هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية   قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:46 pm

قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية



الفصول
الفصل ( 1 ) : لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.
غير أنه يجوز تطبيقا لأحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية.

الفصل ( 2 ) : يعتبر مرضا ساريا على معنى هذا القانون، كل مرض يعزى إلى عامل خمجي محدد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معين إلى متلق سواء مباشرة بواسطة شخص أو حيوان مصابين أو بصورة غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل أو من المحيط الخارجي.

الفصل ( 3 ) : تضبط الأمراض السارية موضوع القانون الحالي بالمرفقين الملحقين به.

الفصل ( 4 ) : يجوز بقرار من وزير الصحة العمومية ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض، يخضع له المصابون بالأمراض المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
ولا يمكن أن تكون الإجراءات أو التدابير الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ماسة بالحريات وبالحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين بها.

الفصل (5) : يراد بالسلطة الصحية على معنى هذا القانون كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو إحيائي راجع بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية ويعمل في نطاق اختصاصاته أو تحصل على تفويض خاص لممارسة الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون .

الفصل (6) : يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضا ساريا أو قابلا لأن يكون كذلك :
1 - أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك بانعكاساته على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية .
2 - أن يبين له أخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة.
3 - أن يعلمه بالواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصوص المتخذة لتطبيقه .
وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع إعلام وليه الشرعي .

الفصل ( 7) : يكتسي التصريح بالأمراض المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون طابعا اجباريا ويقع القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو إحيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط شروط وصيغ الإعلام بمقتضى أمر .
ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني .
وينبغي على كل طبيب أو إحيائي إذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الأمراض المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الإصابة بنفس المرض، أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده ذلك المريض لغيره .

الفصل ( 8 ) : يجب التصريح لدى السلطة الصحية بأسباب كل وفاة ناجمة عن مرض من الأمراض المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك وفقا للمقتضيات الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل ( 9 ) : يتعين على كل شخص يعلم أنه مصاب بمرض سار منصوص عليه بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون أن يعرض نفسه على طبيب للفحص والمعالجة.
ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين وأنه مصاب بأحد الأمراض المشار إليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.

الفصل ( 10 ) : يجب على الأشخاص الخاضعين لمقتضيات الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو بأحد الهياكل الصحية العمومية المعينة من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.

الفصل ( 11 ) : يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية :
1 ) إذا رفضوا مباشرة أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم الزامهم بذلك مع إثباته مثلما هو منصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون.
2 ) إذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين.

الفصل ( 12 ) : يصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرة الشورى عن المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله.
وينفذ قرار الإستشفاء الوجوبي على المسودة.

الفصل (13) : يتم الاستشفاء الوجوبي بأحد الهياكل الصحية العمومية و يقرر لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد عند اللزوم وذلك حسب الصيغ و الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
وينتهي الاستشفاء الوجوبي آليا اذا لم يقع تجديد المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى لهذا الفصل .
و يتمتع كل شخص وقع استشفاؤه وجوبا بمجانية الاقامة والعلاج .

الفصل (14) : لا يمكن لاي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لاحكام هذا القانون ان يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لاقصر مدة .

الفصل (15) : يوضع حد للاستشفاء الوجوبي اما بمقرر من السلطة الصحية أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي أذنت به وذلك في صورة رفض السلطة الصحية ، ويصدر القرار في الحالتين بناء على طلب من المريض او من احد اصوله او فروعه او من قرينه . وتبت المحكمة في الطلب المذكور وفق الصيغ و الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.

الفصل (16) : يمكن للمحكمة التي تقرر وضع حد للاستشفاء الوجوبي ان تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة العمومية او من يمثله ، المثول في مواعيد دورية محددة لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحوص المراقبة و العلاج التي تتطلبها حالته الصحية .
ويتخذ الاجراء المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة من السلطة الصحية نفسها اذا ما كان قرار انهاء مدة الاستشفاء الوجوبي صادرا عنها تطبيقا لاحكام الفصل 15 من هذا القانون .

الفصل (17) : يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصل 6 و 7 و 8 من هذا القانون بخطية يترواح مقدارها من 100 الى 500 دينار ويقع التتبع بطلب من وزير الصحة العمومية او من ممثله .
وفي صورة العود فان العقاب يرفع الى ضعفه .

الفصل (18) : يعاقب كل من ثبت ارتكابه للافعال المنصوص عليها بالفقرة ( 2) من الفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تترواح بين سنة و ثلاث سنوات .

الفصل ( 19) : يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصل 14 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر .

الفصل ( 20 ) : تنفذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 18 و 19 من هذا القانون في وسط استشفائي معد لذلك.

الفصل (21) : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون و خاصة منها أحكام الامر المؤرخ في 27 ديسمبر 1916 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب الامراض الوبائية و الامر المؤرخ في 8 ماي 1941 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب انتشار الامراض التناسلية، والقانون عدد 53 لسنة 1969 المؤرخ في 26جويلية 1969 المتعلق بالامراض السارية الواجب الاعلام بها وتطهيرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق باحداث المعهد الاعلى للقضاء
» قانون عدد 38 لسنة 1992 مؤرخ في 27 افريل 1992 يتعلق بالعمليات العقارية
» قانون عدد 50 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
» قانون عدد 75 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 ينقح القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية.
» قانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: