هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 معروض للنقاش على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة نص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي المقترح من قبل لجنة الخبراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

معروض للنقاش على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة  نص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي المقترح من قبل لجنة الخبراء  Empty
مُساهمةموضوع: معروض للنقاش على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة نص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي المقترح من قبل لجنة الخبراء    معروض للنقاش على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة  نص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي المقترح من قبل لجنة الخبراء  Emptyالسبت مارس 19, 2011 3:49 pm

معروض للنقاش على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة

نص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي المقترح من قبل لجنة الخبراء


تم أول أمس في أول اجتماع للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي توزيع مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني، على أعضاء الهيئة، والذي أعدته لجنة الخبراء. وذلك في انتظار شروع أعضاء الهيئة مناقشة النص المقترح في الجلسات المقبلة بداية من الثلاثاء المقبل..

ويقترح مشروع النص التشريعي المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي طريقتين للاقتراع الأولى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن طريق الاقتراع على الأفراد بالأغلبيّة في دورتين، ويتمّ التصويت حسب الدوائر الانتخابية. كما يتمّ تحديد الدوائر الانتخابية بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس قاعدة سكّانية تتمثل في خمسين ألف ساكن للعضو الواحد.

اما المقترح الثاني فيتمثل في الاقتراع على القائمات وفق قاعدة النسبية، وتوزيع المقاعد وفق قاعدة المتوسطات. وفي هذه الحالة يتم ضبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد النواب تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن. ويضم المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج يضبط طريقة تمثيلهم بأمر.

ويجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات. وتقترح النص المعروض احداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات تشرف على كامل تفاصيل الانتخابات إلى حدود الإعلان نهائيا عن نتائجها، وهيئة قضائية عليا للبت في النزاعات الانتخابية..

في ما يلي النص الكامل للمرسوم المقترح:

مرسوم عدد....لسنة 2011 مؤرخ في ............

يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،

وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل 1: ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما حرّا مباشرا وسريا، وفق مبادئ التعددّية والنزاهة والشفافيّة.

تتولى هيئة عليا مستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليّة الانتخابيّة.

ويضبط أمر تركيبتها ومهامها وفروعها.

البــــاب الأول: الناخـــــــب

القسم الأول: شروط الناخب

الفصل 2 :

يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة والذين لم تشملهم أيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها أدناه.

الفصل 3:

يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة.

الفصل 4:

لا يتمتع بحقّ الانتخاب

1. العسكريون الممتهنون والعسكريّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما وقع تنقيحه.

2. الأشخاص المحكوم عليهم جرّاء جناية أو جنحة بأكثر من ستة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ ولم يستردّوا حقوقهم.

3. المفلسون الذين لم يستردّوا حقوقهم.

4. الأشخاص الذين هم في حالة حجر.

5. الأشخاص الذين تمّت مصادرة أموالهم إثر ثورة 14 جانفي 2011.

القسم الثاني: قائمات الناخبين

الفصل5:

تضبط قائمة الناخبين بالنسبة لكلّ بلدية ولكل معتمدية بالنسبة للمناطق غير البلدية، على أساس قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنية، ويتمّ توزيع الناخبين على أساس عنوان الإقامة المدرج ببطاقة التعريف.

تقوم البعثات التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج بضبط ومراجعة قائمات الناخبين بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك حسب الشروط والكيفية الواردة بهذا النص تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.

ويتولى رئيس البعثة الدبلوماسيّة أو القنصليّة المختصّ تلقي الشكاوى المتعلقة بضبط قائمات الناخبين والبتّ فيها، ويعلم وجوبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل الشكاوى ومآلها.

الفصل6:

تودع قائمة الناخبين بمقرّ البلدية أو المعتمدية ومن حقّ كل ناخب الإطلاع عليها.

يقع نشر قائمة الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل7:

يقوم رئيس البلدية أو المعتمد بتعليق قائمة الناخبين وذلك تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتتضمن القائمة المحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو شطب أسمائهم.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول وانتهاء أجل التعليق والطعون طبقا للأحكام الواردة بهذا النص.

الفصل 8:

يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى:

العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة.

الأشخاص الذين يتوفر فيهم شرط السن القانونية بعد آجال الترسيم.

الأشخاص الذين رفع عنهم الحجر.

الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين.

التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.

ولا يقع الترسيم إلا إذا قدّم من يهمّهم الأمر طلبات كتابيّة في ذلك إلى مركز البلدية أو إلى المعتمدية مصحوبة بوثائق الإثبات اللازمة عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على أقل تقدير ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلم نسخة منها للمعني بالأمر بعد التثبت من هويته. وتعلم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك.

الفصل 9 :

يقع الشطب من قائمات الناخبين على :

- اسم الناخب الذي توفي وحال ترسيم الوفاة.

- أسماء العسكريين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري.

- أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهلية التصويت.

- كما يتمّ التشطيب بطلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.

الفصل 10:

تحمل مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على حساب الهيئة العليا المستقلّة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.

القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين

الفصل 11:

تعرض النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة التي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام.

الفصل 12:

يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه. ويعتبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض.

الفصل13:

يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة الطعن في مقرّرات الهيئة استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي، في تركيبتها الثلاثية، وتكون القرارات الصادرة عنها باتة.

يقع الطعن في اجل خمسة أيام من إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.

تبتّ المحكمة الابتدائية في القضية خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها.

تعفى من الطابع الجبائي جميع الرسوم العدلية الخاصة بالمادة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي وتسجل مجانا.

الباب الثـــــانــي: التــرشـّـــح

القسم الأول: شروط الترشح

الفصل14:

يترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي من كان:

- تونسيا مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية.

- بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه.

- ناخبا.

الفصل 15:

تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، على أن يتمّ ترتيب المرشحين صلب القائمات على أساس التناوب. وإن تعذّر ذلك، تحتوي وجوبا كلّ قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصّص لها أكثر من مقعدين على مترشّحة على الأقل.

الفصل16:

لا يمكن للأشخاص الأتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إلا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها:

- أعضاء الحكومة

- الولاة.

- القضاة.

- المعتمدون الأولون والكتاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد.

الفصل 17:

لا يمكن جمع عضويّة المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.

الفصل 18:

لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عمومية غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

كما لا يمكن الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشئات العمومية أو خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض.

الفصل 19:

يحجّر على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يقبل خلال مدّة مباشرة وظائفه خطة في إحدى المؤسسات أو المنشات العمومية المشار إليها بالفصول السابقة من هذا النصّ.

الفصل 20:

لا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة المشار إليها أعلاه وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصول السابقة من هذا النصّ.

الفصل 21:

يحجّر على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يذكر اسمه متبوعا بصفته تلك أو أن يخوّل ذلك في كل إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية.

الفصل 22:

كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة بالمجلس، يعتبر مستقيلا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويمكن أن يوضع في حالة عدم مباشرة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يقع تكليفه أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول من 16 الى20 من هذه النصّوص أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يقع التصريح بإعفائه وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

القسم الثاني: تقديم الترشحات

الفصل 23:

تقدّم القائمة المترشّحة في دائرة انتخابية تصريحا ممضى من كافة المترشحين ينصّ على:

1- تسمية القائمة المقدّمة.

2 - بيان قائمات الناخبين المرسم بها المترشحون.

ويرفق التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشح.

الفصل 24:

تقدّم قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. ويحفظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأربعة أيام الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 25:

لا يمكن إسناد نفس التسمية إلى عدّة قائمات انتخابية ولا انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية.

ويكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

الفصل 26:

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية، وفي أكثر من دائرة انتخابية.

الفصل 27:

لا يمكن سحب الترشحات إلا قبل 48 ساعة من انتهاء الأجل المعين لتقديمها، ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح.

الفصل: 28

في صورة رفض ترسيم قائمة يتمّ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، والتي تنظر في النزاع في خلال خمسة أيام. ويمكن الطعن استئنافيا في قراراتها في أجل ثماني وأربعين ساعة أمام الهيئة القضائية العليا للنزاعات الانتخابية التي تبتّ في المسألة في أجل أربعة أيام. وتكون قرارات هذه الهيئة باتة.

الباب الثـــالث: الاقتـــــــــــــراع

الفصل 29:

تتمّ دعوة الناخبين بأمر. ويصدر هذا الأمر شهرا قبل يوم الاقتراع على الأقل.

مدّة الاقتراع يوم واحد ويكون يوم أحد.

القسم الأول: طريقة الاقتراع

المقترح 1:

الفصل 30:

يقع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن طريق الاقتراع على الأفراد بالأغلبيّة في دورتين.

يتمّ التصويت حسب الدوائر الانتخابية.

يتمّ تحديد الدوائر الانتخابية بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس قاعدة سكّانية تتمثل في خمسين ألف ساكن للعضو الواحد.

الفصل 31:

لا يعلن فوز المترشّح من الدورة الأولى من الانتخاب إلا إذا تحصّل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

الفصل 32:

في حالة عدم حصول أي من المترشحين في الدائرة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، يقع تنظيم دورة ثانية لا يتقدم فيها إلا المترشحان الأول والثاني في الترتيب على مستوى الدائرة. ويتم تنظيم الدورة الثانية بعد خمسة عشر يوما بالنسبة للدوائر التي لم يفز فيها أي مترشح من الدورة الأولى.

الفصل 33:

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح الفائز بأغلبية الأصوات. وفي حالة التساوي بين المترشحين يتم التصريح بفوز المرشح الأكبر سنّا.

المقترح الثاني:

الفصل 30:

يضبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد النواب تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

ويضم المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج يضبط طريقة تمثيلهم بأمر.

الفصل 31:

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات.

الفصل32:

يجري التصويت حسب دوائر انتخابية، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر على أن يكون العدد الأدنى للمقاعد المخصصة لكل دائرة اثنان والعدد الأقصى أربعة.

ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر يتخذه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 33:

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين.

الفصل34:

إذا لم تتقدم إلى الانتخابات إلا قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل35:

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المّرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات.

إذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها على أساس أكبر المتوّسطات على مستوى الدائرة. ويتمّ تحديد متوسّط كلّ قائمة بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها على عدد المقاعد التي أسندت لها في المرحلة الأولى مع إضافة مقعد افتراضي.

إذا تساوت متوسطات قائمتين أو أكثر يقع تغليب القائمة التي حصلت على أكبر مجموع من الأصوات. وفي حالة تساوي مجموع الأصوات يتمّ تغليب المترشح الأكبر سنّا.

القسم الثاني: الحملة الانتخابية

الفصل36:

تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التالية:

1- حياد الإدارة وبيوت العبادة ووسائل الإعلام العمومي.

2- شفافيّة الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

3- المساواة بين جميع المترشحين.

4. احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

الفصل 37:

تحجّر الدعاية الانتخابية في :

- بيوت العبادة.

- الإدارات العمومية.

الفصل 38

بقية المشروع على هذا الرابط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
معروض للنقاش على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة نص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي المقترح من قبل لجنة الخبراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: