هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.   	قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة. Emptyالإثنين سبتمبر 22, 2014 5:11 pm

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.



قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.

إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى قرار كاتب الدولة للعدل المؤرخ في 22 أوت 1959 المتعلق بتعيين الزي الخاص الواجب على المحامين ارتداؤه بالجلسات العمومية،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة المنقح والمتمم بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بضبط مكونات برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.

قررا ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 2 ـ يحتوي برنامج الدراسة على:

ـ مواد سنوية أساسية،

ـ مواد سداسية تطبيقية،

ـ زيارات ميدانية،

ـ محاضرات متخصصة،

ـ إعداد مذكرة بحث،

ـ تربص إعدادي،

ـ تربص تطبيقي.

الفصل 3 ـ يضبط محتوى مواد الدراسة بالملحق المصاحب، وتوزع على سنتي الدراسة كما يلي:

1 ـ السنة الأولى:

* المواد السنوية:

ـ الإجراءات المدنية والتجارية وطرق التنفيذ،

ـ الإجراءات الجزائية،

ـ تقنيات تحرير العرائض والعقود (مستوى 1).

* المواد السداسية:

ـ حقوق الإنسان،

ـ أخلاقيات مهنة المحاماة (مستوى 1)،

ـ البحث القانوني،

ـ المرافعة وفن الخطابة (مستوى 1)،

ـ الإعلامية،

ـ الفرنسية القانونية،

ـ الأنقليزية القانونية.

2 ـ السنة الثانية:

* المواد السنوية:

ـ الإجراءات الخاصة،

ـ تقنيات تحرير العرائض والعقود (مستوى 2)،

ـ الطرق البديلة لتسوية النزاعات.

* المواد السداسية :

ـ حقوق الإنسان،

ـ الاستشارة القانونية،

ـ أخلاقيات المهنة (مستوى 2) وإدارة المكتب،

ـ المرافعة وفن الخطابة (مستوى 2)،

ـ التدريب على التحليل المحاسبي والمالي،

ـ مساعدو القضاء (عدول تنفيذ، عدول إشهاد، خبراء عدليون)،

ـ الفرنسية القانونية،

ـ الأنقليزية القانونية.

تدوم الدراسة بالنسبة إلى كل مادة سنوية 72 ساعة و36 ساعة بالنسبة لكل مادة سداسية ويضبط محتوى دروس البرنامج وتوزيع الساعات بمقرر من مدير المعهد الأعلى للمحاماة بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 4 ـ يتلقى الدارسون بالسنة الأولى محاضرات متخصصة تنظم في إطار أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية متصلة بالواقع القانوني والاقتصادي والمالي والاجتماعي وطنيا ودوليا.

وتضبط هذه المحاضرات بمقرر من مدير المعهد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 5 ـ يعد دارسو السنة الأولى مذكرة بحث حول مسألة قانونية تطبيقية تحت إشراف مؤطر.

يعد مدير الدراسات والتكوين قائمة في مواضيع المذكرات بناء على مقترحات المكونين ومقترحات الدارسين وتتضمن هذه القائمة توزيع المواضيع على الدارسين وآجال إعدادها وإيداعها لدى إدارة المعهد وتعيين المؤطرين المكلفين بالإشراف عليها الذي يتولى مدير المعهد تعيينهم من بين المكونين بالمعهد أو من غيرهم.

وتحرر المذكرة في عشرين صفحة على الأقل وثلاثين صفحة على الأكثر وتعرض على مصححين من بين المكونين أو من غيرهم يعينهما مدير المعهد.

يتولى كل مصحح تقييم المذكرة منهجيا ومعرفيا ويسند لها عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي للمذكرة مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين من قبل المصححين ويحتسب في معدل أعداد الدارس طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يقوم الدارسون بالسنتين الأولى والثانية بإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات والمنظمات والمكاتب ذات الصلة بمهنة المحاماة وتضبط قائمة الهياكل المعنية بمقرر من مدير المعهد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 7 ـ يجري الدارسون بالسنة الثانية تربصا إعداديا لمدة ثلاثة (3) أشهر بمكتب محاماة ولمدة شهر واحد بكتابة إحدى المحاكم وتربصا تطبيقيا لمدة شهر بإحدى المؤسسات أو المنظمات أو المكاتب ذات الصلة بمهنة المحاماة.

الفصل 8 ـ تشرف على التربصات لجنة تتركب من مدير الدراسات والتكوين وثلاثة مكونين على الأقل يعينهم مدير المعهد بمقرر.

ويختم كل تربص بإعداد تقرير يقدمه الدارس لإدارة المعهد ويسند له عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) من قبل مكون بعد الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات المؤطر ويحتسب العدد المسند لهذا التقرير ضمن المعدل العام.

الفصل 9 ـ تجرى الامتحانات بالنسبة إلى سنتي الدراسة في دورة واحدة تنظم في نهاية كل سداسي وتتعلق بالمواد السداسية المدرجة ببرنامج السداسي المعني وتجرى اختبارات المواد الأساسية السنوية في نهاية السداسي الثاني.

الفصل 10 ـ تشرف على الامتحانات لجنة يترأسها مدير الدراسات والتكوين وثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم مدير المعهد من بين المكونين.

الفصل 11 ـ يتم إعلام الدارسين برزنامة الامتحانات وصيغها خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجرائها.

الفصل 12 ـ تتراوح الأعداد المسندة لكل اختبار بين صفر (0) وعشرين (20).

الفصل 13 ـ يتم اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية في كل مادة من قبل رئيس لجنة الامتحانات بناء على اقتراح من المكونين المشرفين على المادة.

وتكون أوراق الاختبارات الكتابية مخفية الاسم ويتم إصلاحها من قبل مصححين اثنين يعينهما رئيس لجنة الامتحانات من بين مكوني مادة الاختبار أو من غيرهم من المكونين.

ويسند كل مصحح عددا، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. ويتم الإصلاح من قبل المصحح الأول في محضر إصلاح مستقل عن ورقة الاختبار يتضمن معايير الإصلاح والملاحظات والعدد المسند، ويحفظ المحضر لدى رئيس لجنة الامتحانات وتعطى ورقة الاختبار للمصحح الثاني الذي يعد محضر إصلاح آخر.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الثلاث (3) نقاط يتم عرض ورقة الاختبار على مصحح ثالث يتولى الإصلاح على محضر مستقل وعندئذ يكون العدد النهائي موافقا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأقرب عدد له سبق إسناده من أحد المصححين الأولين.

وإذا تعادل الفارق بين العدد المسند من المصحح الثالث وكل من العددين المسندين من المصححين الأولين. فإن المعدل الحسابي يحتسب على أساس العدد المسند من قبل المصحح الثالث وأرفع عدد سبق إسناده من أحد المصححين الأولين.

الفصل 14 ـ يجرى الاختبار الشفاهي أمام لجنة متركبة من عضوين معينين من قبل رئيس لجنة الامتحانات من بين المكونين في المادة موضوع الاختبار.

الفصل 15 ـ يسند لكل دارس عدد للمراقبة المستمرة في كل المواد السداسية.

ويمنح هذا العدد بناء على فرض مراقبة كتابي واحد على الأقل يجرى أثناء أوقات التكوين أو خارجها وعلى المشاركة الشفوية أثناء فترة التكوين.

الفصل 16 ـ تشتمل امتحانات نهاية السداسي الأول للسنة الأولى على:

1 ـ اختبارين كتابيين في مادتين من المواد السداسية، يدوم كل واحد منهما ساعتين: الضارب (2) لكل مادة،

2 ـ اختبار كتابي في شكل استشارة في مادة البحث القانوني يدوم ساعتين: الضارب (2)،

3 ـ اختبار شفاهي في المرافعة يدوم خمس عشرة دقيقة (15)، تسبقه فترة إعداد تدوم ساعة لملف قضائي واقعي يتحصل عليه الدارس عن طريق السحب: الضارب (2).

الفصل 17 ـ تشتمل امتحانات نهاية السداسي الثاني للسنة الأولى على ما يلي:

1 ـ اختباران كتابيان في مادتين من المواد السنوية، يدوم كل واحد منهما ثلاث ساعات: الضارب (2) لكل مادة.

2 ـ اختبار كتابي في مادة من المواد السداسية يدوم ساعتين: الضارب (2)،

3 ـ اختبار شفاهي في أخلاقيات مهنة المحاماة يدوم خمس عشرة دقيقة (15)، تسبقه فترة إعداد تدوم ساعة لموضوع يتحصل عليه الدارس عن طريق السحب: الضارب (2).

ويحتسب المعدل العام على أساس العناصر التالية:

ـ معدل أعداد اختبارات نهاية السداسي الأول: الضارب (1)،

ـ معدل أعداد اختبارات نهاية السداسي الثاني: الضارب (1)،

ـ معدل أعداد المراقبة المستمرة في المواد السداسية التي لم تكن موضوع اختبارات كتابية أو شفاهية: الضارب (1)،

ـ عدد المواظبة والسلوك: الضارب (2)،

ـ عدد مذكرة البحث: الضارب (2).

الفصل 18 ـ تشتمل امتحانات نهاية السداسي الأول للسنة الثانية على ما يلي:

1 ـ اختباران كتابيان في مادتين من المواد السداسية، يدوم كل واحد منهما ساعتين: الضارب (2) لكل مادة،

2 ـ اختبار كتابي في شكل استشارة في مادة البحث القانوني، يدوم ساعتين: الضارب (2)،

3 ـ اختبار شفاهي حول أخلاقيات مهنة المحاماة أو حقوق الإنسان يدوم خمس عشرة دقيقة (15) تسبقه فترة إعداد تدوم ساعة لموضوع يتحصل عليه الدارس عن طريق السحب: الضارب (2).

الفصل 19 ـ تشتمل امتحانات نهاية السداسي الثاني للسنة الثانية على ما يلي:

1 ـ اختباران كتابيان في مادتين من المواد السنوية، يدوم كل واحد منهما ثلاث ساعات: الضارب (2) لكل مادة،

2 ـ اختبار كتابي في مادة من المواد السداسية، يدوم ساعتين: الضارب (2)،

3 ـ اختبار شفاهي في المرافعة يدوم خمس عشرة دقيقة (15)، تسبقه فترة إعداد تدوم ساعة لملف قضائي واقعي يتحصل عليه الدارس عن طريق السحب: الضارب (2)،

4 ـ إعداد تقرير ختم التربص التطبيقي: الضارب (1).

ويحتسب المعدل العام على أساس العناصر التالية:

ـ معدل أعداد اختبارات نهاية السداسي الأول: الضارب (1)،

ـ معدل أعداد اختبارات نهاية السداسي الثاني: الضارب (1)،

ـ معدل أعداد المراقبة المستمرة في المواد السداسية التي لم تكن موضوع اختبارات كتابية أو شفاهية: الضارب (1)،

ـ عدد المواظبة والسلوك: الضارب (2)،

ـ العدد المسند بعنوان التربص الإعدادي: الضارب (2).

الفصل 20 ـ يجرى اختبار المرافعة بارتداء الزي الخاص بالمحامي في قاعة الجلسة النموذجية بالمعهد أو بقاعة جلسة حقيقية بإحدى المحاكم أمام لجنة متركبة من عضوين اثنين على الأقل يعينهما رئيس لجنة الامتحانات ويدوم قرابة الخمس عشرة (15) دقيقة تسبقها فترة إعداد تدوم ساعة يمكّن خلالها الدارس من ملف قضائي لدراسته.

وتقرر لجنة الامتحانات إجراء اختبار المرافعة للدارسين فرادى أو في شكل فرق، كما يمكنها أن تقرر بالاشتراك مع لجنة الامتحانات بالمعهد الأعلى للقضاء إجراء اختبار المرافعة بطريقة مشتركة بين الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 21 ـ يحتسب معدل السداسيين في تحديد المعدل السنوي العام. ويجب أن يكون مساويا على الأقل لعشرة (10) من عشرين (20) للتصريح بنجاح الدارس.

الفصل 22 ـ تلغى أحكام القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 7 أوت 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 23 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 سبتمبر 2014.

وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

حافظ بن صالح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

توفيق الجلاصي



اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة



ملحق محتوى مواد الدراسة

1) المرافعات المدنية والتجارية:

I نزاعات الاختصاص:

ـ الاختصاص الترابي ـ الاختصاص الحكمي ـ اختصاص قاضي الناحية ـ اختصاص المحاكم الابتدائية (اختصاص الدوائر التجارية) ـ وصف الدعاوى ـ دعوى كف الشغب ودعوى رفع مضرة ـ الدعوة المقدرة وغير المقدرة ـ الدعاوى الحوزية والدعوى الاستحاقية ـ القضاء العادي والقضاء الاستعجالي ـ القضاء الولائي ـ الدفوع المتعلقة بالاختصاص ـ تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري ـ مجلس تنازع الاختصاص ـ قاضي الضمان الاجتماعي ـ دوائر الشغل ـ قاضي السجل التجاري ـ قاضي الأسرة ـ قاضي الملك التجاري.

2) المرافعات المدنية والتجارية:

II طرق الطعن:

* الاستئناف (الإجراءات والشكليات ـ الآجال ـ الاستئناف العرضي ـ المفعول الناقل ـ المفعول التعليقي ـ الإدخال والتداخل لدى الاستئناف) * الاعتراض (إجراءاته وآثاره) * التماس إعادة النظر (حالاته وإجراءاته) * التعقيب (حالات الطعن بالتعقيب ـ إجراءات الطعن بالتعقيب ـ القرار التعقيبي وآثاره ـ الدوائر المجتمعة ـ تصحيح الخطأ البيّن).

3) المرافعات المدنية والتجارية:

III الخصومة القضائية:

* رفع الدعوى: ـ عريضة الدعوى ـ استدعاء الخصم (التبليغ) ـ تقييد الدعوى * تحقيق الدعوى: ـ الطلبات (الدعوى الأصلية، الدعوى الفرعية، الدعوى العارضة، دعوى المعارضة) ـ دور القاضي المقرر (الاختبارات، سماع الشهود، التوجه على العين) ـ الأحكام التحضيرية ـ المسقطات والمبطلات ـ الإدخال والتداخل ـ عوارض الخصومة (التعليق والانقطاع والانقضاء) * البت في الدعوى: أنواع الأحكام ـ النفاذ الوقتي ـ نسخة الحكم ـ شرح الحكم وإصلاحه ـ اتصال القضاء.

4) الإجراءات الجزائية:

I النيابة العمومية والتحقيق:

ـ الضابطة العدلية ووظائفها ـ الاحتفاظ ـ البحث الأولي ـ التلبس ـ أعمال النيابة العمومية ـ الصلح بالوساطة ـ التعهد بالتحقيق ـ التدابير المتخذة من قبل قاضي التحقيق (تكوين ملف شخصي للمظنون فيه ـ تفكيك الملف) ـ سماع الشهود ـ استنطاق ذي الشبهة ـ البطاقات القضائية ـ الإنابات العدلية ـ الإيقاف التحفظي ـ الإفراج المؤقت ـ التفتيش والحجز ـ الاختبارات ـ ختم التحقيق ـ دائرة الاتهام ـ استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة.

5) الإجراءات الجزائية:

II المحاكم الزجرية وتنفيذ العقوبة:

* تعهد المحكمة الجزائية ـ القيام على المسؤولية الشخصية والقيام بالحق الشخصي ـ مرجع النظر * النظر في الدعوى العمومية (الاستدعاءات ـ حضور المتهمين ـ طرق الإثبات ـ احترام حقوق الدفاع) * البت في الدعوى العمومية (وصف الأحكام ـ الترجيع ـ الحكم في الدعوى المدنية) * طرق الطعن (الاعتراض على الأحكام الغيابية ـ الاستئناف ـ التعقيب ـ إعادة النظر) * إجراءات جزائية خاصة (الإجراءات الخاصة لدى قاضي الأطفال ومحكمة الأطفال ـ الإجراءات الخاصة لدى المحكمة العسكرية) * تنفيذ العقوبة (قاضي تنفيذ العقوبات ـ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ـ الجبر بالسجن) ـ التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم.

6) تقنيات التحرير:

I تحرير العرائض وتكوين الملفات:

ـ تحرير العرائض والتقارير (عريضة الدعوى ـ عريضة طعن ـ الرد على مستندات ـ إذن على عريضة ـ أمر بالدفع ـ تحرير كشوفات ـ تحرير شكاوى ومطالب مختلفة...) ـ تحرير استشارات أو آراء قانونية ـ تحرير مراسلات متفرقة (ـ رسالة إلى زميل ـ مكاتبة لعدل منفذ ـ رسالة إلى خبير ـ إعلام للحريف..).

7) تقنيات التحرير:

II تحرير العقود وتقنيات التفاوض:

ـ أصول التفاوض العقدي ـ تحرير عقد بسيط (بيع ـ وعد بيع ـ كراء...) تحرير مجموعة أو سلسلة عقود ـ تحرير عقد إطاري ـ تحرير عقد ضمان (رهن ـ كفالة ـ ضمان لأول طلب) ـ تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري ـ تحرير الاتفاقات المتعلقة بالشركات ـ تحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري (قسمة ـ بيع ـ هبة ـ وصية...) ـ تحرير بنود خاصة (بند فسخي ـ بند جزائي ـ بند منع التفويت ـ بند أولوية ـ بند مصادقة وشفعة...).

Cool تنظيم المهنة:

* قانون وأخلاقيات المهنة: *مدخل: (لمحة تاريخية ـ هياكل المهنة) * صفة المحامي: ـ الترسيم ـ التربص ـ الجمع مع وظائف أخرى ـ زي المحامي ـ عجز المحامي أو وفاته ـ التقاعد والحيطة الاجتماعية ـ تأديب المحامي ـ مسؤولية المحامي * المحامي مع زملائه: ـ العلاقة مع هياكل المهنة ـ العلاقة مع المتربصين ـ العلاقة مع الزملاء عموما: واجب الاحترام المتبادل ـ واجب المجاملة (زيارات المجاملة ـ تبجيل القدامى) ـ واجب النزاهة ـ المراسلات السرية والمهنية ـ فنيات تبادل التقارير ـ الاستشارات ـ التمثيل والنيابة ـ الدفاع المشترك * المحامي مع موكّله : الوثائق ـ الإرشاد والتوجيه والنصح ـ التحرير وآدابه ـ الأتعاب (ـ قواعد التقدير ـ التسعيرة ـ التسخير ـ الإعانة العدلية) ـ السر المهني ـ الزيارات * المحامي مع المحكمة: ـ إعلام النيابة ـ الاحترام ـ المساعدة ـ آداب الجلسة ـ العلاقة مع كتابة المحكمة * المحامي مع الإدارة: إدارة الجباية ـ إدارة الملكية العقارية ـ المصالح الوزارية...

* المحامي مع مساعدي القضاء: العدل المنفذ ـ عدل الإشهاد ـ الخبير العدلي ـ المترجم المحلف... * الممارسات اللاأخلاقية: ـ الممارسات المخلة بشرف المهنة: ـ السمسرة ـ المساومة ـ التشهير بالزملاء ـ التطبع بطباع ذميمة (الغرور ـ التعالي ـ الجشع ـ التذلل ـ خلف الوعد وعدم الالتزام بالمواعيد...).

* تنظيم المكتب: ـ صيغ الممارسة (فردية ـ شركة مهنية) ـ اختيار المكتب (الانتصاب) ـ تصميم المكتب ـ واجب المكتب اللائق ـ التصرف في الموارد البشرية (العلاقة مع الكتبة) ـ مسك الدفاتر ـ حفظ الوثائق ـ جباية المحامي ـ حسابية المكتب ـ الإعلامية ـ التأمين على المكتب وعلى مسؤولية المحامي.

9) حقوق الإنسان:

* المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان: ـ الحقوق المدنية والسياسية (ـ المحاكمة العادلة ـ حماية الحياة الخاصة ـ الحرمة الجسدية ـ حماية المعطيات الشخصية ـ حقوق الطفل ـ حرية الرأي والتعبير...) ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في العمل ـ الحق في الصحة ـ الحق في التربية ـ الحق في الثقافة...) ـ آليات الحماية ـ الآليات القضائية (ـ الآليات غير القضائية ـ (الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ـ المنسق العام لحقوق الإنسان ـ الموفق الإداري...).

* المنظومة الدولية لحقوق الإنسان: ـ الصكوك الدولية (إعلانات وتوصيات ومبادئ السلوك ومواثيق واتفاقيات دولية ـ الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية المعتمدة على الصعيد العربي والإسلامي والإفريقي وكذلك الأوروبي والأمريكي) ـ آليات الحماية ( ـ الآليات التعاهدية (لجنة حقوق الطفل ـ لجنة حقوق الإنسان ـ لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة...) ـ الآليات غير التعاهدية (ـ مجلس حقوق الإنسان ـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ الإجراءات الخاصة).

10) الانقليزية القانونية:

* العقود ـ قانون المسؤولية التقصيرية ـ قانون الأحرار ـ قانون المؤسسات ـ قانون تجاري ـ قانون الملكية العقارية ـ التحكيم/التقاضي ـ القانون الدولي ـ قانون المقارنة ـ ممارسة القانون ـ قانون المؤسسات ـ تحرير العقود ـ قانون الملكية العقارية ـ الملكية الفكرية ـ قانون المنافسة.

11) الإعلامية:

* المكتبية (معالجة النصوص والجداول وتقديم العروض) ـ الإنترنيت (طرق الإبحار واستعمال البريد الالكتروني) ـ تقديم السلامة المعلوماتية (السيبرنة ومخاطرها).

12) البحث القانوني:

* منهجية إعداد الملفات ـ منهجية ترتيب الأفكار ـ البحث في المكتبة ـ استخدام المراجع الفقهية ـ تبويب واستعمال فقه القضاء ـ تصنيف النصوص القانونية ـ البحث في القانون المقارن ـ البحث في المصادر الدولية للقانون (اتفاقيات، معاهدات...) ـ منهجية إعداد البحث ـ البحث في أنظمة المحاماة المقارنة ـ التدرب على الأدوات العملية للبحث (البطاقات الملخصات التأليفية ـ الموسوعات).

13) الفرنسية القانونية:

* العقود ـ قانون المسؤولية التقصيرية ـ قانون الأحرار ـ قانون المؤسسات ـ قانون تجاري ـ قانون الملكية العقارية ـ التحكيم/التقاضي ـ القانون الدولي ـ قانون المقارنة ـ ممارسة القانون ـ قانون المؤسسات ـ تحرير العقود ـ قانون الملكية العقارية ـ الملكية الفكرية ـ قانون المنافسة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 9 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 7 أوت 2009 يتعلق بضبط مكونات برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.
» قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
» تونس: صدور قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
»  قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعل
»  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الصحة مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط تركيبة هيآت الاختصاصات في الطب ومشمولاتها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: