هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.   	أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني. Emptyالسبت أغسطس 30, 2014 10:58 am

أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 13 والفقرة الفرعية "ب" من الفصل 25 من الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 13 (جديد): يترأس مجلس الشرف المدير العام آمر الحرس الوطني أو من ينيبه عنه للغرض سواء المتفقد العام للحرس الوطني أو من المديرين العامين لهياكل الإدارة العامة للحرس الوطني.

يتركب مجلس الشرف من المتفقد العام للحرس الوطني والمديرين العامين للحرس الوطني ومدير إدارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي ومدير إدارة الاستعلامات والأبحاث ومدير إدارة الموارد البشرية، أو من ينوبهم بصفتهم أعضاء، ويكون نواب المتفقد العام والمديرين العامين بخطة مدير إدارة مركزية ونواب المديرين بخطة كاهية مدير إدارة مركزية ويتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من المدير العام آمر الحرس الوطني.

يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للحرس الوطني ويتم تحرير محضر في ذلك.

تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة للحرس الوطني مهام كتابة المجلس.

ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفة مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 25 ـ الفقرة الفرعية "ب" (جديدة):

ب ـ مكافآت الامتياز:

تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحرس الوطني وفقا لبيانات الجدول التالي:





السلطة



المكافأة الوزير المكلف بالداخلية المدير العام آمر الحرس الوطني المديرون العامون المديرون رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج

معلقة شرف *

شهادة رضا * * *

رسالة تشجيع * * * *

رسالة استحسان * * * * *





الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
» صدور أمر عدد 7 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الفصل 41 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
» أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
» صدور أمر عدد 383 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 متعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: