 23:- يبطل كل شرط يتضمنه عقد ابرمه وكيل العبور او وثيقة تولى امضاءها او اصدارها اذا كان مخالفا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأحكام هذا القانون.
وبطلان الشرط لا يمس بصحة العقد او الوثيقة التي ضمن بها.
ويمكن لوكيل العبور ان يقبل توسيع نطاق المسؤولية والالتزامات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

الفصل 24: يتقاضى وكيل العبور اجرته حسب طبيعة ونطاق تدخله، عمولة اواتعابا يحدد مقدارها حسب اتفاق الطرفين.

الفصل 25: في صورة عدم خلاص وكيل العبور فيما كان دفعه من مصاريف وفيما له من ديون حل اجلها والمتصلة بالخدمات المتعلقة بالبضائع، له ان يستصدر اذنا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بالنظر لعقلة البضائع التي تحت يده وذلك مع مراعاة احكام الفصل 251 من مجلة الديوانة.
وترفع العقلة اذا تم توفير ضمان كاف للمبلغ المطلوب، او اذا اودع مبلغ يعادله بصندوق الأمائن والودائع.

الفصل 26: - يخضع نشاط وكلاء العبور الى مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض.

الفصل 27: يتولي معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه وكيل العبور في نطاق ممارسة نشاطه عونان محلفان تابعان للوزارة المكلفة بالنقل ومفوضان للغرض.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذا العونان بالنظر وكذلك تصريحات المخالف.
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره.
وعند غياب المخالف اورفضه الامضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه. وفيما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على أنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وقع التنصيص بالمحضر على أن توجه نسخة منه للمعني بالأمر بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها مالم يثبت خلاف ذلك.

الفصل 28: يتولى الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبنية بالفصل السابع والعشرين من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر.

الفصل 29: يخول للاعوان المشار اليهم بالفصلين السادس والعشرين والسابع والعشرين من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم:
- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية التابعة لوكلاء العبور.
- اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على الارشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعاينتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.
-حجز ماهو ضروري لاثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل ويسلم وصل في ذلك.

الفصل 30: يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة علي السر المهني وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 31: كل من خالف احكام الفصل الثالث او الثامن من هذا القانون يعاقب بخطية من 5000 إلى 50.000 دينار وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
تضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 32: اذا كان المخالف شخصا معنويا، تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل الواحد والثلاثين من هذا القانون بصفة شخصية على ممثلها القانوني.

الفصل 33: بقطع النظر عن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الخامس والثلاثين من هذا القانون، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة أحكام الفصل الثامن من هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعها.
ويجب ان يكون الصلح كتابيا او ممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين.
تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خلاص المقدار المتصالح عليه.
يتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية مازالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ويوقف الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى.

الفصل 34: في صورة مخالفة وكيل العبور لأحكام الفصل 19 من هذا القانون او عند معاينة تقصير خطير او متكرر منه بمناسبة قيامه بمهامه فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ ضده احدى العقوبات التالية:
- الانذار،
-الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر،
- الشطب.
وتتخذ عقوبتا الايقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس وأربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الادارة وممثل عن وكلاء العبور وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
وتقع تسمية ممثل وكلاء العبور وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما.
وفي كل الحالات، وقبل اتخاذ العقوبة، تتم دعوةالمخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك.
تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بأمر.

الفصل 35: يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا بالشطب في الحالات التالية:
-اذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة للترسيم بدفتر وكلاء العبور ولم يقم بتسوية وضعيته في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
-اذا صدر ضده حكم بالتفليس
- اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

الفصل 36: - على كل شخص طبيعي او معنوي، يستغل عند صدور هذا القانون مخزنا للبضائع المنقولة دوليا لفائدة الغير وخاضعا لمراقبة الديوانة ان يتخذ التدابير اللازمة قصد الامتثال لأحكامه في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويستثنى من هذا الاجراء الناقل الدولي وأمين الحمولة الذي يستغل احدى هذه المخازن.

الفصل37: للوزير المكلف بالنقل ان يأذن بصفة استثنائية بترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار اليهم بالفصل السادس والثلاثين من هذا القانون والذين يباشرون عند صدوره مهام وكيل العبور ولا تتوفر فيهم الكفاءة المهنية المشار إليها بالفصل السابع منه بشرط ان يتقدموا بطلب في ذلك الى الوزير المكلف بالنقل في ظرف ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.
» قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات.
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري.
» قانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: