قانون عدد 75 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
الفصول
الفصل الأول : تنقح الفصول 13 ( الفقرة 2 ) و33 و 45 و 48 و 49 و 63 و 70، من القانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية، كما يلي :
الفصل 13 - الفقرة 2 - ( جديدة ) : تضبط بمقتضى أمرالشروط التي يجب أن تتم فيها مساعدة صاحب صيدلية من قبل صيدلي آخر.
الفصل 33 ( جديد ) : لا يمكن لمعهد باستور والمعهد القومي للبحوث البيطرية أن يبيعا الأمصال واللقاحات إلا تحت مسؤولية صيدلي.
يحق للبياطرة تعاطي الصيدلة البيطرية ولهذا الغرض يمكنهم مسك المواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للإستعمال البيطري والضرورية لممارسة مهنتهم.
يمكن للبياطرة أن يتزودوا بالمواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للإستعمال البيطري لدى الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ومعهد باستور والمعهد القومي للبحوث البيطرية وذلك حسب شروط تضبط بقرار مشترك من وزراء الإقتصاد الوطني والفلاحة والصحة العمومية.
يجب على البياطرة بيع المواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للإستعمال البيطري بسعرها العمومي المحدد.
الفصل 45 - ( جديد ) : تضم هيئة الصيادلة وجوبا جميع الصيادلة الذين لهم الصفة القانونية لمباشرة فنهم بالبلاد التونسية.
وتهدف هيئة الصيادلة الى :
أولا : السهر على المحافظة على أخلاقيات المهنة والإخلاص والنزاهة الضرورية لمباشرة مهنة الصيدلة وعلى احترام جميع أعضائها لواجباتهم المهنية ولقانون واجبات الصيدلي.
ثانيا : القيام بالدفاع عن شرف مهنة الصيدلة واستقلالها.
ثالثا : النيابة عن الصيادلة والدفاع عن مصالحهم الأدبية.
رابعا : العمل على احترام الأسعار والكشف عن المخالفين والإعلام بهم.
خامسا : تنظيم جميع مشاريع التعاون والتقاعد للمنخرطين في سلكها.
سادسا : النهوض بالبحث العلمي وصناعة الأدوية والتشجيع عليهما.
وتتولى هيئة الصيادلة القيام بمهامها بواسطة مجلسها الوطني والمجالس الجهوية المحدثة بهذا القانون ومجلس التأديب.
ويخضع المجلس الوطني للهيئة للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون والمتعلقة بمجلس الهيئة.
وتضبط بأمر الأحكام المتعلقة بانتخاب وتنظيم المجالس الجهوية التابعة للهيئة وكذلك مشمولاتها ومرجع نظرها الترابي وعددها ومراكزها.
ليس للمجالس الجهوية سلطة تأديبية.
ويمكن الطعن في قرارات المجالس الجهوية أمام المجلس الوطني للهيئة.
الفصل 48 ( جديد ) : في صورة رفض الترسيم يمكن لمن يهمه الأمر أن يستأنف القرار الذي اتخذه المجلس الوطني، لدى محكمة الإستئناف بتونس وذلك في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ.
كما يمكن لوزير الصحة العمومية ولأي صيدلي مرسم بجدول الهيئة أن يطعن لدى محكمة الإستئناف بتونس، في كل قرار يتعلق بالترسيم وذلك في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ.
وهذا الطعن لا يوقف التنفيذ.
وعلى محكمة الإستئناف بتونس البت في الموضوع في ظرف ثلاثة أشهر. وتبلغ القرارات الى الطرفين المتنازعين في ظرف خمسة عشر يوما.
الفصل 49 ( جديد ) : يمكن لكل طرف في النزاع لدى محكمة الإستئناف بتونس، أن يطعن في قرارها لدى المحكمة الإدارية وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 63 ( جديد ) : تحال القضايا على مجلس التأديب أما بواسطة وزير الصحة العمومية أو الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس أو رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
يتعين على مجلس التأديب إصدار قراراته في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تعهده.
ويعتبر تجاوز ذلك الأجل رفضا ضمنيا.
الفصل 70 ( جديد ) : يمكن الطعن بالإستئناف في قرارات مجلس التأديب لدى محكمة الإستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام بها وذلك من قبل الصيدلي المعني بالأمر أو وزير الصحة العمومية أو الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس. والإستئناف يوقف التنفيذ.
وعلى محكمة الإستئناف أن تصدر قرارها في ظرف ثلاثة أشهر.
الفصل 2 : يضاف إلى القانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 أوت 1973 ، حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية فصل 29 ( مكرر ) وفقرة 2بالفصل 38وفصل 50 ( مكرر ) كما يلي :
الفصل 29 ( مكرر ) : لغاية إحصائية يجب على مؤسسات صنع أو استيراد أو توزيع الأدوية المعدة للإستعمال البشري والبيطري وكذلك المواد شبه الصيدلية أن تدلي إلى وزارة الصحة العمومية بقائمات صحيحة وحقيقية تتضمن مبيعاتها لصيدليات البيع بالتفصيل وللمؤسسات الصحية الخاصة وللأطباء البياطرة وذلك حسب الصيغ والآجال المضبوطة من قبل وزارة الصحة العمومية.
الفصل 38 - الفقرة 2 - ( جديدة ) : غير أنه يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة، وفقا للشروط التي يضبطها قرار مشترك من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، أن تتزود لدى الباعة بالجملة الموزعين بالنسبة للأدوية المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون دون سواها.
الفصل 50 ( مكرر ) : لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني أو مجلس جهوي للهيئة من جهة، وعضوية إحدى لجان إدارة أو تسيير منظمة نقابية صيدلية من جهة أخرى.
الفصل الثالث : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة الفصلين 71 و 72 من القانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 أوت 1973 حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.