هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

 محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية Empty
مُساهمةموضوع: محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية    محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية Emptyالثلاثاء أغسطس 16, 2011 10:47 am

محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية



 محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية 2311
ليس من أخلاقنا و لا من ديننا إقامة مثل هذه العلاقات


أصدرت محكمة الإستئناف بالمنستير قرارا بتاريخ 20 ماي 2011 يقضي بإقرار الحكم الإبتدائي الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير و الذي أوقع الطلاق بين الزوجين المتداعيين للمرة الأولى بعد البناء بموجب الضرر من الزوج و الإذن بالتنصيص على ذلك بدفاتر الحالة المدنية للطرفين و بطرة رسم الصداق و بتغريم الزوج لفائدة المدعية بخمسة عشرة ألف دينارا لقاء ضررها المادي و بعشرين ألف دينارا لقاء ضررها المعنوي.
و تعود وقائع القضية أن المدعية تفاجئت بصور و أشرطة إباحية موجودة بإحدى إدراج المسكن و بالتمعن في تلك الصور إتضح لها أن زوجها يؤقوم بأدوار لأفلام جنسية مع بني جنسه و كان وقع الصدمة كبيرا عليهامما جعلها تبادر برفع دعوى في الطلاق بموجب الضرر من زوجها الذي إرتأى عدم حضور الجلسات الصلحية و لا أيضا جلسات التحريرات المكتبية التي أذنت بها المحكمة في حين تمسك نائبه بسابقية التعهد للمحكمة الفرنسية في موضوع الدعوى بإعتبار أن هناك دعوى في التفريق الجسدي قد رفعت بالقطر الفرنسي إلا أن ذلك لم يمنع من صدور الحكم الإبتدائي المذكور و قد أحسنت محكمة البداية تعليل حكمها في خصوص الضرر لما إعتبرت أنه" ثبت من مظروفات الملف أن المدعى عليه أساء معاشرة زوجته و قد إرتبط بعلاقات شاذة وهو ما من شلأنه المس من الروابط الأسرية و الزوجية و إخلال بالميثاق المقدس الرابط بين الزوجين.
و حيث أن على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر طبق المعمول به عرفا و ليس من إخلاقنا ولا من ديننا إقامة مثل هذه العلاقات الجنسية الشاذة وهو ما يشكل ضررا فادحا للمدعية إذ تفاجأت بعد سنوات من الحياة الزوجية أن الرجل الذي إرتبطت به هو شاذ جنسيا و يقيم علاقات مسترابة مما من شأنه أن يهدم أركان العلاقة الزوجية..".

كما أن محكمة الدرجة الثانيةردت بشكل سائغ و قانوني عما دفع به نائب المدعى عليه من سابقية تعهد القضاء الفرنسي بالدعوى بقولها" أن الدفع المستأنف بخرق قواعد الإختصاص الحكمي و تحديدا مقتضيات الفصلين 45 و 49 من مجلة القانون الدولي الخاص في غير طريقه ذلك أن الحكم المحتج به الصادر عن محاكم الفرنسية و إن كان بيسن الطرفين فإنه قاضيا بالتفريق الجسدي بينهما وهي مؤسسة لا مثيل لها في القانون و التشريع التونسي و يتعارض مع قواعد النظام العام المتعلقة بالقواعد القانونية المنظمة للأسرة و بالتالي لا مجال لتنفيذه بالتراب الوطني فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه كان قاضيا بالطلاق و أختل بالتالي شرط وحدة موضوع النزاع و أتجه تبعا لكل ذلك رد هذا الطعن".
محكمة الإستئناف بالمنستير قد أصابت المرمى بتمييزها بين الطلاق و التفريق الجسدي و يتأكد ذلك بالرجوع إلى الفصل 45 و ما بعده من م ق د خ و كذلك الفصل15 من إتفاقية التعاون قضائي في المادة المدنية و التجارية و الإعتراف بالأحكام العدلية و تنفيذها الموقع عليها من الدولتين التونسية و الفرنسية بتاريخ 28/06/1972 بباريس و المصادق عليها بمقتضى القانون عـ65ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 01/08/1972 الذي أوجب توفر وحدة الموضوع و الأطراف و الوقائع للتمتع المحكمة بسبق التعهد إلى جانب أن لا يخالف ذلك النظام العام .
و كما أن التفريق الجسدي هو إجراء إحترازي يخول طبقا للفصل 296 من المجلة المدنية الفرنسية التفريق الجسدي بين الزوجين دون إيقاع الطلاق و المشرع الفرنسي ميز بين الطلبين المختلفين في السند و السبب و النتيجة و فضلا على ذلك فإن هذا الحكم في التفريق الجسدي غير قابل للتنفيذ على التراب التونسي لعدم وجود هذه المؤسسة في التشريع الوطني طبقا لأحكام الفصل 15 من إتفاقية التعاون القضائي و التي أكدت على أن الأحكام الصادرة في دولة لا تطبق "[إذا كان] الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام بالبلاد التي يطلبه تنفيذه بها و لا مبادئ القانون العام المطبقة فيها" إذ لا يمكن أن نجيز لأحد الطرفين التحلل من إلتزاماته الزوجية ( من ذلك مثلا واجب الإنفاق ) قبل إيقاع الطلاق بصفة باتة و إنتهاء أمد العدة.
و حيث أن إحتجاج بحكم في التفريق الجسدي لا يعطل نظر المحكمة الوطنية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
محكمة الإستئناف بالمنستير تؤيد حكما إبتدائيا في إيقاع الطلاق للضرر من الزوج لأدائه أدوارا في أفلام إباحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: