هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية   قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 11:57 am

قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية



الفصول
الباب الاول: تعريف
الفصل الاول: - تمثل المراكز الفنية في قطاع الصناعة ذوات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
ويعتبر منخرطين في هذه المراكز وينتفع بخدماتها الاشخاص الماديون والمعنويون الذين لهم صفة الصناعيين.
الباب الثاني : الإحداث
الفصل 2: تحدث المراكز بقرار من الوزير المكلف بالصناعة وبمبادرة من المنظمات او الجمعيات المهنية التي تشمل الاشخاص المذكورين بالفصل الاول من هذا القانون للاهتمام بقطاع خاص او بعدة قطاعات متكاملة او افقية.

الفصل 3: تحدث المراكز بدون رأس مال ولا ينجر عن نشاطها توزيع مرابيح .

الفصل 4: تخضع المراكز الى احكام المجلة التجارية فيما عدا ما يتعلق منها بالتفليس وبالصلح الاحتياطي وفي حدود ما لا يتعارض منها واحكام هذا القانون .
تضبط المهام الخصوصية لكل مركز وكذلك تنظيمه الاداري والمالي واجراءات مراقبته بمقتضى نظام اساسي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .

الفصل 5: يتعين ان تطابق الانظمة الاساسية للمراكز النظام الاساسي الانموذجي الذي يضبط بامر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة بعد استشارة المنظمات والجمعيات المهنية .
ويقترح مجلس الادارة جميع المسائل المتعلقة بتحوير النظام الاساسي للمركز .

الفصل 6: تخضع المراكز الفنية الى اجراءات التسجيل بالسجل التجاري . ويجب لهذا الغرض ايداع نسخة من النظام الاساسي المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالصناعة لدى كتابة المحكمة التي بدائرتها المقر الرئيسي للمركز .
وتتولى احدى المنظمات او الجمعيات المهنية المبادرة بطلب احداث المركز القيام بجميع الاجراءات الادارية والقضائية التي يقتضيها تكوينه .

الباب الثالث : المهام
الفصل 7: تضطلع المراكز الى جانب مهامها الخصوصية المضبوطة بمقتضى انظمتها الاساسية ، خاصة بالمهام التالية :
1 - جمع وبث المعلومات الفنية او الصناعية او التجارية وكذلك القيام بكل الاحصائيات واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالانشطة الصناعية .
2 - حصر كل الثروات الوطنية للمواد الاولية وذلك بالتعاون مع جميع المعاهد الوطنية للبحوث ودراسة خاصياتها لاستغلالها .
3 - مد الصناعيين بالمساعدات لتعصير طرق العمل وتحسين الفنيات والتحكم في الجودة .
4 - المساهمة في اعداد المواصفات واعانة الصناعيين في العمل بها.
5 - المساهمة مع المراكز الفنية والمعاهد والجامعات التونسية والاجنبية لتنمية القطاع والعمل على وضع مكاسب البحث العلمي حيز التطبيق.
6 - التنسيق مع المراكز المختصة في عمليات التكوين المهني حسب حاجيات الانشطة الصناعية.
7 - اعداد كل دراسة او بحث لتنمية وتطوير الصادرات.
8 - تطوير استعمال تقنيات راشدة ايكولوجيا تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة الموارد وتحد من الافرازات الملوثة والنفايات وتسمح برسكلة اكثر نسبة من المنتجات والنفايات وبمعالجة مقبولة للنفايـــــات الباقية .
9 - القيام بكل اختبار او تحليل مناط بعهدتها سواء من طرف المهنيين او المحاكم والقيام بكل مهمة تحت اشرافها لحسم الخلافات بالحسنى .
10 - مساعدة المؤسسات على تحسين استعمال امكانيات الانتاج من الناحية التقنية والبشرية وذلك بتوجيهها الى تطوير المنتوجات واقرار برامج استثمار ملائمة .
11 - بعث مخابر تحليل وتجربة للقيام بالاختبارات اللازمة للانشطة الصناعية .
12 - المساهمة في اعداد كراس شروط للمهن .
13 - وبصورة عامة انجاز كـل الاعمــال الاخرى التـي يقع ضبطها بالنسبة لكل مركز ضمـن نظامــه الاســـاســي.


الباب الرابع : التنظيم الاداري
الفصل 8 : يدير المركز مجلس ادارة يتكون ربع اعضائه من ممثلي الادارة والبقية من ممثلي المنظمات والجمعيات المهنية المعنية .
ويضبط النظام الاساسي لكل مركز تركيبة مجلس ادارته .
ويتم تعيين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات من طرف الوزير المكلف بالصناعة بناءا على اقتراح الجهات المعنية .

الفصل 9: ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا له .
ويقترح الرئيس جدول اعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق الاختيارات التي حددها مجلس الادارة .
ويمكن لرئيس مجلس الادارة في حالة وجود مانع ان يفوض مشمولاته لنائبه او لاحد اعضاء مجلس الادارة ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد .

الفصل 10 : لا يمكن ان يلتئم اجتماع مجلس الادارة الا بحضور اغلبية اعضائه .
ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه حاضرين كانوا او ممثلين .

الفصل 11: يعين مجلس الادارة مديرا عاما لتسيير شؤون المركز وذلك بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة .

الباب الخامس : الموارد والمنافع الجبائية
الفصل 12: تتكون موارد المراكز من الموارد التي يخصصها لها قانون المالية ومن عائدات انشطتها وممتلكاتها ومن الهبات والوصايا ومن كل الموارد الاخرى التي يمكن ان تسند لها بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .

الفصل 13: ينسحب على المراكز المحدثة طبقا لهذا القانون النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية فيما يتعلق بقواعد التوظيف واستخلاص المعاليم والاداءات .

الباب السادس: المراقبة ومراجعة الحساب
الفصل 14: تخضع المراكز الى مراقبة الدولة حسب الشروط المضبوطة بالامر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية .

الفصل 15: تخضع حسابات المراكز الى مراجعة يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب الشروط والطرق المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل .

الباب السابع : أحكام إنتقالية
الفصل 16: ينطبق هذا القانون على :
- المركز القومي للجلود والاحذية المحدث بالقانون عدد 9 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 .
- المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية المحدث بالقانون عدد 45 لسنة 1982 المؤرخ في 25 ماي 1982 .
- المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور المحدث بالقانون عدد 46 لسنة 1982 المؤرخ في 25 ماي 1982 .
- المركز الفني للنسيج المحدث بالفصلين 61 و 62 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 .
ويتعين على هذه المراكز ان تمتثل لاحكامه وان تطابق انظمتها الاساسية للنظام الاساسي الانموذجي المشار اليه بالفصل الخامس وذلك في اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون .

الفصل 17: يقع حل المركز بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من مجلس الادارة .
يقع الحل وجوبا في صورة خرق خطير لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للمركز.
كما يقع الحل وجوبا اذا اقتضت مصلحة القطاع وذلك بعد استشارة المنظمات والجمعيات المهنية.
وفي صورة الحل ، تحال ممتلكات ومكاسب المركز الى الدولة التي تنفذ الالتزامات التي تعهد بها .

الفصل 18: تلغـى جميـع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق باحداث المركز القومي للجلـود والاحذية والقانون عدد 45 المؤرخ في 25 ماي 1982 المتعلق باحـداث المركز الفني للصناعــات الميكانيكية والكهربائية والقانون عدد 46 المؤرخ في 25 ماي 1982 المتعلق باحداث المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور والفصلين 61 و 62 مـــن القانون عدد 111 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلقين باحداث المركز الفني للنسيج .
الا انه يبقى العمل بالقوانين السالفة الذكر الى غاية مطابقة المراكز المذكورة بالفصل 16 اعلاه انظمتها الاساسية الى النظام الاساسي الانموذجي المشار اليه بالفصل الخامس من هذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.
» قانون عدد 118 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار
» قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء
» قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"
» قانون عدد 102 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق باتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: