هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية . Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية .   قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية . Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:30 pm

قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية .



الفصول
الفصل الاول: - احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم «الوكالة العقارية الصناعية» وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.
تخضع الوكالة العقارية الصناعية للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
وعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: - تتمثل مهمة الوكالة العقارية الصناعية في :
- اجراء الدراسات المتعلقة بتحديد وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية ومناطق الصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات وذلك في نطاق السياسة المرسومة في هذا الميدان.
- القيام بكل انواع العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والقيام بصفة مباشرة او غير مباشرة بكل اشغال البنية الاساسية وما فوق البنية التي تسمح لها باحداث مناطق صناعية او مناطق للصناعات التقليدية او المهن الصغرى او الخدمات وتجهيزها قصد بيعها او كرائها للباعثين طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المورخ في 14 افريل 1973 والخاص بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والعمرانية.
- اعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية والحرفية والخدمات والمهن الصغرى بتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية وباعتبار الاهداف والمؤهلات الاقتصادية الخاصة بكل جهة وتماشيا مع المخططات الجهوية للتنمية والامثلة المديرية للتنمية العمرانية والترابية.
وتعتبر ذات صبغة صناعية الاراضي المعدة لانشاء مستودعات ومخازن وكذلك الاراضي المخصصة لبعث نشاطات في ميدان الخدمات او نشاطات تكميلية تساهم في تنمية وتنشيط المنطقة.
- وبصفة عامة القيام بكل المهام التي من شانها ان تساهم في تحقيق هدفها و التي تعهد اليها من طرف الدولة.
الفصل 3: يضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية بمقتضى امر.
ولا يخضع تركيب مجلس الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية.
الفصل 4: - تسلم الدولة للوكالة العقارية الصناعية بعنوان مساهمة جميع ما لوكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 وما عليها من قيم تابعة لانشطة النهوض واحداث وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية او مناطق الصناعات التقليدية او المهن الصغرى التي تدخل في نطاق مهام الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 5: - ويقع احصاء عام وتقييم للمكاسب والقيم الداخلة في نطاق المساهمة الصافية من طرف لجنة يعينها وزراء الاقتصاد الوطني والمالية واملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 6: - في صورة حل الوكالة العقارية الصناعية فان ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي ابرمتها.
الفصل 7: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة بهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: