هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.   قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:11 pm

قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.



الفصول
الفصل 1 : يضبط هذا القانون الاساليب التي تهدف الى تمكين الباعثين العقاريين من تهيئة مناطق لقطاعي الصناعة والخدمات وتحديد القواعد التي تنظم صيانة المناطق الصناعية واعادة تهيئتها.
الباب الاول: في تهيئة المناطق الصناعية

الفصل 2 : تعد منطقة ترابية ذات صبغة صناعية على معنى هذا القانون، الفضاءات المخصصة حسب مخططات التهيئة العمرانية لتركيز نشاطات صناعية لانتاج المواد ونشاطات الخدمات.
الفصل 3 : يمكن للباعثين العقاريين، المرخص لهم طبق مقتضيات القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، القيام بتهيئة مناطق صناعية واحداث مباني للاستعمال الصناعي او لنشاطات الخدمات معدة للكراء او للبيع.
الفصل 4 : تخضع عمليات بيع او كراء المباني والمحلات المشيدة للصناعة او للخدمات، او الاراضي المهيئة، التي يقوم بها الباعثون العقاريون في اطار النشاطات المحددة بالفصل 3 من هذا القانون، للتشريع المتعلق بالعقود التجارية ما لم يكن مخالفا لاحكام هذا القانون.
الفصل 5 : تضبط وجوبا في عقد مبرم بين الباعث العقاري والمشتري شروط بيع العقارات المزمع بناؤها والاراضي المزمع تهيئتها وتقسيمها.
يقع تحديد الجوانب الفنية للتهيئة الصناعية والتدابير الواجب اتخاذها لحماية البيئة ضمن كراس شروط مصادق عليه بامر. ويحدد هذا الكراس خاصة التدابير الواجب اتخاذها لتخصيص حزام بين المنطقة الصناعية وجوارها يحجر فيه البناء كما يضبط اجراءات اعداد دراسة المؤثرات والمصادقة عليها ويرتب النشاطات التي يمكن قبولها في المنطقة والنشاطات التي تخضع وجوبا لترخيص مسبق حسب التراتيب الجاري بها العمل . ويضبط الكراس ايضا التدابير الخاصة التي تخضع لها عمليات بيع وكراء العقارات بالمنطقة
الباب الثاني: في مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية

الفصل 6 : يمثل مجمع الصيانة والتصرف جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية.
تضم هذه الجمعية كافة الشاغلين والمستغلين واصحاب العقارات بالمنطقة وتخضع في تأسيسها ومعاملاتها لاحكام مجلة الالتزامات والعقود كما تخضع لاشراف والي الجهة التي توجد بها المنطقة الصناعية المعنية.

الفصل 7 : يحدث مجمع للصيانة والتصرف بكل منطقة صناعية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة وبمبادرة من المنظمات والجمعيات المهنية ومن الشاغلين والمستغلين واصحاب العقارات بها.
يضبط بامر تنظيم مجامع الصيانة والتصرف وكيفية تكوينها وسيرها وكذلك نظامها الاساسي النموذجي.
الفصل 8 : يعنى مجمع الصيانة والتصرف في كل منطقة صناعية بصيانة المرافق ذات المصلحة العامة كالطرقات والتنوير العمومي وبالتصرف في التجهيزات المخصصة للتنشيط ورفع القمامة والنفايات الصناعية.
ويكلف المجمع ايضا باعادة تهيئة المنطقة الصناعية.
ان التعهد المشار اليه لا يتعلق الا بالتجهيزات التي لم تدخل في مشمولات المصالح الفنية المختصة التابعة للدولة.
الفصل 9 : يتحمل الشاغلون والمستغلون واصحاب العقارات بالمناطق الصناعية مصاريف صيانة الطرقات ومختلف شبكات المرافق العامة ورفع الفضلات والقمامات داخلها باستثناء الشبكات التابعة للمؤسسات العمومية او لاصحاب لزمات الاستغلال.
يضبط كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون خاصة شروط احالة الطرقات والشبكات والمصالح المذكورة التي سيكلف بصيانتها هؤلاء الشاغلون والمستغلون واصحاب العقارات وما سيبقى منها في عهدة المؤسسات العمومية او اصحاب لزمات الاستغلال.
الفصل 10 : يكون تمويل عمليات التصرف وصيانة المناطق الصناعية بواسطة مساهمات من الشاغلين والمستغلين واصحاب العقارات بكل منطقة حسب اجراءات يحددها مجمع الصيانة والتصرف المعني.
يمكن للوزير المكلف بالصناعة، بطلب من المجمع، ان يامر باستخلاص هذه المساهمات بواسطة فواتير استهلاك الطاقة المعدة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تضبط شروط واساليب استخلاص هذه المساهمات بامر.
في صورة تخلف الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات عن دفع مساهماتهم في عملية اعادة تهيئة المنطقة الصناعية، يمكن استخلاص المبالغ المستحقة وتصفيتها من طرف المجمع بواسطة بطاقات الزام يوقعها الوزير المكلف بالصناعة لتصير نافذة.
الباب الثالث: في اعادة تهيئة المناطق الصناعية

الفصل 11 : ان اشغال اعادة تهيئة المناطق الصناعية التي تبدي تدهورا في مستوى اشغال التهيئة المتعلقة بالبنية الاساسية او التي تحدث اضرارا مخلة بالبيئة يمكن ان يصرح بها ذات مصلحة عمومية بمقتضى امر وتوضع تكاليفها على كاهل الشاغلين والمستغلين واصحاب العقارات بالمناطق المذكورة، ويضبط الامر المذكور طبيعة الاشغال وطريقة تمويلها.
الفصل 12 : تضبط وتبرمج وتنفذ اشغال اعادة التهيئة تحت اشراف لجنة يرأسها والي الجهة وتضم مجامع الصيانة والتصرف والجماعات المحلية والمصالح العمومية المعنية.
الفصل 13 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 16 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية
» قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
» قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء
» قانون عدد 8 لسنة 1994 مؤرخ في 17 جانفي 1994 يتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد الى الوزير المكلف بالشؤون الدينية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: