هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم Empty
مُساهمةموضوع: قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم   قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 2:47 pm

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم



إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصل 121 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1088 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

و بعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع في الانتخابات والاستفتاء.

الفصل 2 ـ تعلن الهيئة عن طريق وسائل الإعلام وبموقعها الإلكتروني عن آجال فتح الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع والشروط والوثائق المطلوبة.

الفصل 3 ـ تقدّم ملفات الترشح لدى الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي يرغب في ممارسة مهامه بها، ولا يجوز تقديم الترشح بأكثر من دائرة انتخابية.



الباب الأوّل

شروط عضوية مكاتب الاقتراع

الفصل 4 ـ يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ما يلي:

ـ صفة الناخب،

ـ مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها،

ـ النزاهة والحياد والاستقلالية.

الفصل 5 ـ لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون:

ـ مترشحا في الانتخابات،

ـ زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية،

ـ صهرا لأحد المترشحين،

ـ أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب،

ـ منخرطا بحزب سياسي،

ـ قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ:

* رئيس أو عضو بالديوان السياسي،

* عضو باللجنة المركزية،

* المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.

ويعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون طبق الفصل 158 من القانون الانتخابي.

الفصل 6 ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

ـ استمارة ترشح يمكن سحبها من الإدارات الفرعية للهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،

ـ صورتان شمسيتان،

ـ سيرة ذاتية متضمنة للخبرة المهنية وخبرة في المجال الانتخابي،

ـ نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة العلمية،

ـ تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 121 من القانون الانتخابي وبهذا القرار وبصحة البيانات المقدمة.

الباب الثاني

البت والنشر والمراجعة

الفصل 7 ـ تتولى الهيئة الفرعية فرز مطالب الترشح وتقرّر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 8 ـ يمكن لممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القرار.

يقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّاً للمترشّحين للانتخابات التشريعية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيّاً للانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب المشاركة في الاستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضرورية.

الفصل 9 ـ تبت الهيئة الفرعية في مطالب المراجعة وتتثبت من صحّة الوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشحين الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم.

وتنشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه أسبوعان قبل يوم الاقتراع.

الفصل 10 ـ تتولى الهيئة تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بخصوص الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز. ويتوجّب حضور الدورات التكوينية وكل من يتخلف عنها يشطب اسمه من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.

الفصل 11 ـ تتولى الهيئة الفرعية تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع بحساب 4 أعضاء لكل مكتب من بينهم رئيس المكتب.

كما تتوّلى تعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعوان إرشاد من بين المترشحين المقبولين.

وتضبط الهيئة الفرعية قائمة أعضاء احتياطيين يوضعون على ذمّة كل هيئة فرعية لسد الشغور عند الاقتضاء بمكاتب الاقتراع.

وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقهم في الاقتراع.



الباب الثالث

استكمال قائمة المترشحين وتعويضهم

الفصل 12 ـ في حالة عدم ورود ترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن استكمال النقص من قائمات المترشحين في دوائر انتخابية أخرى، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

كما يمكن للهيئة استكمال النقص من الأعوان العموميّين، أو ممّن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفصليْن 4 و5 أعلاه.

الفصل 13 ـ في صورة تخلف عضو مكتب اقتراع أو أكثر يوم الاقتراع، تتولى الهيئة الفرعية تعويضه في الحال من قائمة الأعضاء الاحتياطيين.



الباب الرابع

المنحة الانتخابية

الفصل 14 ـ تسند إلى أعضاء مكاتب الاقتراع منحة قدرها 40 دينارا عن التكوين. كما تسند إليهم منحة قدرها 80 دينارا مقابل أعمال الاقتراع والفرز.

وتسند لأعضاء مكاتب الاقتراع بالخارج منحا تضبط بالنظر إلى خصوصيات العمل في بلدان الإقامة.

بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 151 من القانون الانتخابي، لا تسند المنح المذكورة إلى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور يوم الاقتراع.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 5 أوت 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
»  قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية .
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 مؤرخ في 4 أوت 2014 يتعلق بقواعد و إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: