هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة    قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  Emptyالأربعاء يونيو 06, 2012 10:27 am

قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه.

قــرّر مــا يلــي :

الفصل الأول ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 14 و15 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي :



ـ الأشخاص الطبيعيّون :

المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 200,000 د 1 31 جويلية 2012

من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012

من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013

من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر 2013

من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014

من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015

من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016

أكثر من 200.000,000 د 20 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017

ـ الأشخاص المعنويّون :

المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 5.000,000 د 1 31 جويلية 2012

من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012

من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013

من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أكتوبر 2013

من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014

من 200.000,001 إلى 500.000,000 د 12 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015

من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016

أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017

الفصل 2 ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن الراجع للجماعات المحلية كما يلي :

المبلغ المتبقي للاستخلاص

بعنوان 2011 وما قبلها عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 50,000 د 1 31 أوت 2012

من 50,001 إلى 100,000 د 2 31 أوت 2012 و30 نوفمبر 2012

من 100,001 إلى 200,000 د 4 من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2013

من 200,001 إلى 300,000 د 6 من 31 أوت 2012 إلى 30 نوفمبر 2013

من 300,001 إلى 1000,000 د 8 من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2014

أكثر من 1000,000 د 12 من 31 أوت 2012 إلى 31 ماي 2015

الفصل 3 ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية كما يلي :

50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 100,000 د 1 31 جويلية 2012

من 100,001 إلى 500,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012

من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013

من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2013

من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014

من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2015

من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2016

أكثر من 100.000,000 د 20 من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2017

الفصل 4 ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 24 و25، من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية والتصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي :

ـ الأشخاص الطبيعيّون :



المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 1.000,000 د 1 31 جويلية 2012

من 1.000,001د إلى 5.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012

أكثر من 5.000,000 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013

ـ الأشخاص المعنويون :

المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 5.000,000 د 1 31 جويلية 2012

من 5.000,001 د إلى 50.000,000 د 2 31 جويلية 2012 و30 أكتوبر 2012

أكثر من 50.000,000 د 3 من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013



الفصل الخامس ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2012.

وزير المالية

حسين الديماسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة لجنة المجموعة المينائية لموانئ الصيد البحري وسير عملها.
» صدور أمر عدد 3179 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.
» صدور قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
» قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
»  أمر حكومي عدد 445 لسنة 2016 مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: