السـلام عليكم ،
5) العقوبات:
أ. أنواعها:
تنقسم العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها عدل الإشهاد إلى عقوبات من الدرجة الأولى
وعقوبات من الدرجة الثانية.
־ عقوبات من الدرجة الأولى: وقع ضبط تلك العقوبات بالفصل 48 وهي الإنذار والتوبيخ.
23
־ عقوبات من الدرجة الثانية: تتمثل في التوقيف عن العمل مدة أقصاها 6 أشهر أو العزل.
ب. السّلط الموقعة للعقوبة:
• الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف:
يختص الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بإيقاع العقوبات من الدرجة الأولى أي الإنذار
والتوبيخ. ويتخذ القرار بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب
بدائرتها عدل الإشهاد المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من عدل
الإشهاد المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل أسبوع.
• وزير العدل وحقوق الإنسان:
يسلط وزير العدل وحقوق الإنسان العقوبات من الدرجة الثانية أي التوقيف عن العمل مدة
معينة لا تزيد عن 6 أشهر أو العزل. ويكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس التأديب ويتولى وزير
العدل وحقوق الإنسان إعلام عدل الإشهاد المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون
.( الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 15 يوما (الفصلان 49 و 53