هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء   النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء Emptyالأربعاء مايو 04, 2011 11:35 am

النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء


ننشر النص الكامل لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي أحالت وزارة العدل نسخة منه إلى جمعية القضاة التونسيين لتدارسه استعدادا لجلسة اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد صيغته النهائية.. وأهم ما جاء في مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء اعتماد مبدأ انتخاب معظم اعضائه وهو من بين المطالب الرئيسية للقضاة لضمان استقلالية القضاء.

ويقترح مشروع القانون ترؤس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (المخلوع كان يترأس هذا الهيكل في العهد البائد)، ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا له. علما ان المجلس يتركب من الهيئة العليا للقضاة، ومجلس التأديب، والهيئة العامة لشؤون القضاء.

وتتركب الهيئة العليا للقضاة من ستة قضاة، اربعة منهم منتخبون وهم رئيس اول لمحكمة الاستئناف، وكيل عام لدى محكمة الاستئناف، رئيس محكمة ابتدائية، ووكيل جمهورية، ويتم انتخابهم من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة.

علما ان الهيئة يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ويعين وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية في خطة مقرر. وتحدد المدة النيابية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويضم مشروع القانون الذي جاء في 52 فصلا تركيبة مجلس التأديب، والهيئة العامة لشؤون القضاء، وكيفية انتخاب اعضاء الهيئة العليا للقضاة، وتسيير المجلس الأعلى للقضاء، ومهامه. في ما يلي النص الكامل لمشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء:



الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول:

المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتـُسجل الاعتمادات الضرورية لتسييره في الميزانية العامة للدولة.

الفصل 2:

يكون للمجلس الأعلى للقضاء مقر خاص به بتونس العاصمة.

الفصل 3:

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وبصورة عامة في كل ما يتصل بالمسار الوظيفي للقضاة.

كما يبدي رأيا استشاريا في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره.

الباب الثاني

تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 4:

يترأس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا له.

الفصل 5:

يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:

ـ الهيئة العليا للقضاة.

ـ مجلس التأديب.

ـ والهيئة العامة لشؤون القضاء.

الفصل 6:

تتركب الهيئة العليا للقضاة عند النظر في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم من:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

* رئيس أول لمحكمة استئناف يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو

* وكيل عام لدى محكمة استئناف يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو

* رئيس محكمة ابتدائية يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو

* وكيل جمهورية يقع انتخابه من قبل القضاة الذين شغلون نفس الخطة: عضو

* خمسة قضاة عن الرتبة الأولى يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء

* خمسة قضاة عن الرتبة الثانية يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء

* ثلاثة قضاة عن الرتبة الثالثة يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء

الفصل 7:

يتركب مجلس التأديب من:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* أقدم قاضيين منتخبين في رتبة القاضي المحال.

الفصل 8:

تتركب الهيئة العامة لشؤون القضاء عند التئامها لإبداء الرأي في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره من:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* رئيس المحكمة الابتدائية المنتخب: عضو

* وكيل الجمهورية المنتخب: عضو

* أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الأولى: عضو

* أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الثانية: عضو

* أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الثالثة: عضو

* المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء: عضو

* المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية: عضو

* مدير المعهد الأعلى للمحاماة: عضو

* ممثل عن كل جمعية أو هيئة مهنية للقضاة: عضو

* المدير العام للسجون والإصلاح: عضو

* المدير العام للمصالح المشتركة: عضو

* أحد عمداء كليات الحقوق أو العلوم القانونية يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي: عضو

* عميد الهيئة الوطنية للمحامين: عضو

* عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ: عضو

* رئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد: عضو

* رئيس كتبة محكمة التعقيب: عضو

ويدعو رئيس المجلس الأعلى للقضاء كل من يرى فائدة من انضمامه للمجلس.

الباب الثالث

انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 9:

يتكون المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى رئيسه ومقرره من أعضاء منتخبين وغير منتخبين ويعوض الأعضاء المنتخبين عند التعذر أو في حالة الشغور قاض من نفس الرتبة أو الخطة الذي يكون قد حصل على أكثر أصوات في قائمة القضاة المنتخبين.

الفصل 10:

يكون مؤهلا للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كل قاض مارس القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ تقديم الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة.

الفصل 11: تحدد مدة النيابة للأعضاء المنتخبين بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ولا يستفيد الأعضاء المذكورون من ترقية أو من تعيين بخطة وظيفية أو نقلة أثناء فترة نيابتهم.

الفصل 12:

تسهر الهيئة العليا للقضاة المنتهية مدتها على الإعداد المادي للمؤتمر الانتخابي وتنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها والتصريح بالنتائج فيها.

الفصل 13:

تتم دعوة القضاة المباشرين للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاة وانتخاب أعضائها شهرين قبل يوم الاقتراع على الأقل وذلك بقرار من الهيئة التي ستنتهي مدتها.

الفصل 14:

تقدم مطالب الترشح بصفة فردية في أجل أقصاه شهر قبل موعد الاقتراع وذلك مباشرة بمكتب الضبط للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن سحب الترشحات في أجل عشرة أيام من تاريخ ختم أجل الترشح.

الفصل 15:

تضبط الهيئة العليا للقضاة بعد التثبت في صحة الترشحات قائمة المترشحين عن كل رتبة أو خطة ويعلن عنها في أجل عشرة أيام من تاريخ انتهاء أمد السحب.

الفصل 16:

يتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا للقضاة في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية وبالأغلبية.

ويكون أعضاء أصليين بالهيئة المتحصلون على أكثر الأصوات. ويكون نوابا لهم من يليهم مباشرة في عدد الأصوات المتحصل عليها.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات يقدم المترشح الأقدم في القضاء. وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا.

الفصل 17:

يمكن لكل مترشح أن ينازع في صحة عمليات انتخاب نواب الصنف الذي ينتمي إليه أمام دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتوجه الاعتراضات في أجل 48 ساعة التي تلي الإعلان عن نتيجة الانتخابات المتنازع فيها إلى محكمة الاستئناف بتونس.

ويقع البت في الاعتراضات في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد. ويكون القرار الصادر في الغرض غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

الباب الرابع

تسيير المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 18:

يسير المجلس الأعلى للقضاء رئيس المجلس الذي يكون آمرا بالصرف لميزانيته.

الفصل 19:

تكون للمجلس الأعلى للقضاء إدارة قارة تضم كاتبا عاما له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وإطارات وكتبة يخضعون للقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 20:

يتولى الكاتب العام للمجلس الأعلى للقضاء التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ويُعنى خاصة بشؤون موظفي المجلس من الناحيتين الإدارية والمالية وصرف الأجور والمنح وجميع النفقات وإعداد الإذن بصرفها.

الفصل 21:

تخضع المصالح الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء لسلطة رئيسه الذي ينتدب أعوانه ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط كما له صلاحية إنهاء مهامهم.

الفصل 22:

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض للكاتب العام حق الإمضاء في جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته.

الفصل 23:

يضبط النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مقرر يضعه أول مجلس متكون طبق الفصل الرابع من هذا القانون.

الفصل 24:

أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومداولاته سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 43 من هذا القانون.

الباب الخامس

مهام المجلس الأعلى للقضاء

القسم الأول

مهام الهيئة العليا للقضاة

الفصل 25:

ويقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قاضيين من قضاة الرتبة الثالثة ترشحهم الهيئة العليا للقضاة للخطط المذكورة.

الفصل 26:

تحرر الهيئة العليا للقضاة سنويا جدول الترقية في سلم الدرجات وجدول الكفاءة للخطط الوظيفية وجدول الكفاءة للترقية إلى رتبة أعلى وتتولى نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالتوازي مع الإعلان عن الحركة القضائية.

الفصل 27:

تدرس الهيئة العليا للقضاة طلبات ترقية القضاة وتعيينهم في الخطط الوظيفية ونقلهم وذلك بالاعتماد على المعايير المنصوص عليها بالقانون الأساسي للقضاة.

كما تنظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم.

وتنظر في مطالب الاستقالة وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة وفي مطالب استرداد الحقوق على معنى الفصل 46 من هذا القانون.

الفصل 28:

تعلن الهيئة العليا للقضاة على قائمة الشغورات في مراكز العمل والخطط الوظيفية المختلفة الخاصة بكل رتبة قضائية في أجل أقصاه نهاية شهر فيفري من كل سنة.

الفصل 29:

ترفع للهيئة العليا للقضاة مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط الوظيفية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

الفصل 30:

تعلن الهيئة العليا للقضاة عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه يوم 15 جويلية من كل سنة على أنه يمكن إجراء حركة استثنائية عند الاقتضاء.

الفصل 31:

ترفع للهيئة العليا للقضاة مطالب المناقلة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن الحركة القضائية للمصادقة عليها.

الفصل 32:

ترفع الاستقالة بطلب كتابي صريح وثابت التاريخ.

لا يمكن للهيئة رفض استقالة قاض غير أنه يمكنها تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

تعتبر الاستقالة مقبولة بعد مضي شهرين من تاريخ تقديم المطلب إذا لم تصدر الهيئة قرارها في الموضوع.

الفصل 33:

يتم الاعتراض على قرارات النقلة أو الترقية أو التعيين بالخطط الوظيفية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن الحركة القضائية.

وتبت الهيئة العليا للقضاة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 34:

لا تصح مداولات الهيئة العليا للقضاة إلا بحضور كافة أعضائها أصليين كانوا أو نوابا عند الاقتضاء.

تصدر قرارات الهيئة العليا للقضاة بأغلبية الأصوات.

لا يمكن للأعضاء الممثلين لكل رتبة أن يشاركوا في التصويت عن القرارات المتعلقة بمن هم أعلى منهم رتبة.

القسم الثاني

مهام مجلس التأديب

الفصل 35:

يختص مجلس التأديب بالنظر في تأديب القضاة الذين ارتكبوا أخطاء موجبة للمؤاخذة على معنى القانون الأساسي للقضاة.

الفصل 36:

يتعهد مجلس التأديب بناء على طلب من المتفقد العام بوزارة العدل.

الفصل 37:

إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى القاضي مما يستوجب العزل فلمجلس التأديب أن يقرر إيقاف القاضي عن العمل.

وإذا تبين للمجلس أن الخطأ المنسوب إلى القاضي يشكل جريمة فعليه اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عليه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وإيقاف إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في الموضوع.

الفصل 38:

يعين رئيس المجلس عند الاقتضاء عضوا مقررا من بين أعضاء مجلس التأديب للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع للقاضي الجاري ضده التبع وللشهود وغير ذلك من الأبحاث ثم يحرر القاضي المقرر في كل ذلك تقريرا مفصلا يحال على المجلس مع الملف.

الفصل 39:

يتم استدعاء القاضي أمام مجلس التأديب بطلب من رئيسه بالطريقة الإدارية لجلسة لا يقل موعدها عن عشرين يوما من تاريخ الاستدعاء.

ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيانا للأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 40:

تخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الاستدعاء إليه بصورة قانونية لا يوقف أعمال مجلس التأديب.

الفصل 41:

للقاضي أن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن ينيب عنه من يراه.

الفصل 42:

للقاضي أو لنائبه حق الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها.

ولا يمكن لمجلس التأديب أن يؤسس قراره على وثيقة لم يقع تمكين القاضي المعني بالأمر من الاطلاع عليها.

الفصل 43:

جلسات التأديب سرية ما لم يطلب القاضي الواقع تتبعه إجراءها علنا.

تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور كافة أعضائه.

تتخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات على أن تتخذ قرارات العزل بأغلبية أربعة أعضاء.

يكون قرار التأديب معللا وعلى الهيئة إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة.

الفصل 44:

ينطق مجلس التأديب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للقضاة ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسب بين الخطـأ المرتكب والعقوبة المستوجبة.

الفصل 45:

تضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بالأمر.

الفصل 46:

يمكن للقاضي الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلبا يرمي إلى محو كل أثر للعقاب الذي ناله من ملفه.

وعلى الهيئة العليا للقضاة أن تبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول في أول جلسة تعقدها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: