هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية . Empty
مُساهمةموضوع: قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية .   قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية . Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 2:53 pm

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية .






إن مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، وخاصّةً الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصّةً القسم الأوّل من الباب الثالث منه،

و بعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول ـ يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئة الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الانتخابي.

الإدارة الفرعية: الهيكل التابع للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد له طبق قرارات مجلس الهيئة.

القائمة المترشّحة: قائمة المترشّحين لعضوية مجلس نواب الشعب، وتتضمّن القائمة الأصلية والقائمة التكميليّة.

القائمة الأصلية: قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب، سواء كانت قائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة.

القائمة التكميلية: قائمة مترشحين احتياطيين تُقدّم مع القائمة الأصلية لا يقل فيها عدد المترشحين عن اثنين ولا يزيد في كل الحالات عن عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.

الائتلاف الانتخابي: تحالف انتخابي يتكون من حزبين أو أكثر، أو من حزب أو أكثر مع مستقلين، أو من عدّة قائمات مستقلّة، ويتقدم إلى الانتخابات تحت تسمية ورمز موحّدين.



الباب الثاني: شروط الترشح

القسم الأول: الشروط المتعلقة بالمترشح

الفصل 3 ـ يشترط في كل مترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصلية أو القائمة التكميلية، ما يلي:

ـ أن يكون ناخباً مسجلاً في سجل الناخبين،

ـ أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الترشح،

ـ أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح،

ـ أن لا يكون مشمولاً بأي صورة من صور الحرمان القانونية التالية:

* فقدان الحق في الترشح على معنى الفصل 88 من الدستور،

* الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي،

* الحكم عليه بعقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات،

* الحكم عليه بالتفليس على معنى الفصل 456 من المجلة التجارية.

ـ أن يقدّم استقالته أو أن تتم إحالته على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل إذا كان من بين:

* القضاة،

* رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،

* الولاة،

* المعتمدين الأول،

* الكتاب العامين للولايات،

* المعتمدين،

* العمد.

ولا تقبل الترشحات المقدمة من المذكورين أعلاه في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

القسم الثاني: الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة

الفصل 4 ـ يشترط في كل قائمة مترشحة ما يلي:

ـ أن تتضمّن قائمة أصلية وقائمة تكميلية على النحو التالي:

* أن يكون عدد المترشحين في القائمة الأصلية مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية المعنية،

* أن لا يقل عدد المترشحين في القائمة التكميلية عن اثنين ولا يزيد في كل الحالات عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية،

ـ أن لا تُمثّل حزباً أو ائتلافاً سبق أن تقدّم بمطلب ترشح في نفس الدائرة الانتخابية،

ـ أن تُقدّم على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وذلك في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر،

ـ أن تقدم على أساس مبدأ التناوب بين الرجال والنساء داخل القائمة الأصلية والقائمة التكميلية مع مراعاة ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر،

ـ أن لا تضم مترشحا سبق أن ترشح في قائمة أخرى أو في دائرة انتخابية أخرى.

وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضمّ من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن 35 سنة في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة.

الفصل 5 ـ يخضع اختيار تسمية ورمز كل قائمة مترشحة إلى القواعد التالية:

ـ أن لا تكون تسمية أو رمز القائمة المترشحة مطابقة لتسمية أو رمز حزب مُكوّن قانوناً قبل فتح باب الترشحات، إلا إذا كانت القائمة تمثّل ذلك الحزب،

ـ أن لا تكون التسمية أو الرمز مطابقة لتسمية أو رمز قائمة أخرى سبق أن تقدمت بمطلب ترشح في نفس الدائرة الانتخابية، أو في الولايات التي تنقسم إلى أكثر من دائرة انتخابية، أو في الدوائر الانتخابية بتونس الكبرى،

ـ أن لا تتشابه تسمية أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية نفسها بشكل يؤدّي إلى إرباك الناخب، ولا يُعدّ من قبيل الإرباك استعمال قائمة حزبية لتسمية أو رمز حزبها المكوّن قانوناً قبل بدء الترشحات،

ـ أن لا يكون رمز القائمة هو علم الجمهورية التونسية أو شعارها،

ـ أن لا تكون التسمية أو الرمز مخالفة للنظام العام أو تتضمّن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز،

ـ أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية خمس كلمات دون احتساب كلمة "قائمة" وحروف الجرّ والعطف.



الباب الثالث: تقديم الترشّحات

الفصل 6 ـ يضبط مجلس الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب، وتاريخ غلق باب الترشحات، والأجل النهائي لسحب الترشحات، ويُعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية.

الفصل 7 ـ تقدم مطالب الترشح من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، وتودع مباشرةً لدى الهيئة الفرعية للدائرة الانتخابية التي ستترشح فيها القائمة.

وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يتمّ إيداع المطالب لدى الهيئة الفرعية إمّا مباشرةً من رئيس القائمة أو أحد أعضائها، أو ممّن ينوب عنها بموجب توكيل من رئيسها معرف بالإمضاء لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية.



القسم الأول: مطلب الترشح

الفصل 8 ـ يُقدّم مطلب الترشّح في نظيرين باستعمال المطبوعة التي تعدّها الهيئة للغرض، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

ـ الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته،

ـ تسمية القائمة،

ـ بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة،

ـ الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة،

ـ الاسم الكامل لكل مترشح في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وبيان قائمة الناخبين المرسم بها،

ـ ترتيب المترشحين في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية،

ـ تصريحا ممضى من جميع المترشحين في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية باستيفاء كافة شروط الترشح، وصحة البيانات المُقدّمة، ويكون الإمضاء معرّفاً به بالنسبة للعضو الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح،

ـ بيانات الاتصال برئيس القائمة، ويعتبر المترشح الأول في ترتيب القائمة الأصلية رئيسها،

ـ اسم ممثل القائمة من بين المترشحين وبيانات الاتصال به، ويمكن أن يكون رئيس القائمة هو ممثلها،

ـ بالنسبة إلى القائمات الحزبية: اسم الممثل القانوني للحزب وبيانات الاتصال به،

ـ بالنسبة إلى القائمات الائتلافية: اسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتصال به،

ـ بالنسبة إلى المترشحين من القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد: بيان الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشح، ومدة العمل في كل منها.

الفصل 9 ـ يُرفق مطلب الترشح وجوباً بما يلي:

ـ نسخة إلكترونية من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة مُطابقة للإرشادات الفنية التي تصدرها الهيئة،

ـ نسخة ورقية مطابقة من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة، مُمضاة من رئيس القائمة أو ممثلها،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل مترشح ضمن القائمة الأصلية أو القائمة التكميلية،

ـ نظير من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لكل مترشّح،

ـ وصل تقديم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية لكل مترشّح،

ـ بالنسبة إلى القائمات الحزبية: تصريح مختوم وممضى من المسؤول الأوّل للحزب يرخّص لرئيس القائمة أو ممثّلها بتقديم الترشّح باسم الحزب في الدائرة المعنيّة،

ـ بالنسبة إلى القائمات الائتلافية: نظير من وثيقة تكوين ائتلاف انتخابي مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية في الائتلاف،

ـ بالنسبة إلى القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد:

* نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة أو قرار الإحالة على عدم المباشرة،

* شهادة من السلط الإدارية المعنية تفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشّح.

وبالنسبة لأوّل انتخابات تشريعيّة بعد المصادقة على الدستور، يُرفق أعضاء القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي لم تتحصل على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية والتي تسلّمت القسط الثاني من منحة التمويل العمومي وصلاً أو شهادة مُسلّمة من وزارة المالية تثبت إرجاعه.



القسم الثاني: استلام مطالب الترشح

الفصل 10 ـ عند استلام مطلب الترشح، يتولّى المُكلّف باستلام المطالب التثبت من:

ـ صفة مقدم المطلب طبق الفصل 7 أعلاه، ولا يتم استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة،

ـ احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية طبق الفصل 8 أعلاه،

ـ المرفقات المطلوبة طبق الفصل 9 أعلاه.

الفصل 11 ـ يدوّن مستلم المطلب في سجل للترشحات مُرقّم ومختوم من الهيئة الفرعية في كل صفحاته وجوباً البيانات التالية:

ـ تسمية القائمة كما وردت حرفيا بمطلب الترشح،

ـ تاريخ تقديم المطلب (اليوم والشهر والسنة)،

ـ توقيت إيداع المطلب بالساعة والدقيقة،

ـ اسم مقدم المطلب ولقبه.

يُمضي مقدم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في السجل. ويُحجّر اقتطاع أي ورقة من السجل.

الفصل 12 ـ يتم تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشح لمقدّم المطلب يتضمّن المرفقات التي تمّ استلامها.

وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبية يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم الترشحات.



الباب الرابع: النظر في مطالب الترشح

الفصل 13 ـ يمكن للهيئة الفرعية إعلام القائمة المترشّحة لتصحيح المطلب أو استكماله.

ولا يمكن خلال أجل البت في الترشّحات طلب التصحيح أو الاستكمال في الحالات التالية:

ـ كل مطلب لا يتضمّن العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميلية،

ـ كل مطلب لا يتضمّن أسماء المترشّحين وترتيبهم داخل القائمة وإمضاء المترشّحين في القائمة الأصلية والتكميلية طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 أعلاه،

ـ كل مطلب لا يحترم مبدأ التناصف إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر،

ـ كل تصحيح أو استكمال يؤدّي إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة.

الفصل 14 ـ في حالة تطابق التسمية أو الرمز، أو تشابه التسمية أو الرمز بشكل يؤدّي إلى إرباك الناخب، يتم تطبيق القواعد التالية:

ـ يقتصر حق استعمال تسمية أو رمز الحزب المكوّن قانوناً قبل بدء الترشحات على قائماته،

وفي غير هذه الحالة، تحتفظ القائمة المترشحة التي تقدمت بمطلب ترشحها أولاً بالاسم أو الرمز الذي اختارته، ويتم إعلام القائمة أو القائمات الأخرى لتغيير التسمية أو الرمز،

ـ في صورة تنازع أكثر من قائمة حزبية على نفس التسمية أو الرمز بسبب نزاع حول رئاسة الحزب، تُسند التسمية للقائمة المصادق عليها من المسؤول الأول للحزب حسب البيانات المتوفرة لدى الجهة الإدارية المختصّة بشؤون الأحزاب. ويتم إعلام القائمة الأخرى لتغيير التسمية أو الرمز.

الفصل 15 ـ تتولّى الهيئة التثبت من عدم اشتراك مجموعة من القائمات المستقلة في التسمية والرمز، وفي هذه الحالة يمكنها:

ـ إعلام ممثلي تلك القائمات لتغيير الاسم والرمز في أجل تحدده، باستثناء القائمة المستقلة التي تقدمت أولاً بهذا الاسم والرمز.

ـ اعتبار هذه القائمات ائتلافا، ويكون قرارها معلّلاً.

الفصل 16 ـ في حالة مخالفة التسمية أو الرمز للقواعد الأخرى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، يتم إعلام القائمة المعنيّة لتغيير التسمية أو الرمز.

الفصل 17 ـ يتعين على المعني بالأمر إجراء التغيير أو التصحيح المشار إليه بالفصول 13 و14 و15 و16 أعلاه في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام، على أن لا يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.

ويتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.



الباب الخامس: البت في الترشحات

الفصل 18 ـ تبت الهيئات الفرعية في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويبت مجلس الهيئة في حالات اشتراك مجموعة من القائمات المستقلة في التسمية والرمز في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ ختم الترشحات، ويحيل قراراته فورا إلى الهيئات الفرعية المعنية.

الفصل 19 ـ يتضمن القرار الصادر عن الهيئات الفرعية خاصةً الاسم الكامل للقائمة، واسم رئيسها وممثلها، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.

الفصل 20 ـ تقرر الهيئة الفرعية قبول المطالب التي استوفت شروط الترشح. وبالنسبة إلى القائمات المستقلة، لا تتخذ الهيئة الفرعية قرارها إلا بعد بت مجلس الهيئة في حالات الاشتراك في التسمية والرمز.

الفصل 21 ـ تقرر الهيئة الفرعية رفض مطلب الترشح في الحالات التالية:

ـ تقديم مطلب الترشح خارج الأجل،

ـ خلو المطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة.

ـ عدم استيفاء القائمة لشروط الترشّح،

ـ عدم استيفاء أحد المترشّحين لشروط الترشح.

ويكون قرار الرفض في جميع الحالات مُعلّلا.

الفصل 22 ـ تعلم الهيئة الفرعية رئيس القائمة أو ممثلها بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 23 ـ تُعلق القائمات المقبولة بمقرات الهيئات الفرعية، ويتم نشرها بموقع الهيئة الإلكتروني في أجل لا يتجاوز اليوم الذي يلي انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.



الباب السادس: الطعن في قرارات الترشح

الفصل 24 ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثّل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشّحة بنفس الدائرة الانتخابية، وفق أحكام الفصلين 27 و29 من القانون الانتخابي.

الفصل 25 ـ تتولى الهيئة الفرعية تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن:

ـ المحكمة الابتدائية والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، شرط توصّلها بنسخة مجردة من الحكم وشهادة في عدم الاستئناف،

ـ الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، شرط توصّلها بالحكم الاستئنافي أو شهادة في منطوق الحكم.

ويكون تنفيذ الحكم القضائي بإدراج القائمة المترشحة في القائمات المقبولة نهائياً أو شطبها منها.

الفصل 26 ـ تُعلن الهيئة عن القائمات المقبولة نهائياً بعد انقضاء الطعون بنشرها على موقعها الإلكتروني.



الباب السابع: سحب الترشحات

الفصل 27 ـ يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوماً قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

الفصل 28 ـ يتم تقديم مطلب سحب الترشح بإيداعه لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة من المترشح المنسحب شخصياً أو من رئيس القائمة أو ممثلها. وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يمكن أيضاً إيداع المطلب ممن ينوب عن القائمة بموجب توكيل معرف بالإمضاء من العضو المنسحب لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية.

يقدم المطلب في نظيرين، ويتضمن اسم القائمة وإمضاء المترشح، ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

ويكون الإمضاء معرّفاً به بالنسبة إلى العضو المُنسحب الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم المطلب.

الفصل 29 ـ إذا قُدّم المطلب من المترشح المنسحب، تتولى الهيئة الفرعيّة إعلام ممثل القائمة فورا بانسحاب المترشح من القائمة.

وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى الهيئة الفرعية إعلام باقي أعضاء القائمة.

وإذا كان الانسحاب من قائمة حزبية، تتولى الهيئة إعلام الممثل القانوني للحزب.

ويتم الإعلام في جميع الحالات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 30 ـ يتولى رئيس القائمة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية، وله إعادة ترتيب المترشحين بما لا يُخالف مبدأ التناصف وقاعدة التناوب.

وإذا أدت إعادة الترتيب إلى الإخلال بشرط تمثيل الشباب وفق الفصل 25 من القانون الانتخابي، تُحرم القائمة من نصف القيمة الجُملية لمنحة التمويل العمومي.

يتم تدارك النقص في أجل أقصاه 24 ساعة من الإعلام المذكور أعلاه، ولا يمكن إجراء أي تعديل على القائمة بعد انقضاء هذا الأجل.

لا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدإ التناصف وقاعدة التناوب.

لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة، وتقوم الهيئة الفرعية بتسجيله وإحالة نظير منه إلى المقر المركزي للهيئة.

الباب الثامن: حالة وفاة مترشح أو عجزه التام

الفصل 31 ـ يتم تعويض المترشح المتوفى أو الذي أصيب بعجز تام ضمن الآجال المنصوص عليها بالفصل 27 أعلاه.

وإذا لم يتم تقديم مطلب التعويض، أو تمّ تقديمه خارج الآجال، لا يكون لوفاة المترشح أو عجزه التام أي تأثير على القائمة.

الفصل 32 ـ يتم إيداع الإعلام بالوفاة أو العجز التام ومطلب التعويض لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة من رئيس القائمة أو ممثلها. وبالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يمكن أيضاً إيداع الإعلام ممن ينوب عن القائمة بموجب توكيل معرف بالإمضاء لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية من رئيس القائمة أو ممثّلها.

يُقدّم المطلب في نظيرين. ويتضمن اسم القائمة وإمضاء رئيسها أو ممثّلها، ويُرفق بحجة أو مضمون الوفاة أو بشهادة طبية تثبت العجز التام.

ويتم تدارك النقص في القائمة طبق أحكام الفصل 30 أعلاه.

الباب التاسع : أحكام ختامية

الفصل 33 ـ في حالة عدم إحداث الهيئات الفرعية أو عدم تركيزها أو عدم تفويضها الصلاحيات الواردة في هذا القرار من مجلس الهيئة، يُحدّد مجلس الهيئة الجهة أو الجهات الراجعة لها التي تتولى هذه الصلاحيات.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.



تونس في 1 أوت 2014.



رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 مؤرخ في 4 أوت 2014 يتعلق بقواعد و إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
»  قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
»  قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 جويلية 2014 يتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: