قانون عدد 77 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث معهد الصحة و السلامة المهنية
الفصول
الفصل 1: - احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «معهد الصحة والسلامة المهنية»
ويخضع هذا المعهد لاشراف وزير الشؤون الاجتماعية ويسيره مدير بمساعدة مجلس استشاري.
الفصل 2: - يهدف معهد الصحة والسلامة المهنية للقيام بكل عمل يرمي الى النهوض بالصحة والسلامة المهنية في ميدان العمل.
ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة:
- بالاسهام في تصور واعداد وتقييم برامج الوقاية من الاخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.
- بالتنسيق الفني بين مختلف المصالح الطبية التابعة للمؤسسات.
- بتقديم مساعدة فنية لمختلف المتدخلين في مجال الوقاية من الاخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.
- بالقيام ببحوث وبدراسات تطبيقية حول المسائل التي لها علاقة بالصحة والسلامة المهنية والمساهمة في ضبط المواصفات في هذا الميدان.
- بالتكوين المستمر للاطار العامل في مجال اختصاصه بالتعاون مع المؤسسات الجامعية.
الفصل 3: - يضبط التنظيم الاداري والمالي لمعهد الصحة والسلامة المهنية ونظام تسييره بامر.
الفصل 4: - يقع حل «المعهد القومي لطب الشغل والارغونوميا» وتحال معداته المنقولة المخصصة لنشاطه وديونه والاعتمادات المرسمة لفائدته الى معهد الصحة والسلامة المهنية الذي يتعهد بتنفيذ التزامات المعهد المنحل.
ويدمج بالمعهد المحدث بهذا القانون اعوان واطارات المعهد المنحل.