هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمــر عـدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم المعلوم على الإستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمــر عـدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم المعلوم على الإستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات Empty
مُساهمةموضوع: أمــر عـدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم المعلوم على الإستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات   	أمــر عـدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم المعلوم على الإستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات Emptyالثلاثاء يناير 21, 2014 11:08 am

أمــر عـدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم المعلوم على الإستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات







باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقـع تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 54 لـسـنـة 2013 المـؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2014 وخاصّة الفـصل 8 منها،

وعـلى القانون عـدد 62 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقـع تنقـيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 54 لـسـنـة 2013 المـؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2014 وخاصّة الفـصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند التوريد الصادرة بموجب القانون عـدد 113 لـسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانـون عدد 54 لـسـنـة 2013 المـؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تخفضّ إلى 10% نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصّصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج.

تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل مرّة واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة وتمنح هذه الإمتيازات بقرار من وزير المالية صالح لمدّة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.

ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي.

الفصل 2 ـ يوقف العمل بالمعلوم على الإستهلاك وتخفّض إلى 12 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصّة لتطوير أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي.

الفصـل 3 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند تعويض قرارات الامتيازات الجبائية المسندة من قبل وزير المالية قبل غرة جانفي 2014 في إطار أوامر ظرفية سابقة تتعلق بمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص بسيارات الأجرة من نوع تاكسي و لواج و نقل ريفي.

الفصـل 4 ـ ينتفع الوكلاء المرخّص لهم بنفس الإمتيازات الجبائية الممنوحة عند إقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

الفصـل 5 ـ تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند إقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر و شريطة أن يتمّ اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

الفصل 7 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدّة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.

يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصل 8 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 9 ـ تـطبّـق أحكـام هـذا الأمر ابتداء من غـرة جانفـي 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

الفصل 10 ـ وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتـنفـيذ هـذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونـسيّة.

تونس في 7 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريّض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمــر عـدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم المعلوم على الإستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: